القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض :عدم تسجيل العطية بالسجل العقاري لا تأثير له على صحتها، فالمعتبر في كافة التبرعات هو تحقق الحيازة المادية قبل حصول المانع

 


محكمة النقض :عدم تسجيل العطية بالسجل العقاري لا تأثير له على صحتها، فالمعتبر في كافة التبرعات هو تحقق الحيازة المادية قبل حصول المانع





تعليقات