محكمة النقض :إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية بالنظر لعدد مالكيه وتعذر انتفاع كل شريك بحصته مفرزة وفق ما اعد له فصارت إلى قسمته قسمة تصفية وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على ما يحمله وباقي ما أثير غير منتج، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم