صيغة ونموذج دعوى استرداد الحيازة مرفوعة من مستأجر
نه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............2- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............3- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
و أعلنتهم بالآتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ............. استأجر مورث الطالب و المعلن اليه الاول الشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. الكائن ............. من المعلن اليه الثانى بقصد استعماله للسكنى , و فى غضون عام ............. استقل المعلن اليه الاول بسكن خاص به و قد استقر فيه و أصبح مأواه و مسقره وهو الشقة رقم ............. الكائن ............. و بتاريخ ............. توفى مورث الطالب و المعلن اليه الاول فأصبح الطالب و حده هو المستأجر الاصلى لعين النزاع وفقا للاحكام المقررة فى هذا الصدد متعلقة بامتداد عقد الايجار للاولاد و الاقارب .
و اذ اضطر الطالب الى السفر خارج المدينة التى بها تلك العين , فقد طلب اليه المعلن اليه الاول أن يقيم بعض الوقت بها على سبيل التسامح فمكنه من ذلك و عند عودة الطالب فى ............. فوجىء بالمعلن اليه الثالث يشغل العين بموجب عقد ايجار صادر له من المعلن اليه الثانى و علم أن المعلن اليه الاول قد تنازل للاخير عن عقد ايجارها و بالتالى فقد أجرها للمعلن اليه الثالث .
و لما كان الطالب يحتفظ بعقد الايجار بعين النزاع و لم يساوره أدنى شك عندما مكن منها المعلن اليه الاول فى أنه سوف يعبث بمحتوياتها و يختلس عقد الايجار و يتنازل عنه و هو ما يتحقق به الغش و التواطوء الذى لا يسلب الطالب حقه ذلك أن النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن لحائر العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه ,فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت ان يكشف ذلك ويجوز ايضا ان يسترد الجيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره يدل على أن دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرفعها حيازة مادية حالية , ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفة المباشر و معنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب , و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر و المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى الى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش و التدليس و الخداع و غيرها من المؤثرات المعنوية . لما كان ذلك و كان الثابت من تحقيقات المحضر رقم ............. أن حيازة الطالب لعين النزاع لم تنقطع و انما ظلت قائمة حتى تاريخ الابلاغ و اذ تغيب بعض الوقت و كانت العين مشغولة بمنقولاته فلا يمكن القول بانقطاع تلك الحيازة و لو لجأ المعلن اليه الاول الى التنازل للمالك المعلن اليه الثانى عن عقد الايجار اذ الثابت بتلك التحقيقات أن اقامته لم تكن دائمة بشقة النزاع و انما كان يقيم بها مؤقتا وعلى سبيل التسامح و أن اقامته الدائمة بالشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. الكائن ............. و من ثم يكون لا يستند الى أساس من القانون و يصبح عملا من أعمال الغش قصد به سلب حيازة الطالب لشقة النزاع لأنه عمل ينافى القانون ومن ثم يعتبر قهرا لارادة الطالب الحائز بقصد سلب حيازته كرها عنه و هذا العمل المبنى على الغش و المنافى للقانون و قع على عقار فى حيازة الطالب و قد طلب استرداد حيازته خلال السنة التالية لفقدها و من ثم تكون دعواه مقبوله .
و اذ أصبح الطالب المستأجر الاصلى لشقة النزاع بوفاة مورثه و انفراده بالاقامة بها , مما يستلزم رد حيازتها بأكملها له حتى لو كانت شغلت بمستأجر حسن النية ذلك أن مؤدى المادة 960 من القانونه المدنى بأنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الاول حسن النية فان الدعوى تكون مقبولة قبل المعلن اليهما الثانى و الثالث و يكون من حق الطالب استرداد الحيازة دون تأثير لحسن أو سوء نية أيهما , و لا يساغ القول بأن الطالب لم يلجأ لدعوى العقد و آثر دعوى الحيازة لأن محل ذلك أن يكون رافع الدعوى مرتبط مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون انتزاع الحيازة داخلا فى نطاق هذا العقد , و اذ كان الثابت أن المعلن اليه الثالث الذى انتقلت اليه الحيازة لا تربطه بالطالب الذى سلبت حيازته أى علاقة تعاقدية فانه يحق له من ثم اللجوء الى دعوى الحيازة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم باسترداد حيازة الطالب لشقة النزاع المبينة بهذه الصحيفة و تسليمها له خالية مما يشغلها , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
نه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............2- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............3- السيد/ .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............
و أعلنتهم بالآتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ............. استأجر مورث الطالب و المعلن اليه الاول الشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. الكائن ............. من المعلن اليه الثانى بقصد استعماله للسكنى , و فى غضون عام ............. استقل المعلن اليه الاول بسكن خاص به و قد استقر فيه و أصبح مأواه و مسقره وهو الشقة رقم ............. الكائن ............. و بتاريخ ............. توفى مورث الطالب و المعلن اليه الاول فأصبح الطالب و حده هو المستأجر الاصلى لعين النزاع وفقا للاحكام المقررة فى هذا الصدد متعلقة بامتداد عقد الايجار للاولاد و الاقارب .
و اذ اضطر الطالب الى السفر خارج المدينة التى بها تلك العين , فقد طلب اليه المعلن اليه الاول أن يقيم بعض الوقت بها على سبيل التسامح فمكنه من ذلك و عند عودة الطالب فى ............. فوجىء بالمعلن اليه الثالث يشغل العين بموجب عقد ايجار صادر له من المعلن اليه الثانى و علم أن المعلن اليه الاول قد تنازل للاخير عن عقد ايجارها و بالتالى فقد أجرها للمعلن اليه الثالث .
و لما كان الطالب يحتفظ بعقد الايجار بعين النزاع و لم يساوره أدنى شك عندما مكن منها المعلن اليه الاول فى أنه سوف يعبث بمحتوياتها و يختلس عقد الايجار و يتنازل عنه و هو ما يتحقق به الغش و التواطوء الذى لا يسلب الطالب حقه ذلك أن النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن لحائر العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه ,فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت ان يكشف ذلك ويجوز ايضا ان يسترد الجيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره يدل على أن دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرفعها حيازة مادية حالية , ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفة المباشر و معنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب , و لا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية و من ثم يجوز رفعها من المستأجر و المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى الى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش و التدليس و الخداع و غيرها من المؤثرات المعنوية . لما كان ذلك و كان الثابت من تحقيقات المحضر رقم ............. أن حيازة الطالب لعين النزاع لم تنقطع و انما ظلت قائمة حتى تاريخ الابلاغ و اذ تغيب بعض الوقت و كانت العين مشغولة بمنقولاته فلا يمكن القول بانقطاع تلك الحيازة و لو لجأ المعلن اليه الاول الى التنازل للمالك المعلن اليه الثانى عن عقد الايجار اذ الثابت بتلك التحقيقات أن اقامته لم تكن دائمة بشقة النزاع و انما كان يقيم بها مؤقتا وعلى سبيل التسامح و أن اقامته الدائمة بالشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. الكائن ............. و من ثم يكون لا يستند الى أساس من القانون و يصبح عملا من أعمال الغش قصد به سلب حيازة الطالب لشقة النزاع لأنه عمل ينافى القانون ومن ثم يعتبر قهرا لارادة الطالب الحائز بقصد سلب حيازته كرها عنه و هذا العمل المبنى على الغش و المنافى للقانون و قع على عقار فى حيازة الطالب و قد طلب استرداد حيازته خلال السنة التالية لفقدها و من ثم تكون دعواه مقبوله .
و اذ أصبح الطالب المستأجر الاصلى لشقة النزاع بوفاة مورثه و انفراده بالاقامة بها , مما يستلزم رد حيازتها بأكملها له حتى لو كانت شغلت بمستأجر حسن النية ذلك أن مؤدى المادة 960 من القانونه المدنى بأنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الاول حسن النية فان الدعوى تكون مقبولة قبل المعلن اليهما الثانى و الثالث و يكون من حق الطالب استرداد الحيازة دون تأثير لحسن أو سوء نية أيهما , و لا يساغ القول بأن الطالب لم يلجأ لدعوى العقد و آثر دعوى الحيازة لأن محل ذلك أن يكون رافع الدعوى مرتبط مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون انتزاع الحيازة داخلا فى نطاق هذا العقد , و اذ كان الثابت أن المعلن اليه الثالث الذى انتقلت اليه الحيازة لا تربطه بالطالب الذى سلبت حيازته أى علاقة تعاقدية فانه يحق له من ثم اللجوء الى دعوى الحيازة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم باسترداد حيازة الطالب لشقة النزاع المبينة بهذه الصحيفة و تسليمها له خالية مما يشغلها , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم