حق زيارة المحضون بعد الطلاق في المغرب: المدة والامتناع عن التنفيذ

 

لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة المحضون واستزارته بنص المادة 180 من مدونة الأسرة، ولا يحدد القانون مدة ثابتة لهذه الزيارة. الأبوان ينظمانها باتفاق يضمَّن في مقرر إسناد الحضانة، فإن اختلفا حددت المحكمة فتراتها ووقتها ومكانها بما يمنع التحايل في التنفيذ (المادتان 181 و182). وإذا امتنع الحاضن عن تمكين الطرف الآخر من الزيارة، جاز للمحكمة تعديل نظام الزيارة أو إسقاط الحضانة طبقا للمادة 184، وهو ما طبقته محكمة النقض في قرارات منشورة.

النص الساري اليوم هو القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، في صيغته المحينة بتاريخ 29 يوليو 2021. التعديلات التي لحقته منذ 2004 همّت المادتين 15 و16 فقط، ولم تمس الباب الرابع المتعلق بزيارة المحضون (المواد من 180 إلى 186). أما مشروع مراجعة المدونة، فلم يصدر بشأنه نص في الجريدة الرسمية إلى حين تحرير هذه السطور، وتفاصيل ذلك في آخر المقال.

الأساس القانوني لحق زيارة المحضون في مدونة الأسرة

خصصت المدونة لزيارة المحضون بابا مستقلا من سبع مواد، داخل القسم المتعلق بالحضانة. والمواد قصيرة، لكن كل واحدة منها تجيب عن سؤال عملي محدد:

المادةمضمونهاالسؤال العملي الذي تجيب عنه
180لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة واستزارة المحضونمن صاحب الحق؟
181تنظيم الزيارة باتفاق يبلغ للمحكمة ويسجل في مقرر إسناد الحضانةهل يكفي الاتفاق الودي؟
182عند الخلاف تحدد المحكمة فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان، ويكون قرارها قابلا للطعنمن يحدد المدة والمكان؟
183مراجعة التنظيم وتعديله إذا استجدت ظروف جعلته ضاراهل يتغير الحكم بتغير الظروف؟
184تعديل نظام الزيارة وإسقاط الحضانة عند الإخلال أو التحايل في التنفيذما جزاء الامتناع؟
185حلول أبوي المتوفى من الوالدين محله في الزيارةما حق الأجداد؟
186مراعاة مصلحة المحضون في تطبيق مواد البابما المعيار الحاكم؟

ثلاث مواد خارج هذا الباب لا يستقيم فهمه بدونها. المادة 169 التي تجعل المحضون لا يبيت إلا عند حاضنته ما لم ير القاضي مصلحته في غير ذلك. والمادة 88 التي تلزم المحكمة بأن تضمّن قرار الطلاق «من أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة». والمادة 3 التي تجعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.

نص المادة 182 يستحق القراءة كاملا، لأنه يضع معيار العمل القضائي كله:

«في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ. تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.»

عبارة «بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ» ليست زينة لفظية. هي التي تبرر مطالبة القاضي بتدقيق الساعة ومكان التسليم ومكان الإرجاع، لأن الحكم الغامض يفتح باب النزاع عند أول موعد.

من يملك حق زيارة المحضون؟ الأب والأم والأجداد

الأبوان غير الحاضنين

صاحب الحق الأصلي هو غير الحاضن من الأبوين: الأب في الغالب، والأم إذا أسندت الحضانة للأب أو لغيره. والحق متبادل في منطقه، فالمادة 184 تسري على الأب الحاضن الذي يمنع الأم من الزيارة كما تسري على الأم الحاضنة. ولمن يريد الصورة الكاملة لأسباب انتقال الحضانة بين الأبوين، يجد تفصيلها في مقال متى تسقط الحضانة عن الأم في القانون المغربي وموقف القضاء.

الأجداد: النص يغطي حالة الوفاة وحدها

المادة 185 صريحة: إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة. فجدّا الطفل من جهة الأب المتوفى يزورانه كما كان الأب سيزوره. لكن ماذا لو كان الأب حيا ومقيما خارج المغرب، أو مسجونا، أو عاجزا عن الحضور؟

المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، قسم قضاء الأسرة (حكم منشور خبره بتاريخ 30 يناير 2023، دون ذكر رقمه)

طلبت جدة لأب تمكينها من زيارة حفيدتها لأن ابنها غادر المغرب بعد الطلاق وتعذر عليه الزيارة، وأكدت أن محاولاتها الودية قوبلت بالرفض. دفعت الأم بانعدام صفة المدعية وبعدم إثبات المنع. استندت المحكمة إلى المادة 185 ومدت منطقها إلى حالة غياب الأب، ونظمت الزيارة كل يوم أحد واليوم الموالي لكل عيد ديني، مراعية ظروف الطرفين والمصلحة الفضلى للطفلة.

هذا حكم ابتدائي نقلته الصحافة، ولم نقف على تأييده استئنافيا أو على موقف لمحكمة النقض في المسألة. قيمته أنه يقدم حجة يمكن للجدين الاحتجاج بها، مع الاستناد أيضا إلى المادة 400 التي تحيل فيما لم يرد به نص على المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي قيم العدل والمعاشرة بالمعروف. أما الإخوة والأعمام والأخوال، فلا نص يمنحهم حقا مستقلا في الزيارة، وتمكينهم من رؤية الطفل يمر عادة عبر زيارة الأب أو الأم.

مدة زيارة المحضون ومواعيدها: ما يحدده القانون وما يتركه للقاضي

السؤال الأكثر تداولا عند المتقاضين: كم ساعة؟ كم يوما؟ الجواب الدقيق أن المدونة لم تضع أي رقم. اختار المشرع ترك التقدير للاتفاق أولا، ثم للقاضي. وهذا الاختيار له وجهان: مرونة تسمح بتكييف الزيارة مع عمر الطفل وبعد المسافة، وتفاوت بين الأحكام يربك من يبحث عن قاعدة واحدة.

صيغ الزيارة كما تظهر في الأحكام

من خلال الأحكام والقرارات المنشورة التي اطلعنا عليها، تتكرر الصيغ التالية. الجدول وصفي، ولا يعني أن صيغة منها ملزمة للمحكمة:

الصيغةأمثلة من العمل القضائيملاحظة عملية
زيارة نهارية أسبوعيةكل سبت من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء (ابتدائية وجدة، ملف 1922/10)الصيغة الأكثر شيوعا، وتحتاج تحديد مكان التسليم والإرجاع
يومان في الأسبوع وأيام العطلالسبت والأحد وأيام العطل من التاسعة إلى السادسة دون مبيت (قرار النقض عدد 1/183 لسنة 2023)تلائم الأب القريب سكنا من الطفل
صلة رحم مرة في الأسبوعأمر صدر سنة 2003 عن ابتدائية مكناس، موضوع القرار عدد 554صيغة عامة تحتاج أن تكمل بالساعة والمكان
يوم أسبوعي ومناسبات دينيةكل أحد واليوم الموالي لكل عيد ديني (ابتدائية سوق أربعاء الغرب)تراعي البعد الأسري والديني للزيارة
استزارة مع مبيتاستثناء يحتاج تعليلا خاصا (المادة 169)يقدر بعمر الطفل وظروف سكن الزائر

المبيت عند الأب: استثناء لا أصل

كثير من الآباء يطلبون أن يقضي الطفل عطلة نهاية الأسبوع كاملة عندهم. المادة 169 تجعل المحضون «لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك». فالطلب مقبول قانونا، لكن عبء إقناع المحكمة على من يطلبه. وقرار محكمة النقض عدد 1/183 لسنة 2023، حسب ما نشر من وقائعه، يعكس هذا الأصل: الزيارة امتدت يومين في الأسبوع، ومع ذلك نص الحكم على أن البنت لا تبيت إلا عند حاضنتها.

ما الذي يقنع القاضي عمليا؟ سن الطفل وقدرته على الابتعاد عن أمه ليلة أو ليلتين، وجود سكن ملائم وغرفة للطفل، قرب المسافة، ونجاح زيارات نهارية سابقة دون مشاكل. هذا تقدير مستخلص من منطق المادتين 169 و186، لا قاعدة منصوصا عليها.

مثال توضيحي افتراضي

أب يقيم على بعد 15 كيلومترا من مسكن الحاضنة، ويشتغل من الاثنين إلى الجمعة. ابنه في السادسة. حكمت المحكمة بزيارة كل سبت من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، أي ثماني ساعات أسبوعيا، ما يقارب 416 ساعة في السنة. بعد سنتين، صار الطفل في الثامنة واستقرت الزيارات دون نزاع، فطلب الأب إضافة مبيت ليلة السبت مرتين في الشهر، وأدلى بعقد كراء يثبت توفره على غرفة إضافية. هذا الطلب يقدم على أساس المادة 183 (تغير الظروف) والمادة 169 (مصلحة المحضون في المبيت)، ويبقى للمحكمة تقديره.

إلى متى يستمر حق الزيارة؟

الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني، أي ثماني عشرة سنة، للذكر والأنثى (المادة 166)، والزيارة مرتبطة بها. وبعد انتهاء العلاقة الزوجية يحق للمحضون الذي أتم خمس عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. ومن الناحية الواقعية، رغبة ابن في السادسة عشرة تثقل كثيرا في تقدير المحكمة لطلبات تنظيم الزيارة أو تنفيذها.

كيف تنظم الزيارة: اتفاق أو حكم أو أمر استعجالي

الاتفاق المضمن في المقرر

المادة 181 تفضل الاتفاق: يبلغه الأبوان إلى المحكمة، فيسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة. الفرق بين اتفاق شفوي واتفاق مضمن في المقرر جوهري. الأول لا ينفذ جبرا، والثاني يصير جزءا من مقرر قضائي قابل للتنفيذ ويخضع لجزاء المادة 184. وفي الطلاق الاتفاقي في المغرب: الإجراءات والوثائق يكون هذا البند من أهم ما يحرر في الاتفاق، لأن صياغته الدقيقة اليوم تمنع نزاعا بعد أشهر.

الحكم القضائي عند الخلاف

إذا لم يتفق الأبوان، تحدد المحكمة نظام الزيارة في قرار إسناد الحضانة (المادة 182). في دعاوى الطلاق والتطليق، تلتزم المحكمة بتضمين قرارها تنظيم حق الزيارة (المادة 88)، وهذا ما يجري أيضا في الطلاق للشقاق وإجراءاته ومستحقات الزوجة. وإذا أغفل الحكم تنظيم الزيارة، أو صدر دون تحديد للساعة والمكان، يمكن رفع دعوى مستقلة لتنظيمها أو تدقيقها.

التدبير المؤقت والأمر الاستعجالي

خلال سريان دعوى الطلاق، تتيح المادة 121 للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة للزوجة والأطفال، تلقائيا أو بطلب، في انتظار الحكم في الموضوع، وتنفذ فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة. وخارج دعوى الطلاق، يلجأ المتقاضون في الممارسة إلى القضاء الاستعجالي لتنظيم مؤقت للزيارة متى توفر عنصر الاستعجال. وفي الملف الذي صدر فيه قرار المجلس الأعلى عدد 554، كان نظام صلة الرحم قد تقرر بأمر من هذا النوع، كما تشير إلى ذلك عبارة «الأمر الاستعجالي» الواردة في وسيلة الطعن.

الامتناع عن تنفيذ زيارة المحضون: الإثبات والجزاء

الإثبات يبدأ بمحضر دقيق

إثبات الامتناع يتم عمليا بمحضر يحرره المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ عند الانتقال لتسلم الطفل. قيمة المحضر في دقته: التاريخ والساعة المطابقان لما في المقرر، هوية من فتح الباب، ما صرح به حرفيا، وسبب عدم التسليم إن ذكر. محضر يحرر في ساعة لا تطابق المقرر يضعف الملف، وهذا ما وقع في ملف وصل إلى محكمة النقض سنة 2023 كما سيأتي.

الجزاء المدني: المادة 184

نص المادة: «تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة». ثلاث ملاحظات على هذا النص:

  • السلطة تقديرية: صيغة «ما تراه مناسبا» تجعل الإسقاط إحدى الإمكانيات لا نتيجة حتمية.
  • الإخلال والتحايل معا: الامتناع الصريح إخلال، وتغيير المسكن دون إشعار أو تقديم أعذار متكررة غير جدية قد يكيف تحايلا.
  • السند هو المقرر أو الاتفاق المضمن فيه: قبل وجود مقرر منظم للزيارة، لا مجال لتطبيق المادة 184 بمفهومها الدقيق.
المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، القرار عدد 554 بتاريخ 04/11/2009، الملف عدد 450-2-1-2008

الوقائع: صدر سنة 2003 أمر يمكّن الأب من صلة الرحم مع ابنه مرة كل أسبوع. أدلى الأب بمحضر امتناع مؤرخ في 27/02/2006 صرحت فيه الأم بأنها تصر على امتناعها عن التنفيذ. قضت ابتدائية مكناس في 17/07/2007 بإسقاط الحضانة وتسليم الطفل لأبيه، وأيدتها محكمة الاستئناف بمكناس بقرارها عدد 299 بتاريخ 29/01/2008.

دفوع الطاعنة (وليست موقف المحكمة): أنها لا تمانع في الزيارة، وأن مأمور التنفيذ حضر في وقت غير مناسب والطفل في حالة صحية ونفسية سيئة، وأن المادة 184 لا تنطبق لانعدام التحايل وعدم تكرار المحاولات، وأن الطفل دون سبع سنوات وسيتضرر من إبعاده عنها.

تعليل المحكمة: المحكمة تتخذ طبقا للمادة 184 ما تراه مناسبا بما فيه إسقاط الحضانة عند الإخلال أو التحايل؛ ومحضر الامتناع يتضمن تصريح الطاعنة بإصرارها على الامتناع، فيكون قضاء الإسقاط تطبيقا سليما للمادة 184؛ وادعاء الإضرار بالطفل «سابق لأوانه وغير ثابت». النتيجة: رفض الطلب.

حدود هذا القرار مهمة. ما حسم الملف هو تصريح الأم الصريح بالإصرار على الامتناع، مدونا في محضر رسمي. لا يستخلص من القرار أن تعذر التسليم مرة واحدة لمرض موثق يكفي للإسقاط. ثم إن القرار سابق للقرارات الحديثة التي تشدد على البحث في مصلحة الطفل قبل تغيير الحاضن.

محكمة النقض، القرار عدد 1/183 بتاريخ 04/04/2023، الملف الشرعي عدد 2021/1/2/103

نظم حكم التطليق زيارة الأب لابنته كل سبت وأحد وأيام العطل من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، على ألا تبيت إلا عند حاضنتها بمدينة العيون. أدلى الأب بمحضرين: انتقال ثلاث مرات دون أن يفتح له الباب، ثم إخبار جدة البنت له بوجودها مع أمها في منطقة بعيدة مع رفض الإدلاء بأي معلومة. رفضت محاكم الموضوع الطلب لأن المحاضر أنجزت في أوقات لا تطابق توقيت الزيارة. نقضت محكمة النقض القرار، لأن الأم أقرت بانتقالها فعلا إلى إقليم القنيطرة ولم تشعر الأب إلا بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الدعوى، وهو إخلال وتحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة.

محكمة النقض، القرار عدد 2/238 بتاريخ 23/05/2023، الملف الشرعي عدد 2022/2/2/1161

اتفق الأبوان على إسناد حضانة الابنين للأب مع تمكين الأم من زيارتهما كل أحد وفي العطل والأعياد. منعها الأب بعد ذلك حسب محاضر معاينة، فطلبت إسقاط حضانته. قضت محكمة الاستئناف بعدم القبول لأن تنازلها عن الحضانة حجة عليها. نقضت محكمة النقض القرار: التنازل عن الحضانة لا يعني التنازل عن الزيارة والاستزارة، وكان على المحكمة مناقشة الاتفاق والمحاضر على ضوء المادة 184.

قراءة القرارات الثلاثة معا تعطي خلاصة عملية: محكمة النقض تنظر إلى سلوك الحاضن في مجمله، لا إلى محضر معزول. تغيير المدينة مع الطفل دون إشعار وإخفاء مكانه، أو التصريح بالإصرار على الامتناع، أوزن بكثير من خلاف حول ساعة تسليم.

إشكال قائم: انتقد بعض الفاعلين لجوء محاكم إلى إسقاط الحضانة بمجرد الإدلاء بمحضر امتناع، وأحيل على مجلس النواب مقترح قانون لتعديل المادة 184 يقوم على التدرج في الجزاء قبل الإسقاط الكلي، حسب ما نشرته جريدة العمق. هذا مقترح لا أثر قانونيا له ما لم يصادق عليه وينشر.

الحماية الجنائية: متى تصلح الشكاية؟

إلى جانب الجزاء المدني، يتضمن القانون الجنائي جرائم تتعلق بعدم تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة به عند وجود مقرر قضائي بشأن حضانته. غير أن انطباق هذا التجريم على مجرد الإخلال بمواعيد الزيارة يطرح إشكالات في التكييف، لأن النص يدور حول الحضانة والتسليم. لذلك يحسن الرجوع إلى الصيغة المحينة لمجموعة القانون الجنائي وتكييف الوقائع بدقة قبل وضع الشكاية، فالمسطرة الأسرية بالمادة 184 تبقى الطريق الأوضح أثرا في أغلب الحالات.

حين يرفض الطفل الزيارة أو يتضرر منها

في الملف رقم 554، دفعت الأم أمام المحكمة الابتدائية بأن الطفل نفسه يصر على عدم رؤية والده لأنه لا يعامله معاملة حسنة. لم ينقذها هذا الدفع لأنه بقي ادعاء، في مقابل محضر صريح بالامتناع. الدرس واضح: رفض الطفل لا يحتج به بمجرد القول.

متى يكون للحاضن أن يطلب تقليص الزيارة أو إخضاعها لشروط؟ الطريق القانوني هو المادة 183: إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة «ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون»، أمكن طلب مراجعته وتعديله. والوسائل التي تمنح هذا الطلب جديته:

  • شهادة طبية أو تقرير مختص نفسي يربط الضرر بظروف الزيارة؛
  • طلب الاستماع إلى المحضون المميز، أو إجراء بحث؛
  • طلب الاستعانة بمساعدة اجتماعية لإنجاز تقرير عن ظروف الطفل، وهي إمكانية تتيحها المادة 172 في مجال الحضانة؛
  • إخطار النيابة العامة بكل ضرر يتعرض له المحضون، وهو واجب على الأبوين والأقارب بمقتضى المادة 177.

الفرق بين من يمتنع ومن يطلب التعديل هو الفرق بين من يعرض نفسه لجزاء المادة 184 ومن يحمي الطفل داخل القانون. الحاضن الذي يرى خطرا فعليا عليه أن يتوجه إلى المحكمة أو النيابة العامة، لا أن يغلق الباب.

تعديل نظام الزيارة بعد صدور الحكم

المقرر المنظم للزيارة ليس نهائيا بالمعنى الذي يمنع مراجعته. المادة 183 تسمح بطلب التعديل كلما استجدت ظروف جعلت التنظيم القائم ضارا. والطلب مفتوح لكل من الحاضن وغير الحاضن.

المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، الملف عدد 1922/10 (منشور بمجلة مغرب القانون)

حدد حكم سابق زيارة الأب لابنته كل سبت من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء. أدلى الأب بشهادة إدارية تثبت أنه يشتغل طيلة أيام الأسبوع بما فيها السبت. تخلفت الأم رغم التوصل ولم تنازع في أساس الطلب، فاستجابت المحكمة لتغيير الموعد بما يتناسب مع ظروف عمل الأب، وعللت ذلك بأن الأمر يتعلق بحق صلة الرحم بين الوالد وابنته.

ملاحظة على هذا الحكم: نجاح الطلب ارتبط بوثيقة رسمية تثبت ظرف العمل، وبعدم منازعة الأم. وفي حالة المنازعة، تبقى الوثيقة نفسها هي ما يرجح الكفة.

وهل يشترط مرور مدة معينة بين حكم الزيارة وطلب تعديله؟ المادة 192 تمنع طلب الزيادة في النفقة أو تخفيضها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية، لكنها خاصة بالنفقة. لا يوجد في باب الزيارة قيد زمني مماثل؛ المعيار الوحيد في المادة 183 هو استجداد الظروف. هذا استنتاج من النص، ويبقى للمحكمة أن ترفض طلبا متسرعا لا يستند إلى تغيير حقيقي.

الزيارة والانتقال داخل المغرب والسفر بالمحضون إلى الخارج

انتقال الحاضنة إلى مدينة أخرى

لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب والمسافة التي تفصل الطفل عن نائبه الشرعي (المادة 178). لكن الانتقال يغير شروط الزيارة عمليا. أب كان يزور ابنه كل سبت في المدينة نفسها يجد نفسه أمام رحلة 400 كيلومتر. الحل القانوني هنا طلب تعديل نظام الزيارة بالمادة 183، مثلا بتحويل الزيارة الأسبوعية إلى زيارات أطول في العطل. أما الانتقال الخفي دون إشعار، فقد كيفته محكمة النقض في القرار 1/183 إخلالا وتحايلا.

السفر بالمحضون إلى الخارج

تتيح المادة 179 للمحكمة، بطلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي، أن تضمّن قرار الحضانة أو قرارا لاحقا منع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي، وتبلغ النيابة العامة الجهات المختصة لتنفيذ المنع. وعند رفض الموافقة، يلجأ إلى قاضي المستعجلات، الذي لا يأذن إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب.

بالنسبة للأب المغربي المقيم بالخارج، يطرح السؤال بشكل معكوس: هل يأخذ الطفل معه خلال العطلة الصيفية؟ لا يوجد نص يمنح غير الحاضن حقا تلقائيا في السفر بالطفل خلال الزيارة. الطريق الآمن اتفاق مكتوب واضح يضمّن في المقرر أو يعرض على المحكمة، يحدد مدة السفر وتاريخ العودة ومكان الإقامة ووسيلة التواصل مع الحاضنة. وغياب هذه الضمانات يجعل رفض الحاضنة مفهوما، ويجعل السفر دون موافقتها مخاطرة قانونية حقيقية.

المسطرة خطوة بخطوة في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25

القواعد الموضوعية للزيارة توجد في مدونة الأسرة. أما المسطرة، فصارت منذ دخول القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، خاضعة لأحكامه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية بالنسبة للقضايا الرائجة قبل ذلك التاريخ.

  1. الجهة المختصة: قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية. والنيابة العامة طرف أصلي في الدعوى بحكم المادة 3 من المدونة.
  2. المقال: يرفق بنسخة من حكم الطلاق أو مقرر الحضانة، وعند الاقتضاء بمحاضر الامتناع والشواهد الإدارية أو الطبية التي تثبت الظروف المستجدة.
  3. الطلبات: تحديد دقيق للأيام والساعات ومكان التسليم والإرجاع، وطلب المبيت إن كان مقصودا مع تعليله، وطلب العطل والأعياد بشكل مستقل.
  4. إجراءات التحقيق: التماس البحث أو الاستماع إلى الطفل أو تقرير المساعدة الاجتماعية عند النزاع حول مصلحة المحضون.
  5. الطعن: المادة 182 تنص على أن قرار المحكمة في تنظيم الزيارة قابل للطعن. وآجال الاستئناف وطرق احتسابها تخضع اليوم للقانون 58.25، وتفاصيلها في مقال طرق الطعن العادية في قانون المسطرة المدنية 58.25: التعرض والاستئناف.
  6. التنفيذ: يتم بواسطة المفوض القضائي أو مأمور التنفيذ، مع ما استحدثه القانون الجديد من دور لقاضي التنفيذ، الموضح في مستجدات تنفيذ الأحكام في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25.

تنفيذ أحكام الزيارة له طبيعة خاصة: محل التنفيذ طفل لا مال. المأمور لا يملك أن ينتزع الطفل بالقوة دون اعتبار لحالته، ولذلك تتحول المحاضر في الغالب إلى وسيلة إثبات تبنى عليها دعوى المادة 184، بدل أن تكون أداة إكراه مباشر.

نصائح عملية للمدعي والمدعى عليه في دعاوى الزيارة

إذا كنت المدعي (غالبا الطرف غير الحاضن)

  • لا تطلب «زيارة» بصيغة عامة. اطلب أياما وساعات ومكان تسليم محددا، فالحكم الغامض يصعب تنفيذه ويصعب إثبات خرقه.
  • عند الامتناع، انتقل مع المفوض القضائي في الموعد المحدد في المقرر بالضبط، وكرر المعاينة في تواريخ متباعدة.
  • لا تربط الزيارة بالنفقة ولا تستعملها ورقة ضغط؛ أداؤك المنتظم للنفقة يقوي موقفك أمام القاضي. ولمعرفة طريقة تقديرها راجع النفقة في المغرب: كيفية حساب نفقة الزوجة والأطفال ومتى تسقط.
  • إذا طلبت المبيت، ادعمه بما يثبت توفر سكن ملائم ونجاح زيارات نهارية سابقة.
  • إذا طلبت إسقاط الحضانة بالمادة 184، تذكر أن المحكمة ستسأل عن قدرتك على الحضانة وعن مصلحة الطفل في الانتقال إليك.

إذا كنت المدعى عليه (غالبا الطرف الحاضن)

  • إذا كان للتسليم عذر جدي في يوم معين، كمرض الطفل، وثّقه بشهادة طبية وأشعر الطرف الآخر كتابة قبل الموعد.
  • لا تصرح أمام المفوض القضائي برفض مبدئي للزيارة. التصريح المدون في المحضر كان حاسما في القرار عدد 554.
  • إذا انتقلت للسكن في مدينة أخرى، أشعر الطرف الآخر والمحكمة، واطلب تعديل نظام الزيارة بدل تركه معلقا.
  • إذا رأيت أن الزيارة تضر بالطفل، اطلب المراجعة بالمادة 183 وأدل بالحجة، ولا تمنع الزيارة بإرادتك المنفردة.
  • تنازلك عن الحضانة لا يسقط حقك في الزيارة، والعكس صحيح إذا كنت الحاضن (القرار 2/238 لسنة 2023).

مشروع مراجعة مدونة الأسرة: هل تغيرت قواعد الزيارة؟

أطلق ورش مراجعة مدونة الأسرة برسالة ملكية في شتنبر 2023، وعرضت المضامين الرئيسية للمراجعة في دجنبر 2024، وتضمنت مقترحات تخص الحضانة وتنظيم الزيارة والسفر بالمحضون. لكن المقترحات ليست قانونا. مطلع 2026، كانت الفرق البرلمانية تتحدث عن احتمال تأجيل الحسم في المشروع إلى الولاية التشريعية الموالية، حسب ما نشرته هسبريس، وجرت الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر 2026.

إلى حين نشر نص جديد بالجريدة الرسمية، تطبق المحاكم المواد من 180 إلى 186 بصيغتها الحالية. وكل حديث عن «مدة زيارة جديدة» أو «حق استضافة» قبل النشر يبقى حديثا عن مشروع، لا عن قانون نافذ.

أسئلة شائعة حول حق زيارة المحضون

ما هي مدة زيارة المحضون في القانون المغربي؟

لا تحدد مدونة الأسرة مدة ثابتة. يتفق الأبوان على مواعيد الزيارة ويضمَّن اتفاقهما في مقرر إسناد الحضانة، فإن لم يتفقا حددت المحكمة فترات الزيارة ووقتها ومكانها مراعية ظروف الأطراف ومصلحة الطفل (المادتان 181 و182). والصيغة الشائعة في الأحكام زيارة نهارية أسبوعية، تضاف إليها أحيانا أيام العطل والأعياد.

هل يحق للأب غير الحاضن أن يبيت الطفل عنده خلال الزيارة؟

الأصل أن المحضون لا يبيت إلا عند حاضنته، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا رأى القاضي مصلحة الطفل في غير ذلك (المادة 169). لذلك يحتاج طلب الاستزارة مع المبيت إلى تعليل خاص يبين فائدته للطفل وظروف السكن الذي سيبيت فيه.

ماذا أفعل إذا رفضت الحاضنة تسليم الطفل في موعد الزيارة؟

انتقل في اليوم والساعة المحددين في المقرر مع المفوض القضائي لتحرير محضر يثبت الامتناع، وكرر المعاينة في تواريخ مختلفة إذا تكرر الرفض. بعدها يمكنك طلب تعديل نظام الزيارة أو إسقاط الحضانة أمام قسم قضاء الأسرة استنادا إلى المادة 184.

هل تسقط الحضانة بمجرد امتناع واحد عن تنفيذ الزيارة؟

لا يقع الإسقاط تلقائيا، ويلزم حكم قضائي. وقد أيد المجلس الأعلى في القرار عدد 554 بتاريخ 04/11/2009 إسقاط حضانة أم صرحت في محضر الامتناع بإصرارها على عدم تنفيذ أمر الزيارة. والعبرة بثبوت الإخلال أو التحايل وبتقدير المحكمة لمصلحة الطفل، لا بمجرد تعذر التسليم في موعد واحد لعذر جدي.

هل يجوز للحاضنة منع الزيارة لأن الأب لا يؤدي النفقة؟

لا. الزيارة حق مستقل نظمته المواد 180 إلى 186، والنفقة التزام مستقل له وسائل تنفيذه الخاصة. والتوقف عن أداء نفقة الأولاد مدة أقصاها شهر دون عذر مقبول تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة (المادة 202). أما ربط الزيارة بالأداء فيعرض الحاضنة لجزاءات المادة 184.

هل للجد والجدة حق زيارة الحفيد بعد الطلاق؟

تنص المادة 185 على أن أبوي المتوفى من والدي المحضون يحلان محله في حق الزيارة. وفي غير حالة الوفاة لا يوجد نص صريح، غير أن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب مكنت جدة لأب من زيارة حفيدتها لأن الأب يقيم خارج المغرب، حسب ما نشرته هسبريس في يناير 2023. هذا حكم ابتدائي ولا يمثل اجتهادا مستقرا.

هل يمكن تغيير مواعيد الزيارة بعد صدور الحكم؟

نعم. إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم الظروف الجديدة (المادة 183)، كتعارض موعد الزيارة مع ساعات العمل أو انتقال الحاضنة إلى مدينة بعيدة أو تغير سن الطفل وحاجاته.

هل يمكن للأب المقيم في الخارج أن يسافر بالطفل خلال العطلة؟

السفر بالمحضون إلى خارج المغرب يحتاج إلى اتفاق مكتوب واضح أو إذن من المحكمة، خاصة إذا كان مقرر الحضانة يتضمن منع السفر طبقا للمادة 179. ولا يجيز قاضي المستعجلات السفر إلا بعد التأكد من صفته العرضية ومن عودة الطفل إلى المغرب.

المصادر والمراجع

  • القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، صيغة محينة بتاريخ 29 يوليو 2021 (آخر تعديل: القانون رقم 65.21، ج.ر عدد 7008)، المواد 3 و88 و121 و163 إلى 186 و192 و202 و400: بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل، ونسخة موقع المحكمة الدستورية.
  • المجلس الأعلى، القرار عدد 554 بتاريخ 04/11/2009، الملف عدد 450-2-1-2008، نص القرار منشور على موقع غير رسمي: محاماة نت.
  • محكمة النقض، القرار عدد 1/183 بتاريخ 04/04/2023، الملف الشرعي عدد 2021/1/2/103؛ والقرار عدد 2/238 بتاريخ 23/05/2023، الملف الشرعي عدد 2022/2/2/1161 (وقائعهما وتعليلهما كما عرضت في مقال متى تسقط الحضانة عن الأم في القانون المغربي).
  • المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، الملف عدد 1922/10، منشور بمجلة مغرب القانون: maroclaw.com.
  • هسبريس، «اجتهاد قضائي مغربي يتجاوز ثغرة قانونية بتخويل جدة حق زيارة الحفيدة»، 30 يناير 2023: hespress.com.
  • هسبريس، «هل يحسم تعديل مدونة الأسرة في السنة الجارية أم ينتظر الحكومة المقبلة؟»، 5 يناير 2026: hespress.com.
  • جريدة العمق المغربي، مقترح قانون لتعديل المادة 184 من مدونة الأسرة: al3omk.com.
  • القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026.
  • البوابتان الرسميتان للاجتهاد القضائي: المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض.
تعليقات