صيغة ونموذج دعوى أجر حضانة
دعوى أجر حضانه
إنه فى يوم : الموافق : / /
بناء على طلب السيدة / ..............................والمقيمة فى ................................
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ...............المحامى الكائن ........................
إنتقلت أنا / ...................... محضر محكمة .......................... حيث أعلنت:
السيد / ............................. المقيم فى :............................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتى :
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، و قد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة ( اسماءالاطفال ) و يبلغ عمرهم الآن ( .......... ) وهم الآن فى حضانتها الصالحة لها شرعاً .
و قد تم تطليق الطالبة بموجب الحكم الصادر فى الدعوة ( رقم ........ لسنة ....... بتاريـــخ ........ ) محكمــة أســرة ............. وتم إســتئناف الحكــــم بـ ( رقم ........ لسنة ...... ق بتاريخ ........... ) و أصبح الحكم نهائياً .
وحيث أن أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم أجر الحضانة ما لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم أجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلى .
وحيث أن الحضانة عمل يحصل فى مصلحة الصغير تستحق الحاضنة عنه أجر حيث أن الحضانة هى حق يثبت على الطفل منذ ولادته لطائفة معينة ممن يحيطون به من الأقارب
و أولهم أمه وفى نفس الوقت هى حق يثبت للطفل قبل هذه الطائفة المعينة ذلك لأن الطفل فى الأيام الأولى من عمره عاجز عن القيام بحوائجه ومستلزمات عيشه من طعام وشراب وملبس وتهيئة مكان نومه وغير ذلك من الأمور التى يتوقف عليها تربيته وتنشئته حتى يصبح قادراً على القيام بكل هذا دون حاجة إلى الغير ، الأمر الذى معه تستحق الحاضنة أجر حضانة يتناسب مع ما تبذله المدعية من جهد فى خدمة و رعاية وقضاء جميع الحوائج الشخصية للصغار وزيادة متطلبات الصغار خاصة وأن الحالة المادية للمدعى عليه ميسورة .
وحيث أن المدعى عليه موسر ويعمل .................. إذ يبلغ دخله الشهرى أكثر من........ ج .
وقد طالبت المدعية المعلن إليه بأن يؤدى لها أجرة حضانة لاطفالها من تاريخ
( ................... ) فلم يقبل بدون وجه حق شرعى أو سند قانونى .
و تقدمــت الطالبـــة لمكتـب التسويات بالطلب ( رقم ........... لســـنة ................. بتاريـــــخ
.................... ) ولم يستجيـب المعلن إليه ورفــض الحضـور ، الأمر الذى إضطـــرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
بنــاء عليــــــــه ؛
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ..................................... صباح يوم : ( ) الموافق : / / من الساعة التاسعة صباحا وذلك لسماع الحكم علية :
أولاً : فرض نفقة أجر حضانة عليه من تاريخ ( ........... ) وأمره بأداء ما يفرض عليه فى مواعيده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة .
ثانياً : إلزام المدعى علية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
دعوى أجر حضانه
إنه فى يوم : الموافق : / /
بناء على طلب السيدة / ..............................والمقيمة فى ................................
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ...............المحامى الكائن ........................
إنتقلت أنا / ...................... محضر محكمة .......................... حيث أعلنت:
السيد / ............................. المقيم فى :............................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتى :
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، و قد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة ( اسماءالاطفال ) و يبلغ عمرهم الآن ( .......... ) وهم الآن فى حضانتها الصالحة لها شرعاً .
و قد تم تطليق الطالبة بموجب الحكم الصادر فى الدعوة ( رقم ........ لسنة ....... بتاريـــخ ........ ) محكمــة أســرة ............. وتم إســتئناف الحكــــم بـ ( رقم ........ لسنة ...... ق بتاريخ ........... ) و أصبح الحكم نهائياً .
وحيث أن أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم أجر الحضانة ما لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم أجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلى .
وحيث أن الحضانة عمل يحصل فى مصلحة الصغير تستحق الحاضنة عنه أجر حيث أن الحضانة هى حق يثبت على الطفل منذ ولادته لطائفة معينة ممن يحيطون به من الأقارب
و أولهم أمه وفى نفس الوقت هى حق يثبت للطفل قبل هذه الطائفة المعينة ذلك لأن الطفل فى الأيام الأولى من عمره عاجز عن القيام بحوائجه ومستلزمات عيشه من طعام وشراب وملبس وتهيئة مكان نومه وغير ذلك من الأمور التى يتوقف عليها تربيته وتنشئته حتى يصبح قادراً على القيام بكل هذا دون حاجة إلى الغير ، الأمر الذى معه تستحق الحاضنة أجر حضانة يتناسب مع ما تبذله المدعية من جهد فى خدمة و رعاية وقضاء جميع الحوائج الشخصية للصغار وزيادة متطلبات الصغار خاصة وأن الحالة المادية للمدعى عليه ميسورة .
وحيث أن المدعى عليه موسر ويعمل .................. إذ يبلغ دخله الشهرى أكثر من........ ج .
وقد طالبت المدعية المعلن إليه بأن يؤدى لها أجرة حضانة لاطفالها من تاريخ
( ................... ) فلم يقبل بدون وجه حق شرعى أو سند قانونى .
و تقدمــت الطالبـــة لمكتـب التسويات بالطلب ( رقم ........... لســـنة ................. بتاريـــــخ
.................... ) ولم يستجيـب المعلن إليه ورفــض الحضـور ، الأمر الذى إضطـــرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .
بنــاء عليــــــــه ؛
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ..................................... صباح يوم : ( ) الموافق : / / من الساعة التاسعة صباحا وذلك لسماع الحكم علية :
أولاً : فرض نفقة أجر حضانة عليه من تاريخ ( ........... ) وأمره بأداء ما يفرض عليه فى مواعيده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة .
ثانياً : إلزام المدعى علية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم