تعديل المشاركة محكمة النقض :عدم تسجيل العطية بالسجل العقاري لا تأثير له على صحتها، فالمعتبر في كافة التبرعات هو تحقق الحيازة المادية قبل حصول المانع (0) محكمة النقض :عدم تسجيل العطية بالسجل العقاري لا تأثير له على صحتها، فالمعتبر في كافة التبرعات هو تحقق الحيازة المادية قبل حصول المانع فيسبوك تويتر بنترست واتساب ريدايت لينكدين تعليقات
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم