تتبع محاضر مخالفات السير بالمغرب: محاكم وبوابة الغرامات

تتبع محاضر مخالفات السير بالمغرب: محاكم وبوابة الغرامات

 

تتبع محاضر مخالفات السير الملتقطة بالرادار الثابت يتم عبر خدمتين رسميتين لوزارة العدل: خدمة «تتبع محاضر المخالفات وجنح السير» على بوابة محاكم، لمعرفة وضعية المحضر بعد وصوله إلى المحكمة، وبوابة أداء الغرامات amendes.justice.gov.ma، التي تُظهر المحكمة والتهمة ومبلغ الغرامة والصوائر ووضعية الأداء، وتسمح بالبحث برقم المحضر أو برقم البطاقة الوطنية. أما قبل إحالة المحضر على المحكمة، أي خلال أجل الثلاثين يوما الموالي للإشعار، فالمخالفة تُتابع على منصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا). حدد أولا المرحلة التي وصل إليها محضرك، ثم استعمل الخدمة التي تقابلها.

الخدمة الرسمية: تتبع محاضر المخالفات وجنح السير
الجهة المختصة
وزارة العدل، عبر بوابة محاكم وبوابة أداء الغرامات، أو داخل المحكمة.
وظيفة الخدمة
تتبع المحاضر المتعلقة بمخالفات وجنح السير المرصودة بالرادار الثابت والتي وصل ملفها إلى المحكمة، ومعرفة الحكم ومبلغ الغرامة وأداؤها إلكترونيا.
الرسوم
تصف وزارة العدل خدمة التتبع بأنها مجانية.

المكتبة القانونية العربية موقع مستقل يقدم معلومات وشروحات إرشادية. يتم إنجاز الخدمة أو تتبع الطلب عبر الموقع الرسمي للجهة المختصة.

في أي مرحلة يوجد محضرك؟

أغلب من يكتب رقم محضره في بوابة محاكم ولا يجد شيئا يبحث في المرحلة الخطأ. محضر مخالفة السير لا يصل إلى المحكمة فور تحريره. يمر أولا بمرحلة إدارية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ولا يُحال على القضاء إلا إذا لم تُؤدَّ الغرامة داخل الأجل.

حسب توضيحات وزارة العدل، تُؤدى الغرامة التصالحية والجزافية لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة داخل أجل 30 يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم التبليغ. وبمرور هذا الأجل دون أداء، تُحال المحاضر تلقائيا على المحاكم الابتدائية المختصة، طبقا للمادة 227 من مدونة السير على الطرق (القانون رقم 52.05). من تلك اللحظة يتحول التتبع إلى خدمات وزارة العدل.

وضعية المخالفةأين تتبعها؟ما تحتاجه
توصلت بالإشعار بالمخالفة ولم يمر أجل 30 يومامنصة نارسا infractionsroutieres.narsa.gov.ma أو تطبيقهاحساب على المنصة (بريد إلكتروني وكلمة مرور)
مر الأجل دون أداء، فأُحيل المحضر على المحكمةخدمة تتبع محاضر المخالفات وجنح السير على بوابة محاكم، أو داخل المحكمةرقم المحضر
صدر حكم وتريد معرفة المبلغ أو الأداءبوابة amendes.justice.gov.maرقم المحضر أو رقم البطاقة الوطنية
حدود الخدمة: خدمة وزارة العدل وبوابة الأداء مخصصتان، حسب وصفهما الرسمي، لمخالفات وجنح السير الملتقطة عبر الرادار الثابت والمحررة من طرف أعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. إذا حرر لك الشرطي أو الدركي محضرا في الطريق ولم تؤد الغرامة، فاستفسر لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة، أو اطلع على طريقة تتبع المحاضر المحالة على النيابة العامة في مقال تتبع الشكاية والمحاضر بالمغرب.

أين تجد رقم المحضر؟

رقم محضر مخالفة الرادار الثابت يختلف في شكله عن رقم الملف القضائي. وزارة العدل تعرضه بهذه الصيغة: 00000000-RF-0000، أي ثمانية أرقام، ثم الحرفان RF، ثم أربعة أرقام.

بوابة أداء الغرامات تدل على وثيقتين يحمل كل منهما هذا الرقم:

  • الإشعار بالمخالفة الذي ترسله الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى مالك المركبة.
  • شهادة تبليغ الحكم التي ترسلها المحكمة بعد صدور الحكم.

اكتب الرقم كما هو مطبوع، مع الحرفين اللاتينيين والشرطات، ولا تخلطه برقم الملف المكون من ثلاثة أجزاء (الرقم/الرمز/السنة). الفرق بين هذه المراجع مشروح في مقال الفرق بين رقم الملف ورقم الحكم ورقم المحضر.

ضاع الإشعار؟ بوابة الأداء تقبل البحث برقم البطاقة الوطنية، وهو الحل الأسرع لاسترجاع رقم المحضر.

تتبع محاضر مخالفات السير على بوابة محاكم

تقدم وزارة العدل هذه الخدمة لتتبع المحاضر المتعلقة بمخالفات وجنح السير المرصودة بالرادار الثابت التي وصل ملفها إلى المحكمة. رابط الولوج المنشور على صفحة الخدمة بموقع الوزارة يفتح مباشرة قسم محاضر المخالفات والجنح.

  1. هيئ رقم المحضر من الإشعار بالمخالفة أو شهادة تبليغ الحكم.
  2. افتح صفحة الخدمة من الزر الموجود أعلاه، أو من صفحة تتبع محاضر المخالفات وجنح السير على موقع وزارة العدل. تأكد أن العنوان في المتصفح يبدأ بـ mahakim.ma.
  3. تأكد أنك في قسم محاضر مخالفات وجنح السير، لا في قسم تتبع ملفات القضايا. رقم المحضر لا يعطي نتيجة في خانة ملفات القضايا.
  4. أدخل رقم المحضر كما هو مكتوب في الوثيقة، دون مسافات زائدة، ثم أطلق البحث.
  5. اقرأ المعطيات المعروضة ودوّن اسم المحكمة المعنية وأي مرجع جديد يظهر لك، فهو ما ستطلبه منك كتابة الضبط عند المراجعة الحضورية.

بوابة محاكم واجهة تفاعلية قد تتغير تسميات خاناتها مع التحديثات. إذا لم تتعرف على الخانة المطلوبة، فالمرجع الثابت هو صفحة الخدمة على موقع وزارة العدل، التي تحيل دائما إلى رابط الولوج الصحيح. الطريقة العامة للبحث في البوابة موجودة في صفحة تتبع الملفات القضائية بالمغرب.

البحث عن الغرامة على بوابة أداء الغرامات

هذه البوابة أوضح للمواطن، لأنها تجمع في شاشة واحدة المحكمة والتهمة والمبلغ ووضعية الأداء. وهي تخص، كما تنص عليه الصفحة نفسها، مخالفات وجنح السير الملتقطة عبر الرادار الثابت والمحررة من طرف أعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

  1. افتح صفحة أداء غرامات مخالفات السير على amendes.justice.gov.ma، أو ادخل الصفحة الرئيسية للبوابة واضغط «الولوج» تحت عنوان أداء غرامات مخالفات السير.
  2. اختر طريقة البحث: «رقم المحضر» أو «رقم بطاقة التعريف الوطنية».
  3. أدخل الرقم. رقم المحضر بصيغته الكاملة، أو رقم البطاقة الوطنية كما هو مكتوب عليها بحروفه وأرقامه.
  4. اكتب الرمز الظاهر في الصورة في الخانة المخصصة له. هذا الرمز يتغير في كل مرة.
  5. اضغط «بحث». تظهر «لائحة المخالفات» المسجلة بالمعطيات التي أدخلتها.
رسائل قد تظهر لك: «المرجو إدخال رقم صحيح» تعني أن صيغة الرقم غير مقبولة؛ «المرجو إدخال رمز صحيح» تعني أن رمز الصورة خاطئ؛ «لا يوجد أي ملف بالمعطيات المدخلة» تعني أن النظام لم يجد محضرا مرتبطا بالرقم المدخل في المحاكم. الحالة الأخيرة لا تعني بالضرورة أن المخالفة غير موجودة، بل قد يكون المحضر ما يزال في المرحلة الإدارية لدى نارسا.

كيف تقرأ نتيجة البحث؟

تعرض لائحة المخالفات في بوابة الأداء الخانات التالية. العمود الثالث تفسير إرشادي لما يستحق انتباهك في كل خانة:

الخانةما تعرضهما تتحقق منه
رقم محضر المخالفةمرجع المحضرطابقه مع الإشعار أو شهادة التبليغ
المحكمةالمحكمة التي أحيل عليها المحضرهي الجهة التي تراجعها عند أي إشكال
إسم صاحب المركبةالمالك المسجل للمركبةإذا لم يكن أنت أو كانت المركبة مبيعة قبل المخالفة، فلا تؤد قبل الاستفسار
التهمة / فصول المتابعةنوع المخالفة أو الجنحة والمواد المطبقةيميز لك بين مخالفة بسيطة وجنحة
مبلغ الغرامةالغرامة المحكوم بهاقارنه بما ورد في شهادة تبليغ الحكم إن توصلت بها
مكان المخالفة وتاريخهاموقع الرادار ويوم الرصدتأكد أن المركبة كانت فعلا هناك في ذلك التاريخ
الصوائرالمصاريف المضافةتدخل ضمن المبلغ الواجب أداؤه
المجموع بالدرهمالغرامة مع الصوائرهذا هو المبلغ الذي ستؤديه
وضعية الآداءهل أُديت الغرامة أم لابعد الأداء يجب أن تتغير الوضعية

مثال افتراضي: سائق تجاوز السرعة أمام رادار ثابت، وتوصل بالإشعار ونسيه. بعد شهرين يبحث برقم بطاقته في بوابة الأداء، فيجد المحضر محالا على المحكمة الابتدائية بمدينة الرادار، مع غرامة وصوائر ووضعية «غير مؤدى». المسار الآن واضح: الأداء الإلكتروني أو الأداء بصندوق أي محكمة.

بعد ظهور النتيجة: الأداء والتأكيد

إذا كانت الغرامة غير مؤداة، تطلب البوابة أسفل اللائحة: الإسم الشخصي، الإسم العائلي، والبريد الإلكتروني، ثم زر «الأداء». حسب وزارة العدل، يُدخل بعدها المستعمل معلومات بطاقته البنكية عبر مركز النقديات CMI. وبمجرد التحقق من الدفع، تُرسل رسالة إلكترونية لتأكيد العملية، وتُحيَّن معطيات المحضر بما يفيد استخلاص الغرامة.

  • احتفظ برسالة التأكيد الإلكترونية؛ هي إثباتك الأول عند أي نزاع.
  • أعد البحث بعد الأداء وتأكد من تغير «وضعية الآداء».
  • إذا فضلت الأداء نقدا، فقد أكدت وزارة العدل أن غرامات مخالفات وجنح السير يمكن أداؤها في أي محكمة يختارها المعني بالأمر، لا فقط في المحكمة المصدرة للحكم.

إذا كنت تنوي الطعن في المخالفة أو كانت لديك منازعة فيها، فاستشر محاميا قبل الأداء، لأن الأداء يُنهي الملف من جهة التحصيل. وإذا ظهر أن القضية فُتح لها ملف أمام المحكمة وتريد معرفة الجلسات أو منطوق الحكم، فطريقة ذلك مشروحة في مقال ملفي القضائي لا يظهر في بوابة محاكم: الأسباب والحلول.

احذر المواقع المزيفة: نبهت وزارة العدل سنة 2026 إلى موقع مزيف انتحل خدمة أداء غرامات الرادار الثابت وروّج له برسائل نصية تَعِد بإعفاء من الغرامة قبل موعد معين. الرابط الرسمي الوحيد لأداء هذه الغرامات هو amendes.justice.gov.ma، والولوج إلى خدمات الوزارة يكون عبر mahakim.ma. لا تضغط على روابط الرسائل النصية، واكتب العنوان بنفسك.

مشاكل شائعة عند تتبع محاضر السير وحلولها

المشكلةالسبب المحتملالحل
«لا يوجد أي ملف بالمعطيات المدخلة»المحضر لم يُحل بعد على المحكمة، أو الرقم مدخل بصيغة خاطئةراجع منصة نارسا إن كان أجل 30 يوما لم يمض؛ وإلا أعد البحث برقم البطاقة الوطنية
رقم المحضر لا يعطي نتيجة في بوابة محاكمالبحث في قسم ملفات القضايا بدل قسم محاضر المخالفات وجنح السيرادخل من رابط الخدمة على موقع وزارة العدل مباشرة
البحث بالبطاقة الوطنية لا يجد شيئاالمركبة مسجلة باسم شخص آخر أو شركةابحث برقم المحضر، أو باسم المالك المسجل في البطاقة الرمادية
رسالة «المرجو إدخال رمز صحيح» متكررةرمز الصورة منتهي أو مكتوب خطأأعد تحميل الصفحة وأدخل الرمز الجديد بدقة
محضر مخالفة لم ترصدها رادار ثابتالخدمتان تخصان الرادار الثابت فقطاستفسر لدى كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة
أديت الغرامة ولم تتغير الوضعيةتأخر تحيين المعطيات، أو لم تكتمل العمليةتحقق من رسالة التأكيد وكشف حسابك، ثم راسل البوابة على amendes@justice.gov.ma
البوابة لا تفتحعطل مؤقت أو ضغط على الخادمأعد المحاولة لاحقا، أو توجه إلى صندوق أقرب محكمة

البدائل الرسمية عند تعذر التتبع إلكترونيا

  • داخل المحكمة: تنص صفحة الخدمة على أن تتبع المحاضر ممكن داخل المحكمة. احمل بطاقتك الوطنية والإشعار أو شهادة التبليغ إن وُجدا.
  • صندوق أي محكمة: للأداء، يمكنك التوجه إلى أي محكمة، والبرنامج المعلوماتي المعتمد يسمح باستيفاء الغرامة لفائدة المحكمة المختصة.
  • البريد الإلكتروني للبوابة: amendes@justice.gov.ma لأي إشكال تقني يتعلق بالبحث أو الأداء.
  • منصة نارسا: للمخالفات التي لم تُحل بعد على المحكمة، أو للتحقق من الإشعار وصورة الرادار.

أسئلة شائعة

هل يمكن معرفة مخالفات السير برقم البطاقة الوطنية فقط؟

نعم، بالنسبة لمحاضر الرادار الثابت المحالة على المحاكم. بوابة أداء الغرامات تقبل البحث برقم بطاقة التعريف الوطنية بدل رقم المحضر.

لماذا لا تظهر مخالفتي رغم توصلي بالإشعار؟

لأن المحضر لا يُحال على المحكمة إلا بعد مرور أجل 30 يوما دون أداء. قبل ذلك تتابعه على منصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لا على خدمات وزارة العدل.

هل يجب أن أؤدي في المحكمة التي أصدرت الحكم؟

لا. وزارة العدل أكدت إمكانية أداء غرامات مخالفات وجنح السير في أي محكمة يختارها المعني بالأمر، إضافة إلى الأداء الإلكتروني عبر amendes.justice.gov.ma.

كيف أتأكد أن الأداء الإلكتروني تم فعلا؟

تصلك رسالة إلكترونية تؤكد العملية، وتتغير «وضعية الآداء» في لائحة المخالفات عند إعادة البحث. احتفظ بالرسالة.

خلاصة عملية

ابدأ بتحديد المرحلة: إشعار حديث يُتابع لدى نارسا، ومحضر تجاوز أجل الثلاثين يوما يُتابع لدى وزارة العدل. في الحالة الثانية، أسرع طريق هو بوابة أداء الغرامات برقم المحضر أو برقم البطاقة الوطنية، ثم خدمة تتبع محاضر المخالفات وجنح السير على بوابة محاكم لمعرفة وضعية المحضر لدى المحكمة. ولا تستعمل غير العناوين الرسمية للوزارة.

المصادر والمراجع

تاريخ التحقق من المعلومات: 23 أكتوبر 2026.

تعليقات