📁 آخر الأخبار

صيغة دعوى استحقاق فرعية 





دعوى استحقاق فرعية
مادة 454 – 458 مرافعات
إنه فى يوم ............. الموافق .../.../    200 م
بناء على طلب السيد/................................
المقيم بناحية ............
ومحله المختار مكتب الأستاذ /.....................
المحامى الكائن مكتبه ........................
أنا محضر محكمة ..............................
قد انتقلت إلى حيث إقامة :
(1)  السيد/..............................
(2)  المقيم ......................................
مخاطبا مع ..................................
(3)  السيد/.......................................
(4)  المقيم .......................................
مخاطبا مع ....................
وأعلنتهم بالاتى
حيث لاان المعلن الأول قام باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية ......................
وحدوده كالآتى :
الحد البحرى /........................... الحد القبلى /..............................
الحد الشرقى /........................... الحد الغربى /.............................
باعتباره مملوكا لمدينه المعلن إليه الثانى وحدد جلسة    /  /   200م
أمام السيد الأستاذ / قاضى التنفيذ بمحكمة .................... فى القضية رقم ............. لسنة ................
ولما كان العقار مملوك للطالب بموجب العقد والمستندات ولا ينازعه فى ملكيته أحد
الأمر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى ضد المعلن إليه الأول والثانى فى مواجهة المعلن إليه الثالث بصفته مباشر افجراءات نزع الملكية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف اذلكر قد ا،تقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ....... الكائن مقرها ............. وذلك بالجلسة العلنية التى ستنعقد فى يوم ..............الموافق    /   /   200 م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع كل منهم الحكم بإيقاف البيع المحدد له جلسة يوم .............. الموافق    /   /   200 م للبيع فى القضية رقم .......... لسنة والمرفوعة أمام محكمة ..........ثم إحالة الدعوى إلى المرافعة ليسمعوا الحكم بتثبيت الملكية للطالب بالنسبة للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة وبغلغاء إجراءات نزع الملكية مع محو جميع القيود والتسجيلات المشهرة على العقار المذكور وإلزام المعلن إليه الأول والثانى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم ..............

التعليق
على دعوى الاستحقاق الفرعية

مادة 454
يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين .
مادة : 455
يحكم القاضى فى اول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها او على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى .
غذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضى بالإيقاف فرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على القل .
مادة :456 لا يجوز المعلن بأى طريق فى الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضى فيه .
مادة :457 إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزاء من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها .
ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية .
مادة :458 يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جزء من صفقه واحدة وكذلك الشان عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة  الأولى من المادة 37
من أحكام محكمة النقض الواردة فى شأن
دعوى الاستحقاق الفرعية
دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير الخصوم فى إجراء التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، وارث المحجوز عليه المختصم فى إجراءات التنفيذ بهذه الصفة جواز إقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند فى ملكيته إلى حق ذاتى غير مستمد من مورثه .
(طعن رقم 473 لسنة 44ق جلسة 30/6/1979)
دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير الخصوم فى إجراءات التنفيذ وجب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وارث المحجوز عليه المختصم فى إجراءات التنفيذ بهذه الصفة . جواز غقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند فى ملكيته إلى حق ذاتى غير مستمد من مورثه .
(طعن رقم 473 لسنة 44ق جلسة 20/6/1979 )
دعوى اسلاتحقاق التى يكون عليها محلها المطالبة بملكية الشئ عقارا كان او منقولا لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية ما لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما آثار البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم .
(الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق جلسة 29/4/1993)

صيغة دعوى استحقاق فرعية
دعوى الاستحقاق الفرعية
دعوى استحقاق أصلية
نموذج دعوى استحقاق وزارة العدل
مذكرة في دعوى الاستحقاق
سقوط دعوى الاستحقاق
نموذج دعوى استحقاق عقار
أحكام نقض في دعوى الاستحقاق
دعوى استحقاق المنقول
تعليقات