الدفوع الإجرائية الناتجة عن التحقيقات الإبتدائية أمام المحاكم الجزائية
الدفوع الإجرائية الناتجة عن التحقيقات الإبتدائية أمام المحاكم الجزائية
الدفوع الإجرائية هي تمك الدفوع المستمدة من قانون الإجراءات الجزائية والتي لو صحت وأخذت المحكمة بها لكان من شأنيا تغيير مسار الدعوى ولكي يتحقق ذلك لابد من احترام شروط إبدائيا سواءا ما تعلق بالشروط الشكلية أو الموضوعية منها ، وتكمن أهمية الدفوع الإجرائية في اعتبارها جزء من الحكم ، فالقاضي عند تسبيبه لحكمه وما توصل إليه من اقتناع ألزمه القانون بالرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية التي يقدمها الخصوم في الدعوى ، سواءا بالقبول أو بالرفض .
والدفوع التي من شأنيا التغيير في مسار الدعوى هي تلك الدفوع التي يقدمها الخصوم قبل إقفال باب المرافعة ، ليتم مناقشتها . والدفوع كثيرة ومتعددة لكن دراستنا اقتصرت على الدفوع الإجرائية الناتجة عن إجراءات التحقيق الإبتدائي ، وهذا الأخير يعتبر مرحلة هامة في الدعوى الجزائية حيث يتم دراسة ما إذا كانت الدعوى صالحة لإحالتها أمام المحاكمة ليتم تحديد مصير المتهم في الدعوى .
ولما كانت إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية تخضع لقاعدة الأصل في الإجراء الصحة كان لزاما على قاضي التحقيق أن يتقيد بما ورد في كل قاعدة من شروط خاصة إذا كانت القواعد تنظم إجراءات التحقيق من إجراءات جمع الأدلة و الإجراءات الماسة بحرية المتهم والا أن هذا البطلان يصبح مشيب بعيب البطلان ، وهذا الأخير يصلح لأن يكون دفع يقدمه الخصوم . فالدفع بالبطلان من أهم الدفوع المتعلقة بإجراءات التحقيق كالدفع ببطلان القبض والحبس والدفع ببطلان التفتيش فإن أي إجراء باطل يصلح لأن يكون محل للدفع وهو ماتم التطرق إليه في هذه الدراسة في فسمين :
-الفصل الأول :التحقيق الإبتدائي .
- الفصل الثاني : أثر الدفوع على إجراءات التحقيق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم