القائمة الرئيسية

الصفحات



مقارنة مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة مساطر صعوبات المقاولة قبل وبعد القانون رقم 73.17 ذ سميرة الراجب

مقارنة مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة مساطر صعوبات المقاولة قبل وبعد القانون رقم 73.17 
ذ سميرة الراجب 
مستشارة قانونية للمقاولات 
باحثة مهتمة بالمالية العمومية



الكتاب الخامس: صعوبات المقاولة


المادة 545
يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة.
تتم معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت.
يمكن أن تؤدي الصعوبات إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.
يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين.

 بعد التعديل
الكتاب الخامس :مساطر صعوبات المقاولة
المادة 545
يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة.
يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة.
تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت.
كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.
يحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.
المادة 546
يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.
يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين.
 يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه.
في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين، يقوم ورثته أو من ينوب عنهم باختيار من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك. فإذا تعذر الاختيار، كلف القاضي المنتدب أحدهم بذلك بناء على طلب من السنديك.
يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب مشروع.
وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ.
يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في الفقرتين 4 و5 أعلاه، خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة.





تعليقات