📁 آخر الأخبار

أثر الحصانة الدبلوماسية في متابعة وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب.

أثر الحصانة الدبلوماسية في متابعة وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 2, Numéro 5, Pages 274-297 
أثر الحصانة الدبلوماسية في متابعة وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب
الكاتب : قاري علي .




أثر الحصانة الدبلوماسية في متابعة وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب
حتى يتمكن للمبعوثين الدبلوماسيين من أداء مهامهم بحرية، تم الاعتراف لهم بالحصانة الدبلوماسية وتعفي هذه الحصانة في شقها الجزائي المبعوثين الدبلوماسيين من الخضوع للقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، غير أن هذا الإعفاء لم يكن متّفقا عليه فقهاً وقضاءً إذا ما ارتكب المبعوث الدبلوماسي جرائم حرب. أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فلم يعتبر الحصانة الدبلوماسية عائقاً يمنع متابعته بتهمة ارتكاب هذه الجرائم، وان منع تسليمه إلى المحكمة لمحاكمته، ما لم تُرفع عنه هذه الحصانة، مما يتطلّب ضرورة تعاون كافة الدول مع المحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن من معاقبة المبعوثين الدبلوماسيين المرتكبين لجرائم الحرب.

الكلمات المفتاحية
جرائم الحرب، الحصانة الدبلوماسية، المتابعة، التسليم.



تحميل المقال من هنا
تعليقات