القائمة الرئيسية

الصفحات





ماستر : الوسائل البديلة لفض المنازعات
وحدة : الوسائل البديلة لحل المنازعات العقارية
عنوان العرض : دعوى الحيازة



عنوان العرض : دعوى الحيازة

إذا كانت الحيازة هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه ، فإن هذا الاستيلاء إما أن يكون سببا من أسباب نقل الملكية و ذلك بالنسبة للأشياء المجهولة الأصل ؛وهي التي لا يعرف مالكها ، والتي يكفي فيها عشرة أشهر فأكثر على الراجح في المذهب المالكي . وإما أن تكون سببا من أسباب نقل الملك من المالك الأصلي إلى الحائز؛ وهي التي تعرف بحيازة ما علم أصله.
   فإذا كانت الحالة الأولى سببا من أسباب كسب الملكية، فإن الحالة الثانية تعد حيازة قاطعة للملكية وقرينة عليها، أو ما يسمى في الاصطلاح القانوني بالتقادم.  
   لكن إذا حدث أن ظهر صاحب الحق الأصلي ورفع دعوى بأن الشيء المستولى عليه ملكه وأثبت ذلك وتوفرت الشروط العامة وادعى أن ذلك العقار تحت حيازته وتصرفه ، فكيف يمكن إثبات هذا الحق ، وما هي الشروط العامة لرفع الدعوى ، وما هي أنواعها وآثارها ، وما هي المحكمة المختصة في رفع الدعوى . هذا هو محور هذا البحث .                       
  المسألة الأولى:  تعريف الدعوى و أنواعها.



ü   أولا: تعريف الدعوى.
   بعد استقراء نصوص بعض القوانين وخاصة قانون المسطرة المدنية لا نجد تعريفا للدعوى، باستثناء ما جاء في قانون المسطرة المدنية الفرنسي ؛ حيث نص الفصل 30على أن :" الدعوى هي حق صاحب ادعاء ليستمع له في موضوع هذا الادعاء وذلك من أجل قبوله أو رفضه من طرف القاضي ". ولهذا عمد فقهاء القانون الوضعي إلى تعريفها كل حسب نمطه ؛ فمنهم من قال بأنها:" سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته "[1]. ومنهم من قال بأنها :"السلطة القانونية المخولة إلى الشخص للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقه " [2].
   ومهما تعددت التعاريف فإن الدعوى هي وسيلة قانونية يمارسها صاحب الحق أو مزعم عن طريق الالتجاء إلى القضاء من أجل تقرير حق أو تثبيته أو حمايته .
   وهذه التعاريف لا تتعارض في معناها وما أورده فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريفهم للدعوى إذ قرروا أن :" الدعوى طلب أخر حقه من آخر بحضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب المدعى عليه" [3] . ولذلك لا يعتبر اللجوء إلى الإدارات والمؤسسات العامة للدولة لهذا الغرض أو ذاك دعوى ، كما لا يعتبر الدفاع عن النفس لأخذ الحق دعوى ما دام لم يتخذ مسطرة الالتجاء إلى القضاء.

تعليقات