قاعدة القرار
تتناول هذه القضية دعوى الاستحقاق ومدى حجية رسم الشراء في تحديد حدود العقار المبيع.
وقد أوضحت محكمة النقض صحة التعليل القانوني المقضي به بناءً على ما ثبت من العقد المستدل به من الطرفين.

حيثيات المحكمة وتعليلها
تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من رسم الشراء المستدل به من الطرفين أن موروث الطاعنتين اشترى النصف الشرقي مما يملكه مورث المطلوبين.
وقضت المحكمة بما جرى به منطوق قرارها إعمالاً وترتيباً للعقد المذكور في حدود محله المبيع حسب وصفه.
وبناءً على ذلك، تكون المحكمة قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً، وما أثير في الوسيلتين غير منتج وغير جدير بالاعتبار.

خلاصة القرار
نخلص إلى أن إعمال وتطبيق عقود الشراء المستدل بها في حدود محلها المبيع حسب الوصف يعد استقامة على صحيح القانون وتعليلاً كافياً يسقط أي دفع غير منتج.
أسئلة شائعة
ماذا اشترى موروث الطاعنتين وفقاً لرسم الشراء المعتمد؟
تبين من رسم الشراء المستدل به من الطرفين أن موروث الطاعنتين اشترى النصف الشرقي مما يملكه مورث المطلوبين.
كيف قضت محكمة النقض بخصوص تعليل القرار المطعون فيه؟
قضت المحكمة بإعمال وترتيب العقد المذكور في حدود محله المبيع حسب وصفه، واعتبرت أنها استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً.
المصادر المذكورة
- محكمة النقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم