📁 آخر الأخبار

الأجل في مساطر التسوية القضائية على ضوء القانون 73.17 .


الأجل في مساطر التسوية القضائية على ضوء القانون 73.17 



ازدانت الخزانة القانونية المغربية بمؤلف جديد يحمل عنوان "الأجل في مساطر التسوية القضائية على ضوء القانون 73.17 "، وهو مؤلف مشترك للدكتور يوسف حنان المحامي بهيئة الدار البيضاء، والدكتور سعد بهتي أستاذ باحث بجامعة ابن زهر بأكادير.
وعن هذا الإصدار الجديد يقول المؤلفان: "إن غاية المشرع من تحديد الأجل في مساطر التسوية القضائية هو ضمان استقرار التعامل وإنهاء الإجراءات الرامية إلى نقضه في فترة معينة مهما طالت هذه المدة، وتبدو أهمية الآجال في مساطر صعوبات المقاولة ذات آفاق واسعة اعتبارا لارتباطها بمصير المسطرة، فكم من مقاولة حكم بتصفيتها، وكم من دائن شطب دينه بجرة قلم، نتيجة عدم احترام الآجال وكم من مدين ضحى عبثا بأمواله وأهليته التجارية جهلا أو تهاونا منه بالتقيد بآجال لا ترحم ونظرا لأهمية الأجل في مساطر صعوبات المقاولة وصعوبة جمع شتات هذه الآجال المتفرقة في المقتضيات القانونية لنظام صعوبات المقاولة، مما يجعل الأمر شاقا وصعبا بالنظر كذلك إلى تعدد المساطر المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الأمر الذي دفعنا إلى اعتماد وحصر دراستنا في مسطرة التسوية القضائية نظرا لما لهذه المسطرة من أهمية، حيث يمكن القول أنها هي الهدف من سن نظام صعوبات المقاولة ليكون عنوان بحثنا " الأجل في مساطر التسوية القضائية " على أن نخصص لباقي المساطر مؤلفات مستقلة في طور الإنجاز".

تعليقات