مستجدات تنفيذ الأحكام في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25
مستجدات تنفيذ الأحكام في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25
الكلمات المفتاحية: مستجدات تنفيذ الأحكام، قانون المسطرة المدنية 58.25، قاضي التنفيذ، التنفيذ الجبري، الحجز التنفيذي، الحجز التحفظي، صعوبات التنفيذ، البيع بالمزاد العلني، التنفيذ الإلكتروني، النسخة التنفيذية.
يحتل التنفيذ القضائي موقعا مركزيا في منظومة العدالة، لأن صدور الحكم لا يحقق الحماية القضائية بصورة كاملة ما لم ينتقل الحق الثابت في المقرر إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. ومن هذا المنطلق خصص القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيزا مهما لقواعد التنفيذ، وأعاد تنظيم عدد من الآليات المرتبطة به، وفي مقدمتها مؤسسة قاضي التنفيذ، ومساطر الحجز، والبيع بالمزاد العلني، وصعوبات التنفيذ، والرقمنة والنسخة التنفيذية.
صدر القانون رقم 58.25 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026. كما يربط تقديم القانون الإصلاح بالحاجة إلى معالجة بطء وتعقيد المساطر والصعوبات العملية المرتبطة بالتبليغ والتنفيذ، مع توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة.
أولا: مكانة التنفيذ في قانون المسطرة المدنية الجديد
ينظر القانون الجديد إلى التنفيذ باعتباره امتدادا للحماية القضائية وليس مرحلة منفصلة عنها. ولذلك لم يقتصر على إعادة ترتيب إجراءات التنفيذ، بل أقام منظومة أكثر تفصيلا حول الجهة القضائية المشرفة على التنفيذ، وطريقة تقديم طلب التنفيذ، وإجراءات التنفيذ الاختياري والجبري، والحجوز، والبيع، وتدخل الغير، وصعوبات التنفيذ.
ثانيا: إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتوسيع دوره
1. تعيين قاضي التنفيذ
تنص المادة 474 على أن قاضي التنفيذ يعين من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى، ويمكن أن ينوب عنه قاض أو أكثر عند الاقتضاء.
2. الاختصاص المكاني
وفقا للمادة 475 ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم، أو بالمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو المحكمة التي توجد بها أمواله، بحسب الحالة.
3. الاختصاص الوظيفي
تعتبر المادة 476 من أهم مستجدات باب التنفيذ، إذ تسند إلى قاضي التنفيذ إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته. ويتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين وفق الحالات والشروط القانونية.
ثالثا: التمييز بين اختصاص قاضي التنفيذ ورئيس المحكمة
لم يجعل القانون الجديد كل منازعات التنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ. فالمادة 477 تسند إلى رئيس المحكمة الاختصاص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، كما تخوله منح الأجل الاسترحامي في ظروف خاصة على ألا يتجاوز مجموع هذا الأجل شهرين، وتكون أوامره المتعلقة بالأجل الاسترحامي غير قابلة للطعن.
وتحدد المادة 478 الاختصاص المكاني لرئيس المحكمة في صعوبات التنفيذ الوقتية بحسب المحكمة المصدرة للحكم أو المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها أو المحكمة التي يوجد بدائرتها المنفذ ضده أو أمواله حسب الحالة.
رابعا: بداية مسطرة التنفيذ وطلب التنفيذ
تنص المادة 479 على أن تنفيذ المقررات الصادرة عن المحاكم يتم بناء على طلب الطرف المستفيد من المقرر أو من ينوب عنه. وتقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل خاص، ويفتح لكل طلب ملف يتضمن الوثائق والإجراءات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ طبقا للمادة 480.
أما المادة 481 فتجعل طلب التنفيذ موجها إلى قاضي التنفيذ، ويجب أن يتضمن هوية طالب التنفيذ والمنفذ عليه وموطنيهما، مع تعيين موطن مختار داخل دائرة اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها، مع مراعاة البيانات المهنية والإلكترونية للمحامي عند الاقتضاء.
خامسا: التبليغ والإعذار قبل التنفيذ الجبري
قاضي التنفيذ، بعد التأكد من اختصاصه وقابلية السند للتنفيذ، يأمر بتبليغ نسخة من السند التنفيذي إلى المنفذ عليه وإعذاره بتنفيذ ما قضى به الحكم اختياريا، طبقا للمادة 485. وتحدد المادة 486 إجراءات تبليغ طلب التنفيذ والسند إلى المنفذ عليه مع إعذاره بالتنفيذ الاختياري.
سادسا: البحث والتحري عن أموال المنفذ عليه
من الاتجاهات المهمة في قانون 58.25 تعزيز فعالية التنفيذ من خلال وسائل البحث والتحري عن أموال المنفذ عليه في الحدود التي رسمها القانون. وتكتسي هذه الآلية أهمية خاصة عندما يتعذر على الدائن تحديد الأموال القابلة للتنفيذ عليها.
سابعا: التنفيذ العيني والالتزامات غير المالية
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم منقول أو كمية من المنقولات يتم التسليم لطالب التنفيذ أو للدائن وفقا للمادة 468. وإذا تعلق الالتزام بشيء معين بالذات ولم يكن الشيء ظاهرا ولم يقدم المنفذ عليه ما يدل على تلفه أو ضياعه جاز عرض الأمر على قاضي التنفيذ لاتخاذ إجراءات البحث والتحري.
وإذا تعلق الأمر بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه، ينتقل المكلف بالتنفيذ إلى العقار لمعاينة مساحته وحدوده وجواره والإشهاد على نقل الحيازة وفقا للمادة 469.
ثامنا: الحجز التحفظي
تنص المادة 496 على أن الأمر بالحجز التحفظي يصدر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه لضمان أداء دين ترجح جديته وتحققه، ويحدد الأمر مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ولو تقريبيا.
إذا لم تكن دعوى الموضوع قد رفعت، يجب على طالب الحجز رفعها داخل أجل عشرة أيام وفق الشروط التي حددها القانون، وإلا أمكن الأمر بالتشطيب عليه. كما يمكن للمحجوز عليه الاعتراض على الأمر بالحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه.
وينظم القانون تسجيل الحجز بحسب طبيعة المال؛ فالحجز على الأصل التجاري يقيد في السجل التجاري والسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والحجز على العقار المحفظ أو في طور التحفيظ يقيد لدى المحافظة العقارية.
تاسعا: الحجز التنفيذي والبدائل عن البيع
تسمح المادتان 503 و504 بتقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ من النقود يعادل الدين محل الحجز قبل البيع، ويترتب على ذلك زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى الكفالة أو المبلغ المودع.
كما يمكن للمدين طلب قصر الحجز إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة غير متناسبة مع أصل الدين، وفقا للمادة 505، مع مراعاة حقوق باقي الدائنين.
عاشرا: الأموال غير القابلة للحجز
نظم القانون قائمة الأموال والحقوق التي تتمتع بحماية من الحجز. ويجب عند كل إجراء تنفيذي الرجوع إلى المادة 502 والنصوص الخاصة لتحديد مدى قابلية المال للحجز، بما يحقق التوازن بين حق الدائن وحقوق المدين.
الحادي عشر: البيع بالمزاد العلني للمنقولات
من أبرز مظاهر الرقمنة أن المادة 513 تجيز إجراء المزاد في أقرب سوق عمومي أو عن طريق منصة إلكترونية أو في مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن عرض، مع إشهار تاريخ ومكان المزاد بالوسائل المناسبة بما فيها الموقع الإلكتروني للمحكمة.
ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض، ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد أداء الثمن حالا، طبقا للمادة 514.
الثاني عشر: بيع القيم المنقولة
تنص المادة 520 على بيع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص مع مراعاة القواعد القانونية الخاصة بنظام بورصة القيم.
الثالث عشر: الحجز العقاري ودفتر شروط البيع
أعاد القانون تنظيم الحجز العقاري بشكل أكثر تفصيلا، واستعمل مفهوم دفتر شروط البيع. وبمجرد إيقاع الحجز وانصرام الأجل القانوني، يقوم المكلف بالتنفيذ بإعداد دفتر شروط البيع خلال عشرة أيام.
ويتضمن دفتر شروط البيع، من بين عناصره، مراجع السند التنفيذي، وخلاصة الإجراءات السابقة، وبيان العقار وحقوقه وتحملاته، ووضعه المادي والقانوني، وشروط البيع، والثمن المحدد لانطلاق المزاد من طرف قاضي التنفيذ استنادا إلى تقرير خبير مختص، إضافة إلى صور فوتوغرافية للعقار.
الرابع عشر: التعرض على دفتر شروط البيع
يحق لكل ذي مصلحة إبداء تعرضه على الإجراءات وشروط البيع والثمن المحدد لانطلاق المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار. وبعد انصرام أجل التعرضات يحدد قاضي التنفيذ جلسة للبت فيها، ويصبح دفتر شروط البيع نهائيا بعد انتهاء مرحلة التعرض أو البت فيها.
الخامس عشر: تنظيم المزادات وإعادة البيع
لا يمكن أن تتجاوز السمسرات العمومية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني ثلاثة بيوعات. وإذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو عدم كفاية العروض، يمكن لقاضي التنفيذ تحديد ثمن افتتاحي جديد تلقائيا أو بناء على طلب ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير عند الاقتضاء.
كما نظم القانون حالة تخلف المشتري الذي رسا عليه المزاد عن تنفيذ شروط البيع، ورتب عليها آثارا مالية وإجرائية لحماية جدية المزاد.
السادس عشر: صعوبات التنفيذ
تمثل صعوبات التنفيذ من أكثر المواضيع حساسية، لأنها تقع بين حماية حجية الحكم وحماية الأطراف من تنفيذ قد يكون مستحيلا أو معيبا أو قائما على واقعة جديدة.
وقد ميز القانون الجديد في مجال الاختصاص بين صعوبات التنفيذ الوقتية التي أسندها إلى رئيس المحكمة بموجب المادة 477، وبين الاختصاصات التنفيذية التي يمارسها قاضي التنفيذ. ويظل التكييف القانوني للصعوبة خطوة أساسية قبل تقديم الطلب.
وتشير الدراسات القانونية الحديثة إلى أن موضوع صعوبات التنفيذ يثير إشكالات عملية تتعلق بالتمييز بين الصعوبة الوقتية والصعوبة الموضوعية وبكيفية توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية، وهي إشكالات ينبغي أن تتطور مع التطبيق القضائي للقانون الجديد.
السابع عشر: التنفيذ الإلكتروني والنسخة التنفيذية
أدخل القانون 58.25 الوسائل الإلكترونية في عدد من مراحل التنفيذ، بما يشمل الوثائق والإجراءات والبيانات المهنية والمقررات. كما يرتبط النظام الجديد بمفهوم النسخة التنفيذية الواحدة ضمن المنظومة الرقمية، بهدف الحد من تعدد النسخ التنفيذية ومخاطر استعمال أكثر من نسخة في التنفيذ.
الثامن عشر: تدخل الدائنين والغير
نظم القانون تدخل الدائنين الآخرين في الحجز، بحيث يمكن للدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي أن يتدخل في الحجز وفقا للشروط القانونية، بدلا من تعدد الحجوز على الأموال نفسها دون ضرورة.
كما نظم حماية الغير الذي يدعي ملكية المال المحجوز، من خلال مسطرة الاستحقاق وآجالها وإجراءاتها، بما يوازن بين فعالية التنفيذ وحماية حق الملكية.
التاسع عشر: تقييم مستجدات التنفيذ
يمكن تلخيص فلسفة الإصلاح في ثلاثة محاور: مأسسة التنفيذ عبر قاضي التنفيذ، ورقمنة التنفيذ عبر المنصة الإلكترونية والمزاد الإلكتروني والنسخة التنفيذية الواحدة، وتحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وضمانات المدين والغير.
وتنسجم هذه الاختيارات مع الدراسات السابقة التي تناولت بطء التنفيذ وصعوباته وتعدد المتدخلين والحاجة إلى تقوية مؤسسة قاضي التنفيذ. غير أن التطبيق القضائي سيظل حاسما في تحديد الحدود العملية للاختصاصات وفي تفسير المقتضيات الجديدة.
أهم المواد التي ينبغي الرجوع إليها
| المواد | الموضوع |
|---|---|
| 474–476 | تعيين قاضي التنفيذ واختصاصاته |
| 477–478 | صعوبات التنفيذ الوقتية والأجل الاسترحامي |
| 479–486 | طلب التنفيذ والتبليغ والإعذار |
| 496–502 | الحجز التحفظي والأموال المحمية |
| 503–505 | الكفالة والإيداع وقصر الحجز |
| 513–520 | بيع المنقولات والقيم المنقولة والمزاد |
| 535 وما بعدها | التدخل في الحجز وبعض إجراءات التنفيذ |
| 546 وما بعدها | الحجز العقاري ودفتر شروط البيع |
| 556–559 | التعرض على دفتر شروط البيع والمزاد العقاري |
| 631–635 | الوثائق والمقررات والإجراءات الإلكترونية |
أسئلة وأجوبة حول مستجدات تنفيذ الأحكام
ما أهم مستجد في تنفيذ الأحكام في قانون 58.25؟
من أبرز المستجدات إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته في إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف على سير إجراءاته، إلى جانب إدماج الوسائل الرقمية في عملية التنفيذ.
من هو قاضي التنفيذ؟
هو قاض يعين من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى، ويختص بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته وفقا للقانون.
هل صعوبات التنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ دائما؟
لا. أسند القانون إلى رئيس المحكمة البت في صعوبات التنفيذ الوقتية، بينما يمارس قاضي التنفيذ الاختصاصات المرتبطة بإصدار أوامر التنفيذ والإشراف على إجراءاته.
هل أصبح المزاد الإلكتروني ممكنا؟
نعم. تنص المادة 513 على إمكانية إجراء بيع المنقولات بالمزاد عن طريق منصة إلكترونية مع احترام شروط الإشهار والإجراءات القانونية.
هل يستطيع المدين رفع الحجز بتقديم كفالة بنكية؟
نعم، في الحالات والشروط التي حددها القانون، يمكن تقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ يعادل الدين محل الحجز، وينتقل الحجز إلى الكفالة أو المبلغ المودع.
هل يمكن للمدين طلب قصر الحجز؟
نعم، إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة غير متناسبة مع قيمة الدين، يمكن طلب قصر الحجز وفقا للشروط والإجراءات القانونية.
ما هو دفتر شروط البيع؟
هو الوثيقة التي تنظم معطيات البيع الجبري للعقار المحجوز، وتتضمن بيانات السند التنفيذي ووصف العقار ووضعه المادي والقانوني وشروط البيع والثمن الافتتاحي وغيرها من البيانات التي حددها القانون.
ما أجل التعرض على دفتر شروط البيع؟
عشرة أيام من تاريخ الإشعار، وفق المادة 556.
كم عدد المزادات التي يمكن إجراؤها؟
لا يمكن أن تتجاوز السمسرات العمومية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني ثلاثة بيوعات، مع إمكانية تحديد ثمن افتتاحي جديد في الحالات التي حددها القانون.
هل التنفيذ الإلكتروني أصبح جزءا من المسطرة؟
نعم. اعتمد القانون الوسائل الإلكترونية في عدد من مراحل التقاضي والتنفيذ، بما يشمل الوثائق والإجراءات والمقررات والبيانات المهنية، مع تنظيم النسخة التنفيذية الواحدة ضمن المنظومة الرقمية.
خاتمة
يشكل باب التنفيذ في القانون رقم 58.25 أحد أهم جوانب الإصلاح المسطري الجديد. وتبرز أهميته في مأسسة قاضي التنفيذ، وتوسيع الإشراف القضائي على التنفيذ، وتنظيم طلب التنفيذ والتبليغ والإعذار، وتطوير الحجوز، وإدخال المزاد الإلكتروني، وتنظيم دفتر شروط البيع العقاري، وإدماج التكنولوجيا والنسخة التنفيذية الواحدة، إلى جانب وضع قواعد أكثر وضوحا لصعوبات التنفيذ.
وعليه فإن دراسة مستجدات التنفيذ لا ينبغي أن تقتصر على حفظ أرقام المواد، بل ينبغي فهم العلاقة بين السند التنفيذي، وقاضي التنفيذ، والتبليغ، والإعذار، والحجز، والبيع، وصعوبات التنفيذ، وطرق الطعن، والتنفيذ الإلكتروني.
المصادر والمراجع
- القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026. النص الرسمي
- حسناء تمیاس، مؤسسة قاضي التنفيذ كآلية لتعزيز التنفيذ القضائي في ضوء القانون رقم 58.25، المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية، العدد 16، أبريل 2026. الدراسة
- منعم اقنوش، صعوبات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية، المجلة المغربية لنشر الأبحاث العلمية، العدد 16، أبريل 2026. الدراسة
- القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض، المكتبة القانونية العربية. الدراسة
- صعوبات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض، المكتبة القانونية العربية. الدراسة
ملاحظة منهجية: اعتمد المقال أساسا على النص الرسمي للقانون رقم 58.25 ، مع الاستفادة من الدراسات القانونية السابقة والحديثة حول التنفيذ. وتبقى العبرة عند التطبيق بالنص الرسمي والنصوص الخاصة والاجتهاد القضائي.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم