النص الكامل لقرار محكمة الاستئناف الذي ألغى حكم المحكمة الابتدائية بطنجة المتعلق بثبوت البنوة خارج إطار الزواج.
جاء في قرار محكمة الاستئناف بطنجة :
وحيث إنه لما ثبت أن العلاقة بين الطريفين كانت علاقة فساد (زنا) فإنه من المعلوم فقها وقانونا أن ابن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته لأن هذه الأخيرة لا يترتب عنها أثر يذكر ولا تحتاج إثباتها
وحيث إنه بخصوص التعويض فإن الفصل 77 من ق ل ع وإن نص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بالتعويض.
وحيث إن المستأنفة وهي طرفا في الفعل غير المشروع سبق لها أن تقدمت بطلب التعويض في مواجهة المستأنف عليه وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية برفض طلبها لكون الفعل غير مشروع.
جاء في قرار محكمة الاستئناف بطنجة :
وحيث إنه لما ثبت أن العلاقة بين الطريفين كانت علاقة فساد (زنا) فإنه من المعلوم فقها وقانونا أن ابن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته لأن هذه الأخيرة لا يترتب عنها أثر يذكر ولا تحتاج إثباتها
وحيث إنه بخصوص التعويض فإن الفصل 77 من ق ل ع وإن نص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بالتعويض.
وحيث إن المستأنفة وهي طرفا في الفعل غير المشروع سبق لها أن تقدمت بطلب التعويض في مواجهة المستأنف عليه وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية برفض طلبها لكون الفعل غير مشروع.
القرار كاملا
اضغط على الصورة مرتين لتظهر بالحجم الكبير
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم