القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط الاعفاء من الجنيد الإجباري في المغرب.

شروط الاعفاء من الجنيد الإجباري في المغرب.




شروط الاعفاء من الجنيد الإجباري في المغرب.



تزامنا مع انطلاق لعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق موقع www.tajnid.ma الإلكتروني، الذي يوفر كل المعلومات الضرورية عن الخدمة العسكرية.



وتم تحديد شروط الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية في "العجز البدني أو الصحي، إعالة الأسرة، متابعة الدراسة، ووجود أخ أوأخت مجند في الخدمة العسكرية، أو وجود أخ أو أخت او أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، إضافة إلى عضوية الحكومة أو البرلمان.



ويتعين على الأشخاص الذين تمت دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية والراغبين في الاستفادة من الإعفاء، إيداع طلباتهم لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامتهم أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات إذا كان قريبا من محل سكناهم، وذلك خلال العشرين (20) يوما الموالية لملء الاستمارة.



ونشرت وزارة الداخلية نموذجا لطلب الإعفاء على الموقع الإلكتروني الخاص بالتجنيد.








ووصف المرسوم الخاص بالتجنيد الإجباري معيل الأسرة بأنه “كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف، ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش”. على أن يسلم لعامل الإقليم أو العمالة الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر، واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.



كما ينص القانون المتعلق بالخدمة العسكرية على إعفاء المرأة المتزوجة من أداء الخدمة العسكرية وكذلك المرأة التي يوجد أطفال تحت كفالتها أو حضانتها.



لقبول طلب الإعفاء المؤقت أو النهائي من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة. وتسلم السلطات الإدارية المحلية التي توصلت بطلبات الإعفاء للمعنيين بالأمر وصلا عن كل إيداع، وتحيل هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لعرضها على اللجنة الإقليمية التي ستتولى دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.



وبخصوص الفئات المستثناة قانونا من أداء الخدمة العسكرية، فتشمل االأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبسية نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر، وذلك مالم يرد إليهم اعتبارهم.



تعليقات