القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الإجهاض : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.

جريمة الإجهاض : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية






جريمة الإجهاض : دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية
مجال البحث: حقوق وعلوم سياسية
الشعبة: حقوق
تخصص: القانون الجنائي
من إنجاز: بن زرفة هوارية
تاريخ المناقشة: 26/06/2012
تحت إشراف: زهدور سهلي، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: عدة جلول محمد، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: العربي شحط عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: فاصلة عبد اللطيف، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران 
الملخص 
الإجهاض ظاهرة عالمية زاد انتشارها لعدة دوافع، حيث عقدت المؤتمرات وتعالت الأصوات ,وأنفقت الأموال من أجل تحقيق مشروع إباحة الإجهاض من خلال حملة من أعداء الإسلام تنادي به، للقضاء على الحماية القانونية والشرعية للجنين، رغم أن الإسلام حث على تكثير النسل لدعم الأمة , لقوله صلى الله عليه وسلم "تناكحوا تناسلوا, فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة". لذلك كان ولابد من إيقاف مثل هذه الدعايات للإجهاض، ووضع ضوابط وأحكاما أساسية تحد من هذه الظاهرة تفاديا من تفشي الوباء واتساع رقعته في أرجاء المعمورة العربية الإسلامية.حيث وضع المشرع نصوص عقابية الغرض منها تجريم فعل الإجهاض وتوفير حماية جزائية للجنين وهو في بطن أمه, وضمان استمرارية نموه نموا طبيعيا باعتباره مقدمة لإنسان يستحق حقوقا. بمجرد ولادته حيا من وصية, وهبة وإرث وأهم حق هو حقه في الحياة. كما حرصت الشريعة الإسلامية على حماية الجنين جنائيا مند وقوع النطفة في الرحم إتباعا بمراحل تخلقها, واعتبرت حفظ النسل من الكليات الخمس إذ به بقاء النوع، وعمارة الأرض، وعبادة الله عز وجل, لذلك نهى الله عن قتل النفس بغير وجه حق لأي عارض من عوارض الحياة, سواء بإفساد الحمل قبل التخليق أو قتلها بعد الولادة، ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذلك، واعتبر قتل النفس من الكبائر. كما جاء ت جميع الشرائع السماوية بإيجاب حفظ النفوس البشرية.
الكلمات المفتاحية: الجنين؛ الاعتداء؛ جريمة؛ الحق؛ الحياة؛ الإجهاض؛ الأطباء؛ العقاب؛ القانون؛ الشريعة الإسلامية.





تعليقات