القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : دعوى الاستحقاق - رسم الشراء- أثره

 


محكمة النقض : إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها من رسم الشراء المستدل به من الطرفين أن موروث الطاعنتين اشترى النصف الشرقي مما يملكه مورث المطلوبين وقضت بما جرى به منطوق قرارها إعمالا وترتيبا للعقد المذكور في حدود محله المبيع حسب وصفه، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وباقي ما أثير في الوسيلتين غير منتج، فكان ما بهما غير جدير بالاعتبار.




تعليقات