تعد دراسة جريمة الاجهاض بين الشريعة والقانون من الموضوعات الفقهية والقانونية الدقيقة التي تتقاطع فيها الاعتبارات الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، والطبية. تحظى هذه المسألة باهتمام واسع لدى الباحثين في العلوم الجنائية والتشريع المقارن، نظراً لتعلقها المباشر بحق الجنين في الحياة وحماية الأسرة.
محتويات المقال
فهرس المحتويات
- المفهوم العام لجريمة الإجهاض
- موقف الشريعة الإسلامية من الإجهاض
- المعالجة القانونية والجنائية للإجهاض
- تحميل رسالة الماستر بصيغة PDF
- الأسئلة الشائعة
المفهوم العام لجريمة الإجهاض
يُقصد بالإجهاض في المفهوم العام إنهاء الحمل وإخراج الجنين من رحم أمه قبل الأوان الطبيعي لولادته، سواء تم ذلك بوسائل مادية أو دوائية، وسواء كان برضا الحامل أو بإكراهها. ويختلف التكييف تِبعاً للمرحلة الزمنية للحمل والوسائل المستخدمة في الفعل.
موقف الشريعة الإسلامية من الإجهاض
تتأسس نظرة الشريعة الإسلامية تجاه الجنين على حفظ النفس الإنسانية، وهو من الضروريات الخمس والمقاصد الكلية للإسلام. يفرق الفقهاء عموماً بين مرحلة ما قبل نفخ الروح ومرحلة ما بعده؛ إذ يُعد الإجهاض بعد نفخ الروح محرماً بإجماع الفقهاء إلا في الحالات الاستثنائية التي تقررها الضرورة القصوى المتمثلة في إنقاذ حياة الأم المحققة، عملاً بالقواعد الفقهية الكبرى مثل درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين.
المعالجة القانونية والجنائية للإجهاض
تتعامل القوانين الوضعية الجنائية مع الإجهاض باعتباره اعتداءً على الحق في الحياة والحماية المستحقة للجنين. وتختلف التشريعات في نطاق التجريم؛ فبينما تتشدد بعض المنظومات القانونية في تجريمه بشكل عام، تضع قوانين أخرى استثناءات تتعلق بالضرورة الطبية أو الحفاظ على صحة الحامل تحت إشراف طبي معتمد.
تركز الأبحاث الأكاديمية المقارنة في هذا المجال على دراسة الأركان المادية والمعنوية للجريمة، إضافة إلى العقوبات التكميلية والأصلية المفروضة على الفاعل والشركاء كالممارسين للمهن الطبية والصيدلانية.
تحميل رسالة الماستر بصيغة PDF
يمكن الاطلاع على البحث الأكاديمي المتخصص وتحميل النسخة الإلكترونية الكاملة لمذكرة الماستر عبر الرابط المباشر أدناه:
الأسئلة الشائعة حول جريمة الإجهاض
نستعرض فيما يلي أبرز الأسئلة الشائعة المتعلقة بأبعاد جريمة الإجهاض بين الشريعة والقانون:
ما هو الركن الأساسي في جريمة الإجهاض قانوناً؟
يقوم الركن الأساسي على إثبات حالة الحمل أولاً، ثم قيام الفاعل بسلوك مادي يؤدي عمداً إلى إسقاط الجنين وموته قبل اكتمال مدة الحمل المعتادة.
هل تبيح الشريعة والقانون الإجهاض في حالات معينة؟
نعم، تتفق معظم الآراء الفقهية والأنظمة القانونية على استثناء حالة الضرورة العلاجية، وذلك عندما يكون استمرار الحمل مهدداً لحياة الأم بشكل مؤكد، حيث تُقدم حياة الأم كأصل مستقر على حياة الجنين المحتملة.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم