التطليق للشقاق في المغرب مسطرة قضائية يملكها الزوج والزوجة على حد سواء، تنظمها المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة. تبدأ بمقال أمام قسم قضاء الأسرة، وتمر بمحاولة صلح إلزامية، ثم تنتهي بحكم بائن يحدد مستحقات الزوجة والأطفال، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. أما الزوجة، فتستحق مؤخر الصداق إن وجد، وسكنى العدة، والمتعة إذا كان الزوج هو طالب التطليق، مع إمكان التعويض لمن ثبتت مسؤولية الطرف الآخر عن الفراق. وتبقى مسألة متعة الزوجة التي طلبت الشقاق بنفسها أكثر النقاط حساسية في العمل القضائي.
من يملك طلب التطليق للشقاق في المغرب؟
تنص المادة 94 من مدونة الأسرة على أنه إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها بذل كل المحاولات لإصلاح ذات البين. الصياغة محايدة: لا يشترط النص صفة الزوج، ولا يلزم الطالب بإثبات ضرر معين. يكفي وجود نزاع جدي يتعذر معه استمرار العلاقة، وتعذر الصلح.
هذا ما يميز الشقاق عن التطليق للضرر. ففي الضرر، تتحمل الزوجة عبء إثبات وقائع محددة بكل وسائل الإثبات (المادة 100). وفي الشقاق، ينصب البحث على وجود الخلاف واستمراره، لا على إثبات خطأ بعينه. غير أن الوقائع لا تفقد قيمتها؛ فهي تعود بقوة عند تحديد المسؤولية عن الفراق وتقدير المستحقات والتعويض.
حالات تحيل فيها المدونة صراحة على مسطرة الشقاق
لا يقتصر الشقاق على الدعوى المرفوعة ابتداء بهذا الوصف. فالمدونة جعلته مخرجا قانونيا في حالات متعددة:
- التعدد: إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق الزوجة ولم تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق (المادة 45).
- الإخلال بالواجبات الزوجية: عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المتبادلة، للطرف الآخر المطالبة بالتنفيذ أو سلوك مسطرة الشقاق (المادة 52).
- فشل إثبات الضرر: إذا لم تثبت الزوجة الضرر وأصرت على التطليق، يمكنها اللجوء إلى الشقاق (المادة 100).
- رفض الزوج للخلع: إذا أصرت الزوجة على الخلع ولم يستجب الزوج، فتح لها النص طريق الشقاق (المادة 120).
- رفض الرجعة: المطلقة رجعيا التي ترفض الرجوع تملك سلوك المسطرة نفسها (المادة 124).
عمليا، يفسر هذا الاتساع لماذا صار الشقاق الطريق الأكثر استعمالا لإنهاء العلاقة الزوجية في المحاكم المغربية. لكن الاتساع نفسه يطرح سؤالا ماليا دقيقا: من طلب الفراق، ومن تسبب فيه؟ الجواب عن هذين السؤالين يحدد مآل المتعة والتعويض.
المحكمة المختصة ووثائق ملف الشقاق
ترفع الدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية. والنيابة العامة طرف أصلي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة بحكم المادة 3، لذلك تبدي مستنتجاتها في الملف، وغالبا ما تلتمس تطبيق القانون. أما الاختصاص المكاني فيتحدد وفق قواعد المسطرة المدنية النافذة؛ ومنذ دخول قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 حيز التنفيذ، يجب التحقق من القاعدة الواجبة التطبيق بحسب تاريخ رفع الدعوى.
لا تحدد المدونة لائحة حصرية لوثائق مقال الشقاق. لكن الممارسة تفرض ملفا يخدم مرحلتين: مرحلة الصلح، ومرحلة تقدير المستحقات. والخطأ الشائع إعداد الملف للمرحلة الأولى فقط.
| الوثيقة | ما تثبته | أثرها العملي |
|---|---|---|
| عقد الزواج | قيام العلاقة وتاريخها وقدر الصداق ومؤخره | تحديد مدة الزواج، وهي أول معايير المتعة |
| رسوم ولادة الأطفال | عددهم وسنهم | إلزام المحكمة بمحاولتي صلح، وتقدير النفقة والسكن |
| وثائق دخل الزوج (شهادة أجر، تصريح ضريبي، كشف بنكي) | الوضعية المالية | أساس تقدير المتعة والنفقة؛ غيابها يضعف التعليل |
| شواهد التمدرس والعلاج | الوضعية المعيشية والتعليمية للأطفال | تطبيق المادة 85 |
| محاضر الشرطة، شواهد طبية، معاينات | وقائع الخلاف وأسبابه | تحديد المسؤولية عن الفراق والتعويض |
| لائحة الشوار والأمتعة | ما أحضرته الزوجة إلى بيت الزوجية | المطالبة بالإرجاع أو القيمة (المادة 34) |
في القرار عدد 117 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022، أدلت الزوجة بمحضر معاينة يثبت ما يتوفر عليه الزوج من رصيد بحسابيه البنكيين. هذه الوثيقة كانت ضمن العناصر التي اعتمدتها محكمة الاستئناف لرفع المتعة، وأيدتها محكمة النقض. الدليل المالي إذن ليس تفصيلا.
مراحل مسطرة الطلاق للشقاق خطوة بخطوة
- إيداع المقاليعرض فيه الطالب قيام الزوجية، وعدد الأطفال، وأسباب الخلاف، ويحدد طلباته. ويمكن للطرف الآخر تقديم مقال مضاد يطالب فيه بالنفقة المتأخرة أو التعويض أو إرجاع الأمتعة.
- جلسة الصلح بغرفة المشورةتحيل المادة 94 على المادة 82: تجري المناقشات بغرفة المشورة، مع إمكان الاستماع إلى الشهود وإلى كل من ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
- الحكمان أو مجلس العائلةللمحكمة انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو أي شخص مؤهل للإصلاح. يستقصي الحكمان أسباب الخلاف ويبذلان جهدهما لإنهائه (المادة 95).
- محاولة ثانية عند وجود أطفالإذا كان للزوجين أطفال، تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما (المادة 82).
- نتيجة الصلحإذا نجح الحكمان، يحرران تقريرا من ثلاث نسخ يوقعه الحكمان والزوجان، وتشهد المحكمة على الصلح. وإذا اختلفا في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه في الأجل، أمكن للمحكمة إجراء بحث إضافي (المادة 96).
- محضر تعذر الصلحتثبت المحكمة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق في محضر (المادة 97).
- الحكم بالتطليق والمستحقاتتحكم المحكمة بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85، مع مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما قد تحكم به على المسؤول لفائدة الآخر.
- التبليغ إلى الحالة المدنيةتوجه المحكمة ملخص الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين داخل خمسة عشر يوما من صدوره (المادة 141).
التدابير المؤقتة أثناء سريان الدعوى
إذا تعذرت المساكنة خلال الدعوى، تخول المادة 121 للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة للزوجة والأطفال، تلقائيا أو بطلب، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها أو أقارب الزوج. وتنفذ هذه التدابير فورا على الأصل بواسطة النيابة العامة. من الناحية العملية، هذا هو الطريق لتأمين نفقة مؤقتة أو سكن مؤقت دون انتظار الحكم النهائي.
نوع الطلقة وبداية العدة
كل طلاق قضت به المحكمة بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق (المادة 122). فالتطليق للشقاق طلقة بائنة، تزيل الزوجية حالا ولا تمنع من تجديد العقد إذا لم تكن مكملة للثلاث (المادة 126). وتبتدئ العدة من تاريخ التطليق (المادة 129).
مدة الطلاق للشقاق في المغرب: أجل ستة أشهر وحدوده
تقرر الفقرة الثانية من المادة 97 أن يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. السؤال العملي: ماذا يقع إذا تجاوزت المحكمة هذا الأجل؟
النص لا يرتب أي جزاء على التجاوز. لا سقوط للدعوى، ولا بطلان للحكم الصادر بعد ستة أشهر. لذلك يقرأ الأجل، في تحليلنا، بوصفه أجلا تنظيميا موجها إلى المحكمة لحثها على السرعة، لا أجلا يرتب حقا للطرف في إنهاء المسطرة. والمدة الفعلية تتوقف على عناصر واقعية:
- صعوبة التبليغ، خصوصا إذا كان الطرف الآخر مقيما بالخارج أو مجهول العنوان.
- وجود أطفال، وما يفرضه من محاولتين للصلح بينهما ثلاثون يوما على الأقل.
- تأخر الحكمين في تقديم تقريرهما، أو لجوء المحكمة إلى بحث إضافي.
- الطلبات المضادة والخبرات المتعلقة بالدخل أو الأمتعة.
مستحقات الزوجة في التطليق للشقاق
تحدد المادة 84 مستحقات الزوجة في: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة. ثم تضيف سكنى العدة. والمادة 97 تضيف عنصرا خاصا بالشقاق: ما قد تحكم به المحكمة على المسؤول عن الفراق لفائدة الطرف الآخر. هذه العناصر لا تخضع لمنطق واحد.
| المستحق | الأساس | إذا طلب الزوج الشقاق | إذا طلبت الزوجة الشقاق |
|---|---|---|---|
| الصداق المؤخر | المادتان 33 و84 | مستحق | مستحق؛ فهو دين ثابت لا يخضع لأي تقادم |
| سكنى العدة | المادتان 84 و196 | مستحقة | مستحقة |
| نفقة العدة | المادة 196 | للحامل فقط إلى الوضع | للحامل فقط إلى الوضع |
| المتعة | المادة 84 | مستحقة وتقدر بمعاييرها | رفضتها محكمة النقض في القرارين 625 و284 |
| التعويض عن الفراق | المادة 97 | بحسب مسؤولية كل طرف | بحسب مسؤولية كل طرف |
| النفقة المتأخرة | المادة 195 | من تاريخ الإمساك عن الإنفاق | من تاريخ الإمساك عن الإنفاق |
الصداق المؤخر
إذا تضمن عقد الزواج صداقا مؤجلا، يدخل ضمن المستحقات. وعند النزاع في أدائه، يقع على الزوج عبء إثبات الأداء، والصداق لا يخضع لأي تقادم (المادة 33). يكفي غالبا الإدلاء بعقد الزواج.
نفقة العدة أم سكنى العدة؟
هنا خلط شائع. المادة 84 تتحدث عن «نفقة العدة»، لكن المادة 196 تحسم حكم الطلاق البائن: المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها. وبما أن التطليق للشقاق بائن، فالمستحق العادي للزوجة غير الحامل هو سكنى العدة أو تكاليفها.
هذا ما تعكسه الأحكام موضوع القرارات المعتمدة هنا: «واجب سكن العدة» بمبلغ 1500 درهم في ملف خريبكة، و3000 درهم في ملف قلعة السراغنة، و2000 درهم في ملف فاس. ويحدد المبلغ بحسب الوضعية المادية للزوج وثمن السكن الملائم، ويودع ضمن المستحقات إذا تعذرت السكنى في بيت الزوجية. وللتوسع في سكنى الزوجة والأبناء بعد الحكم، راجع شروط إفراغ بيت الزوجية وحقوق المطلقة والأبناء.
المتعة: المعايير الأربعة للمادة 84
يراعى في تقدير المتعة أربعة عناصر لا غير: فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. ثلاث قرارات لمحكمة النقض تبين كيف تراقب هذه العناصر.
القرار عدد 117 (22 فبراير 2022، الملف 2020/1/2/725): طلب الزوج التطليق للشقاق أمام ابتدائية تارودانت. حكم له بالتطليق مع متعة قدرها 20.000 درهم. رفعتها محكمة الاستئناف بأكادير إلى 50.000 درهم، ورفعت نفقة البنت إلى 1000 درهم وتكاليف سكنها إلى 400 درهم. نعى الزوج على القرار عدم مناقشة وثائقه، ومنها محاضر الضابطة القضائية وشواهد طبية قال إنها تثبت عنفا لحقه. رفضت محكمة النقض الطلب: تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير القانونية، وهي غير ملزمة بمناقشة كل وثيقة على حدة متى استخلصت من مجموعها مدة الزواج والوضعية المالية وأسباب الطلاق.
القرار عدد 56 (1 فبراير 2022، الملف 2019/1/2/791): زواج لم يدم سوى تسعة أشهر، دون أطفال، والزوج هو طالب الشقاق بسبب مغادرة الزوجة بيت الزوجية، وهي واقعة لم تنازع فيها. حكمت ابتدائية سوق أربعاء الغرب بمتعة قدرها 14.500 درهم، فرفعتها محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى 30.000 درهم، مستندة إلى كون الزوج عاملا، وقدر الصداق، ومتوسط الأسعار، وكون الزوجة قاصرا تعيش في المجال الحضري. نقضت محكمة النقض القرار: المحكمة لم تبين دخل الطاعن ولا وجه تعسفه في طلب التطليق، وجعلت قصور الزوجة سببا لرفع المتعة، وهو ليس من عناصر تقديرها. التعليل الفاسد بمثابة انعدامه.
القرار عدد 211 (5 أبريل 2022، الملف 2019/1/2/811): طلب الزوج الشقاق، وتبادل الطرفان اتهامات خطيرة. حكمت ابتدائية قلعة السراغنة بمتعة قدرها 37.000 درهم، فخفضتها محكمة الاستئناف بمراكش إلى 20.000 درهم، معتبرة الزوجة متحملة لجزء من المسؤولية في الفراق. تمسكت الطاعنة بصدور قرار جنحي استئنافي ببراءتها. رفضت محكمة النقض الطلب، واعتبرت أن المحكمة جعلت لقضائها أساسا في إطار سلطتها التقديرية ووفق المادتين 84 و190.
الخلاصة العملية من القرارات الثلاثة:
- رقابة محكمة النقض تنصب على العناصر التي اعتمدت، لا على المبلغ في ذاته.
- من يطالب برفع المتعة عليه إثبات دخل الزوج بوثائق، لا الاكتفاء بوصفه «عاملا» أو «موظفا».
- من يطالب بتخفيضها يركز على قصر مدة الزواج، وعلى أسباب الفراق ومسؤولية الطرف الآخر، مع الإدلاء بما يثبت ذلك.
- إدخال عنصر خارج المادة 84، كسن الزوجة أو جمالها أو وسطها الاجتماعي في ذاته، يعرض القرار للنقض.
والمتعة ليست مجرد دين عادي. فالفقرة «ثانيا مكرر» من الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود تجعل الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد من الديون الممتازة على المنقولات، كما تورده الصيغة المحينة لمدونة الأسرة في هامشها. لهذا الامتياز أثر حقيقي عند تزاحم الدائنين.
التعويض عن الفراق بحسب المسؤولية
تقضي المادة 97 بأن تراعي المحكمة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. النص لا يحصر المستفيد في الزوجة. وفي ملف خريبكة الذي صدر فيه القرار عدد 625، حكمت المحكمة الابتدائية على الزوجة طالبة الشقاق بأداء 6000 درهم للزوج تعويضا عن الضرر، في إطار طلبه المضاد، وأيدت محكمة الاستئناف ذلك.
يفيد هذا في التمييز بين أمرين يختلطان كثيرا: المتعة مستحق مرتبط بالطلاق ومعاييره، والتعويض أثر للمسؤولية عن الفراق. الزوجة التي طلبت الشقاق وأثبتت أن سلوك الزوج هو سبب النزاع لا تمنع، من حيث النص، من المطالبة بالتعويض، حتى لو حرمت من المتعة. هذا استنتاج من صياغة المادة 97، ويحتاج في كل ملف إلى إثبات المسؤولية بوسائل جدية.
حقوق أخرى تطلب في الملف نفسه
- النفقة المتأخرة: يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت (المادة 195). في ملف سوق أربعاء الغرب، حكمت المحكمة بالنفقة عن فترة محددة بعد تطبيق قاعدة اليمين، وبدونها عن الفترة الموالية إلى تاريخ التطليق.
- الشوار والأمتعة: كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار ملك لها (المادة 34). وفي الملف نفسه قضي بإرجاع أغطية وزرابي وكراسي وأواني مطبخ وملابس، مع توجيه اليمين بشأن غرفة النوم المتنازع فيها.
- الأموال المكتسبة أثناء الزواج: مسألة مستقلة تحكمها المادة 49 وقواعد الإثبات. تفاصيلها في تحليل الكد والسعاية والمادة 49 من مدونة الأسرة.
هل تستحق الزوجة التي طلبت الشقاق المتعة؟ موقف محكمة النقض
المادة 97 تحيل على المادة 84 دون تمييز بين طالب وطالبة. هذا الإطلاق جعل بعض المحاكم تحكم بالمتعة للزوجة أيا كان من رفع الدعوى. القراران التاليان يسيران في الاتجاه المعاكس.
القرار عدد 625 (21 دجنبر 2021، الملف 2019/1/2/442): تقدمت الزوجة بطلب التطليق للشقاق أمام ابتدائية خريبكة، بسبب سوء المعاملة وعدم الإنفاق رغم عمل الزوج بإيطاليا. حكم لها بالتطليق وبمتعة قدرها 10.000 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف بخريبكة الحكم. نقضت محكمة النقض القرار في شق المتعة فقط، معللة بأنه من المقرر فقها لدى المالكية أن لا متعة في كل فراق تختاره المرأة، كما ورد عند ابن جزي في القوانين الفقهية، وأن هذا الفقه المحرر المعمول به بمثابة قانون داخلي.
القرار عدد 284 (17 ماي 2022، الملف 2019/1/2/838): ألغت محكمة الاستئناف بفاس المتعة المحكوم بها لزوجة طلبت الشقاق، فتعرضت على القرار محتجة بأن اجتهاد محكمة النقض صار يسير نحو منح المتعة، وأن المدونة لا تتضمن ما يمنع ذلك. أيدت محكمة الاستئناف قرارها، ورفضت محكمة النقض طلب الطاعنة: المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج.
كيف تقرأ هذه القاعدة؟
أولا: سند القرارين هو المادة 400 من المدونة، التي تحيل على المذهب المالكي في كل ما لم يرد به نص. فالمحكمة تعاملت مع سكوت المادة 97 عن تحديد طالب المتعة بوصفه فراغا يملؤه الفقه المالكي.
ثانيا: القاعدة تخص المتعة وحدها. لا تمس سكنى العدة، ولا مؤخر الصداق، ولا مستحقات الأطفال، ولا التعويض المبني على مسؤولية الزوج في الفراق.
ثالثا: المسألة ليست محسومة في النقاش العام. الطاعنة في القرار 284 احتجت بوجود اتجاه قضائي مخالف، وهيئات حقوقية أشارت في مذكراتها حول مراجعة المدونة إلى تضارب الأحكام بشأن استحقاق طالبة الشقاق للمتعة. لم نعتمد هنا قرارا موثقا بالنص الكامل يقرر الحل المعاكس، لذلك لا نقدمه كقاعدة.
للزوج عمليا: من يطلب الشقاق يتحمل المتعة. ومن يدفع بأن الزوجة هي طالبة الفراق عليه أن يتأكد من أنها هي فعلا رافعة الدعوى الأصلية، لا مجرد طرف في طلب مضاد.
مستحقات الأطفال في التطليق للشقاق
تحدد مستحقات الأطفال طبقا للمادتين 168 و190، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق (المادة 85). وتشمل عادة:
- النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم وما يعد من الضروريات، مع مراعاة التوسط ودخل الملزم وحال المستحق ومستوى الأسعار (المادة 189).
- تكاليف السكن: مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة، ولا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكناه (المادة 168).
- أجرة الحضانة: على المكلف بنفقة المحضون، ولا تستحقها الأم أثناء الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي (المادة 167).
الأحكام موضوع القرارات المدروسة تعطي صورة عن الأرقام المتداولة، دون أن تشكل معيارا: 500 درهم نفقة لكل طفل و300 درهم سكنا و100 درهم حضانة في ملف خريبكة (2009)، و400 درهم نفقة و200 درهم سكنا و100 درهم حضانة لكل بنت في ملف قلعة السراغنة (2018). كل رقم مرتبط بدخل ثابت في ملفه.
وللتنفيذ ضمانات: تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن، ويمكن اقتطاعها من منبع الأجر أو الريع (المادة 191). وكل توقف عن أداء نفقة الأولاد لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول يعرض المتوقف لأحكام إهمال الأسرة (المادة 202).
الحكم الأجنبي بالطلاق لا يسقط مستحقات الزوجة: القرار عدد 3
هذه حالة متكررة لدى مغاربة العالم. حصل زوج على حكم بالطلاق من محكمة ابتدائية ببلجيكا، قضى بتوزيع وتصفية الممتلكات وتنظيم السلطة الأبوية، دون أن يبت في متعة الزوجة. رفعت الزوجة دعوى أمام ابتدائية أصيلة تطالب بمستحقاتها. رفضت الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، ثم نقضت محكمة النقض القرار بقرارها عدد 265 بتاريخ 23 أبريل 2019 (الملف 2017/1/2/1207)، معتبرة أن الحكم بالمستحقات من آثار الطلاق أو التطليق، وأن المادة 2 تسري على جميع المغاربة ولو حملوا جنسية أخرى.
بعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف بطنجة للزوجة بمتعة قدرها 50.000 درهم وسكنى عدة قدرها 3000 درهم. طعن الزوج بحجية الأحكام الأجنبية طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. فجاء القرار عدد 3 الصادر بتاريخ 3 يناير 2023 (الملف 2020/1/2/382) برفض الطلب، مقررا أن مستحقات الزوجة تحكم بها المحكمة تلقائيا ولو لم تطلبها أو تتمسك بها داخل المغرب أو خارجه، ما لم تتنازل عنها. وأضاف أن محكمة الإحالة تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية القديم.
أهمية القرار مزدوجة. فهو يقرر الطابع التلقائي للمستحقات، أي أن قاضي الشقاق ملزم بالبت فيها ولو سكت عنها المقال. ويفتح الباب أمام دعوى لاحقة بالمستحقات متى ثبت أن الحكم الأجنبي لم يقض للزوجة بشيء. شرطه الأساسي: ألا يكون هناك تنازل ثابت.
جدول قرارات محكمة النقض المعتمدة في المقال
| القرار | التاريخ والملف | طالب الشقاق | المنطوق | القاعدة المستخلصة |
|---|---|---|---|---|
| 625 | 21/12/2021 – 2019/1/2/442 | الزوجة | نقض جزئي في المتعة | لا متعة في فراق تختاره المرأة |
| 56 | 01/02/2022 – 2019/1/2/791 | الزوج | نقض وإحالة | قصور الزوجة ليس من عناصر تقدير المتعة؛ وجوب بيان دخل الزوج |
| 117 | 22/02/2022 – 2020/1/2/725 | الزوج | رفض | المحكمة غير ملزمة بمناقشة كل وثيقة متى طبقت معايير المواد 84 و85 و189 و190 |
| 211 | 05/04/2022 – 2019/1/2/811 | الزوج | رفض | تخفيض المتعة لتحمل الزوجة جزءا من المسؤولية سائغ |
| 284 | 17/05/2022 – 2019/1/2/838 | الزوجة | رفض | المتعة لا يحكم بها إلا في الطلاق أو التطليق بطلب من الزوج |
| 3 | 03/01/2023 – 2020/1/2/382 | حكم أجنبي | رفض | المستحقات يحكم بها تلقائيا ما لم تتنازل عنها الزوجة |
جميع هذه القرارات صادرة في ظل مدونة الأسرة الحالية (القانون 70.03) التي لم تعدل موادها المتعلقة بالشقاق والمستحقات منذ 2004، فقواعدها ما زالت منسجمة مع النص النافذ. لكن الجوانب المسطرية فيها، كالإحالة على الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية القديم، يجب قراءتها اليوم على ضوء القانون 58.25.
الطعن في حكم التطليق للشقاق والتنفيذ بعد القانون 58.25
القاعدة الأولى لا تتغير: المقررات القضائية الصادرة بالتطليق غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية (المادة 128). الطعن يرد إذن على الشق المالي وما يرتبط به: المتعة، السكنى، النفقة، الحضانة، الزيارة، التعويض. وكل القرارات المدروسة أعلاه صدرت في طعون من هذا النوع.
أما آجال الطعن، فتحكمها المسطرة المدنية. صدر القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، بتنفيذ من الظهير الشريف رقم 1.26.07، ودخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره.
| الإجراء | الأجل في القانون 58.25 | ملاحظة عملية |
|---|---|---|
| استئناف الشق المالي من الحكم الابتدائي | 30 يوما من التبليغ (المادة 204) | مع مراعاة النصوص الخاصة |
| الطعن بالنقض: القاعدة العامة | 30 يوما من التبليغ (المادة 380) | يخفض الأجل إلى النصف في قضايا الأسرة وفق المادة 389 |
| أثر النقض على التنفيذ | لا يوقف التنفيذ كأصل | استثناء الأحوال الشخصية وارد في المادة 383 |
| الأحكام الصادرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ | تبقى خاضعة للقواعد السابقة في طرق الطعن | وفق الأحكام الانتقالية للمادة 643 |
قبل احتساب أي أجل، حدد تاريخ صدور الحكم وتاريخ تبليغه، ثم النظام الإجرائي الواجب. التفاصيل المتعلقة بنقطة البداية وطريقة الحساب في الآجال في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25.
أخطاء عملية تضيع الحقوق في ملف الشقاق
من جهة الزوجة:
- رفع دعوى الشقاق بدل الضرر وهي تملك أدلة كافية على الضرر، ثم المطالبة بالمتعة.
- عدم تقديم طلب مضاد بالنفقة المتأخرة حين يكون الزوج هو المدعي، اعتمادا على أن المستحقات «تلقائية»؛ فالنفقة الماضية دعوى مستقلة تحتاج طلبا.
- إغفال لائحة مفصلة بالشوار والجهاز، مع ما يثبت إدخالها لبيت الزوجية.
- الصمت عن دخل الزوج الحقيقي، أو الاكتفاء بادعاء عام دون كشوف أو معاينة.
من جهة الزوج:
- الاعتقاد بأن طلب الشقاق يعفي من المتعة. العكس صحيح: الزوج طالب الشقاق يتحمل المتعة، ويتحمل أكثر إذا ثبت تعسفه.
- تقديم وثائق العنف أو الإهانة دون ربطها صراحة بطلب تحديد المسؤولية وتخفيض المتعة أو التعويض.
- إهمال المقال المضاد بالتعويض حين تكون الزوجة هي طالبة الشقاق وثبت أنها سبب الفراق.
- التوقف عن نفقة الأطفال بعد الحكم، مما يفتح باب المتابعة من أجل إهمال الأسرة.
أين وصل تعديل مدونة الأسرة؟ وما الذي يطبق اليوم؟
أعلنت الحكومة في دجنبر 2024 الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، ومن بينها تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، واعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغ. لكن هذه المقترحات لم تنشر في صورة قانون نافذ بالجريدة الرسمية إلى حدود كتابة هذه السطور. النص المطبق أمام المحاكم هو القانون رقم 70.03 بصيغته المحينة. أي مقال أو دفاع يستند إلى «المدونة الجديدة» قبل نشرها لا قيمة قانونية له.
أسئلة شائعة حول الطلاق للشقاق في المغرب
كم تستغرق مسطرة الطلاق للشقاق في المغرب؟
القانون يحدد أجلا لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب (المادة 97). لكنه أجل موجه للمحكمة ولا يرتب النص جزاء على تجاوزه، والمدة الفعلية تتأثر بالتبليغ ووجود الأطفال وتقرير الحكمين.
هل يمكن للزوجة طلب الطلاق للشقاق دون موافقة الزوج؟
نعم. المادة 94 تخول ذلك للزوجين أو لأحدهما، ولا تشترط موافقة الطرف الآخر ولا إثبات ضرر معين. يكفي تعذر الصلح واستمرار الشقاق.
هل تأخذ الزوجة المتعة إذا كانت هي من طلبت الشقاق؟
قرارا محكمة النقض عدد 625 (2021) وعدد 284 (2022) رفضا ذلك، استنادا إلى قاعدة المذهب المالكي «لا متعة في فراق تختاره المرأة». يبقى لها مؤخر الصداق وسكنى العدة ومستحقات الأطفال، والتعويض إذا ثبتت مسؤولية الزوج عن الفراق.
كيف تحسب المتعة في الطلاق للشقاق؟
لا توجد نسبة أو جدول. تراعي المحكمة فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسفه (المادة 84). وقد نقضت محكمة النقض قرارا رفع المتعة دون بيان دخل الزوج واعتمد سن الزوجة معيارا (القرار 56).
هل تستحق المطلقة للشقاق نفقة العدة؟
التطليق للشقاق بائن. وطبقا للمادة 196، تستحق غير الحامل السكنى فقط إلى انتهاء العدة، أما الحامل فتستمر نفقتها إلى أن تضع حملها.
هل يمكن استئناف حكم الطلاق للشقاق؟
لا يقبل الحكم أي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية (المادة 128). يجوز الطعن في الشق المالي وما يتصل به، داخل الآجال التي يحددها قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق على الملف.
هل يمكن للزوج الحصول على تعويض في الشقاق؟
نعم، إذا ثبتت مسؤولية الزوجة عن الفراق، لأن المادة 97 تسمح بالحكم على المسؤول لفائدة الزوج الآخر دون تمييز. وفي ملف القرار 625 حكم للزوج بتعويض قدره 6000 درهم في طلبه المضاد.
طلقني زوجي بحكم أجنبي دون مستحقات، فهل يمكنني المطالبة بها في المغرب؟
القرار عدد 3 (2023) أقر بذلك متى ثبت أن الحكم الأجنبي لم يقض للزوجة بشيء ولم تتنازل عن حقوقها، لأن المستحقات من آثار الطلاق ويحكم بها تلقائيا، والمدونة تسري على المغاربة ولو حملوا جنسية أخرى.
هل تغيرت أحكام الشقاق بعد إعلان تعديل مدونة الأسرة؟
لا. المقترحات المعلنة لم تنشر كقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن، والقانون 70.03 هو المطبق. التغيير الفعلي في 2026 مسطري، ويهم آجال الطعن بعد دخول القانون 58.25 حيز التنفيذ.
المصادر والمراجع
- القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص 418، صيغة محينة بتاريخ 29 يوليو 2021 منشورة على موقع المحكمة الدستورية. المواد المعتمدة: 2، 3، 33، 34، 45، 49، 52، 82 إلى 86، 94 إلى 97، 100، 101، 120 إلى 122، 124، 126، 128، 129، 141، 167، 168، 189 إلى 191، 195، 196، 202، 400.
- القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، المواد 204 و380 و383 و389 و643.
- محكمة النقض، القرار عدد 625 بتاريخ 21 دجنبر 2021، الملف الشرعي عدد 2019/1/2/442.
- محكمة النقض، القرار عدد 56 بتاريخ 1 فبراير 2022، الملف الشرعي عدد 2019/1/2/791.
- محكمة النقض، القرار عدد 117 بتاريخ 22 فبراير 2022، الملف الشرعي عدد 2020/1/2/725.
- محكمة النقض، القرار عدد 211 بتاريخ 5 أبريل 2022، الملف الشرعي عدد 2019/1/2/811.
- محكمة النقض، القرار عدد 284 بتاريخ 17 ماي 2022، الملف الشرعي عدد 2019/1/2/838.
- محكمة النقض، القرار عدد 3 بتاريخ 3 يناير 2023، الملف الشرعي عدد 2020/1/2/382، مع الإحالة فيه على القرار عدد 265 بتاريخ 23 أبريل 2019، الملف عدد 2017/1/2/1207.
- ابن جزي، القوانين الفقهية، الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بهما، ص 207، كما أحال عليه القراران 625 و284.
اعتمد تحليل القرارات على نصوصها الكاملة كما صدرت عن محكمة النقض، مع تمييز تعليل المحكمة عن وسائل الطاعنين.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم