قرار محكمة النقض
الصادر بتاريخ 16 مارس 2023 في الملف الإداري رقم 2020/1/4/3874
غرامة تهديدية - طلب تصفيتها - أثره.
لما كانت الدعوى موضوع الطعن الحالي تهم تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة الجماعة المنفذ عليها، فإن المحكمة لما استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الذي أقر في حالة فض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالإمتناع . عن عمل فرض الغرامة التهديدية كوسيلة : ة الإجبار المطلوب : في التنفيذ على الإمتثال إلى الأحكام القضائية الإنتهائية، وأن تصفيتها تمثل تعويضا عن الضرر اللاحق يطالب التنفيذ جراء الامتناع عنه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.
المملكة المغربية
الباسم الجلالة الملك وطبقا للقانون حكمة النقض
رفض الطلب
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
تاليها الأستاذ (ع.أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 337 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
2019/7206/1713 :بمراكش بتاريخ 2020/02/19 في الملف رقم
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر في 2023/02/23
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعى (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه كان يملك براكة بسيدي يوسف رقم 190 أكادير، إلا أن السلطة المحلية قامت بهدمها في إطار برنامج إعادة إسكان ساكنة سيدي يوسف دون أن تقوم بتمكينه من البقعة الأرضية الخاصة به على الرغم من حصوله على التزام منها بهذا الخصوص، وأنه تقدم بدعوى في مواجهتها، فأصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2011/10/20 الحكم عدد 557 الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 303 الصادر بتاريخ 2013/3/6، وأن إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر امتناع، مما حدا به إلى سلوك مسطرة تصفية الغرامة التي انتهت باستصدار الحكم عدد 458 بتاريخ 2016/04/14 والذي تم تأييده إستئنافيا، وأنه حاول مرة أخرى تنفيذ القرار، إلا أن الإجراءات إنتهت بثبوت امتناع الجماعة عن التنفيذ، والتمس لذلك الحكم عليها بأدائها القائدته مبلغ 129.900،00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2015/07/009 إلى متم 2019/02/05 مع الفوائد القانونية والعمالية وجعل الحكيم مشمولا بالتنفيذ المعجل، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم ال في شخص رئيسها بأن تؤدي الفائدة المدعي تعويضا قدره ستون ألف درهم (0) تصفية الغرامة التهديدية عن الفترة من 2015/07/09 إلى غاية 2019/02/05، والتجميل الحكوم عليها المصاريف ويرفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة المدعى عليها) استنان أصليا والمدعى (المطلوب) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباطية النقص
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد تطبيق القانون، ذلك أن الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن تنفيذ الالتزام عينا لا يتم إلا إذا كان ذلك ممكنا إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الإلتزام، مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين، وأنه يتبين من تعليل القرار أنه لم يجب على ما أثير أمام محكمة الموضوع بمقتضى المقال الاستئنافي والمذكرات المتبادلة، واستبعد التنفيذ عن طريق التعويض، واعتبر أن كل التزام حكم به لا يمكن أن يكون إلا قابلا للتنفيذ، فخالف بذلك بشكل صريح ما يتضمنه الفصل المذكور، كما لم يستحضر السلطة التقديرية للقاضي عندما يراقب تنفيذ الأحكام كما هو منصوص عليه في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الذي لا يلزم رئيس المحكمة بتعزيز الحكم بالغرامة التهديدية ضمانا لتنفيذه إلا إذا تأكد أن التنفيذ العيبي ممكن الوقوع، وأنها (الجماعة) لما أثارت عدم تمكنها من تنفيذ الحكم بتسليم بقعة أرضية بتجزئة (ب) " إلى المدعي لكونها لا تتوفر
على أي تجزئة أو بقعة أرضية مجهزة، كما أن تجزئة (ب) " نفسها غير موجودة، وأنها رغم ذلك أفصحت عدة مرات على أنها على استعداد لأداء قيمة البقعة الأرضية بنفس المواصفات التي للبقعة الأرضية المهيأة في إطار ترحيل ساكني مدن الصفيح، وأنها لا يمكنها اقتناء بقعة أرضية إلا في إطار المساطر القانونية، وأن محكمة الموضوع لم تبدل أي مجهود في تحقيق القضية والإستماع إلى الأطراف وبحث الإمكانيات الممكنة لضمان تنفيذ الحكم عن طريق التعويض وأن المحضر لا يتضمن امتناع الجماعة، وأن الواقعة التي يتضمنها هي واقعة التعذر بسبب عدم توفرها على أي بقعة أرضية مجهزة لتنفيذ الحكم المطلوب، مع العلم أنها ذهبت في عدة أحكام إلى
أن الإمتناع عن التنفيذ لا يثبت بمجرد تحرير محضر التنفيذ، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث لما كانت الدعوى موضوع الطعن الحالي تهم تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة الجماعة المنفذ عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الذي أقر في حالة رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فرض الغرامة التهديدية كوسيلة الإجبار المطلوب في التنفيذ على الإمتثال إلى الأحكام القضائية الإنتهائية، وأن تصفيتها تمثل تعويضا عن الضرر اللاحق يطالب الامتناع عنه، واعتبرت في ظل استصدار المستأنف للحكم عدد 557 بتاريخ 10000 201 مواضع الملف رقم 2010/572 القاضي على المجلس الجماعي بأكادير في شخص الميه بتمكينه من بقعة أرضية تنفيذا للالتزام المحرر والموقع
1999/05/17 بتاريخ
المملكة المغربية تحت طائلة غرامة الحديدية قدرها 100 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ ثبوت الامتناع عن التنفيذ، وهو الحكم الذي تم تأييده بموجليا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/03/06 موضوع الملف رقم 2012/1914/118، وأن امتناع الجماعة عن تنفيذ السند التنفيذي المذكور ثابت بما ضمن بمحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2018/10/22 ولمدة التأخير في التنفيذ وعدم امتثال الجهة المنفذ عليها لذلك، وأن الحكم المستأنف لما قضى بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة من 2015/07/09 إلى غاية 2019/02/05 لم يخرج عن الإطار القانوني للدعوى، وذلك لما يفرضه التنفيذ من التزام باحترام الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويصرف النظر عن مبلغ التصفية الذي اعتبرته المحكمة مناسبا لما سبق بیانه، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم