تناول قرار محكمة النقض القواعد الخاصة بـ دعوى قسمة المتروك بين الورثة، موضحةً مدى اشتراط إثبات أصل التملك والطرف المكلف بعبء الإثبات عند الادعاء بالاختصاص.
قاعدة القرار القضائي
أكدت محكمة النقض أن دعوى قسمة المتروك بين الورثة لا ينظر فيها إلى أصل التملك، ومن ادعى الاختصاص به أو ببعضه عليه عبء الإثبات على قاعدة الاستحقاق.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى القسمة بعلة أنه من المقرر فقهاً أن من شروط قبول دعوى القسمة إثبات ملكية الموروث للأموال موضوع طلب القسمة، وأنه لا يؤمر بها إلا بعد إثبات موجباتها، وأن ما أدلى به المستأنف عليه من وثائق لا تتضمن شروط الملك، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
خلاصة
يتضح من هذا القرار أن رد دعوى القسمة بعلة عدم إثبات ملكية الموروث يعد مخالفة للقاعدة القضائية المستقرة ويمثل سبباً موجباً لنقض القرار المطعون فيه.
أسئلة شائعة
هل يلتزم المدعي بإثبات أصل التملك في دعوى قسمة المتروك بين الورثة؟
لا، فدعوى قسمة المتروك بين الورثة لا ينظر فيها إلى أصل التملك.
على من يقع عبء الإثبات إذا ادعى أحد الورثة الاختصاص بالتركة أو ببعضها؟
يقع عبء الإثبات على من ادعى الاختصاص بها أو ببعضها وذلك بناء على قاعدة الاستحقاق.
المصادر المذكورة في المقال
- محكمة النقض
%20(9).jpeg)

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم