📁 آخر الأخبار

صيغة عقد بتحديد أتعاب محام

صيغة عقد بتحديد أتعاب محام





عقد بتحديد أتعاب محام
(البند الاول) يلتزم الطرف الاول بدراسة مستندات النزاع المقدمة له من الطرف الثانى والمتعلق ....... وبرفع الدعوى المترتبة عليه ضد ....... أمام المحكمة المختصة وذلك خلال أجل غايته     /   /      على أن يقدم للطرف الثانى قسائم سداد الرسوم الضقائية المتعلقة بها ورقم قيدها بقلم الكتاب .
(البند الثانى) إذا أخل الطرف الأول بما تضمنه البند السابق فيما يتعلق بدفع الرسوم وقيد الدعوى فى الاجل المحدد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو أى أجراء فضلا عن تحمله بكل ما يترتب على ذلك .
(البند الثالث) على الطرف الاول متابعة الدعوى فى جميع الجلسات التى تحدد لها وتقديم المذكرات الشارحة متضمنة الـاصيل القانونى لاوجه الدفاع التى يستند اليها فى طلباته ، وابداء الدفوع القانونية سواء كانت متعلقة بالنظام العام أو غير متعلقة به وذلك فى الوقت الذى يوجب القانون تقديمها فيه وان يوضع للمحكمة شفاهة مع إثبات ذلك بمحضر الجلسة أو كتابة تقديمها فيه وأن يوضع للمحكمة شفاهة مع إثبات ذلك بمحضر الجلسو أو كتابة بمذكرة تقدم فى الموعد الذى تحدده المحكمة ، والرد على أوجه دفاع ودفوع الخصم بذات الكيفية سالفة البيان ، وان يراعى فى كل ذلك أصول المرافعة .

(البند الرابع) 

يلتزم الطرف الأول بتنفيذ البند السابق وما تتطلبه المرافعة فى الدعوى باذلا فى ذلك عناية الشخص الحريص الملم بأصول القانون ، ويكون مسئولا عن ذلك حتى لو أناب غيره فى المرافعة ، على أن يلتزم الطرف الثانى بتقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة لمباشرة الدعوى .
(البند الخامس) يلتزم الطرف الثانى " الموكل" بأن يدفع للطرف الاول مقابل قيامه بجميع الاجراءات سواء ما تعلق منها بالطلبات الاصلية أو العارضة التى قد تثار حتى صدور حكم فى الدعوى من المحكمة التى تنظرها ، مبلغ ..... فقط ........ جنيها دفع منها بمجلس هذا العقد مبلغ ...... فقط ......... جنيها ، على أن يدفع الباقى فور صدور حكم موضوعى لصالح الطرف الثانى من شأنه انهاء النزاع .
(البند الخامس) تنصرف الاتعاب الموضحة بالبند السابق الى جميع الاعمال التى باشرها الطرف الاول سواء تعلقت بالدعوى الاصلية او بالدعاوى الفرعية التى قد تثار أثناء نظر الموضوع .
(البند السادس) لا يستحق الطرف الأول المقدم الذى قبضه من الاتعاب غذا خسر الدعوى متى كان ذلك ناشئا عن تقصير منه فضلا عن التزامه بتعريض الطرف الثانى عما لحقه من ضرر .
(البند السابع) تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الثامن) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول)                          (الطرف الثانى)
ملاحظات :
1-   تتحدد أتعاب المحامى وفقا للعقد المبرم بينه وبين الموكل وتكون خاضعة رغم الاتفاق عليها لتقدير القاضى إذا ما نازع الموكل فى قدرها وطلب تخفيضها ، ويشترط لذلك أن يكون العقد قد أبرم قبل الفصل فى الدعوى وإلا يكون الوفاء قد تم بعد ذلك ، وأيضا يجوز للمحامى المطالبة بزيادة اتعابه إذا كان ما بذله من مجهود يفوق ما كان متوقعا .
2-   لا يجوز ان تكون الاتعاب جزءا من الحق المتنازع عليه وإلا كان البند المتعلق بذلك باطلا وحينئذ تكون الاتعاب غير متفق عليها ومن ثم يتم تقديرها بمعرفة نقابة المحامين .
3-   لا يجوز للمحامى أن يستصدر أمرا على عريضة بالزام الموكل باداء المبلغ الوارد بالعقد وإنما عليه أن يسلك طريق الدعوى للمطالبة بحقه .
4-   راجع فى كافة الاحكام المتعلقة بالاتعاب
صيغة عقد بتحديد أتعاب محام

عقد أتعاب محاماة
مدة عقد أتعاب المحاماة
نموذج عقد أتعاب محكم
نموذج فاتورة أتعاب محامي
صيغة عقد عمل محامي مع شركة
صيغة عقد محامي مع شركة
صيغة دعوى أتعاب محاماة
كم نسبة أتعاب المحامي
تعليقات