القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي PDF

المصاريف القضائية في الميدان المدني والجنائي PDF 



ظهير شريف رقم 1.86.238 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407

(31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم

المصاريف القضائية في الميدان الجنائي



الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :



 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه  ؛



أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الذي أقره مجلس النواب في 20 من شوال 1406 (27 يونيو 1986).



وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)



وقعه بالعطف



الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي


قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية

في الميدان الجنائي



الباب الأول
أحكام تمهيدية




المادة 1

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 46 والمادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده المتعلقة بإيداع مصاريف الإجراءات وأداء الرسم القضائي من قبل المدعين بالحقوق المدنية، تدفع الخزينة مقدما مصاريف القضاء الجنائي على أن تسترجعها فيما بعد من المحكوم عليه بأدائها ما لم تكن ملقاة بحكم طبيعتها على كاهل الدولة كما هو مبين في المادة 49 بعده.



المادة 2

تشمل المصاريف القضائية في الميدان الجنائي :

1-             مصاريف نقل المتهمين إلى هيئات التحقيق أو الحكم وكذا إن اقتضى الحال، مصاريف نقل المحكوم عليهم من مكان اعتقالهم إلى مقر المحكمة المطلوب منهم الإدلاء بشهادتهم لديها، إذا تعذر نقلهم بوسائل إدارة السجون ؛

2-             مصاريف نقل أوراق الإجراءات وأدلة الإثبات ؛

3-             مصاريف تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم والمصاريف التي يستلزمها تنفيذ الإنابات القضائية الواردة من بلد أجنبي أو الموجهة إليه وكذا جميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالإجراءات الجنائية في الميدان الدولي ؛

4-             الأتعاب والتعويضات المستحقة للخبراء والتراجمة ومصاريف الترجمة ؛

5-             التعويضات المستحقة للشهود ؛

6-             مصاريف حراسة الأختام ومصاريف الإيداع في المحجز ؛

7-             مصاريف إلقاء القبض المستحقة لمأموري القوة العمومية لقاء تنفيذ سندات قضائية ؛

8-             التعويضات المستحقة للقضاة ومأموري كتابات الضبط في حالة تنقل وللمسعفات الاجتماعيات للقيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصاتهم فيما يرجع إلى القضاء الجنائي، أو إذا كانت المصاريف داخلة في حكم مصاريف القضاء الجنائي وفقا لأحكام المادة 3 بعده ؛

9-             مصاريف الاتصالات البريدية والبرقية والتليفونية السلكية أو التليفونية أو البرقية اللاسلكية وكذا مصاريف حمل الرزم إذا دعت إلى ذلك ضرورة التحقيق أو الحكم في الإجراءات الجنائية ؛

10-        مصاريف تنفيذ الأحكام الجنائية ؛

11-        مصاريف شهر الأحكام والأوامر القضائية ؛

12-        مصاريف دعاوى إعادة النظر والتعويضات المستحقة لضحايا الأخطاء القضائية.     



وإذا جاوز مبلغ المصاريف المبينة أعلاه المبلغ المقدر لها بصورة قانونية وفقا للتعريفات المعمول بها، وجب أن يكون ذلك مبررا بضرورة خاصة تستلزمها الإجراءات أو بظروف استثنائية تكتنف القضية، ولا يمكن السماح به إلا بإذن من الوكيل العام للملك إلى غاية 2.000 درهم وبإذن من وزير العدل إذا زاد المبلغ على هذا القدر.



ويكون الشأن كذلك إذا استلزم التحقيق في قضية جنائية مصاريف غير عادية لم ينص عليها في تعداد المصاريف الواردة أعلاه.



ولا تتوقف على الإذن المنصوص عليه أعلاه المصاريف المترتبة على تنفيذ أحكام المحاكم.



المادة 3

تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها المصاريف المترتبة على :

1-         تطبيق التشريع المتعلق بالأحداث الجانحين ؛

2-         تطبيق التشريع المتعلق بالمصابين بأمراض عقلية ؛

3-          الإجراءات التلقائية المتعلقة بالحجر ؛

4-         الدعاوى التي تقيمها تلقائيا النيابة العامة في الميدان المدني ؛

5-         تطبيق المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية ؛

6-         قيد الرهون الرسمية بطلب من النيابة العامة ؛

7-         نقل مستندات كتابات الضبط أو محفوظات المحاكم.



ويتوقف تسديد المصاريف غير العادية على الأدنين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.



الباب الثاني
المصاريف القضائية في الميدان الجنائي




القسم الأول

نقل المتهمين ونقل أوراق الإجراءات

وأدلة الإثبات وإرجاع مصاريف حراستها



المادة 4

ينقل المتهمون بالقطار أو في سيارة للنقل العام أو سيارة المصلحة ويكون الشأن كذلك فيما يتعلق بنقل محكوم عليه من مكان اعتقاله إلى حيث يطلب منه أن يدلي بشهادته.







المادة 5

يجب أن يكون النقل على متن القطار في مقصورة خاصة بالدرجة الأقل تكلفة ماعدا في حالة وجود ظروف استثنائية.



المادة 6

تحرر السلطة الطالبة طلب النقل ويسلم إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية أو إلى مؤسسة النقل للإدلاء به تدعيما لبيان المبالغ المستحقة لقاء القيام بالنقل.



المادة 7

يمكن أن تأذن السلطة طالبة النقل للمتهمين في الانتقال مخفورين على نفقتهم مع الامتثال للتدابير الاحتياطية التي تقررها السلطة المذكورة مراعاة لنظام الإدارة أو الهيئة التابع لها رجال الخفر.



المادة 8

تقوم إدارة السجون بتقديم الأغذية أو الإسعافات اللازمة للمتهمين في أثناء نقلهم ويدخل ذلك في جملة المصاريف العادية للسجون، وتقوم السلطة المحلية بنفس العمل في الأماكن التي لا توجد بها سجون وتدفع مبالغ ذلك إلى الموردين بعد تقديم بيانات حسابية باعتبارها من المصاريف العامة للقضاء الجنائي.



وإذا أصيب الشخص المنقول بمرض في أثناء الطريق وتعين إدخاله للمستشفى وجب أداء مصاريف الإقامة بالمستشفى وفقا لتعريفات وأنظمة السجون المعمول بها في الميدان.



المادة 9

يدفع للمأمورين المكلفين بالخفر ما تحملوا من مصاريف وفقا للشروط والتعريفات المحددة في أنظمة الإدارة أو الهيئة التابعين لها.



وزيادة على ما ذكر، فإن المصاريف التي يضطر المأمورون المذكورون إلى دفعها في أثناء السفر ترجع إليهم مبالغها باعتبارها مصاريف للقضاء الجنائي بعد الإدلاء ببيان حسابي عنها يكون مقرونا بالأمر الذي تلقوه والمخالصات المثبتة لدفع المصاريف.



وإذا لم تكن للمأمورين نقود كافية لدفع مبلغ المصاريف مقدما، سلمتهم السلطة طالبة النقل حوالة مؤقتة بالمبلغ الذي يفترض أنه لابد منه، ويبين مجموع هذا المبلغ في الأمر بالنقل.



ويعمل المأمورون حين وصولهم إلى المكان المقصود على تسوية حساباتهم نهائيا بتقدير من القاضي الذي يجب أن يمثل أمامه الشخص المنقول.     



المادة 10

يعهد بأوراق الإجراءات وأدلة الإثبات إلى المأمورين المكلفين بمرافقة المتهمين.

وإذا استلزم النقل مصاريف اضطر المأمورون المكلفون به إلى دفعها مقدما أرجعت مبالغها إليهم وفقا لما هو مثبت في بيانهم الحسابي.



وإذا تعذر على المأمورين نقل أوراق الإجراءات أو أدلة الإثبات نظرا إلى وزنها أو حجمها بوشر نقلها بطلب مكتوب من السلطة طالبة النقل بأية وسيلة من وسائل النقل على السكك الحديدية أو الطرق مع أخذ جميع الاحتياطات الملائمة لضمان سلامتها.



المادة 11

إذا وجب، تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، أن تسلم وثائق طعن فيها بالزور أو وثائق للمقارنة إلى كتابة الضبط من قبل من توجد في حوزتهم سواء كانوا مستودعين عامين أو أفرادا استحق هؤلاء أو وكلاؤهم تعويضا عن الضرر وكذلك، إن اقتضى الحال، تعويضات عن السفر أو المقام خارج مكان إقامتهم الاعتيادي وفقا للتعريفة المقررة فيما يتعلق بالشهود.



المادة 12

لكتاب الضبط بمختلف المحاكم الحق بعد تقديم سند الدفع في استرجاع مصاريف إيجار الخزائن المعدة لتأمين ما أودع لديهم من قيم منقولة وحلي وأشياء نفيسة ونقود يحتاج إليها في الإجراءات.  



القسم الثاني
الخبرة




المادة 13

تطبق في القضايا الجنائية الأحكام المتعلقة بأجور الخبراء والتراجمة الواردة في الملحق I بالمرسوم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل التنبر كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة II من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 من رجب 1404 (27 أبريل 1984) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984، على أن تراعى في ذلك فيما يخص بعض أعمال الخبرة أحكام المادة 14 بعده وكذلك المبلغ المستحق عن النسخ والترجمة.



المادة 14

أ‌)        الخبرة في قضايا الغش التجاري :

يتقاضى الخبير المعين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بزجر الغش في الميدان التجاري لقاء تحليل كل عينة المبالغ الوارد بيانها فيما يلي ويدخل في ذلك مصاريف المختبر :

عن العينة الأولى ................................................................. 20 درهما ؛

عن العينات التالية المتعلقة بالقضية نفسها ...................................... 15 درهما.  

ب‌)     الطب الشرعي :

يتقاضى الطبيب المطلوب أو المنتدب بصورة قانونية لقاء أتعابه وتدخل في ذلك مصاريف تحرير أو إيداع التقرير :

1-    عن عيادة قضائية تشتمل على فحص أو أكثر للمريض أو الجريح أو على فحص مفصل لجثة

من غير تشريحها مع إيداع تقرير ...................................................... 30 درهما ؛

2-    عن تشريح جثة قبل دفنها........................................................... 100 درهم.

3-    عن تشريح جثة بعد إخراجها من القبر

أو تشريح جثة في حالة تفسخ بالغ ..................................................... 150 درهما ؛

4-    عن تشريح جثة مولود قبل دفنها .................................................... 50 درهما.

5-     عن تشريح جثة مولود بعد إخراجها من القبر

أو تشريح جثة مولود في حالة تفسخ بالغ ............................................... 80 درهما ؛

6-    عن فحص يتعلق بمرض عقلي ..................................................... 50 درهما ؛

7-    عن فحص طبي نفساني أو فحص عقلي لقاصر .................................... 35 درهما.

ج) البحث عن السموم :

يتقاضى الخبير المطلوب أو المنتدب بصورة قانونية لقاء :

1-    البحث عن وأكسيد الكاربون في الهواء أو الدم وتقدير كميته .................... 20 درهما ؛

2-    تحديد معامل التسمم بأوكسيد الكاربون ............................................ 35 درهما ؛

3-    تحليل الغاز الموجود في الدم ...................................................... 30 درهما ؛

4-    البحث عن الكحول في الدم وتقدير كميته ......................................... 20 درهما ؛

5-    البحث عن عنصر سام في الأحشاء وتقدير كميته ................................ 35 درهما ؛

6-    البحث عن عنصر سام في مادة أو عضو غير الأحشاء وتقدير كميته............35 درهما ؛

7-    الخبرة التامة المتعلقة بالتسمم .......................................................500 درهما.



على أنه إذا تعلق الأمر بتقدير كميات عدة عناصر يمكن جمعها في عملية واحدة لا يستحق إلا المبلغ المحدد للعملية المتقاضى عنها أعلى أجر.

د) البيولوجيا :

يتقاضى الخبير المطلوب أو المنتدب بصورة قانونية لتمييز المواد البيولوجية في الحالات البسيطة 20 درهما.

هـ) تشخيص الأمراض بالأشعة :

يتقاضى الخبير المطلوب أو المنتدب بصورة قانونية أينما كان محل إقامته عن كل كليشه وصورتين :

1-    فيما يخص التصوير بالأشعة :

-         لليد والمعصم والساعد والمرفق ........................................................20 درهما ؛    

-         للساق والركبة والرجل والفخذ .........................................................25 درهما ؛

-         للعضد والكتف والورك .................................................................30 درهما ؛

-         للعمود العنقي أو الظهري أو الصلبي ................................................. 30 درهما ؛

-         للصدر أو الحوض أو الجمجمة..........................................................35 درهما.



وإذا استلزمت الخبرة وضع كليشهات أخرى للأعضاء نفسها وفي ذات اليوم خفض المبلغ المقدر للأجر بنسبة 25 %.

2-    تعيين موضع إجرام أجنبية بواسطة التصوير بالأشعة :

-         في عضو من الأعضاء .................................................................... 25 درهما ؛

-         في جزء آخر من الجسم أو تحديد الموضع بالفرجار .....................................50 درهما.

3-    الفحص بالأشعة (لأبهر والرئتان مثلا) :

-         الفحص البسيط ................................................................................ 20 درهما ؛

-         الفحص الرامي إلى تعيين موضع جرم أجنبي .............................................. 25 درهما.



ولا يستحق أي أجر إذا أنجزت الفحوص بالأشعة المذكورة تمهيدا لعملية التصوير بالأشعة.



وزيادة على ذلك يخفض أجر الخبراء بنسبة 30% إذا أنجزت عمليات التصوير بالأشعة أو الفحوص بالأشعة بمعدات مملوكة للدولة.



ويجب أن يبين الأطباء الخبراء في بيان حساب المبالغ المستحقة لهم هل استعملوا أو لم يستعملوا معدات مملوكة للدولة في أعمالهم.

و) الهوية القضائية :

يتقاضى الخبير غير التابع لإحدى مصالح الشرطة إذا وقع طلبه أو انتدابه بصورة قانونية :

-         عن فحص بصمات من غير مقارنتها ببصمات غير بصمات المجني عليه ............. 20 درهما ؛

-         عن فحص بصمات مع مقارنتها بآثار عثر عليها

أو ببصمات غير بصمات المجني عليه ....................................................... 30 درهما ؛

-         عن التصوير المتري وبيان مسح الأماكن المرتكبة بها الجناية .............................. 30 درهما.



وإذا اعترضت أحد الفحوص أو العمليات المنصوص عليها في هذه المادة صعوبات خاصة جاز رفع المبالغ المحددة بتقدير مسبب من القاضي الصادر عنه الطلب أو الانتداب بعد الاستماع إلى رأي النيابة العامة.



ويترتب على سماع الخبراء أمام مختلف هيئات الحكم أو التحقيق بمناسبة المهمة المعهود بها منح تعويض عن الحضور أمام الهيئات المذكورة قدره عشرون درهما زيادة على أداء مصاريف النقل والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي إن اقتضى الحال ذلك.











القسم الثالث
التعويضات المستحقة للشهود




المادة 15

للأشخاص المدعوين بصورة قانونية للإدلاء بشهادتهم الحق في :

1- استرجاع مصاريف سفرهم من مكان إقامتهم إلى مكان الإدلاء بالشهادة، بحسب التعريفة التي يطبقها في الدرجة الثانية المكتب الوطني للسكك الحديدية أو مؤسسة النقل العام، وإذا دعت الضرورة إلى استعمال وسيلة من وسائل النقل الخاص نظرا لانعدام وسائل النقل العام أو لحالة الاستعجال المعترف بها من قبل السلطة التي طلبت الإدلاء بالشهادة، استحق الشاهد تعويضا قدره 0.70 درهم عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا ؛

2- تعويض عن المثول أمام القضاء والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي، يتراوح بين 10 دراهم و30 درهما عن كل يوم يقضيه الشاهد خارج محل إقامته ويقدره القاضي بحسب الظروف، ويمكن أن يزاد في مبلغها التعويض إذا أثبت الشاهد أنه دفع مصاريف مقام استثنائية وضرورية.



ويدفع تعويض مماثل إلى الأشخاص المطلوب منهم الإدلاء بشهادتهم في محل إقامتهم إذا ترتب على مثولهم أمام القضاء فقدان مبلغ مما يتقاضونه من أجور.



ويضاعف مبلغ التعويضات عن السفر والمثول أمام المحكمة والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي إذا تعلق الأمر بشاهد يستوجب مرضه أو عاهته أن يرافقه شخص آخر أو بولد تقل سنه عن 16 سنة أو بنت تقل سنها عن 21 سنة إذا رافقهما بالفعل أحد الأقارب أو الخدم.



ويكون للقضاة ومأموري كتابات الضبط والتراجمة التابعين للمحاكم والموظفين والمأمورين الإداريين والخبراء الحق في التعويضات المحددة بالمادة 21 وما يليها إذا طلب منهم الإدلاء بشهاداتهم فيما يرجع إلى الوقائع التي عاينوها أو الأعمال التي أنجزوها بصفتهم المذكورة في أثناء مزاولة مهامهم.



المادة 16

تقوم الخزينة بدفع التعويضات المبينة أعلاه بعد الاطلاع على تقدير القاضي طالب الشهادة، ما عدا إذا كان من الواجب اقتطاعها من المبالغ المودعة من لدن المدعي بالحقوق المدنية وفق الشروط المقررة في المادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده.



المادة 17

إذا دعي شخص للإدلاء بشهادته بصورة قانونية وكان غير قادر على تحمل المصاريف التي يستلزمها تنقله سلمه رئيس أقرب محكمة ابتدائية من محل إقامته حوالة مؤقتة على الحساب لا يجاوز مبلغها نصف التعويض النهائي ولا يقل عن تكلفة السفر ذهابا وإيابا محسوبة باعتبار تعريفة السكك الحديدية أو مؤسسات النقل.



ويجب على محاسب الخزينة الذي يدفع مبلغ الحوالة المذكورة أن يقيد المبلغ المدفوع في نسخة التكليف بالحضور أو استدعاء الشاهد.

القسم الرابع

مصاريف حراسة الأختام والإيداع في المحجز



المادة 18

في الحالات التي ينص فيها قانون الإجراءات الجنائية على القيام بأعمال الحجز ووضع الأختام، إذا لم ير القاضي من الملائم أن يعهد بحراستها إلى سكان المكان الموضوعة به يستحق الحارس المعين بصورة تلقائية تعويضا يوميا قدره خمسة دراهم على ألا يجاوز مجموع هذا التعويض نصف القيمة المقدرة للأشياء المحروسة، من غير إخلال بالحق في استرجاع المصاريف المثبت دفعها.



ويمكن أن يزاد في التعويض الأنف الذكر، إذا فرضت الظروف ذلك، بمقرر مسبب يصدره القاضي الذي أمر بالحجز أو بوضع الأختام أو رئيس المحكمة التي قضت بذلك.



وإذا عهد بالحراسة إلى محجز عام أو مخازن عامة طبقت التعريفة المعمول بها في هذه المؤسسات.



المادة 19

يجب على القاضي المختص بعد انصرام أجل ثمانية أيام أن يأمر بأن يرفع مؤقتا إيداع الحيوانات بالمحجز أو حراسة الأشياء القابلة للتلف لأي سبب من الأسباب مقابل تقديم كفالة ودفع مصاريف المحجز والحراسة، وعلى ألا يجاوز مبلغ الكفالة قيمة الحيوانات أو الأشياء المحجوزة أو الموضوعة تحت الحراسة.



وإذا كان لا يجوز أو لا يمكن رد الحيوانات أو الأشياء المذكورة وجب بيعها بمسعى من إدارة أملاك الدولة واقتطعت مصاريف المحجز أو الحراسة من حصيلة البيع على سبيل الامتياز والأفضلية بالنسبة إلى جميع المصاريف الأخرى واحتفظ بالباقي في صندوق الإدارة للتصرف فيه وفقا للحكم النهائي.


القسم الخامس
مصاريف إلقاء القبض




المادة 20

تدفع لمأموري القوة العمومية من أجل تنفيذ مستندات قضائية إذا استلزم تنفيذها القهري القيام بأبحاث خاصة، المبالغ التالية :

1-    تنفيذ أمر بالاستحضار................................................................................ 5 دراهم ؛

2-    تنفيذ أمر الاعتقال................................................................................... 10 دراهم ؛

3-    تنفيذ حكم صادر بعقوبة حبس أو اعتقال لا تجاوز مدتها 10 أيام................................. 5 دراهم ؛

4-    تنفيذ حكم صادر بعقوبة حبس أو اعتقال تجاوز مدتها 10 أيام................................... 10 دراهم ؛

5-    تنفيذ أمر بالقبض على متهم أو حكم صادر بعقوبة جنائية ....................................... 15 درهما.



وتستحق المكافأة الأنفة الذكر سواء أكان المأمور الذي قام بعملية القبض حاملا للمستند القضائي أم علم بوجوده بوسيلة من وسائل لنشر المأذون في استخدامها بموجب القانون.



وإذا كان الشخص المقبوض عليه موضوع عدة مستندات قضائية وجب أداء المكافأة المستحقة عن المستند المقررة له أعلى منحة.



القسم السادس

مصاريف تنقل القضاة ومأموري كتابات الضبط

والخبراء والمسعفات الاجتماعيات



المادة 21

للقضاة ومأموري كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات، عندما ينتقلون للتحقيق في القضايا أو للقيام بأي عمل تستلزمه مزاولة مهامهم، الحق من استرجاع مصاريف سفرهم وفي تعويض يومي عن التنقل والمقام خارج مكان إقامتهم الاعتيادي.



وتحسب المصاريف والتعويضات المذكورة وفق الشروط والتعريفة المحددة في المواد التالية.



المادة 22

لا يستحق استرجاع المصاريف إلا في حالة السفر خارج المجموعة العمرانية التي يزاول بها القاضي أو مأمور كتابة الضبط مهامه.



غير أنه يكون للقاضي أو المأمور الذي يستخدم داخل المجموعة العمرانية المذكورة وسيلة نقل شخصية للقيام بعمل من أعمال مهامه أن يسترجع ما دفعه من مصاريف على أساس تعويض كيلومتري قدره 0.70 درهم بعد إثبات المبلغ المدفوع ببيان حسابي يشهد بصحته ويؤشر عليه رئيس المحكمة التابع لها، وتعد هذه التأشيرة بمثابة إذن من الرئيس.



وإذا لم يقع التنقل خارج الجماعة الحضرية أو القروية بواسطة عربة خاصة وفقا للإذن المنصوص عليه في المادة 23 بعده أرجعت مصاريف السفر على الأساس التالي :

1.        التنقل بواسطة السكك الحديدية : تعريفة الطبقة الأولى ؛

2.        التنقل بوسيلة أخرى من وسائل النقل العام : إرجاع تكلفة النقل.



لا يستحق رجال الدرك ومأمورو القوة العمومية المكلفون بعملية قضائية تعويضا عن مصاريف السفر إلا إذا استحال عليهم استعمال وسيلة من وسائل النقل العام بطلب من الإدارة أو وسيلة نقل من الوسائل الموضوعة تحت تصرف مصلحتهم، ويجب أن يبين ذلك رئيسهم المباشر في بيان المصاريف الذي يدلون به.



كما لا يستحق القضاة والوكلاء القضائيون تعويضا عن مصاريف السفر إذا سافروا مجانا ولاسيما إذا استخدموا في تنقلهم سيارة من سيارات المصلحة.



للمسعفات الاجتماعيات أو معاوناتهن المكلفات بإجراء بحث الحق في استرجاع مصاريف تنقلهن وفي تعويض قدره 10 دراهم يمكن أن يمنحه رئيس المحكمة باعتبار ما قمن به من مساع وما اعترضهن من صعوبات.



المادة 23

يجب أن يكون التنقل بواسطة الوسائل الأكثر مباشرة وسرعة التي تضعها رهن تصرف الجمهور السكك الحديدية أو مؤسسات النقل الجماعي، وكذا، عند انعدام ذلك وفي حالة استعجال مثبت بصورة قانونية، بواسطة وسائل النقل الخاصة.



على أن السيارات أو غيرها من وسائل النقل الشخصية لا تستخدم إلا بإذن من وزير العدل يمكن أن يمنح بصورة دائمة للانتقال إلى أماكن محددة أو في حالات معينة.



المادة 24

يكون التعويض عن النقل والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي المستحق، زيادة على استرجاع مصاريف السفر، بمقتضى المادة 21 أعلاه، مساويا للتعويض الممنوح لموظفي الإدارات العامة مع زيادة 50 %، ويكتسب الحق في التعويض المذكور وفق نفس الشروط المطبقة على هؤلاء الموظفين.



ويستحق التعويض المذكور كذلك قضاة المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف الذين يشاركون بصفة رؤساء أو مستشارين أو يقومون بمهام النيابة العامة في الجلسات التي تعقدها المحكمة العسكرية أو محكمة استثنائية خارج المكان الذي يزاولون فيه مهامهم عادة.



ويستحق القضاة المذكورون التعويض المشار إليه أعلاه عن كل يوم من أيام الدورة وعن اليوم السابق للدورة واليوم التالي لها.  



المادة 25

لمأموري كتابة الضبط، إذا طلب إليهم القيام بعمل من أعمال مهامهم خارج أوقات العمل، الحق في التعويض عن التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه، ويضاعف مبلغ هذا التعويض فيما يخص مدة العمل بين الساعة الثامنة مساء والساعة السادسة صباحا.



ويجب أن يؤشر رئيس المحكمة الابتدائية على بيان الحساب المتعلق بالتعويض على التنقل الأنف الذكر.



المادة 26

يجب أن ينص في البيانات الحسابية الموضوعة في الحالات المنصوص عليها في مواد هذا القسم على :

1-    سبب التنقل ؛

2-    وسيلة النقل المستخدمة ؛

3-    مبلغ المصاريف مؤيدا بالإدلاء بالتعريفة الرسمية أو بمخالصة يسلمها رب النقل ؛

4-    يوم وساعة الذهاب ويوم وساعة الإياب.



وإذا أذن للقضاة أو مأموري كتابات الضبط في استخدام وسيلة نقل شخصية وفقا للأحكام الواردة في المواد السابقة استرجعوا مصاريف تنقلهم بحسب التعريفة الكيلو مترية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه.



المادة 27

لا تدرج في مصاريف القضاء الجنائي وتدفع بأمر مباشر من مصلحة المحاسبة التابعة لوزارة العدل مصاريف السفر أو المقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي غير المنصوص عليها أعلاه، ولاسيما الممنوحة منها :

1-    للقضاة المكلفين بتتميم هيئة محكمة غير المحكمة التابع لها مكان إقامتهم ؛

2-    للقضاة المنتدبين للقيام بعمل من أعمال النيابة العامة خارج مكان إقامتهم ؛

3-    للقضاة المكلفين بعقد جلسات متنقلة ؛

4-    للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها الذين يقومون بأعمال التفتيش أو القضاة المكلفين بإجراء تفتيش أو تقص للحقائق بطلب من وزير العدل أو من الرؤساء أو من الرؤساء الأولين للمحاكم المذكورة أو الوكلاء العامين للملك لديها ؛

5-    للقضاة الذين يستحضرهم وزير العدل أو الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف أو الوكلاء العامون للملك لديها أو رؤساء المحاكم التابعين لها أو وكلاء الملك لديها لغرض من الأغراض التي تستلزمها المصلحة، على أن يقتصر الأمر على الحالات التي تدعو فيها الضرورة إلى ذلك من أجل ضمان سير العدالة على أفضل وجه.



القسم السابع

تسليم النسخ



المادة 28

بصرف النظر عن الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الجنايات يمكن أن تسلم إلى الأطراف على نفقتهم :

1-    بطلب منهم، نسخة من الشكوى أو البلاغ أو من الأوامر القضائية النهائية ؛

2-    بإذن من النيابة العامة لدى المحكمة، نسخة من جميع المستندات الأخرى المتعلقة بالإجراءات.



المادة 29

لا يمكن أن تسلم للغير نسخ من القرارات والأحكام سواء كانت نهائية أم لا أو غيريها من النسخ إلا بإذن يصدر عن الوكيل العام للملك أو عن وكيل الملك تبعا للمحكمة التي تروج أمامها القضية وبعد أداء المصاريف المتعلقة بها.

غير أنه لا يمكن سواء في هذه الحالة أو في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يمنح الإذن إلا الوكيل العام للملك كلما تعلق الأمر بملف تم حفظه دون متابعة أو بإجراءات أفضت إلى صدور مقرر بعدم المتابعة أو بقضية صدر فيها الأمر بسرية الجلسة.



ويجب إذا لم يمنح الإذن أن يصدر القاضي المختص مقررا بالرفض يتضمن أسباب هذا الرفض ويبلغ إلى المعني بالأمر بالطريقة الإدارية.



المادة 30

كلما عرضت متابعة على إحدى المحاكم يجب أن توجه إليها أصول وثائق الإجراءات، وإذا صدر طلب من وزير العدل جاز له تعيين الوثائق التي ترسل إليه في شكل نسخ أو ملخصات.



ويجب على كاتب الضبط في جميع الحالات التي ترسل فيها أوراق الإجراءات إلى جهة ما أن يضيف إليها جردا يتضمن بيانها.



المادة 31

لا ترسل نسخ تنفيذية إلى من الأحكام والأوامر القضائية التي يطلب الأطراف أو النيابة العامة إرسالها في هذه الصيغة.



القسم الثامن

مصاريف الشهر



المادة 32

لا تدخل في مصاريف القضاء الجنائي إلا المصاريف المتعلقة بشهر :

1-    الأحكام التي تأمر محاكم الاستئناف أو أي محكمة أخرى بتعليقها أو نشرها ؛

2-    الأوصاف المميزة للأشخاص المطلوب القبض عليهم في الحالات الاستثنائية التي تدعو فيها الضرورة إلى نشر هذه الأوصاف ؛

3-    الأحكام الصادرة بناء على التماس إعادة النظر ببراءة المحكوم عليه والمقرر تعليقها بموجب قانون الإجراءات الجنائية.



المادة 33

توجه الملصقات المعدة للتعليق إلى السلطات المحلية المختصة التي تأمر بوضعها في الأماكن المعتادة وتؤخذ مصاريف ذلك من الميزانية المرصدة لدوائرها الإدارية.







الباب الثالث

كيفية دفع مصاريف القضاء الجنائي



المادة 34

تدفع مصاريف القضاء الجنائي بعد الاطلاع على قوائم أو بيانات حسابية يقدمها المستحقون، ويجب أن تكون محررة وفقا للنماذج التي يحددها وزير العدل وإلا اعتبرت مرفوضة.



المادة 35

كل قائمة أو بيانات حسابية محررة في اسم مستحقين اثنين أو أكثر يجب أن يوقعها كل واحد منهم، ولا يمكن أن يدفع مبلغها إلا مقابل مخالصة صادرة عن كل منهم أو مخالصة من وكلائهم المأذون لهم في ذلك بوكالة خاصة مكتوبة، ولا يترتب على هذا الإذن استيفاء أي رسم.



المادة 36

تحرر بيانات المصاريف من نسختين في ورق عادي تقوم إحداهما بعد التأكد من صحتها مقام سند أداء لدى الخزينة وتوجه الأخرى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على أن بيانات المصاريف التي يحررها الخبراء تكون من ثلاث نسخ تدرج الثالثة منها في ملف القضية.



واستثناء من هذه الأحكام يحرر العسكريون التابعون للدرك الملكي بياناتهم في عدد من النسخ يساوي العدد المنصوص عليه في الأنظمة الخاصة بهم.



المادة 37

يوجه المستحق نسخ بيان المصاريف إلى قاضي النيابة العامة لدى المحكمة المختصة الذي يؤشر عليها بعد التأكد من صحتها ويوجهها إلى القاضي الطالب الذي يقدر المبلغ المستحق وفقا للتعريفة المعمول بها مع اعتبار وجهة نظره الشخصية إذا ظهر له أن القدر المطلوب مبالغ فيه وأن من الواجب تخفيضه.



بعد ذلك يذيل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يفوض إليه ذلك بيان المصاريف بالصيغة التنفيذية.



وتوجه إحدى النسختين إلى الخزينة العامة إما لتسديد مبلغ المصاريف بواسطة تحويله إلى حساب المستحق وإما لوضع عبارة "اطلع عليه – صالح للأداء"، وتوجه النسخة الأخرى إلى الوكيل العام للملك.



وإذا تضمن البيان مصاريف تزيد على 500 درهم لا يمكن أن يطلب تقدير القاضي إلا بعد تأشيرة الوكيل العام للملك الذي وجهت إليه النيابة العامة لدى المحكمة المختصة نسخ البيانات بعد التحقق من صحتها.







المادة 38

لا يجوز لرؤساء المحاكم وقضاة التحقيق أن يرفضوا تقدير مبلغ بيان مصاريف أو تذييله بالصيغة التنفيذية لمجرد كون المصاريف لم تدفع بأمر مباشر منهم،على أن تكون هذه المصاريف قد دفعت بناء على أوامر صادرة عن سلطة مختصة بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف أو المحكمة.



المادة 39

تقدر مبالغ بيانات المصاريف مادة مادة، ويشار في تقدير كل مادة إلى النص التشريعي أو التنظيمي المستند إليه في التقدير.



المادة 40

لا تطبق الأحكام السابقة على أداء :

1-     التعويضات المستحقة للشهود والتراجمة ؛

2-     المصاريف المتعلقة بتوريدات أو عمليات غير منصوص عليها في التعريفة إذا كانت تكلفتها لا تزيد على 300 درهم.



المادة 41

تؤدى المصاريف في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد أن يثبت القاضي المختص التقدير والأمر بالتنفيذ في طلبات القيام بالعمل الذي ترتبت عليه المصاريف أو في نسخ الاستدعاء أو التكليف بالحضور وقوائم أو مذكرات الأطراف.



ويؤدي الخازن العام أو المحصلون الخاصون التابعون للخزينة المصاريف المذكورة من غير اقتطاع، كما يمكن أن يؤديها في حالة استعجال كاتب الضبط بالمحكمة المختصة الذي يثبت في المخالصة المتضمنة إبراء المستحق عبارة "وقع الأداء  بكتابة الضبط ...." ويضع عليها طابع التاريخ.



المادة 42

يكون القضاة الذين أصدروا الأوامر القضائية أو الأوامر بالتنفيذ وقضاة النيابة العامة في حالة قيامهم بالتأشير مسؤولين عن كل تجاوز أو مبالغة في التقدير وذلك على وجه التضامن مع المستحقين مع الاحتفاظ بحقهم في إقامة دعوى رجوع على هؤلاء المستحقين.



المادة 43

لا يمكن أن تؤدى مبالغ بيانات المصاريف التي لم تقدم إلى القاضي لتقديرها في أجل سنة يبتدئ من التاريخ المنجزة فيه المصاريف أو التي لم يطالب بأدائها خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الأمر بتنفيذها إلا إذا ثبت أن التأخير غير ناشئ عن تقصير المستحق.



ولوزير العدل وحده قبول هذا الإثبات، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بسقوط الحق بمضي أربع سنوات.



المادة 44

يمكن الطعن في التقدير وفي الأمر بالتنفيذ وكذلك، إن اقتضى الحال، في نص الحكم المتعلق بتصفية المصاريف.



وإذا قدم الطعن الآنف الذكر من لدن المستحق وجب أن يقام خلال أجل 10 أيام يبتدئ من اليوم الذي تم فيه تبليغ التقدير على الطريق الإداري ودون مصاريف، ويرفع الطعن في جميع الحالات إلى غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف الجارية متابعة القضية في دائرتها.



وإذا قدم الطعن من لدن الطرف المحكوم عليه بأداء المصاريف وكان يتعلق بالنزاع في المبلغ المقدر لعمل من أعمال الخبرة وجب رفعه إلى محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المتضمن لأداء المصاريف قابلا للاستئناف وإلا فإلى غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف كما هو مبين في الفقرة السابقة.



ويطلب الاستئناف إذا كان ممكنا داخل الآجال العادية ويمكن قبوله ولو كان لا يتعلق بأي جانب من جوانب الموضوع.



ويمكن الطعن بالنقض في جميع الحالات.



المادة 45

يقوم الخازن العام أو محصلو الخزينة، ماعدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 46 بعده، بأداء المبالغ المشتملة عليها الحوالات والأوامر بالتنفيذ الصادرة من أجل الأسباب ووفق الإجراءات المحددة في هذا الباب.



المادة 46

تصدر الأوامر بتنفيذ المصاريف على المدعي بالحقوق المدنية إذا لم يستفد من المساعدة القضائية وكان هناك إيداع مبالغ لهذا الغرض.



وتدفع الخزينة المصاريف مقدما في جميع الحالات التي لم يتم فيها الإيداع أو كان غير كاف.



المادة 47

يجب أن يشار في الأوامر بالتنفيذ الصادرة على الخزينة فيما يتعلق بالمصاريف غير المصاريف المقررة في المادة 49 بعده إلى عدم وجود مدع بالحقوق المدنية في القضية أو إلى حصوله على المساعدة القضائية أو عدم القيام بالإيداع.



المادة 48

ترسل كل شهر إلى وزارة العدل قصد دراستها نسخ بيانات المصاريف التي تم خلال الشهر السابق تقديرها وتحرير حوالات في شأنها وتوجيهها إلى الوكلاء العامين للملك.



وإذا لاحظ وزير العدل على إثر الدراسة المذكورة وجود مبالغ منحت بغير حق فيما يتعلق بمصاريف القضاء الجنائي أصدر أمرا بردها يكون على المستفيد بغير حق تنفيذه، بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من سنتين على تاريخ التقدير، من جهة، وألا يكون قد وقع طعن في التقدير من جهة أخرى.



وترد المبالغ إلى الخزينة العامة تحت مراقبة وكيل الملك المختص الذي يوجه إليه الأمر بالدفع لتسليمه إلى المعني بالأمر.



ويمكن الطعن وفق الإجراءات العادية في مقرر وزير العدل أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.



الباب الرابع

تصفية المصاريف



القسم الأول

المادة 49

تتحمل الدولة في جميع الحالات من غير رجوع على المحكوم عليهم :

1-        مصاريف سفر ومقام القضاة المنتدبين لعقد جلسات المحاكم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 24 أعلاه ؛

2-        جميع المصاريف المترتبة على تنفيذ الأوامر والأحكام في المادة الجنائية.



المادة 50

تشمل تصفية المصاريف في كل قضية جنائية قسطا جزافيا مبلغه :

1-      30 درهما أمام المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات ؛

2-      100 درهم أمام المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية ؛

3-      500 درهم أمام الغرف الجنائية لمحاكم الاستئناف وأمام جميع المحاكم الجزائية الأخرى، ولاسيما المحكمة العسكرية ومحكمة العدل الخاصة ماعدا المجلس الأعلى المحدد مبلغ الإيداع فيما يخصه بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية.



وتزاد على المبالغ الآنفة الذكر :

1-      50 درهما في حالة استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات ؛

2-      100 درهم في حالة استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية.



ويستوفى المبلغ نفسه في حالة استئناف أمر لقاضي التحقيق أمام غرفة الجنح.



ويستوفى من جهة أخرى قسط جزافي مبلغه :

1-     20 درهما في حالة المعارضة في حكم غيابي صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات ؛

2-     50 درهما في حالة المعارضة في حكم غيابي صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية ؛

3-     100 درهم في حالة المعارضة في حكم غيابي صادر عن محكمة استئناف.



وزيادة على القسط الجزافي الآنف الذكر، يجب، إذا استلزمت الإجراءات القيام بعمليات خبرة تتطلب مصاريف تجاوز مبلغ القسط المذكور أمام أي محكمة من المحاكم، أن توضع قائمة لتصفية المصاريف المشار إليها يصدر في شأنها أمر تنفيذ إضافي يزاد مبلغه على مبلغ مجموع القسط الجزافي في الحكم القاضي بأداء المصاريف.



ولتسهيل التصفية المذكورة يجب أن تضيف هيئة التحقيق إلى المستندات المتعلقة بالإجراءات بيانا لمصاريف عمليات الخبرة التي أمرت بها.



المادة 51

يجب على كاتب الضبط، بمجرد ما يصير الحكم بالإدانة نهائيا أو فور تبليغ حكم غيابي بالإدانة نهائيا أو فور تبليغ حكم غيابي بالإدانة إلى قيم، أن يوجه إلى الخازن العام ملخصا من الأمر أو الحكم المتضمن مبلغ المصاريف المحكوم بأدائها أو أمر تنفيذها إضافيا في حالة عدم النص على أداء المصاريف في الأمر أو الحكم المشار إليهما آنفا.



المادة 52

تتقادم مصاريف القضاء الجنائي بمضي 15 سنة.



القسم الثاني

الأشخاص الممكن متابعتهم لاستيفاء المصاريف



المادة 53

يحكم بأداء المصاريف على المحكوم عليهم والمسؤولين عن الحقوق المدنية أو المدعين بها، وذلك وفق الشروط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.



الباب الخامس

إلزام المدعي بالحقوق المدنية بإيداع مصاريف

الإجراءات ودفع الرسم القضائي



المادة 54

يجب على المدعي بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط، وإلا كانت دعواه غير مقبولة،المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الإجراءات إذا رفع قضيته مباشرة إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.



ويشمل مبلغ الإيداع المذكور القسط الجزافي المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه مضافا إليه مضافا إليه إن اقتضى الحال المبلغ المعد لتسديد مصاريف الخبرة إذا تقرر القيام بهذا الإجراء، ويقوم بتحديد مبلغ الإيداع :

1.    قاضي التحقيق بمجرد ما ترفع إليه الشكوى ؛

2.    المحكمة خلال الجلسة الأولى المعروضة فيها القضية في حالة تكليف بالحضور .



وإذا تبين أن من الضروري القيام بخبرة جازت المطالبة بإيداع تكميلي خلال المتابعة إما حين إجراء التحقيق وإما أمام هيئة الحكم.

المادة 55

تعفى من الإيداع :

1.    جميع الإدارات العامة فيما يتعلق بالدعاوى المقامة بطلب منها ؛

2.    الجماعات والمؤسسات العامة فيما يتعلق بالدعاوى المباشر التحقيق فيها بطلب منها ؛

3.    مكتب التبغ ؛

4.    المدعي بالحقوق المدنية المتدخل أثناء الجلسة في متابعة حركتها النيابة العامة، بشرط أداء المبلغ الجزافي.



وإذا حكم للمدعى بالحقوق المدنية رد إليه مبلغ الإيداع الذي دفعه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 58 بعده.



المادة 56

يجب على المدعي بالحقوق المدنية الذي يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة أن يدفع، زيادة على مبلغ الإيداع، مبلغ الرسم الذي كان يتعين عليه أداؤه لو رفع الدعوة إلى المحكمة المدنية وإلا اعتبر طلبه غير مقبول، ويجب كذلك دفع هذا الرسم على المدعي بالحقوق المدنية الذي رفع قضيته مباشرة إلى قاضي التحقيق وفق الشروط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.



ولا يفرض أداء أي أجرة على حراسة الإيداع المشار إليه أعلاه.



ولا يجب على المدعي بالحقوق المدنية المتدخل خلال الجلسة في متابعة حركتها النيابة العامة أداء الرسم الآنف الذكر الذي يستوفيه الخازن العام من المحكوم عليهم بأداء المصاريف، على أنه يلزم، إذا لم يمتع بالمساعدة القضائية، بإيداع مبلغ يساوي القسط الجزافي المحدد في المادة 50 أعلاه وإلا اعتبر طلبه غير مقبول.

        

المادة 57

يمسك كتاب الضبط سجلا يرقمه ويوقعه رئيس المحكمة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك ويفتح فيه فيما يخص كل قضية حساب خاص بالمدعين بالحقوق المدنية الذين قاموا بالإيداع.



ويثبت كتاب الضبط بكل دقة في السجل المبالغ المستلمة أو المؤداة، وفي جميع الحالات يرد كاتب الضبط المبالغ غير المستخدمة الباقية في حوزته إلى المدعي بالحقوق المدنية أو وكيله مقابل الإيصال إذا انتهت القضية بصدور حكم صار نهائيا فيما يخص المدعي بالحقوق المدنية، وتدفع إلى الخزينة وتظل كسبا نه



تعليقات