القائمة الرئيسية

الصفحات



التأمينات الاجتماعية




التأمينات الاجتماعية

من إعداد الطلبة                                                                 تحت إشراف
ونزة ليلى                                                                     الدكتو رة: عائشة برشان
قدوري المحجوب
قدوري عبدالحكيم
قدوري إسماعيل

مقدمة:
في إطار التحولات الهامة التي يعرفها عالمنا المعاصر أصبحت مواضيع الحماية الاجتماعية تشهد اهتماما مستمرا
ومتزايدا كنتيجة مباشرة للإتساع المستمر لدائرة المخاطر التي أصبحت تشكل جزء لا يتجزأ من حياة الأجراء، حيث أنها
قد تؤثر على حياة الأجير ،أو تنقص من فعاليته وقدرته ،وقد تزيد منها .
وقد حاول الإنسان مع تطور الزمن صد مختلف الأخطار التي تواجهه بكافة الوسائل فردية كانت أو جماعية ،
فمن الوسائل الفردية التوفير ،بحيث لا ينفق الإنسان كل ما يكسبه بل يحتفظ بجزء منه لمواجهة ما قد يعترضه من مخاطر،
ومن الوسائل الجماعية التعاون والمساعدة الإجتماعية ،وعلى الرغم من أهمية هذه الوسائل فإنها لم تستطع أن تغطي بشكل
كاف مختلف المخاطر التي يتعرض لها الفرد ، وحتى لا يبقى الإنسان في مواجهة مخاطر العوز منفردا أو مع مجموعة
صغيرة ضعيفة ، برزت فكرة اعتبار الدولة مسؤولة عن حماية مواطنها من الأخطار الاجتماعية وضمان أمنهم الاقتصادي
والإجتماعي عن طريق ما يطلق عليه بالضمان الاجتماعي هذا الأخير الذي أصبح حقا دستوريا وحق من حقوق الإنسان تقره
المواثيق الدولية 1 .
وقد ارتبط نشوء مفهوم التأمينات الإجتماعية بالثورة الصناعية وما يصاحبها من تطورات اقتصادية واجتماعية
وفكرية برزت معها الطبقة العاملة التي لم تعد تعتمد في الإنتاج على وسائل تقليدية، إذ ظهرت وسائل متطورة للإنتاج مما
أذى إلى بروز مخاطر متعددة من بطالة، فقر، مرض وغير ذلك من المخاطر الاجتماعية فكان أول ظهور للتأمينات الاجتماعية
بالمعنى الحديث سنة 1881 بألمانيا في عهد )بسمارك(، حيث تقدم برسالة مشهودة للبرلمان أطلق فيها ضرورة تعزيزها.
إذ أنها الإطار العام الذي يفصل في الحقوق والحمايات القانونية للأجراء والتي تدخل فيها الوسائل الوقائية
والعلاجية المقررة لحماية الأفراد أو من المخاطر الاجتماعية وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهم.
وتتضح أهمية التأمينات الاجتماعية فيما كرسته المواثيق والمعاهدات الدولية التي ترمي لحماية الطرف الضعيف في
العلاقات المهنية، وأيضا لما تلعبه من استقرارات على عدة مستويات منها النفسية والمالية للأجراء وتوطيد الثقة ما بين
المشغل والأجير.




وتتجلى الأهمية النظرية للتأمينات الاجتماعية في كونها خطوة هامة في سبيل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية ،
فقد كان الهدف من هذا القانون هو توفير وسائل العيش الكريم البعيد عن ذل الفاقة وألم الحرمان لجميع العمال وعائلتهم
في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل والبطالة .
ومن هذا المنطلق تتمحور الإشكالية المركزية للموضوع في توضيح الكيفية التي تعامل بها التشريع المغربي مع نظام
التأمينات الاجتماعية وإلى أي حد استطاع إبراز تجليات التأمينات الاجتماعية في النظام الاجتماعي المغربي؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤولات يمكن إبرازها على الشكل التالي :
✓ ماهي خصوصية التأمينات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟
✓ وماهي أوجه الإختلاف بين التأمينات الطويلة والقصيرة الأمد ومدى فاعليتها في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية
.
✓ وكيف نظم المشرع المغربي التأمينات الإجبارية ضد المرض ؟
✓ وما هي الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد التأمينات الإجبارية؟.
ولتسهيل عملية دراسة البحث للوصول إلى الحلول المناسبة للإشكال المطروح ارتأينا اختيار مناهج البحث العلمي
التالية:
المنهج القانوني وذلك من خلال الوقوف على النصوص القانونية التي تؤطر نظام التأمينات الاجتماعية ، وبعض أدوات
المنهج الإحصائي للوقوف على بعض المعطيات المتعلقة بالظاهرة موضوع الدراسة.
وعلى ضوء كل ما سبق ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين إثنين وذلك على الشكل التالي:
المبحث الأول
التأمينات الاجتماعية التي يقدمها الضمان الاجتماعي
المبحث الثاني
التأمينات الاجتماعي ضد المرض والجزاءات المترتبة على مخالفتها





فهرس المجتويات:
لائحة فك الرموز: 2
مقدمة: 3
المبحث الأول 5
التأمينات التي يقدمها الضمان الإجتماعي 5
المطلب الأول 5
التعويضات العائلية 5
الفقرة الأولى :شروط الاستفادة من التعويضات العائلية 6
الفقرة الثانية :مبلغ التعويضات العائلية 7
أولا :التعويضات العائلية النقدية 7
ثانيا :التعويضات العائلية العينية 8
المطلب الثاني 9
التعويضات القصيرة الأمد والطويلة الأمد 9
الفقرة الأولى :التعويضات القصيرة الأمد 9
أولا :التعويضات اليومية في حالة المرض أو الحادث 9
ثانيا :التعويضات الممنوحة عن عطلة الولادة 10
ثالثا :الإعانات الممنوحة من قبل الوفاة 11
رابعا :التعويض عن فقدان الشغل 12
الفقرة الثانية :التعويضات الطويلة الأمد 13
أولا :معاش الزمانة 13
ثانيا :معاش الشيخوخة 14
ثالثا : معاش المتوفى عنها 15
الصفحة 29
التأمينات الاجتماعية 29
المبحث الثاني 16
التأمينات الاجتماعية ضد المرض والجزاءات المترتبة على مخالفتها 16
المطلب الأول 16
التأمين الإجباري ضد المرض خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.
الفقرة الأولى: مواجهة أعباء التكاليف الطبية 17
الفقرة الثانية : نطاق التغطية الصحية 18
المطلب الثاني 20
نظام التأمين الإجباري ضد المرض والجزاءات المترتبة عن مخالفته 20
الفقرة الأولى : نظام التأمين الإجباري عن المرض 20
أولا: بالنسبة لذوي الحقوق 20
ثانيا : بالنسبة للفئات الأخرى 21
الفقرة الثانية : الجزاءات على مخالفة مقتضيات مدونة التغطية الصحية 22
أولا : العقوبات بالنسبة للمشغلين والمأجورين 22
ثانيا : العقوبات بالنسبة للهيئات 22
خاتمة : 23
لائحة المراجع : 25
فهرس المجتويات 28




لائحة المراجع :
لائحة الكتب :
طارق لكدالي " القانون الجنائي للضمان الإجتماعي ،دراسة تحليلية على ضوء التشريع
والقضاء"،مطبعة الأمنية الرباط ،سنة 2013 .
محمد العروصي :"المختصر في الحماية الإجتماعية "،شركة الخطاب للطباعة ،الطبعة الأولى
، 2009
موسى عبود :"دروس في القانون الإجتماعي "المركز الثقافي العربي بيروت ،الطبعة الثانية
1994 .
لات والتقارير: 􀀲ا
منشورات الصندزق الوطني للضمان الإجتماعي ،تقرير السنوي لسنة 2008 .
منشورات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ،جامع النصوص القانونية والتنظيمية
،الطبعة الأولى ، 2007 .
منشورات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:" التأمين الإجبار عن المرض "، ط 2007
، بدون ذكر مطبعة .
لة المغربية للإدارة المجلية والتنمية:"نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع 􀀲ا
العمومي بين طموح النص ورهانات الواقع، ط الأولى 2013 ، ص 245 إلى 249 .
الصفحة 26
التأمينات الاجتماعية 26
الرسائل الجامعية
عبد الحق بولنوار :"منازعات الضمان الإجتماعي – وطرق تسويتها- " ،رسالة لنيل دبلوم
الماستر في قوانين التجارة والأعمال ،كلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية ، جامعة
محمد الأول وجدة ،السنة الجامعية 2014 / 2015 .
لميسي عابد " الوضع الحقوقي للمرأة الأجيرة في اطار نظام الضمان الاجتماعي" ، رسالة
لنيل شهادة الماستر تخصص الأسرة والتنمية ،كلية العلوم القانونية والإجتماعية جامعة المولى
إسماعيل مكناس السنة الجامعية 2009 - 2010 .
الظهائر والقوانين:
ظهير 27 يوليوز 1972 المعدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.143 الصادر في
25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014 ( بتنفيذ القانون رقم 03.14 الجريدة
الرسمية عدد 62.90 ، 15 دو القعدة 1435 ( 11 سبتمبر 2014 ( ،ص 6811 .
مرسموم 2.49.691 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1400 ( 18 أبريل 1980 ( ،المتعلق
بتحديد مقدار التعويضا العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمتمم
والمعدل بمقتضى مرسوم رقم 2.01.2722 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 ( 12
مارس 2002 ( ،الصادر بتنفيذه الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 21 / 3 / 2002
،ص 670 .
قانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الإجتماعية للأشخاص المعاقين ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.92.30 ،الصادر في 22 ربيع الأول 1414 ،الصادر بالجريدة الرسمية
عدد 385 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 ( 20 أكتوبر 1993 (.ص 3442 .
الصفحة 27
التأمينات الاجتماعية 27
القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ( ،جريدة
رسمية عدد 5058 16 رمضان 1423 ( 21 نوفمبر 2002 ( ،ص 3449 .


تعليقات