القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد مقاولة من الباطن

صيغة عقد مقاولة من الباطن





عقد مقاولة من الباطن
أنه في يوم         الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدني
                                                      ( طرف أول )
2- السيد/                       مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدنى
                                                      ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) يقر الطرف الثانى – المقاول من الباطن – بأنه اطلع على عقد المقاولة المبرم فيما بين الطرف الاول – المقاول الاصلى – وبين السيد         والمتعلق        وقد أحاط تامة ، كما قام بمعاينة       " محل المقاولة الاصلية ، وأنه قبل ابرام هذا العقد على هذا الاساس .
(البند الثانى) يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المقاولة وفقا للشروط التى تضمنها العقد المشار اليه بدون اى تحفظ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها وعلى الطرف الاول تسليمه العمل فور التوقيع على هذا العقد وإلا كان للطرف الثانى الرجوع عليه بتعويض عن الاضرار التى أصابته بسبب عدم تنفيذ .
(البند الثالث) ينقضى الالتزام بضمان سلامة العمل وبضمان العيوب الخفية بالنسبة للطرف الثانى بتسليم الطرف الاول له " سواء تعلق العمل ببناء او بغيره إذ أن مدة العشر سنوات المقررة لسقوط دعوى الضمان فى البناء تقتصر على المقاول الاصلى دون المقاول من الباطن ."
اما اخلال الطرف الثانى بالالتزامات الاخرى " كالتسليم فى الموعد المتفق عليه " فلا تنقضى بالتسليم ويكون للطرف الاول الرجوع بشأنها على الطرف الثانى .
(البند الرابع) يتعهد الطرف الثانى بتوفير المعدات والمهمات اللازمة لانجاز العمل دون ان يطلب الى الطرف الاول احضار شئ منها .
(البند الخامس) يتم تنفيذ العمل بواسطة الطرف الثانى وعماله ، ويلتزم بالتأمين على من لم يسبق التأمين عليه منهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية ، ويكون مسئولا عنهم وفقا لاحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .

(البند السادس)

 تنتقل الحراسة "سواء كانت حراسة بناء أو أشياء " الى الطرف الثانى فور تسلمه العمل ويكون وحده المسئول عن كافة الاضرار التى يسببها        "البناء أو الشئ " وفقا للاحكام المقررة فى شأن هذه المسئولية .
(البند السابع) اختيارى إذا تعلق العمل ببناء : يظل الطرف الاول مسئولا عن بوليصة التأمين المنصوص عليها بالبند      من العد الاصلى والمتعلقة باعمال البناء ، اما اشغالات الطريق فيكون الطرف الثانى هو المسئول عنها وعليه استصدار التراخيص اللازمة لها .
(البند الثامن) ابرم هذا العقد لقاء أجر جزافى قدره          فقط        جنيها يدفع منه مبلغ      فقط      جنيهافور التوقيع على العقد ، ومبلغ        فقط        جنيها فى      /    / ومبلغ      فقط      جنيها               فى     /   /        والباقى بعد التسليم .
(البند التاسع) إذا أخل الطرف الاول بالتزاماته المحددة بالبند السابق ، كان للطرف الثانى بعد انذار الطرف الاول فى العقد الاصلى – رب العمل – الرجوع بدعوى مباشرة بما يكون مدينا به للطرف الاول .
(البند العاشر) اختيارى فى حالة بقاء جزء من الاجر بعد تسليم العمل :
يقر الطرف الاول بالتزامه بالوفاء للطرف الثانى بالباقى من اجره وقدره      فقط        جنيها فى موعد غايته     /   /   وهو موعد حلول القسط المستحق على رب العمل ، وللطرف الثانى توقيع الحجز على هذا القسط تحت يد الاخير استعمالا لحق الامتياز المقرر له على قيمة القسط .
(البند الحادى عشر) على الطرف الاول تسلم العمل فور اخطار الطرف الثانى له بذلك والا كان للاخير انذاره بالاستلام ، وفى هذه الحالة ينقضى التزام الطرف الثانى المتعلق بالضمان كما تنتقلب تبعة الهلاك الى الطرف الاول ما لم يرجع عدم التسليم الى مخالفة الطرف الثانى للمواصفات المتفق عليها .
(البند الثانى عشر) تختص محاكم        بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعل بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له هذا الصدد .
(البند الثالث عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول)                         ( الطرف الثانى)

 ملاحظات :

1- إذا اتفق على اجر وفقا لمقايسة على اساس الوحدة وتبين ان هناك مجاوزة محسوسة عند التنفيذ ، وجب على المقاول من الباطن اخطار المقاول الاصلى بذلك فى الحال والا سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة .
2- اما اذا اتفق على اجر اجمالى جزافى وفقا لتصميم معين ، فليس للمقاول من الباطن المطالبة بأية زيادة فى الاجر ولو رجع ذلك لارتفاع اجور العمالة او النقل .
3- نظم المشرع المقاولة من الباطن دون التنازل عن المقاولة ومن ثم تسرى القواعد العامة على التنازل ، فتنطبق قواعد حوالة الحق فيما يتعلق بحقوق المقاول قبل رب العمل ، وقواعد حوالة الدين بالنسبة لانتقال التزامات المقاول ، ويجب اقرار رب العمل للتنازل ليسرى فى حقه إذ لا يكفى الاعلان الا فيما يتعلق بنقل حقوق المقاول قبله .
من صور المقاولات ، عقد النشر والاعلان والعرض المسرحى والاتعاب وعقد المرضعة ان كان مقابل مبلغ معين .
وثيقة التأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء .
موضوع التأمين: هذه الوثيقة صادرة وفقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ووفقا للشروط والاستثناءات وحدود التعويض القصوى الواردة بهذه الوثيقة واية شروط اخرى مضافة اليها بموجب ملاحق مكملة ومتممة لها .
بما أن " المؤمن لهم " الواردة اسماؤهم بجدول هذه الوثيقة قد قاموا الى شركة       للتأمين المنوه عنها فيما بعد " الشركة" طلبا كتابيا على النموذج المعد والمعتمد لهذا الغرض يعتبر مع اية بيانات اخرى مكتوبة مقدمة منهم بخصوص هذه الوثيقة جزءا متمما لها وبعد قيام المؤن لهم بسداد القسط الموضح بجدول الوثيقة تتعمد الشركة بتغطية المسئولية المدنية للمهندس والمقاولين عن الاضرار التى تلحق بمالك البناء المسمى بجدول هذه الوثيقة والتى تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الاعمال الموضحة بهذا الجدو وذلك باستثناء عمال المقاولين ، كما تغطى الشركة كذلك المسئولية المدنية خلال فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى وكذا الاضرار التى تقع للغير خلال هذه الفترة بسبب ما يحدث فى الاعمال الموضحة بجدول الوثيقة من تهدد كلى او جزئى او ما يوجد بها من عيوب تهدد متانتها وسلامتها .
وفى جميع الاحوال يبدأ سريان هذه الوثيقة اعتبارا من تاريخ صرف الترخيص اللازم عن الاعمال موضوع هذا التامين ويكون سداد التعويض بمقتضاها بعد ثبوت مسئولية المؤمن لهم بحكم قضائى نهائى .
الحدود القصوى لمسئولية الشركة : تكون الحدود القصوى لمسئولية الشركة بمقتضى هذه الوثيقة على النحو التالى :
1- قيمة ما تم من اعمال وذلك بالسنبة للاضرار المادية التى تلحق بمالك البناء بسبب الاعمال الموضحة بجدول الوثيقة .
2- مائة الف جنيه مصرى عن الحادث الواحد او سلسلة من الحوادث الناشئة عن سبب واحد على الا تتعدى مسئولية الشركة الاضرار الجسمانية للشخص الواحد مبلغ خمسة الاف جنيه مصرى وذلك بالنسبة للاضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير.
جدول الوثيقة
اسم مالك اللاعمال موضوع التأمين
المهنة أو النشاط :
العنوان :
الجنسية :
بيانات المؤمن لهم :
(1)  اسم المهندس المصمم
  العنوان :
رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية : 
(2)  اسم المهندس الاستشارى
العنوان :
رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية . 
(3)  اسم المهندس المشرف على التنفيذ :
العنوان :
رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية : 
(4)  اسم مقاول المشروع :
     العنوان :
يرفق صورة من التعهد الكتابى من المهندس التنفيذى وفقا للمادة 12 من القانون 106 لسنة 1976 .
الاعمال موضوع التأمين :
1-  بيان الاعمال :
2-  يمة الاعمال :
3-  القسم
4-  المحافظة :
يكون المؤمن لهم مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات التى يتضمنها هذا الجدول .
مدة التأمين:
أ- عن فترة التنفيذ : تسرى التغطية بموجب هذه الوثيقة عن فترة تنفيذ الاعمال الموضحة بعاليه عن المدة من       الى     او بمجرد تسلم المالك للاعمال ايهما يحدث أولا .
ويعتبر تاريخ تسليم هذه الاعمال هو تاريخ انتهاء مدة التنفيذ المشار اليها بعاليه ، ما لم يتم التسليم الفعلى فى تاريخ آخر .
ولا يعتد باى استلام مؤقت او جزئى لاى من الاعمال المؤمن عليها الا بعد حصول المؤمن له على موافقة الشركة
ب- عن فترة الضمان : تسرى التغطية بموجب هذه الوثيقة عن فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى المصرى وهى عشر سنوات من وقت تسلم المالك للاعمال .
قسط التأمين : يكون قسط التامين بواقع 1% (واحد فى المائة) من قيمة الاعمال المرخص فيها (موضوع التامين ) ويتم سداده عند اصدار هذه الوثيقة .
وفى حالة امتداد فترة تنفيذ الاعمال موضوع التأمين عن الفترة المحددة بجدول الوثيقة يستحق على المؤمن له قسط عن الفترة التى تتجاوز ذلك بنفس الشروط والاسعار التى نص عليها القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليها وبنسبة مدة التجاوز الى المدة الكلية المحددة بجدول الوثيقة .

مليم
مليم
القسط
.......
.......
قيمة القسط 1% (واحدة فى المائة) من قيمة الاعمال المرخص بها (موضوع التأمين)
.......
.......
قيمة نصف الدمغة النسبية
.......
.......
قيمة نصف دمغة الاتساع
.......
.......
رسم الاشراف والرقابة
.......
.......
مصاريف اصدار
.......
.......
الجملة
الاستثناءات
لا تغطى هذه الوثيقة المسئولية المدنتية الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لاحد العوامل الاتية :
أ‌-  الحروب (سواء اعلنت أو لم تعلن ) ، أو الثورات او الاضطرابات او المظاهرات أو الاضراب او الشغب او الغزو او العدوان او الاعمال الفدائية او العمليات الحربية او الحروب الاعلية او التمرد او العصيان أو الانتقلابات العسكرية او اغتصاب السلطة او المؤامرات او أى نشاط لاى منظمة يكون غرضها قلب الحكومة بالقوة أو التأشير عليها بالعنف والارهاب ، وكذلك المصادرة والاستيلاء أو هدم المبانى بأمر أو بإذن من الحكومة أو السلطات الحاكمة او السلطات المحلية والبلدية ( ما لم يكن ذلك بسبب خطر تغطية هذه الوثيقة ) ، أو الفيضانات او الزوابع او الاعاصير او الزلازل أو البراكين او الهزات الارضية او اية ظواهر طبيعية أو الحركات الارضية الناشئة عن استغلال المناجم .
ب‌-   الاصابات او الاضرار التى يسببها المؤمن له أو أحد تابعيه للمالك أو للغير عمدا .
ت‌- الاصابات او الاضرار المادية التى تصيب اى شخص من أتباع المؤمن له أو ممن يعملون فى خدمته أو افراد أسرته الذين يكون مسئولا عنهم .
ث‌-   الاضرار التى تلحق بأشياء الغير المسلمة له لاستخدامها فى تنفيذ الاعمال موضوع التأمين .
ج‌- اى حادث ينشأ عن اى مركبة او سيارة مرخص باستخدامها على الطريق العام
ح‌- الاضرار التى تكون مغطاه بوثائق تأمين أخرى .
خ‌- الانفجارات أيا كان نوعها أو الحرائق ناتجا عن حادث يشمله بموجب هذه الوثيقة .
د‌- المسئولية المدنية المترتبة عن خسائر تحدث بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لانفجار او حرار او اشعاع ناشئ عن تفاعلات نووية أو عن زيادة سرعة مكونات الذرة سواء كان ذلك للاغراض السليمة او العسكرية .
ذ‌- المسئولية التى تنشأ نتيجة للتعاقد مع الغير وما يتعلق بها من تعويضات وغرامات وجزاءات وما يرتبط بذلك من مصروفات واتعاب قضائية .


(البند الاول) الشروط العامة : يجب على المؤمن له أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع اى خطأ أو تلف او مسئولية او حادث ويجب عليه ايضا تنفيذ البناء والاعمال طبقا للاصول الفنية التى يفرضها قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها السلطات المختصة
(البند الثانى) التعديلات خلال مدة سريان الوثيقة
إذا طرأ وتغيير جوهرى على موضوع التأمين خلال مدة سريان الوثيقة وكان من طبيعة هذا التغير أن يزيد من درجة الخطر المؤمن منه وجب اخطار الشركةفورا بهذا التغيير والحصول على موافقتها .
(البند الثالث ) التنازل عن الوثيقة : لا يجوز للمؤمن له ان يتنازل او يحول للغير الحقوق المترتبة له بموجب هذه الوثيقة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة .
(البند الرابع) الرقابة الفنية والتفتيش الهندسى : يكون للشركة فى الاحوال التى تراها الحق فى ان تعهد – على نفقتها الخاصة – الى احد مكتب الخبرة الهندسية المعتمدة منها بمراجعة مستندات اعمال البناء موضوع التأمين او مراقبة هذه الاعمال خلال فترة التنفيذ .
ولمندوب الشركة الحق فى معاينة الاعمال موضوع التأمين والاطلاع على البيانات والمستندات والرسومات الخاصة بتنفيذ الاعمال المذكورة .
(البند الخامس) الحوادث :
أ‌-  فى حالة وقوع حادث يجب على مالك البناء والمؤمن له أو من ينوب عنه أيهما اخطار الشركة فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ وقوع الحادث بخطاب موصى عليه ، ويتعين فى حالة وقوع الحادث بخطاب موصى عليه ، ويتعين فى حالة وقوع حادث جسيم اخطار الشركة فى الحال ، وعلى مالك البناء أو المؤمن له افادة الشركة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالحادث والمتسبب فيه واسماء الاشخاص المصابين وعناوينهم وقيمة الاضرار المادية التى اصابت الغير مع ضرورة ابلاغ الحادث فورا الى اقرب قسم او نقطة شرطة واخطار الشركة برقم المحضر المحرر عن الحادث والحصول على اسماء وعناوين شهود الحادث .
ب‌- يجب على مالك البناء او المؤمن له أو من ينوب عنهما ان يحول للشركة اى خطاب او اعلان قد يصل اليه بخصوص هذا التأمين .
ت‌- لا يجوز للمؤمن له القيام باى تصرف بالنسبة لاى حادث تغطيه هذه الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمضرورين حجة قبل الشركة الا اذا تمت بموافقتها الكتابية .
ث‌- تتحمل شركة التأمين المصروفات القضائية واتعاب المحاماة الخاصة بمطالبات التعويضات والتى توافق كتابة عليها .
ج‌- اذا ظهرت تأمينات اخرى تضمن نفس الخطر فان شركة التامين لا يلتزم الا بدفع جزء من قيمة التعويض والمصاريف محسوبا على اساس النسبة بين مبلغ هذا التأمين وبين مبالغ تلك التأمينات مجتمعة .
(البند السادس) حلول الشركة محل المؤمن : للشركة الحق بموجب هذه الوثيقة ان تحل محل المؤمن له فى كافة حقوقه الناشئة عن هذه الوثيقة قبل الغير .
حق رجوع الشركة على المؤمن له : يحق لشركة التأمين ان ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض عن اى حادث يدخل فى نطاق هذه الوثيقة فى الحالات الاتية :
أ‌-     اخلال المؤمن له بالتزاماته الواردة بوثيقة التأمين .
ب‌- مخالفة المؤمن له للوائح والاشتراطات التى يفرضها قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها السلطة المحلية المختصة طالما انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية .
ت‌- ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفاء اية بيانات جوهرية خاصة بالخطر موضوع التأمين .
ولا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين على المؤمن له اى مساس بحقوق المضرور .
(البند الثامن) التوقف عن التنفيذ : يتعهد المؤمن له باخطار الشركة فورا عند اى توقف فى تنفيذ الاعمال موضوع التامين الموضح بجدول الوثيقة يتجاوز ثلاثة شهور .
واذا امتدت فترة التوقف لاكثر من ثلاثة شهور اخرى يحق للشركة اتخاذ كافة الاجراءات لاثبات هذه الحالة وتحديد مسئوليتها وفقا لشروط التغطية بموجب هذه الوثيقة .
وفى جميع حالات التوقف يتعين على المؤمن له اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتلافى وقوع اضرار للاعمال موضوع التامين او للغير .
(البند التاسع) لا يجوز للشركة التأمين ولا للمؤمن له ان يلغى وثيقة التامين اثناء فترة سريانها ما لم يتم الغاء الترخيص بالبناء او الاعمال بمعرفة الجهات المختصة .
(البند العاشر) شروط المحاكم : ينعقد الاختصاص بنظر اى نزاع يتعلق بهذه الوثيقة للمحكمة المختصة وفقا للقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
ملاحظة : تنص المادة 8 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على ما يلى :
لا يجوز صرف ترخيص ابلناء أو البدء فى التنفيذ بالنسبة الى الاعمال التى تصل قيمتها ثلاثين الف جنيه ، والتعليات مهما بلغت قيمتها الا بعد ان يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين .
ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر الفا من الجنيهات لمرة واحدة ولدور واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونا .
وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الاضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشأت من تهدم كلى او جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :
1-  مسئولية المهندس والمقاولين اثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم .
2-  مسئولية المالك اثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .
ودون الاخلال او التعديل فى المسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق اجهزته او من يعهد اليه بذلك وتتحدد مسئوليته المدنية وفقا لاحكام هذا القانون .
ويكون الحد الاقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للاضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد على الا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الاضرار الجسمانية مبلغ خمسين الف جنيه .
ويصدر قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده وأوضاعه والاحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الضرر ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على الا يجاوز القسط 1% من قيمة الاعمال المرخص بها ويحسب القسط على اساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان بالاتفاق مع وزير الاقتصاد .
وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاقتصاد
طلب مقدم الى شركة ............
للتأمين عن المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين
المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 106
لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
أولا: اسم مالك البناء .
   عنوانه
المهنة او النشاط
ثانيا: الاعمال المطلوب التأمين عنها :
1- بيان الاعمال
2- قيمة الاعمال
3- الموقع
4- القسم
5- المحافظة
ثالثا : المدة المتفق عليها لاتمام الاعمال موضوع التأمين وتسليمها للمالك :
           تبدأ فى                 وتنتهى فى
رابعا : المهندسون والمقاولون (طالبو التأمين)
1-  اسم المهندس المصمم
 عنوانه
رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية
2-  اسم المهندس الاستشارى
عنوانه
رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية 
3-  اسم المهندس المشرف على التنفيذ 
عنوانه
رقم العضوية بنقابة المهن الهندسية
4-  اسم المقاول المشروع
عنوانه
"يرفق صورة من التعهد الكتابى من المهندس التنفيذى وفقا للمادة 12 من القانون "
اقرار
نقر نحن الموقعين على هذا الطلب بصحة البيانات الواردة به ونكون مسئولين مسئولية كاملة بالتضامن فى حالة اخفاء اية بيانات او ذكرها على غير حقيقتها فى هذا الطلب .
التاريخ       /   /
                                     توقيع طالبى التأمين
صيغة عقد مقاولة من الباطن

عقد مقاولة من الباطن word
عقد مقاول باطن كهرباء
نموذج عقد عمل بين مؤسستين مقاوﻻت
عقد مقاولة مصنعيات في مصر
صيغة عقد شركة مقاولات
عقود الباطن في السعودية
عقد مقاولات مختصر
نموذج عقد مقاولات بناء pdf

تعليقات