تسجيل طفل لأم مغربية وأب أجنبي: الوثائق والإجراءات القنصلية

تسجيل طفل لأم مغربية وأب أجنبي: أم تقدم رسم الولادة الأجنبي وبطاقتها الوطنية لموظف الحالة المدنية بالشباك القنصلي

 

الخدمة
تسجيل ولادة طفل مولود لأم مغربية وأب أجنبي في الحالة المدنية المغربية
الجهة
مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
الوظيفة
نقل ولادة وقعت بالخارج إلى السجل الوطني للحالة المدنية، وتحرير رسم ولادة مغربي للطفل الذي يستمد جنسيته من أمه
الأجل
سنة من اليوم الموالي للولادة (المادة 40 من المرسوم رقم 2.22.04)
البوابة الرسمية للقنصليات المغربية

المكتبة القانونية العربية موقع مستقل يقدم معلومات وشروحات إرشادية. يتم إنجاز الخدمة أو تتبع الطلب عبر الموقع الرسمي للجهة المختصة.

الجواب المختصر: تسجيل طفل لأم مغربية وأب أجنبي يتم لدى المصالح القنصلية بالتصريح بولادته داخل أجل سنة، اعتمادا على النسخة الكاملة من رسم الولادة الأجنبي، ووثائق الأم المغربية، ووثيقة تثبت نسب الطفل إلى أبيه، وفي مقدمتها عقد الزواج. الطفل مغربي بقوة القانون منذ ولادته، لأن الفصل 6 من قانون الجنسية يسند الجنسية الأصلية بالبنوة من جهة الأم كما من جهة الأب.

ما يميز هذا الملف عن تسجيل باقي المواليد ثلاث مسائل: تاريخ ولادة الطفل (قبل 2 أبريل 2007 أو بعده)، ووضعية زواج الأبوين في نظر القانون المغربي، والاسم العائلي الذي سيحمله الطفل.

آخر تحقق من النصوص والمعلومات: 29 أكتوبر 2026.

لماذا يختلف هذا الملف عن تسجيل باقي المواليد؟

قبل تعديل قانون الجنسية سنة 2007، كان ابن المغربية من أجنبي يبقى خارج الحالة المدنية المغربية في أغلب الحالات. القانون رقم 62.06، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007، غير الفصل 6 ليصبح مغربيا كل ولد مولود من أب مغربي أو أم مغربية، دون تمييز بين الجهتين.

الأهم من ذلك أن الفصل 8 من القانون نفسه جعل الولد مغربيا منذ ولادته، ولو لم تثبت شروط إسناد الجنسية إلا بعد ذلك. معنى هذا عمليا أن القنصلية لا تمنح الطفل الجنسية عند تسجيله. هي تسجل واقعة قائمة أصلا.

ومع ذلك، الملف ليس نسخة من ملف طفل أبوه مغربي. القنصلية تحتاج إلى إثبات ثلاثة أمور: أن الأم مغربية، وأن الطفل ابنها، ثم ما ستدونه في خانة الأب. والمسألة الثالثة هي مصدر أغلب الصعوبات، لأن الفصل 8 من قانون الجنسية يخضع إثبات النسب لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأب أو الأم الذي تستمد منه الجنسية، أي مدونة الأسرة حين تكون الأم هي المغربية.

الإجراءات العامة المشتركة بين كل المواليد بالخارج، من حجز الموعد إلى طلب النسخ وتصحيح الأخطاء، مشروحة في مقال تسجيل مولود بالقنصلية المغربية والوثائق المطلوبة للتصريح بالولادة. هنا نركز على ما يخص حالة الأم المغربية والأب الأجنبي.

النصوص المطبقة

  • قانون الجنسية المغربية (الظهير الشريف رقم 1.58.250)، كما غيره وتممه القانون رقم 62.06، وآخر صيغة محينة منه على بوابة عدالة بتاريخ 27 فبراير 2023. المواد الحاسمة: الفصل 6 (الجنسية بالبنوة)، والفصل 8 (أثر النسب وثبوت الجنسية منذ الولادة)، والفصل 19 (حق الاختيار بين جنسيتي الأبوين)، والفصل 33 (شهادة الجنسية). وتنص الأحكام الانتقالية للقانون 62.06 على سريان الإسناد عن طريق الأم على المولودين قبل نشره.
  • القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية (الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 14 يوليو 2021، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليو 2021)، في صيغته المحينة بتاريخ 29 يناير 2026 بعد تعديل المادة 35 بالقانون رقم 16.25. المواد المفيدة هنا: 4 و7 و19 و21 و33 و34 و36.
  • المرسوم رقم 2.22.04 الصادر في 22 يونيو 2023 لتطبيق القانون 36.21 (الجريدة الرسمية عدد 7210 بتاريخ 6 يوليو 2023)، وخاصة المواد 22 و23 و33 و34 و35 و40 و41.
  • مدونة الأسرة (القانون رقم 70.03)، في صيغتها المحينة بتاريخ 29 يوليو 2021: المادة 2 (نطاق التطبيق)، والمادتان 14 و15 (زواج المغاربة بالخارج وإيداعه)، والبند 4 من المادة 39، والمواد 146 إلى 148 (البنوة). مشروع مراجعة المدونة لم ينشر بالجريدة الرسمية إلى تاريخ هذا التحقق، فالنص الساري ما زال هو القانون 70.03.
  • الدورية المشتركة بتاريخ 4 يونيو 2007 لوزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية، حول تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق الأم بسجلات الحالة المدنية. صدرت في ظل القانون 37.99 المنسوخ، فإحالاتها على مواده تقرأ اليوم على المقتضيات المماثلة في القانون 36.21 (المادة 56 منه). لكنها تبقى أوضح وثيقة رسمية في مسألتي الاسم العائلي وعقد الزواج.

تاريخ الولادة يحدد المسار

لا تعامل الإدارة كل أبناء المغربيات بالطريقة نفسها. الفاصل هو تاريخ نشر القانون 62.06، أي 2 أبريل 2007. وتنص صفحة وزارة الشؤون الخارجية الخاصة بشهادة الجنسية لأبناء الأم المغربية على أن المولود قبل هذا التاريخ ينقل رسم ولادته بناء على شهادة الجنسية المغربية، أما المولود ابتداء منه فيسجل مباشرة لدى المصالح القنصلية المختصة دون حاجة إلى هذه الشهادة.

الوضعيةالمسارالسند
طفل مولود بالخارج ابتداء من 2 أبريل 2007، داخل أجل السنةتصريح بالولادة لدى القنصلية بالنسخة الكاملة من الرسم الأجنبي ووثيقة النسبالمادة 35 (الفقرة الثالثة) والمادة 23 من المرسوم 2.22.04
شخص مولود بالخارج قبل 2 أبريل 2007 وغير مسجلالحصول على شهادة الجنسية أولا، ثم نقل الولادة إلى السجل الوطني بالقنصليةصفحة وزارة الخارجية؛ الدورية المشتركة لسنة 2007
مولود بالخارج تجاوز أجل السنة دون تسجيلطلب إذن بالتسجيل من السلطة المركزية، وعند الرفض دعوى أمام المحكمة المختصةالمادة 21 من القانون 36.21؛ المادة 41 من المرسوم
طفل مولود داخل المغرب من أم مغربية وأب أجنبيتصريح لدى مكتب الحالة المدنية داخل 30 يوما، بشهادة الولادة ونسخة من عقد الزواجالمادتان 22 و40 من المرسوم 2.22.04

إذا كان الابن قد تجاوز سن الرشد، فهو من يتقدم بطلب شهادة الجنسية بنفسه. خطوات الطلب الإلكتروني ووثائقه في مقال طلب شهادة الجنسية المغربية عبر الإنترنت.

وثائق تسجيل طفل من أب أجنبي

النص التنظيمي يحدد نواة الملف فقط. المادة 23 من المرسوم 2.22.04 تنقل ولادات المغاربة المقيمين بالخارج إلى السجل الوطني بناء على نسخة كاملة من رسم الولادة مسلمة بشكل قانوني من سلطات بلد الولادة، مرفقة بإحدى ثلاث وثائق: نسخة من عقد زواج الأبوين، أو وثيقة الإقرار بالبنوة، أو نسخة كاملة من رسم ولادة الأم إذا كان المولود من أب مجهول.

ما تبقى متطلبات إدارية تنشرها كل قنصلية. وعلى سبيل المثال، تطلب المصلحة القنصلية لسفارة المملكة بواشنطن، في حالة الطفل المولود من أم مغربية وأب أجنبي: مطبوعي التصريح والتسجيل بالولادة، وشهادة ميلاد الطفل الأجنبية، والبطاقة الوطنية للأم، وشهادة ميلاد الأب وبطاقة هويته أو أي وثيقة تثبت نسبه، وأصل عقد الزواج، وشهادة الجنسية لمن ولد قبل 2 أبريل 2007.

الوثيقةما تثبتهملاحظة عملية
النسخة الكاملة من رسم ولادة الطفل الأجنبيواقعة الولادة وهوية الأبويناطلب النسخة الكاملة لا المستخرج المختصر، لأن الأخير قد لا يذكر الأبوين
البطاقة الوطنية للأم أو نسخة كاملة من رسم ولادتهاالجنسية المغربية للأمطابق كتابة اسمها بين الرسم الأجنبي والوثائق المغربية
شهادة ميلاد الأب ووثيقة هويتههوية الأب الأجنبي ونسبهالوثيقة الأجنبية قد تحتاج ترجمة؛ القنصلية تحدد الشكل المقبول
عقد الزواج (أو ما يفيد إيداعه وتضمينه)رابطة الزوجية التي يبنى عليها نسب الطفل لأبيهالزواج المدني يجب أن يستوفي شروط المادة 14 من مدونة الأسرة
شهادة الجنسية المغربيةجنسية الطفل المولود قبل 2 أبريل 2007لا تطلب للمولودين ابتداء من هذا التاريخ
التسجيل القنصلي للأمارتباطها بالدائرة القنصليةتذكره صفحة وزارة الخارجية إذا كانت الأم مقيمة بالدائرة
مطبوعات التصريح والتسجيلبيانات الطفل والمصرحتملأ وفق النموذج الذي تعتمده القنصلية

المرسوم لا يحدد هل تلزم الأبوستيل أو الترجمة. عبارة «مسلمة بشكل قانوني» تترك التفاصيل للقنصلية بحسب بلد الولادة ولغة الوثيقة، فاسأل عنها قبل الموعد بدل افتراض الجواب.

عقد الزواج: النقطة التي تعرقل أغلب الملفات

الجنسية تنتقل من الأم بمجرد ثبوت البنوة. وبنوة الأم، حسب المادة 147 من مدونة الأسرة، تثبت بواقعة الولادة نفسها، وتستوي آثارها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية (المادة 146). لذلك لا يتوقف كون الطفل مغربيا على عقد الزواج.

ما يتوقف على العقد هو النسب من جهة الأب في نظر القانون المغربي، وبالتالي ما يدون في خانة الأب وما يحمله الطفل من اسم عائلي. وهنا تتداخل ثلاث قواعد:

  1. الزواج المدني مقبول بشروط. المادة 14 من المدونة تسمح للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام زواجهم وفق الإجراءات الإدارية المحلية، بشرط توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفاء الموانع، وعدم إسقاط الصداق، وحضور شاهدين مسلمين.
  2. الإيداع واجب ولا يسقط بالتأخير. المادة 15 تلزم بإيداع نسخة من العقد لدى المصالح القنصلية داخل ثلاثة أشهر. والمادة 36 من القانون 36.21 تجيز تضمين بيانات هذه العقود في رسوم الولادة دون التقيد بأي آجال.
  3. المانع الديني لا يرفعه العقد المدني. البند 4 من المادة 39 يجعل زواج المسلمة بغير المسلم مانعا مؤقتا. عقد مدني صحيح في بلد الإقامة بين مغربية مسلمة وأجنبي غير مسلم لا يستوفي شرط انتفاء الموانع في المادة 14، فيتعثر تسجيله بالمغرب.

نقطة لم يحسمها نص منشور: النصوص التي جرى فحصها لا تبين صراحة كيف تحرر بيانات الأب في رسم ولادة طفل أمه مغربية حين يكون زواج أبويه غير مستوف لشروط المدونة. المادة 23 من المرسوم تذكر خيار «الأب المجهول» بنسخة كاملة من رسم ولادة الأم، والمادة 148 من المدونة لا ترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية. في المقابل، نصت الدورية المشتركة لسنة 2007 على أن الإدلاء بعقد الزواج في هذه الفئة ليس شرطا للتسجيل، وأنه يقدم متى وجد. الجنسية المغربية للطفل لا تتأثر في كل الأحوال، لكن طريقة تدوين بيانات الأب تحسم مع القنصلية قبل إيداع الملف.

إذا لم يكن زواجكما مودعا بعد، ابدأ به. شروط الإيداع ووثائقه في مقال تسجيل عقد الزواج الأجنبي في المغرب والإيداع بالقنصلية. أما من لم يتزوجا بعد، فحدود ما تبرمه القنصلية حين يكون أحد الطرفين أجنبيا مشروحة في مقال الزواج المختلط بالقنصلية المغربية وحدود اختصاصها.

الاسم العائلي والاسم الشخصي

الاسم العائلي: يتبع الأب الأجنبي

الطفل لا يأخذ الاسم العائلي لأمه لمجرد أنها مصدر جنسيته. الدورية المشتركة لسنة 2007 حسمت أن المواليد الجدد من هذه الفئة يسجلون بالشروط المطبقة على جميع المغاربة، مع احتفاظهم بالأسماء العائلية لآبائهم الأجانب حفاظا على نسبهم. وهذا ينسجم مع المادة 33 من القانون 36.21، التي تمنع أن يكون الاسم العائلي المختار مخالفا للاسم العائلي للأب.

الفائدة العملية واضحة: الطفل يحمل الاسم نفسه في رسم ولادته الأجنبي وفي رسمه المغربي، فلا تنشأ له هويتان مختلفتان بين جوازي سفر.

الاسم الشخصي: قيود المادة 34

يجب ألا يكون الاسم الشخصي ماسا بالأخلاق أو النظام العام، ولا اسما عائليا، ولا مثيرا للسخرية، ولا اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، ولا مركبا من أكثر من اسمين، ولا مسبوقا بصفة مثل «مولاي» أو «سيدي» أو «لالة»، ولا متبوعا برقم.

تفصيل يهم الأسر المختلطة: المادة 34 من القانون 36.21 لم تعد تتضمن شرط «الطابع المغربي» للاسم الشخصي الذي كانت تنص عليه المادة 21 من القانون 37.99 المنسوخ. ومع ذلك، قد يتحفظ ضابط الحالة المدنية على اسم معين. إذا تشبث المصرح باختياره، تلزم المادة 33 من المرسوم الضابط بتلقي التصريح بصفة مؤقتة وعرض الأمر على اللجنة العليا للحالة المدنية، التي تصدر قرارا معللا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط (المادة 35 من القانون).

وتجيز المادة 34 من المرسوم لاحقا طلب تغيير الاسم الشخصي الأجنبي للمغاربة المسجلين بالسجل الوطني، بطلب يوجهه المعني إذا كان راشدا أو أبوه أو أمه أو نائبه الشرعي إلى اللجنة العليا.

رسم الولادة يحرر بالعربية، وتكتب الأسماء الشخصية والعائلية للطفل وأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية (المادة 19 من القانون). احرص على أن تطابق الكتابة اللاتينية ما ورد في الرسم الأجنبي حرفا بحرف.

خطوات التسجيل بالقنصلية

  1. سجل الولادة لدى سلطات بلد الازدياد، ثم اطلب النسخة الكاملة من رسم الولادة.
  2. تحقق من وضعية الزواج: هل أودع العقد بالقنصلية وضمن بهامش رسم ولادة الأم؟ إن لم يكن، رتب إيداعه أولا أو بالتزامن.
  3. حدد مسارك حسب تاريخ الولادة: المولود قبل 2 أبريل 2007 يحتاج شهادة الجنسية قبل أي خطوة أخرى.
  4. اجمع وثائق الأم والأب، وتأكد من تطابق الأسماء والتواريخ بين الوثائق المغربية والأجنبية.
  5. احجز موعدا لدى القنصلية التي تتبع لها إقامتك عبر منصة rdv.consulat.ma. خطوات إنشاء الحساب واختيار الخدمة في مقال حجز موعد بالقنصلية المغربية خطوة بخطوة.
  6. احضر بالأصول والنسخ، وراجع بيانات التصريح قبل التوقيع: الاسم الشخصي بالحروف الثلاثة، والاسم العائلي، وبيانات الأبوين.
  7. اطلب نسخة من رسم الولادة المغربي بعد ترسيمه، فهو أساس البطاقة الوطنية وجواز السفر المغربي للطفل.

الموعد يحجز عن بعد، لكن التصريح نفسه يتم أمام ضابط الحالة المدنية بالقنصلية. ومن يصرح؟ الأب أو الأم في المرتبة الأولى حسب المادة 24 من القانون، ويجوز التوكيل. في الممارسة، الأم المغربية هي المصرحة في الغالب، لأن وثائقها هي التي تفتح الملف.

الأجل وما يقع بعد فواته

المسألةالمدةطبيعتها
التصريح بولادة وقعت بالخارج لمغربي مقيم بالخارجسنة من اليوم الموالي للولادةأجل قانوني (المادة 40 من المرسوم)
التصريح بولادة وقعت داخل المغرب30 يوما من اليوم الموالي للولادةأجل قانوني (المادة 40 من المرسوم)
بت السلطة المركزية في طلب الإذن بالتسجيل بعد فوات الأجللا يتعدى 60 يوما من تقديم الطلبأجل قانوني (المادة 41 من المرسوم)
معالجة الملف لدى القنصلية بعد الإيداعغير محددة بنصمدة عملية تختلف من مركز إلى آخر

فوات السنة لا يضيع حق الطفل. المادة 21 من القانون 36.21 تجعل التسجيل متوقفا على إذن تصدره السلطة المركزية (وزير الداخلية أو من يفوض له)، بطلب من كل ذي مصلحة مشروعة. وإذا رفض الإذن، يرفع المعني دعوى أمام المحكمة المختصة. المادة نفسها تحيل على الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية القديم، وتقرأ الإحالة اليوم على المقتضى المقابل في القانون رقم 58.25 الذي دخل حيز التنفيذ.

الجنسية المزدوجة وحق الاختيار

تسجيل الطفل في الحالة المدنية المغربية لا ينزع عنه جنسية أبيه. هو يحمل الجنسيتين معا، ما لم يقرر قانون بلد الأب غير ذلك.

غير أن الفصل 19 من قانون الجنسية خص المولود من زواج مختلط، والذي يستمد جنسيته المغربية من أمه، بخيار لا يتاح لغيره:

  • للمعني أن يعبر، بتصريح يقدمه لوزير العدل بين سن الثامنة عشرة والعشرين، عن رغبته في الاحتفاظ بجنسية أحد أبويه فقط.
  • للأم، قبل بلوغ الابن سن الرشد، أن تقدم التصريح نفسه باسم ابنها.
  • للابن أن يعدل عما صرحت به أمه، بتصريح لوزير العدل بين الثامنة عشرة والعشرين.

ويسري أثر الاختيار من تاريخ التصريح المقدم بشكل صحيح. هذا خيار وليس واجبا؛ من لا يستعمله يبقى مغربيا إلى جانب جنسيته الأخرى.

مشاكل شائعة وحلولها

المشكلةالسبب المرجحالحل الممكن
القنصلية تطلب شهادة الجنسيةالطفل أو الشخص مولود قبل 2 أبريل 2007طلب الشهادة من النيابة العامة، إلكترونيا أو عبر القنصلية، ثم الرجوع بها
الزواج المدني غير مودععدم احترام أجل المادة 15الإيداع ما زال ممكنا؛ المادة 36 من القانون 36.21 تجيز التضمين دون التقيد بأجل
العقد المدني لا يذكر شاهدين مسلمينالشكل المحلي لا يشترطهماالاستفسار من القنصلية عن إنجاز إشهاد ملحق قبل إيداع ملف الولادة
اختلاف كتابة اسم الأم بين الرسم الأجنبي ووثائقها المغربيةنقل لاتيني مختلفالإدلاء بما يثبت أن الأمر يتعلق بالشخص نفسه، أو تصحيح الرسم الأجنبي قبل التصريح
الضابط يتحفظ على الاسم الشخصيتقديره أن الاسم يخالف المادة 34التشبث بالاسم يفرض التلقي المؤقت وعرض الأمر على اللجنة العليا
مرت أكثر من سنة على الولادةتأخر في جمع الوثائق أو في الموعدطلب إذن السلطة المركزية (المادة 21)، والقرار داخل 60 يوما

أمثلة توضيحية

مثال افتراضي أول: هند مغربية تقيم في بروكسل، متزوجة مدنيا من مواطن بلجيكي مسلم، والعقد يتضمن شاهدين مسلمين وأودع بالقنصلية سنة 2024. ولد ابنهما في 10 يونيو 2026.

  • أجل السنة يبدأ من 11 يونيو 2026.
  • تطلب هند من بلدية بروكسل النسخة الكاملة من رسم الولادة، وتجمع بطاقتها الوطنية ووثائق زوجها وعقد الزواج.
  • لا حاجة لشهادة الجنسية، لأن الولادة بعد 2 أبريل 2007.
  • يسجل الطفل باسم عائلي هو اسم أبيه البلجيكي، وباسم شخصي يكتب بالعربية واللاتينية وتيفيناغ.

مثال افتراضي ثان: ياسمين مولودة سنة 2004 في مدريد من أم مغربية وأب إسباني، ولم تسجل قط في الحالة المدنية المغربية.

  • هي مغربية منذ ولادتها بحكم الأحكام الانتقالية للقانون 62.06.
  • لأنها راشدة ومولودة قبل 2 أبريل 2007، تبدأ بطلب شهادة الجنسية.
  • بعد حصولها عليها، تطلب نقل ولادتها إلى السجل الوطني لدى القنصلية.
  • عمرها اليوم 22 سنة، فقد فاتها أجل الاختيار المنصوص عليه في الفصل 19 بين الثامنة عشرة والعشرين، إلا إذا كانت أمها قد قدمت تصريحا قبل رشدها.

أسئلة شائعة

هل يحمل الطفل الاسم العائلي لأمه المغربية؟

لا في الأصل. المواليد من أب أجنبي يحتفظون بالاسم العائلي لآبائهم حسب الدورية المشتركة لسنة 2007، والمادة 33 من القانون 36.21 تمنع اختيار اسم عائلي مخالف لاسم الأب.

هل يحتاج طفل مولود بعد 2007 إلى شهادة الجنسية لتسجيله؟

لا. حسب صفحة وزارة الشؤون الخارجية، المولود ابتداء من 2 أبريل 2007 يسجل مباشرة لدى المصالح القنصلية دون هذه الشهادة.

هل يفقد الطفل جنسية أبيه بعد تسجيله مغربيا؟

ليس بحكم القانون المغربي. التسجيل لا يمس الجنسية الأجنبية، ويبقى للمعني حق الاختيار بين جنسيتي أبويه وفق الفصل 19 من قانون الجنسية.

هل يمكن تسجيل الطفل في المغرب بدل القنصلية؟

المادة 19 من القانون 36.21 تجيز التصريح بوقائع الحالة المدنية بأي مكتب داخل المغرب أو خارجه عبر النظام المعلومياتي. لكن تعميم المنظومة الرقمية يتم تدريجيا (المادة 59)، فاستفسر المكتب قبل التنقل بالملف.

كم يكلف التسجيل؟

لا تنشر النصوص التي جرى فحصها رسما موحدا لهذه الخدمة. المرجع هو صفحة القنصلية المعنية أو مصالحها مباشرة.

الخطوة التالية

ابدأ بسؤالين: هل ولد الطفل قبل 2 أبريل 2007 أم بعده؟ وهل زواج الأبوين مودع ومستوف لشروط المادة 14 من مدونة الأسرة؟ الجواب عنهما يحدد الوثائق التي ستحتاجها. بعد ذلك، احجز الموعد قبل أن يقترب أجل السنة، واحمل معك ملفا تتطابق فيه الأسماء بين الوثائق المغربية والأجنبية.

المصادر والمراجع

  1. الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، كما غيره وتممه القانون رقم 62.06 (الظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 23 مارس 2007، الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007)، صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023، بوابة عدالة: ملف PDF (الفصول 2 و6 و8 و19 و33).
  2. القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 14 يوليو 2021، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليو 2021، كما عدله القانون رقم 16.25 (الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026)، صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026، بوابة عدالة: ملف PDF (المواد 4 و7 و19 و21 و24 و33 إلى 36 و56 و59).
  3. المرسوم رقم 2.22.04 الصادر في 22 يونيو 2023 لتطبيق القانون رقم 36.21، الجريدة الرسمية عدد 7210 بتاريخ 6 يوليو 2023، بوابة عدالة: ملف PDF (المواد 22 و23 و33 و34 و35 و40 و41).
  4. القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، صيغة محينة بتاريخ 29 يوليو 2021، بوابة عدالة: ملف PDF (المواد 2 و14 و15 و39 و146 إلى 148).
  5. دورية مشتركة لوزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 4 يونيو 2007 حول مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية، بوابة عدالة: ملف PDF.
  6. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: شهادة الجنسية المغربية للأطفال المولودين من أم مغربية وأب أجنبي، والبوابة القنصلية، ومنصة المواعيد القنصلية.
  7. سفارة المملكة المغربية بواشنطن: الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة (لائحة وثائق تسجيل الولادات، مثال على الممارسة القنصلية).
تعليقات