محكمة النقض : إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها من رسم الشراء المستدل به من الطرفين أن موروث الطاعنتين اشترى النصف الشرقي مما يملكه مورث المطلوبين وقضت بما جرى به منطوق قرارها إعمالا وترتيبا للعقد المذكور في حدود محله المبيع حسب وصفه، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وباقي ما أثير في الوسيلتين غير منتج، فكان ما بهما غير جدير بالاعتبار.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم