القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

سؤال وجواب في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 



سؤال وجواب في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 

الأحوال الشخصية

اجب عما يأتي:-
أولا:
1- اكتب في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين ( م 54 )
2- اكتب في حقوق المفقود الذي حكم باعتباره ميتا ثم ظهر حيا .
من حيث عودة: 
- عودة زوجته إليه.
- رجوعه على ورثته بتركته. ( م 239 )
ثانيا: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية:

1- يسقط الحق في طلب فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة. ( م 25 )
2- يجـــــوز للـــزوج إقـــامة دعــوى بطلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. ( 117-1 )
3- يجوز للولي بدون إذن من المحكمة أن يستمر في تجارة آلت للقاصر. ( م 194 )
4- إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر. ( م 319 ) .




نموذج إجابة الأحوال الشخصية
إجابة السؤال الأول : 
• اكتب في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين 
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
أ‌- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع.
ب‌- المساكنة الشرعية.
ت‌- حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
ث‌- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.
المادة ( 54 ) من قانون الأحوال الشخصية.
• اكتب في حقوق المفقود الذي حكم باعتباره ميتا ثم ظهر حيا .
من حيث : 
- عودة زوجته إليه.
- رجوعه على ورثته بتركته.

إذا حكم باعتبار المفقود ميتا، ثم ظهر حيا:
1- عادت زوجته إليه في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا لم يدخل بها زوجها الثاني في نكاح صحيح.
ب‌- إذا كان زوجها الثاني يعلم بحياة زوجها الأول.
ت‌- إذا تزوجها الثاني إثناء العدة.

2- رجع على ورثته بتركته عدا ما هلك منها.
المادة ( 239 ) من قانون الأحوال الشخصية.
إجابة السؤال الثاني :
5- العبارة صحيحة إذ يسقط الحق في طلب فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة. المادة (25 ) من قانون الأحوال الشخصية.
6- العبارة صحيحة إذ يجوز لكل من الزوجين إقامة دعوى بطلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. المادة ( 117-1 ) من قانون الأحوال الشخصية.
7- العبارة غير صحيحة إذ لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن. المادة ( 194 ) من قانون الأحوال الشخصية.
8- العبارة صحيحة فإذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر. المادة ( 319 ) من قانون الأحوال الشخصية.

تعليقات