القائمة الرئيسية

الصفحات



المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون


المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

صيغة محينة بتاريخ 31 ديسمبر 2007



الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 

الملحق 1
أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

كما تم تعديله بــ:
- قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر2007) ص 4605؛
- قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص 4141؛
- قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004) ص 3؛
- قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5069 مكرر بتاريخ 27 شوال 1423 (فاتح يناير 2003) ص 2؛
- قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) ص 4338؛
- القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000) ص 1256؛
- القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998) ص 2682؛
- قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4243 مكرر بتاريخ 18 رمضان 1414 (فاتح مارس 1994) ص 298؛
- الظهير الشريف رقم 1.92.280 بمثابة قانون المالية لسنة 1993 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992) ص 1836؛
- قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991)، ج ر عدد 4134 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1412 (فاتح يناير 1992) ص 3؛
- قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990) ص 3؛
- القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1410 (6 ديسمبر 1989) ص 1573.



الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 

الملحق 1
أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون 
الجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة

الباب الأول: أحكام عامة

القسم الأول: قواعد عامة
الفصل 1
تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق.
الفصل 2 
استثناء من الأحكام الواردة في الفصل الأول أعلاه تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة فيه: 
‌أ) المستندات الواجب الإدلاء بها في حالة وفاة إلى الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق الادخار وصناديق التأمين وفي حالة حادثة إلى شركات التعاون المتبادل المعترف لها بوصف المنفعة العامة؛
‌ب) المستندات الواجب الإدلاء بها من لدن المصابين في حادثة قصد تنفيذ التشريع المتعلق بإصابات العمل؛
‌ج) المستندات والإجراءات المنصوص على مجانيتها في الأوفاق الدولية ولاسيما الاتفاقيات المتعلقة بإصابات العمل؛
‌د) شهادات الحياة المسلمة للحصول على معاشات ومرتبات عسكرية، وتصديق إمضاء هذه الشهادات؛
‌ه) العقود المحررة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطلب من النيابة العامة؛
‌و) استئناف سير الدعوى من قبل الطرف المحكوم له في حالة صدور حكم استئنافي بإلغاء حكم بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى؛
‌ز) استئناف سير الدعوى في حالة نقض الحكم وإحالة المجلس الأعلى للقضية على محكمة من المحاكم؛
‌ح) طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي؛
‌ط) تلقى اليمين التي يؤديها المحامون والمترجمون والخبراء والموظفون العامون؛
‌ي) طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن ممارسة الإكراه البدني في القضايا المدنية ؛
‌ك) الطلبات المتعلقة بالنفقة؛
‌ل) بوجه عام العقود والمستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة؛
‌م) جميع الدعاوي المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات أو المهجورات.
وتتمتع كذلك بالمجانية النسخ الرسمية للمستندات المشار إليها في الفقرات (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (ط) (ي) (ك) (ل).
الفصل 3
لا يجوز استيفاء أي مبلغ غير مقرر أو يجاوز ما هو مقرر صراحة في هذا الملحق.
ولا يجوز للموظفين وأعوان الضبط بمختلف المحاكم أن يقبضوا من الأطراف المعنية أي مبلغ يجاوز الحد المنصوص عليه في هذا الملحق.
أما تعويضات النقل واسترداد المصاريف المستحقة للموظفين والأعوان والمترجمين والقضاة فيدفعها صندوق مكتب الضبط وحده بناء على مذكرة يؤشر عليها رئيس المحكمة لتصديق التقدير الوارد فيها.
الفصل 4
لا يجوز للخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدي القضاء الذين لا ينتمون إلى كتابات الضبط بمختلف المحاكم ويتقاضون أجورهم في شكل مكافآت خاصة أن يقبضوا مبالغ هذه المكافآت مباشرة من الطرف المدين، بل يتقاضون أجورهم من صندوق مكتب الضبط للمحكمة الجارية لديها الدعوى بناء على مذكرة يؤشر عليها القاضي لتصديق التقدير الوارد فيها إذا كان المبلغ المودع من قبل الأطراف كافيا لذلك، أما إذا كان المبلغ غير كاف فتسلم نسخة رسمية من قائمة المصاريف المقدرة من قبل القاضي إلى المعني بالأمر لتمكينه من استيفاء مبلغها وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
الفصل 5
كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون بتبليغ أو القيام بتبليغ أو إجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بإحدى المحاكم أو إلى أحد مكاتبها من أجل إجراء مهما كان نوعه أو الاستفادة من خدماتها يجب أن يؤدي رسما يدعى : «الرسم القضائي».
ويستحق الرسم المذكور مقدما ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 10 ويحسب تبعا للمبالغ والقيم درهما فدرهما بإدخال الغاية ومن غير كسور.
 الفصل 6
لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالإجراءات المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الإجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها.
غير أن الطرف الطالب يؤدي مقدما مصاريف تنقل القضاة والوكلاء القضائيين.
الفصل 7 
يستوفى الرسم القضائي من لدن كتابات الضبط بالمحاكم، وإذا كان الطرف المعني بالأمر لا يقيم في مقر العون القابض أمكنه أداء الرسم مقابل مخالصة إلى كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها محل سكناه، على أن يتولى بنفسه توجيه العريضة والمستندات إلى كتابة الضبط المختصة.
الفصل 8 
تمارس إدارة الضرائب في آن واحد مع مفتشية كتابات الضبط ورؤساء مختلف المحاكم والقضاة المقررين والمحاكم نفسها مراقبة استيفاء الرسم القضائي وغيره من الرسوم المستحقة.
ويمكن لمن ذكر الاطلاع لهذه الغاية على جميع السجلات والملفات والوثائق المرتبة في محفوظات كتابة الضبط.
الفصل 9 
إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة، متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
يترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي غرامة قدرها 10% من هذا الرسم وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس، حسب الحالة، يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة. وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة، وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.
تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات في تصفية الرسم القضائي والمطالبة بالرسم المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 أدناه، بانصرام أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب.
وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي يجب أن يودعه المعني بالأمر لدى كاتب الضبط بالمحكمة المختص قبل أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ قبضها.
الفصل 10 
استثناء من القاعدة المبينة في الفصل 5 أعلاه لا يستحق مقدما:
1 ـ الرسم القضائي المستحق على الإجراءات المخولة بشأنها الاستفادة من المساعدة القضائية وعلى طلبات الاستئناف المقدمة من لدن الأشخاص الذين استفادوا أمام المحكمة الابتدائية من المساعدة القضائية بشرط أن يثبتوا طلبهم للمساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف، وفي حالة سحب الاستفادة من المساعدة القضائية في أثناء سير الإجراءات أو رفض منحها للمستأنف، يجب على الطرف المدين بالرسم أن يدفعه في الأجل المحدد له من لدن المحكمة أو المستشار المقرر أو كاتب الضبط الرئيس وإلا صدر الأمر بشطب الدعوى أو وقف سير الإجراءات؛
 2ـ الرسم القضائي في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مبلغه مقدما بكل دقة خصوصا في الحالات المشار إليها في الفصلين 15 و20 بعده (نسخ المستندات والترجمة) ويؤجل الدفع في هذه الحالة إلى أن تتم تصفية الرسم، ولا تسلم النسخ أو الترجمة إلا بعد أداء الرسم، مع عدم الإخلال بتطبيق الفصل 12 بعده إن اقتضى الحال ذلك؛
3 ـ الرسوم النسبية الخاصة بالبيوع العامة باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 58 بعده وبأنواع الحراسات والإدارات القضائية الأخرى، وتقتطع هذه الرسوم تلقائيا من نتاج البيع أو عمليات الحراسة أو الإدارة، ولا يدفع للمعنيين بالأمر سوى الحصيلة الصافية، وتضاف المخالصة المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه إلى ملف البيع أو الحراسة أو الإدارة القضائية؛
4 ـ الرسم القضائي المستحق على الأعمال المنجزة أو الدعاوى المقامة بطلب من وكيل التفليسة أو المصفى أو أي وكيل قضائي آخر أثناء فترة الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضائية، ويقبض هذا الرسم عن المبلغ المتحصل من الأصول المبيعة، وتضاف المخالصة إلى ملف الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضائية، ولا يستوفى ويعتبر سقطا إذا لم توجد أصول أو كانت غير ممكنة البيع؛
 5 ـ الرسم القضائي المستحق على الأعمال أو العمليات المتعين إنجازها بمقتضى إنابة قضائية من محكمة أجنبية إذا كان أداؤه مضمونا من لدن الدولة الطالبة، وعندما يتم الأداء يثبت حالا في السجل الخاص وتوجه المخالصة إلى السلطة الأجنبية الطالبة؛
6 ـ الرسم القضائي الواجب أداؤه على الإدارات العامة في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب؛
7 ـ الرسم القضائي الواجب أداؤه على المصالح العامة في الدعاوى المقامة عملا بالتشريع الخاص بحوادث العمل إذا كانت الدولة هي التي تؤمن نفسها وكانت المصالح المذكورة قد أقامت الدعوى بوصفها ممثلة لمختلف الصناديق المحدثة بموجب هذا التشريع، وكذا الشأن فيما يخص الرسم القضائي الواجب أداؤه على المصالح العامة إذا كانت الدولة هي التي تؤمن نفسها أو كانت المصالح الآنفة الذكر قد أقامت الدعوى بوصفها ممثلة للصناديق المشار إليها أعلاه في الدعاوى المقامة على الغير المسؤول عن حوادث العمل طبقا للفصل 171 وما يليه إلى غاية الفصل 197 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث العمل؛
8 ـ الرسم القضائي والمبالغ المدفوعة مقدما على الحساب للقيام بأعمال الخبرة الواجب أداؤها في الدعاوى المقامة طبقا للتشريع المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، ويقدر هذا الرسم باعتبار مبلغ التعويض أو تكملة التعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة منه الملكية، ويدفع الرسم في حالة الاستئناف عن المبلغ الذي يمثل الفرق بين مبلغ التعويض المحدد من لدن المحكمة الابتدائية ومبلغ التعويض المطلوب تحديده من محكمة الاستئناف؛
9 ـ الرسم القضائي الواجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أداؤه في النزاعات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي؛
 10 ـ الرسم القضائي المستحق على صندوق الضمان المركزي في النزاعات الداخلة في نطاق اختصاصه.

الفصل 11

إذا تم استيفاء الرسم بوجه صحيح فلا يمكن استرداده مهما كانت الأحداث الطارئة بعد ذلك.
الفصل 12
كلما وجب أن يؤدى مقدما إلى القضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين وغيرهم من الوكلاء القضائيين أو إلى الشهود مصاريف أو تعويضات عن التنقل أو أجور أو مكافآت يستحيل تحديد مبلغها سلفا بكل دقة، تولى كاتب الضبط أو القاضي، إذا طلب الطرف ذلك، تقدير مبلغها على وجه التقريب، ويقوم الطرف بإيداع المبلغ المحدد لدى كاتب الضبط ويتسلم منه مخالصة تقتطع من السجل ذي الأرومة المستعمل في محاسبة كتابات الضبط، ويحصر الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط ثم يؤشر عليه القاضي ويحدد المبلغ الواجب أداؤه.
ويدرج في مداخيل الخزينة ويعتبر كسبا نهائيا لها كل رصيد لم يطالب به الطرف خلال الستة أشهر التالية لإعلامه من لدن كاتب الضبط بالتصفية النهائية للمصاريف.
الفصل 13
إذا لم ينص على تصفية المصاريف بأكملها في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار أمكن للقاضي أن يبت في الأمر على حدة، ويسلم سند تنفيذي بذلك إلى الطرف الذي صدر الحكم لفائدته وأدى مصاريف الدعوى مقدما.
القسم الثاني: المحررات- الخبراء- المحكمون- النقل- الشهود والحراس والمترجمون المحلفون
الفقرة 1 – المحررات:
الفصل 14
الصور الأصلية للقرارات والأحكام والأوامر وكذا أصول جميع العقود أو التبليغات المحررة من لدن كتاب الضبط بالمحاكم باستثناء الاحتجاجات بالامتناع من قبول أوراق تجارية أو الوفاء بها والمعاينات والإنذارات والتنبيهات بالإخلاء والعقود التي يحررها الموثقون ويسلمون أصولها إلى أصحاب الشأن والعقود المحررة بطلب من النيابة العامة تحفظ لدى كتاب الضبط الرؤساء ولا يمكن أن يسلم للمعنيين بالأمر إلا نسخ منها.
ويؤدى الرسم عن كل ورقة من أوراق النسخ، وتشتمل الورقة على صحيفتين، وتعد كل صحيفة كتب بعضها كما لو كانت مكتوبة بكاملها، ولا يؤدى إلا عن نصف الورقة إذا لم يكتب شيء في الصحيفة الثانية منها.
ولا يترك في النسخ والمحررات مهما كان نوعها أي بياض، ويفصل بين الفقرات ومختلف الأجزاء بخطوط قصيرة غليظة.
الفصل 15
يؤدى عن تسليم النسخ رسم قدره 10 دراهم لكل ورقة و5 دراهم لكل نصف ورقة بإضافة مبلغ الدمغة إن اقتضى الحال ذلك.
ويفرض نفس الرسم على الصور الشمسية.
ويقدر القاضي المبلغ إذا كانت النسخة تشتمل على رسوم أو جداول أو بيانات حسابية أو رسوم بيانية أو كانت تكتنف تنفيذها صعوبات خاصة، ويحدد مبلغ الرسم بحسب العمل المنجز.
الفصل 16
يضع كتاب الضبط على جميع النسخ المحررة بطلب من أحد الأطراف طوابع جبائية تعادل قيمتها مجموع تكلفة النسخة محسوبة باعتبار عدد الأوراق وعلى أساس التعريفة المبينة في الفصل السابق، وتعطل الطوابع الجبائية المذكورة بعد إلصاقها بأن يوضع عليها خاتم التاريخ المستعمل في كتابات الضبط.
الفقرة 2 – أجور ومصاريف الخبراء والمحكمين:
الفصل 17
يقدر رئيس المحكمة أجور ومصاريف الخبراء ويراعي في ذلك أهمية وصعوبات العمليات المباشرة والعمل المنجز.
الفصل 18
يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن للخبراء في أن يقبضوا أثناء سير الإجراءات دفعات مقدمة على الحساب من مصاريفهم إذا أنجزوا أشغالا ذات أهمية استثنائية أو دعتهم الضرورة إلى القيام بتنقلات مرتفعة التكاليف أو إلى دفع سلفات شخصية.
وإذا عهد إلى الخبراء بوضع مقايسة مفصلة أو بالقيام، في حالة عدم وجود مهندس معماري، بإدارة الأشغال أو فحص حسابات المقاولين وتسديد مبالغها وجب منحهم:
1 ـ عن وضع المقايسة 1/2 ....... 1 في المائة؛
2 ـ عن إدارة الأشغال 1/2 ........ 1 في المائة؛
3 ـ عن الفحص والتسديد........... 2 في المائة.
وتوزع هذه المكافأة على الخبراء بالتساوي إذا اشتركوا في إنجاز العمل أو تمنح لأحدهم إن انفرد بالقيام به.
ولا يمكن للخبراء أن يطالبوا بأي مبلغ لقاء استعانتهم بنساخ أو رسامين أو قائسين أو ماسحين أو لأي سبب آخر، ويتحملون هذه المصاريف وحدهم.
ولا يمنح الخبراء أي تعويض خاص ما عدا مصاريف السفر لأداء اليمين وإيداع التقارير إن اقتضى الحال ذلك.
وتطبق الأحكام السابقة على المحكمين.
الفقرة 3 – مصاريف تنقل القضاة وأعوان كتابة الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات والتعويضات الممنوحة للشهود ومصاريف الحراسة والحجز أو وضع الأختام والإيداع في المحجز.
الفصل 19
تطبق في القضايا المدنية والتجارية والإدارية الأحكام الواردة في النص المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في القضايا الجنائية فيما يخص التعويضات الممنوحة للشهود ومصاريف الحراسة ووضع الأختام والإيداع بالمحجز ومصاريف تنقل القضاة وأعوان كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات.

الفصل 20

أ) إذا أنجز الترجمة منتدبون قضائيون وجب أن يقبض فيما يتعلق بالرسم القضائي: 
1- عن ترجمة كل عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أي وثيقة أخرى (ما عدا السندات الأذنية والأوراق التجارية والشيكات أو الكمبيالات) ... 10 دراهم لكل ورقة من الترجمة؛
2- عن ترجمة سند أذني أو ورقة تجارية أو شيك أو كمبيالة أو بيانات مضمنة في هذه الوثائق......10 دراهم؛
3- عن ترجمة توقيع في ورقة ما.... 10 دراهم لكل توقيع؛
4- فيما يخص المراجعة الرسمية لكل ترجمة لم يقم بإنجازها مترجمون محلفون ومترجمو المحافظة على الأملاك العقارية: يستوفى مبلغ رسم الترجمة بكامله.
ويثبت استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 وما يليها إلى الفقرة 4 أعلاه بأن تلصق على الترجمات طوابع جبائية تعطل بأن يوضع عليها خاتم تاريخ يحمل عبارة «رسم الترجمة».
وإذا طلب الموثق أو كاتب الضبط القائم مقامه من منتدب قضائي القيام بترجمة في حالة عدم وجود مترجم محلف، فإن مبلغ الرسم المستحق كما هو محدد بعده يدفعه الموثق مباشرة إلى صندوق كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناه.
غير أن هذا الرسم يدفع إلى المترجم في حالة تنقله خارج ساعات العمل.
وتحمل الترجمة الكتابية التي ينجزها مترجم محلف رقم التسجيل في السجل المنصوص عليه في الفقرة 12 بعده ويؤرخها ويوقعها ويشهد بمطابقتها من قام بها ويضع عليها طابعه الذي يجب وضعه كذلك على الأصل.
وتراجع الترجمة دائما من لدن المنتدبين القضائيين، وتكتب بكاملها على ورق مدموغ.
وكل اتفاقية استوجبت حضور مترجم محلف يجب عليه أن يوقعها بهذه الصفة، غير أنه يحظر على المترجمين المحلفين أن يحرروا اتفاقيات مهما كان نوعها سواء أكان الأطراف يحسنون التوقيع أو لا.
ولا يتقاضى المترجمون المحلفون لقاء القيام بعملهم إلا الأجور التالية، بصرف النظر عن استرداد مصاريفهم وتكاليف تنقلهم إن اقتضى الحال ذلك:
1- فيما يخص ترجمة عقد أو سند أو حكم أو قرار أو أي وثيقة أخرى ما عدا السندات الأذنية أو الكمبيالات أو الشيكات أو الأوراق التجارية: عن كل ورقة .... 10 دراهم؛
 2- فيما يخص ترجمة أي وثيقة غير ما ذكر:
عن كل ورقة من الترجمة...10دراهم؛
3 - فيما يخص ترجمة سند أذني أو كمبيالة أو شيك أو ورقة تجارية...10 دراهم؛
ويضاف إلى ذلك أجرة ترجمة التوقيعات.
4 - فيما يخص ترجمة التوقيعات: عن كل توقيع 10.... دراهم؛
5 - فيما يخص المساعدة المقدمة في شأن تحرير عقود الموثقين: ربع رسم التوثيق المفروض على العقد، على ألا تقل الأجرة عن 10 دراهم ولا تتجاوز 50 درهما.
وإذا قدم المترجم مساعدته عدة مرات من أجل عقد واحد أو عملية واحدة استحق مبلغ الأجرة الدنيا عن كل فترة من الفترات التي قام بعمله خلالها، وتطبق التعريفة النسبية وحدها على أجرة الفترة التي تم خلالها اتفاق الأطراف؛
6 - فيما يخص المساعدة المقدمة في الجلسات والأبحاث وأعمال الخبرة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق يأمر به القضاء وكذا في جميع العمليات الأخرى: عن كل ساعة من العمل وعن كل قضية...... 10 دراهم.
أما التعويضات عن مصاريف سفر المترجمين المحلفين وتنقلهم وإقامتهم فهي نفس التعويضات المقررة للخبراء وتسحب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 19.
ويجب على المترجمين المحلفين إمساك سجل ترتيبي تحمل صفحاته أرقاما متسلسلة وتوقيعا مختصرا للقاضي المختص ويتضمن البيانات التالية: الأرقام الترتيبية وتواريخ دخول وخروج المستندات واسم الطرف طالب الترجمة أو العملية ونوع وتاريخ العقد أو العملية وعدد الأوراق أو ساعات العمل ومبلغ الأجور.
وينبغي حصر مجموع الأجور في نهاية كل شهر، ويضمن المترجم دائما مبلغ الأجرة المقبوض عن الترجمة ويشهد به في الترجمة.
ويجب كذلك على المترجمين المحلفين إمساك دفتر يحمل تاريخ وتكلفة كل عمل يقومون به لدى الموثقين ويجب على هؤلاء أن يضعوا تأشيرتهم بطرة الدفتر عند القيام بكل عمل.
ويمنع على المترجمين المحلفين أن يتفقوا مع الأطراف على قيمة أجورهم.
ويرخص للمترجمين المحلفين في أن يسلموا للطرف الراغب في الترجمة وبطلب منه نسخة على ورق النسخ من الترجمة المطبوعة بالآلة الكاتبة، ويؤدى عن هذه النسخة التي لا تحمل توقيعا وليست لها أية صبغة رسمية 3 دراهم لكل نصف ورقة.
وعلى المترجمين المحلفين أن يثبتوا لزوما في ذيل الترجمة بيان مبلغ الأجور المقبوضة محسوبة كما هو مبين أعلاه.
ويتعين تعليق التعريفة المحددة بكيفية ظاهرة في كل مكتب من مكاتب المترجمين المحلفين ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ومراقبة تكلفة الترجمة.
وتطبق على كل مخالفة لهذه القاعدة وكذا على قبض المترجم المحلف أجرة تجاوز ما هو محدد أعلاه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) المتعلق بوضع جداول الخبراء والمترجمين المقبولين لدى محاكم الاستئناف .
الباب الثاني: تعريفة الرسم القضائي
القسم الأول: مصاريف الدعوى
الفصل 21
يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي، عن جميع الإنذارات والإجراءات السابقة لمحاولة التوفيق أمام المحكمة الابتدائية رسم ثابت قدره 10 دراهم لا يؤدى في حالة الإعفاء من هذا الإجراء، ويستوفى بالإضافة إلى ذلك:
 1- عن تحرير المحضر أو الأمر بالتوفيق.... 10 دراهم، ولا يستحق هذا المبلغ إلا حين التوفيق؛
2- عن تحرير كاتب الضبط عريضة الدعوى المنصوص عليها في الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية... 10 دراهم.
ويتحمل المدعي هذا المبلغ مهما كان مآل الدعوى.
ويثبت استيفاء الرسوم المذكورة بأن توضع على العريضة أو المحضر طوابع جبائية تعطلها كتابة الضبط بوضع خاتم التاريخ عليها.
الفصل 22
يقبض من المدعي عن تقديم عريضة الدعوى بعد إجراء التوفيق عند الاقتضاء رسم قضائي تحدد تعريفته في الفصول التالية، وذلك من أجل الحصول على حكم بات في موضوع الدعوى، غيابيا أو حضوريا، وعلى تبليغه للطرف المحكوم عليه مع إعذار أو من غير إعذار، بما في ذلك جميع الأعمال أو الإجراءات ولا سيما جميع الاستدعاءات أو التبليغات مع ترجمتها إن اقتضى الحال وجميع الأحكام العارضة أو الصادرة قبل الفصل في الموضوع وكذا كل اطلاع على المستندات وكل تعليق للإعلانات في أماكن المحكمة.
الفصل 23
عندما تشتمل دعوى واحدة على عدة طلبات يترتب عليها تطبيق عدة رسوم، لا يستوفى إلا الرسم الأعلى قيمة.
غير أنه إذا كانت مختلف الطلبات الواردة في دعوى واحدة خاضعة للرسم النسبي المنصوص عليه في الفصل 24 (1) وجب استيفاء رسم فريد يحسب على أساس مجموع المبالغ أو القيم التي هي موضوع مختلف الطلبات المعنية.
الفقرة 1 – عريضة الدعوى:
أ‌) المطالبة بمبلغ معين:
الفصل 24
يستوفى في حالة المطالبة بمبلغ معين:
1- من 1.000 إلى 5.000 درهم: 4 % من مجموع مبلغ الطلب، وأدنى ما يستوفى 50 درهما؛
- إذا كان الطلب يتجاوز 5.000 درهم إلى 20.000 درهم: 2,5% من مجموع مبلغ الطلب، وأدنى ما يستوفى 200 درهم؛
- إذا تجاوز 20.000 درهم: 1% من مجموع مبلغ الطلب مع زيادة 300 درهم؛
 2- يفرض هذا الرسم على كل طلب يرمي إلى تنفيذ التزام مترتب على سند أو على القانون أو إلى الإبراء منه؛
3 - إذا كان الطلب يتعلق بتحديد راتب أو دخل أو أي مبلغ آخر يكتسي صبغة دورية ويكون قدره السنوي محددا وجب تطبيق الرسوم أعلاه على القدر السنوي للدخل أو المبلغ مع مراعاة أحكام الفقرة (ك) من الفصل 2 أعلاه أو إذا كان الأمر يتعلق براتب، على مبلغ رأس المال الذي يعادل عشر مرات المبلغ السنوي للراتب.
ولا تدخل في حساب مبلغ الطلب الفوائد بالسعر القانوني إذا ما طلبها المدعي.
ب‌) المطالبة بما ليس له قيمة معينة:

الفصل 25

عندما يكون الطلب غير معين القيمة يستوفى:
1- إذا تعلق الأمر بطلب لا يمكن تحديد قيمته نظرا لطبيعته (الإلزام بفعل أو تسليم شيء أو المنع من الفعل أو التسليم أو استصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبي أو طلب يتعلق بالأحوال الشخصية إلخ ...):
أمام المحكمة الابتدائية ......150 درهما؛
2- إذا تعلق الأمر بطلب ذي قيمة غير محددة ولكنها قابلة للتحديد:
أمام المحكمة الابتدائية... 150 درهما.
وفي هذه الحالة يصفى الرسم بحسب التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 24 إذا أصبح مبلغ الطلب محددا أو أمكن تحديده بواسطة الوثائق المدرجة في الملف أو منطوق الحكم الصادر على أن يراعى في ذلك طرح الرسم الثابت الذي سبق قبضه.
غير أن الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 24 والمفروض على طلبات الحكم بإلغاء أو إبطال أو نسخ العقود أو الاتفاقيات التي يكون فيها المدعي طرفا- سواء حددت قيمة محتويات العقد أو الاتفاقية عند تسجيل العريضة أو بعد ذلك - يخفض بنسبة ثلاثة أرباع ولا يمكن أن يتجاوز مبلغه بحال من الأحوال 250 درهما وذلك عندما يقصد من هذه الطلبات إلغاء تعهدات غير منفذة، ويستوفى الرسم المذكور بحسب التعريفة العادية على طلبات الدعوى المتعلقة بموضوع آخر وخصوصا إذا تعلق الأمر باسترجاع مبالغ نقدية مؤداة أو رد أعيان مسلمة تنفيذا للعقد أو الاتفاقية، ويستوفى كذلك بحسب التعريفة العادية على طلبات التعويض المقدمة على وجه التبعية ما عدا إذا طبقت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24.
3 - إذا تعلق الأمر بطلب تقديم حسابات أو حصرها أو بيع بالمزاد أو قسمة بين أطراف لهم أهلية التصرف في حقوقهم أو حل أو تصفية شركات أو مشاركات وجب استيفاء رسم ثابت قدره 150 درهما يزاد عليه ما تنص عليه الفقرة 1 من الفصل 24 إذا أحيلت القضية مجددا إلى المحكمة من أجل تصديق تدابير صدر الأمر بها من قبل، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن العريضة إذا كان مبلغ الطلب غير محدد تقديرا لموضوع الطلب يقوم به المدعي أو وكيله ولا يمكن أن يقل عن القيمة المحددة نهائيا لربط رسوم التسجيل.
ج ـ الإجراءات المنجزة بناء على طلب: 
- 1 طلبات متنوعة:
الفصل 26
يستوفى عن كل إجراء منجز بناء على طلب:
أمام رئيس المحكمة الابتدائية .................. 50 درهما؛
أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف...... 100 درهم.
وفيما يخص الطلبات المتعلقة بتصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية أو تصديق وثيقة تتضمن إشهادا رسميا تستوفى رسوم بعدد الوثائق المطلوب تصحيحها أو تصديقها.
2 – القضايا المستعجلة: 
الفصل 27
يستوفى عن كل طلب مستعجل أو دعوى حيازة أو تعيين حدود............ 100 درهم.
3 – الإيجارات:
الفصل 28
يستوفى عن كل طلب لمراجعة مبلغ الإيجار أو تجديد عقود إيجار (أماكن السكنى أو التجارة) رسم قضائي يحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 24 أعلاه ويحسب على أساس مبلغ الإيجار السنوي المطلوب.
وإذا كان الطلب يهدف فقط إلى الزيادة في الأداءات التي يتحملها المستأجر فإن الرسم لا يستوفى إلا عن القدر التكميلي لمبلغ الإيجار السنوي المطالب به، وإذا تعلق الأمر بطلب توزيع التكاليف بين مستأجري عقار واحد وجب استيفاء الرسم عن مبلغ التكاليف و20 درهما علاوة على ذلك عن كل مستأجر معني بالأمر.
ولا يستوفى سوى رسم قدره 20 درهما إذا تعلق الأمر بطلب محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود إيجار العقارات أو الأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي.
ويقبض كاتب الضبط مبلغا تكميليا للرسم يحسب باعتبار أهمية مبلغ الإيجار السنوي المحكوم به إذا تضمن الحكم تحديد شروط الإيجار الجديد.
4- إجراءات الأمر بالأداء: 
الفصل 29
يستوفى عن طلب الأداء المرفوع عملا بأحكام الفصل 155 وما يليه من فصول قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإجراءات الأمر بالأداء:
- إذا كان الدين لا يتجاوز 5.000 درهم .......................50 درهما؛
- إذا تجاوز الدين 5.000 درهم............................... 100 درهم.
د- التحفيظ:
الفصل 30 
يستوفى عن إيداع اعتراض على طلب تحفيظ، علاوة على رسم المرافعات المقرر في الفصل 65 بعده رسم ثابت قدره 150 درهما وذلك وفق الشروط المبينة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1915) بشأن التحفيظ العقاري.
ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بدفع الرسوم المذكورة إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع له مقر إقامته.
ويوجه المحافظ على الأملاك العقارية إعذارا إلى المعترضين على طلب التحفيظ لأداء الرسم المنصوص عليه أعلاه في أجل لا يمكن أن يقل عن شهر.
الفقرة 2- طرق الطعن:
الفصل 31
- يستوفى عن كل معارضة في حكم أو قرار صدر غيابيا وعن جميع الإجراءات التي تستوجبها طبقا لأحكام الفصل 22:
- أمام المحكمة الابتدائية ................................. 50 درهما؛
- أمام محكمة الاستئناف.................................. 100 درهم.
الفصل 32
يستوفى عن استئناف حكم محكمة ابتدائية:
‌أ) إذا تعلق الأمر باستئناف حكم تحضيري أو أمر صادر عن قاضي المستعجلات أو أمر على عريضة أو طلب عدم القيام بتنفيذ مؤقت أو استئناف بشأن الاختصاص 150… درهما؛
‌ب) إذا تعلق الأمر باستئناف حكم نهائي ولو كان مقترنا باستئناف حكم تحضيري، أو باستئناف حكم على اعتراض في ميدان الإيجار أو الأمر بالأداء:
‌ج) رسم يحسب تبعا لمبلغ أو موضوع الطلب ويحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفصلين 24 و25 أعلاه مضافة إليها نسبة 10 %؛
‌د) إذا كان الاستئناف يرمي إلى مجرد إلغاء حكم دون استنتاجات أو طلبات أخرى: رسم يحسب كما هو مبين أعلاه مضافة إليه نسبة 10% تبعا لمبلغ العقوبات المحكوم بها ابتدائيا؛
‌ه) إذا تعلق الأمر باستئناف حكم صادر في ميدان التحفيظ:
 رسم ثابت قدره................................................................... 150 درهما.
الفصل 33 
يفرض على كل طلب نقض يرفع إلى المجلس الأعلى رسم ثابت قدره 750 درهما.
الفصل 34
يفرض رسم ثابت قدره 50 درهما على كل طلب من أطراف الدعوى يرمي إلى أن يحال إلى المحكمة الابتدائية حكم صادر عن حاكم جماعة أو مقاطعة وفقا للفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.74.339 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وبتحديد اختصاصها.
الفقرة 3- دعاوى المدعى عليه والاستئنافات العارضة:
الفصل 35
يترتب على دعاوى المدعى عليه والاستئنافات العارضة استيفاء رسم يصفى كما هو الشأن فيما يتعلق بالطلبات الأصلية أو الاستئنافات الأصلية باستثناء الزيادة عن الاستئناف البالغ قدرها 10%.
الفقرة 4- إجراءات متنوعة وطلبات عارضة:
أ) طلب إدخال الضامن في الدعوى - اختصام الغير - التدخل:
الفصل 36
يستوفى ما يلي عن إدخال الضامن في الدعوى واختصام الغير والتدخلات الاختيارية:
     أمام المحكمة الابتدائية.......................................................... 100 درهم؛
أمام محكمة الاستئناف............................................................150 درهما.
ب) معارضة الغير والتماس إعادة النظر:
الفصل 37
يترتب على معارضة الغير والتماس إعادة النظر أن يدفع الغير المتعرض أو صاحب الالتماس الرسم المستوفى عن الحكم أو القرار المطعون فيه بصرف النظر عن إيداع مبلغ الغرامات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
ج) تفسير أو تصحيح حكم أو قرار:
الفصل 38
يستوفى عن طلب تفسير أو تصحيح حكم أو قرار.......................... 100 درهم.
د) تسليم نسخة تنفيذية ثانية: 
الفصل 39
يستوفى عن طلب تسليم نسخة تنفيذية ثانية:
- أمام المحكمة الابتدائية.......................................................30 درهما.
- أمام محكمة الاستئناف.......................................................50 درهما.
ه) المعارضة في تقدير المحامين لأتعاب محام:

الفصل 40

يستوفى عن المعارضة في تقدير نقيب المحامين لأتعاب محام أو عن استئناف مقرر لمجلس هيئة المحامين.................................................................. 50 درهما.
و) التجريح والفصل في تنازع الاختصاص:
الفصل 41
يستوفى عن طلب التجريح أو الفصل في تنازع الاختصاص:
أمام المحكمة الابتدائية.................................................... 50 درهما؛
أمام محكمة الاستئناف.................................................... 100 درهم.
ز) الأختام:
الفصل 42
يستوفى عن وضع الأختام ومعاينتها ورفعها بعد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضر والأحكام المستعجلة والمنازعات العارضة وتعرضات الغير والإجراءات المختلفة رسم عن كل عملية قدره..........................................................................50 درهما.
ح) أعمال كتابة الضبط:
الفصل 43
يستوفى رسم قدره 50 درهما عن كل إجراء تقوم به كتابة الضبط أو عملية غير منصوص عليها في هذه التعريفة إذا ترتب على ذلك تحرير محضر بما في ذلك تسليم نسخة رسمية إن طلبت.
ط) حوادث العمل:
الفصل 44
فيما يخص إجراءات حوادث العمل يستوفى رسم قدره 20 درهما عن البحث وإيداع النسخ الأصلية بكتابة الضبط وتسليم نسخة إلى الأطراف.
وفي حالة التوفيق يستوفى من رب العمل بواسطة سند تنفيذي مبلغ الرسم والمصاريف الأخرى المدفوعة.
وإذا رفضت دعوى التعويض التي رفعها المصاب في الحادث سقطت المطالبة بكل من الرسم القضائي والمصاريف الأخرى المدفوعة.
ي) الإشهادات الرسمية وغيرها: 
الفصل 45
يستوفى رسم قدره 50 درهما عن جميع الإشهادات الرسمية وغيرها المحررة أمام المحكمة الابتدائية بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منها إن طلبت.
ك) الوصايا: 
الفصل 46
يستوفى رسم قدره 100 درهم عن فتح ووصف وصية مكتوبة بخط الموصي أو وصية سرية بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منها إن طلبت، وذلك بصرف النظر عن أداء رسم التوثيق المستحق على إدراج الوصية ضمن النسخ الأصلية المحتفظ بها في كتابة الضبط أو لدى الموثق.
ل) التقارير البحرية: 
الفصل 47
يستوفى رسم قدره 100 درهم عن إيداع وقيد تقرير بحري بما في ذلك تسليم نسخة رسمية منه إن طلبت.
م) الحالة المدنية – الأحوال الشخصية: 
الفصل 48 
منسوخ
الفصل 49
يستوفى عن تصديق الإمضاء في جميع القضايا................... 1 درهم؛
عن البطاقة رقم 3 من سجل السوابق القضائية................... 10 دراهم.
وتستوفى طبقا لأحكام الفصل 16 الرسوم المقررة في الفصل 48 وفي هذا الفصل.
ص) الاطلاع على المستندات: 
الفصل 50
يستوفى رسم قدره 10 دراهم عن الاطلاع على جميع السندات أو الأوراق غير الواردة في الفصل 22 إذا كان ذلك خلال التحقيق في القضايا.
ع) السجلات التجارية:
الفصل 51
يستوفى رسم قدره 20 درهما عن كل مائة ورقة أو ما دونها من دفتر تجاري تحمل صفحاته أرقاما متسلسلة وتوقيعا مختصرا.
ف) الإعلانات - المعلقات:
الفصل 52
يستوفى رسم قدره 20 درهما عن تحرير الإعلانات الواجب تعليقها في أماكن المحكمة وعن تعليقها، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفصل 22 فيما يخص الإعلانات التي يستلزمها التحقيق في القضايا.
ض) إيداع المبالغ:
الفصل 53
يستوفى رسم نسبي قدره 1% عن إيداع أي مبلغ بصندوق كتابة الضبط ما عدا المبالغ المودعة التي لها طابع رسم قضائي أو دفعة مقدمة على الحساب لتغطية مصاريف الدعوى أو الناتجة عن تركة شاغرة أو مملوكة لقاصرين.
ويستوفى رسم نسبي قدره 0،50% عن كل مبلغ يدفع إلى كاتب الضبط لحساب أحد الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ ويترتب على أدائه براءة ذمة الدافع.
ويستوفى فيما يخص الرسمين المذكورين مبلغ أدنى قدره 50 درهما.
القسم الثاني: التبليغات والتنفيذات القضائية الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية
التوزيع
الفقرة 1- إجراءات متنوعة:
الفصل 54
يستوفى رسم قضائي عن أصول الوثائق التالية ونسخها مهما كان عددها:
1 - التنبيه بطلب من الخزينة..................................................... 20 درهما؛
2 - الإنذار أو التبليغ باستثناء ما يتعلق من ذلك بالتحقيق والفصل في الدعوى... 20 درهما؛
3- إثبات حالة أو إنذار استجوابي، عن كل ثلاث ساعات من العمل...... 20 درهما؛
4- محاضر العروض الحقيقية بما في ذلك جميع الإجراءات المتعلقة بمبلغ العروض.... %1 ؛
على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 50 درهما ولا يجاوز 150 درهما؛
5 - الاحتجاج بما في ذلك تسليم نسخة من مستند أو ترجمة.....  50 درهما؛
ويدفع بالإضافة إلى ذلك رسم نسبي قدره 0,50% يحسب على أساس مبلغ الورقة أو الشيك.
ويغني أداء الرسم المذكور عن أداء رسم 0,50% المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 53 في حالة دفع المدين المبلغ إلى كاتب الضبط.
أما الرسم الثابت البالغ 50 درهما والرسم النسبي البالغ 0,50% فيؤديان بواسطة تنابر توضع على الورقة أو الشيك وتعطلها كتابة الضبط؛
 6- الإنابة القضائية الواردة من الخارج بما في ذلك أي طلب أو أمر أو استدعاء أو محاضر مع مراعاة الأحكام المنافية الواردة في اتفاقيات دولية............100. درهم؛
7- الإخلاء أو تسليم العقار عند الاقتضاء............................... 50 درهما.
وإذا تطلبت العملية عدة أيام وجب استيفاء رسوم يساوي عددها عدد الأيام التي استغرق العمل كلها أو بعضها.
الفقرة 2: الحجز:
الفصل 55
يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي:
 1- عن إجراءات الحجز لدى الغير بما في ذلك تبليغ المدين والغير المحجوز لديه وجميع الإنذارات أو الاستدعاءات ومحضر القاضي في حالة اتفاق بين الدائنين وتبليغ هذا المحضر ودعوى صحة السند إذا كان للدائن المدعي سند تنفيذي وتبليغ الحكم مع إعذار أو بدونه.
أمام المحكمة الابتدائية...................................................... 50 درهما.
وإذا لم يكن للدائن سند تنفيذي ترتب على دعوى صحة الحجز لدى الغير استيفاء الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 24.
ولا تشمل التعريفة أعلاه إدلاءات الدائنين وتوزيع النقود التي تطبق عليها أحكام الفصل60 .
2 - فيما يخص إجراءات حجز منقولات بأي وجه من الوجوه بما في ذلك جميع المحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقق من المحجوزات ومختلف الإجراءات والمنازعات العارضة إلى البيع بإخراج الغاية:
إذا وقع الحجز بناء على حكم صادر من المحكمة الابتدائية أو على أمر من رئيس هذه المحكمة أو حكم صادر عن محكمة الاستئناف............................ 50 درهما؛
3 - فيما يخص إجراءات الحجز العقاري ولو كان مجرد حجز تحفظي بما في ذلك جميع المحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والمنازعات العارضة المختلفة إلى البيع بإخراج الغاية وكذا تحرير دفتر التكاليف ...................................... 150 درهما.
ويستوفى رسم مماثل عن كل تنبيه يحرر عملا بالمرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛
4 - فيما يخص تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي أو حجز عقاري:
رسم ثابت قدره.......................................................... ...50 درهما؛
5 - إذا تطلب الحجز أو العملية عدة أيام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 أعلاه وجب استيفاء رسوم يساوي عددها عدد الأيام التي استغرق العمل كلها أو بعضها.
ويضاعف الرسم المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 أعلاه إذا تجاوز مبلغ الدين 10.000 درهم.
ولا تدخل في التعريفة المنصوص عليها في هذا الفصل دعاوى الاستحقاق وطلبات الاستبعاد أو دعاوى إبطال الإجراءات التي تعتبر طلبات مستقلة ما عدا إذا عرضت أمام قاضي الأمور المستعجلة؛
6 - فيما يخص استئناف أي إجراء بعد انقطاعه بطلب من الدائن القائم بالمتابعة:
عن حجز المنقولات...................................... 50 درهما؛
عن حجز العقارات....................................... 150 درهما.
الفقرة 3- الإفلاس والتصفية القضائية:
الفصل 56
يستوفى :
1ـ عن طلب التفليس :
- رسم ثابت قدره...................................... 150 درهما؛
- عن إيداع الحساب الختامي أو الحكم بافتتاح التصفية القضائية أو الإفلاس.....50 درهما؛
ويشمل هذا الرسم محضر إيداع الحساب الختامي.
ويستوفى زيادة على الرسوم المستحقة أعلاه:
- عن الإفلاس......................................... 150 درهما ؛
- عن التصفية القضائية.............................. 150 درهما؛
- عن تحويل التصفية القضائية إلى إفلاس........ 150 درهما.
ويقتطع مبلغ الرسم المذكور وفقا للفقرة 4 بالفصل 10 من العناصر الأولى للأصول المبيعة، ولا يستحق إذا أقفل الإفلاس لعدم كفاية الأصول.
وبعد أداء الرسوم المقررة في هذا الفصل لا يطالب بأي مبلغ عن أي حكم من المحكمة أو أمر من القاضي المنتدب يتعلقان بإدارة الإفلاس أو التصفية (تحديد فترة التوقف عن الوفاء وتعيين وتعويض وكلاء الإفلاس والمصفين أو القاضي المنتدب والتراخيص والمقررات والتأشيرات والمحاضر الصادرة عن هذا القاضي والموافقة على الصلح بين المفلس ودائنه الخ ...) ولا عن مختلف الإجراءات المنصوص عليها في القانون (وضع ورفع الأختام والجرد وبيع الأعيان باستثناء ما هو مبين في الفصلين 58 و59 والتحقق من الديون والاجتماعات المتعلقة بالصلح بين المفلس ودائنه أو غير ذلك...) ولا عن أي عمل من أعمال الإدارة التي يقوم بها وكلاء الإفلاس أو المصفون أو عن أي مسعى أو استدعاء أو إنذار تقوم به كتابة الضبط.
ويستوفى بالإضافة إلى ذلك عن كل إدلاء يقوم به دائن رسم قدره 50 درهما.
ويستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفصلين 24 و32 أعلاه، عن طلبات القبول المتأخرة ودعاوى الاعتراض في قضايا الإفلاس سواء أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف.
ويؤدي الرسم المتعلق بقضايا الاعتراض الطرف الذي يرفع دعوى الاعتراض.
2 ـ في حالة صلح بين المفلس ودائنيه أو في حالة استمرار وكيل الإفلاس في استغلال المحل التجاري يستوفى رسم ثابت قدره 150 درهما يمكن أن يرفع مبلغه بتقدير من القاضي إلى غاية 2.000 درهم مراعاة للصعوبات التي تعترض عمل وكيل الإفلاس أو المصفي، وللطرف أن يعترض على رفع مبلغ الرسم، وفي هذه الصورة يجب إبداء الاعتراض خلال الثمانية أيام التالية للإعلام بذلك وعرضه على المحكمة الابتدائية المختصة.
الأحكام الصادرة غير قابلة للاستئناف.
ويستوفى عن الاعتراض على التقدير رسم قدره............................ 50 درهما.
ويقبض بالإضافة إلى ذلك رسم قدره 10% من مبلغ الديون المسددة ومن حصيلة بيع المنقولات والبضائع (الفصل 239 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون التجارة) .
3 ـ يستوفى في حالة اتحاد بين الدائنين رسم قدره 10% عن الأصول المبيعة لفائدة الدائنين المتكتلين.
 الفقرة 4- الإدارة القضائية:
الفصل 57
يستوفى عن تصفية شركة بحكم قضائي وعن الحراسات والتركات الشاغرة وغير ذلك من الإدارات القضائية رسم قدره...........................................150 درهما.
ويؤدى هذا الرسم الطرف الذي يطلب التصفية أو الإدارة القضائية، ويجوز رفع الرسم إلى 2.000 درهم بتقدير من القاضي، مراعاة لأهمية التصفية أو الحراسة أو التركة الشاغرة ولا سيما في حالة مواصلة استغلال فلاحي أو تجاري أو صناعي، وللطرف أن يعترض على رفع مبلغ الرسم، وفي هذه الصورة يقدم الاعتراض ويتابع وفقا للشروط المبينة في الفصل 56.
ويستوفى علاوة عن ذلك عن مختلف الإجراءات المذكورة وفق الشروط المحددة في الفقرة 3 من الفصل 10 أعلاه:
1- رسم إدارة عن الدخول المقبوضة (الإيجارات الزراعية وغيرها إلخ) قدره.........................................................................................10%.
ويقبض الرسم البالغ قدره 10 % من مبلغ الأرباح المنجزة في حالة مواصلة استغلال فلاحي أو تجاري أو صناعي.
2- رسم تصفية عن الأصول المبيعة قدره 10% ولا يمكن الجمع بين الرسمين المذكورين.
وبعد أداء الرسوم أعلاه لا يطالب بأي مبلغ عن الأعمال والعمليات والإجراءات المنجزة أو المطلوب إنجازها لغرض التصفية أو الإدارة من لدن المصفي أو الحارس أو القيم أو المدير كوضع ورفع الأختام والجرود والطلبات المرفوعة إلى القاضي للحصول على إذن أو موافقة على الحسابات كما لا يطالب بأي مبلغ عن حكم أو أمر يتعلق بذلك.
ويستوفى على عكس ما ذكر عن كل إجراء يباشر في مواجهة الغير سواء في صورة طلب أو دفع الرسم المفروض على الإجراء المعني.
الفقرة 5- البيوع العامة:
الفصل 58
يدفع الراسي عليهم المزاد زيادة على ثمن المزاد نسبة 10 % من هذا الثمن في البيوع العامة للمنقولات غير البيوع الإدارية المنصوص عليها في الجزء الثالث من الظهير الشريف الصادر في 25 من رجب 1337 (26 أبريل 1919)، ويدفع المبلغ الآنف الذكر بكامله إلى الخزينة ويقوم مقام رسوم التسجيل والتمبر والرسوم القضائية أو رسوم التوثيق المفروضة على المحضر.
وتقتطع وتؤدى على وجه الامتياز من الحصيلة الإجمالية للمزاد مصاريف الحراسة والنقل والمناولة وجميع مصاريف الإشهار أو غيرها من المصاريف المدفوعة للحصول على البيع.
غير أنه إذا تعلق الأمر ببيع عام اختياري لمنقولات تعين على الطالب أن يودع بصندوق كتابة الضبط المكلفة بالبيع مبلغا يحسب على أساس 1% من التقدير الذي وضعه بنفسه للأشياء المراد بيعها دون أن يقل مبلغ هذا الإيداع عن 150 درهما، ويصير المبلغ المودع كسبا للخزينة إذا لم يتم البيع لسبب من الأسباب ويرد إلى الطالب في حالة العكس.
الفصل 59
يستوفى في البيوع القضائية للعقارات مهما كان سببها رسم قضائي قدره 3% من المبلغ الأصلي لرسو المزاد، ويدخل في ذلك تحرير دفتر التكاليف ومحضر رسو المزاد والحكم وجميع المنازعات العارضة، غير دعاوى الاستحقاق، وجميع الإجراءات بوجه عام.
وفي حالة إعلاء المزاد أو إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف فإن الرسم القضائي لا يستحق إلا على مبلغ رسو المزاد النهائي وتستحق نفس الرسوم على البيوع القضائية للمحلات التجارية.
الفقرة 6- التوزيع:
الفصل 60
يستوفى في حالة التوزيع بالتراضي أو عن طريق المحاصة رسم قضائي قدره:
1- عن كل إدلاء بما في ذلك سند الإيداع وكل إطلاع.............. 50 درهما؛
2- عن مجموع المبالغ المراد توزيعها...................................... 5%.
ويستوفى عن دعاوى الاعتراض المرفوعة إلى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف نصف الرسم المنصوص عليه في الفصلين 24 و32 أعلاه.
القسم الثالث: السجل التجاري
الفصل 61
يستوفى :
ـ عن التقييد في السجل التجاري بما في ذلك جميع المصاريف المتعلقة بقيد التصريح المدلى به في السجل التجاري وتسجيله في السجل التجاري المركزي........ …150 درهما.
ويستوفي كاتب الضبط أو رئيس مكتب الملكية الصناعية، عن تسليم أي نسخة من البيانات المدرجة في السجل التجاري أو في السجل التجاري المركزي وعن تسليم أي شهادة سلبية أو شهادة تقييد في السجلين المذكورين، رسما موحدا قدره .................. 20 درهما.
ويؤدى هذا الرسم بأن توضع طوابع جبائية على كل شهادة أو نسخة أو مستخرج من السجل التجاري أو السجل التجاري المركزي.
ويفرض على كل تقييد تعديلي رسم ثابت قدره.............................. 50 درهما.
ـ عن طلبات القيد المنصوص عليها في الفصل 55 وما يليه إلى الفصل 66 من الظهير الشريف (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للتجارة بما في ذلك القيد الصادر في 9 رمضان 1331 وشهادات تعليق الإعلانات وتسليم المستخرجات لأجل الإشهار وشهادة الإيداع.................................................................................. …100 درهم.
ـ عن تسجيل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي يتعلق بمحل تجاري أو بأحد عناصر هذا المحل.......................................................................50 درهما.
ـ عن الإيداع لدى كتابة الضبط لعقد شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن بما في ذلك شهادة تعليق الإعلانات وتسليم المستخرجات لأجل الإشهار وشهادة الإيداع........................................................................... 200 درهم.
ـ عن إيداع الأنظمة الأساسية أو العقود المتعلقة بشركة مساهمة أو شركة توصية بأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة بما في ذلك شهادة الإيداع دون أن يدخل في ذلك تكلفة المستخرجات والنسخ الرسمية المطلوبة............................................... 200 درهم.
ـ عن الإيداعات اللاحقة المتعلقة بشركات المساهمة أو شركات التوصية البسيطة أو شركات التضامن أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما في ذلك القيد في السجل التجاري 50 …  درهما.
ويستوفى عن شطب كل قيد في السجل التجاري مبلغ قدره................ 50 درهما.
ولا يطالب بأي مبلغ إذا وقع الشطب بصورة تلقائية.
القسم الرابع: الرهون
 الفقرة 1- رهن المحلات التجارية:
الفصل 62
يستوفى مبلغ قدره 150 درهما عن الإيداع المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 13 صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن المحلات التجارية وعن الإيداع المنصوص عليه في المرسوم الصادر في فاتح جمادى الأولى 1376 (4 ديسمبر 1956) بتنظيم قيد رهن آلات ومعدات التجهيز بما في ذلك إن اقتضى الحال شطب القيد المنجز باسم البائع وجميع الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط.
ويستوفى بالإضافة إلى المبلغ الآنف الذكر عن قيد دين البائع أو الدائن المرتهن وعن تجديد الامتياز الناتج عن هذا القيد مبلغ قدره .....................0.50%.
ويستوفى رسم ثابت قدره 50 درهما عن كل قيد تكميلي للدين المذكور بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة اختصاصها فرع للمحل التجاري الداخل في الرهن.
الفقرة 2- رهن بعض المنتجات والمواد:
الفصل 63
في الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم رهن بعض المنتجات والمواد:
1- يستوفى عن القيد بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المقترض وعن تجديد قيد......................................................0.5%؛
2- لا يستوفى عن القيد بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الغير الحائز سوى رسم ثابت قدره.....................................50 درهما، إذا سبق أداء الرسم النسبي الآنف الذكر.
ويستوفى عن افتكاك الرهن رسم ثابت قدره...........................50 درهما.
ولا يستحق أي مبلغ إذا تم افتكاك الرهن بصورة تلقائية.
الفقرة 3- الرهون الخاصة:
الفصل 64 
يستخلص إذا تعلق الأمر برهن غير الرهون المنصوص عليها في الفصلين 62 و63:
1- عن تسجيل العقد.......................................0.50%؛
2- عن تسليم مستخرج.................................. 20 درهما؛
3- عن وضع بيان الأوراق التجارية على العقد......20 درهما؛
4- عن الشطب المنجز في سجل كتابة الضبط إما بعد افتكاك الرهن بوجه قانوني أو بعد إثبات أداء الدين المضمون.......................... 0.50%، مع استيفاء مبلغ أدنى قدره................. 50 درهما.
ويفرض على تجديد القيد نفس الرسم المفروض على تسجيل العقد.
إلا أنه لا يستخلص أي مبلغ عن تقييد رهن لفائدة صناديق القرض الفلاحي أو عند تجديده أو التشطيب عليه. 
الباب الثالث: رسم المرافعة
الفصل 65
يقبض كذلك من المدعى عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى "رسم المرافعة" ويدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة دراهم سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف.
ولا يقبض الرسم الآنف الذكر إلا مرة واحدة عند قيد الدعوى ولا يطبق على الإجراءات على العرائض أو إجراءات الأمور المستعجلة حتى لو وقع استئنافها، لا فرق بين الأوامر الصادرة بتنفيذ مؤقت أو الصادرة في موضوع الدعوى، كما لا يطبق على الطلبات الرامية إلى الاعتراض على التنفيذ المؤقت، وفي حالة المعارضة في حكم غيابي لا يستوفى عن إيداع طلب المعارضة أي رسم جديد.
الفصل 66 
يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين على النحو التالي:
‌أ) يدفع الرسم إلى صندوق نقابة المحامين المحدث لدى المحكمة المرفوع إليها النزاع إذا لم ينصب محام في القضية؛
‌ب) يتم الدفع، إذا نصب محامون في القضية، إلى صندوق النقابة التي ينتمي إليها محامي الطرف الذي أدى الرسم؛
‌ج) يتولى كاتب الضبط المكلف بتحصيل المصاريف في قضايا المساعدة القضائية دفع مبلغ رسوم المرافعة إلى أمناء نقابات المحامين وفق نفس الشروط المبينة أعلاه.
وتخصص نقابات المحامين هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها.
ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة نقابات المحامين.
الجزء الثاني: أحكام تتعلق بالإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون
الباب الأول: الإجراءات القضائية وغير القضائية
القسم الأول: قواعد عامة
الفصل 67 
يترتب على أداء الرسم القضائي إعفاء الإجراءات التالية مع طلبات ومذكرات الأطراف من رسوم التسجيل والتمبر:
1- الإجراءات القضائية وغير القضائية التي يقوم بها كتاب الضبط إذا كانت غير خاضعة بطبيعتها لرسم التسجيل النسبي؛
2- العقود والمحررات المدلى بها أمام المحاكم إذا كانت غير خاضعة وجوبا بمجرد تحريرها لرسم التسجيل ورسم التمبر أو لأحد هذين الرسميين فقط؛
3- الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم ما عدا ما يتعلق منها بإثبات أحد عقود نقل الملكية أو الاتفاقات المبينة في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب. ولا تطبق هذه القاعدة على الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا للتشريع الخاص بالإيجارات والمعفاة من جميع رسوم التسجيل والتمبر.
الفصل 68
تعفى من رسم التمبر على حجم الورق النسخ الأصلية والنسخ التنفيذية والنسخ الرسمية من الأحكام والقرارات القضائية.
غير أن أصول أحكام المحكمين ونسخها التنفيذية وصورها وتقارير الخبراء تظل خاضعة لهذا الرسم.
الفصل69 
(منسوخ)
القسم الثاني: قواعد التطبيق
الفصل 70 
يجب على كاتب الضبط التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 137-6 من المدونة العامة للضرائب.
الفصل 71 
يحدد وعاء الرسم النسبي بحسب مبلغ رأس مال المبين في العقد أو الحكم مع جبر كسور المبلغ بإضافة ما يتم به الدرهم.
وإذا كانت المبالغ والقيم غير معينة وجب على الأطراف تلافي ذلك بتصريح تقديري مشهود به وموقع في النسخ الأصلية، وعند انعدام هذا التصريح يعهد إلى كاتب الضبط بتقدير مبلغ الرسوم، وللمحامين كامل الأهلية في التصاريح المذكورة.
الفصل 72
تستوفى رسوم نسبية يساوي عددها عدد ما تتضمنه العقود أو الأحكام المفروضة عليها الرسوم من بنود مستقلة تستوجب أداء رسم.
الفصل 73
يتحمل الأطراف على وجه التضامن أداء الرسوم العادية والغرامات المتعلقة بالإجراءات والأحكام القضائية وأحكام المحكمين.
ويؤدي كتاب الضبط الرسوم المتعلقة بالإجراءات غير القضائية ومحاضر المزاد، ولهم الحق في استرجاع ما دفعوه من الأطراف.
الفصل 74 
(منسوخ).
الفصل 75 
يترتب على دفع الرسوم بعد انصرام الآجال المضروبة لذلك أداء غرامة قدرها 10% من مبلغ الرسوم المذكورة وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء مع حد أدنى قدره 100 درهم. وفيما يخص الإجراءات القضائية وغير القضائية ومحاضر المزاد، يتحمل كتاب الضبط شخصيا الغرامة والزيادة المذكورتين إذا دفع إليهم مبلغ الرسوم في الأجل القانوني من لدن الأطراف أو وكلائهم.
ويعفى هؤلاء الموظفون من كل التزام إذا لم يودع لديهم مبلغ مقدم على الحساب وأودعوا لدى مكتب التسجيل خلال الثمانية أيام التالية لانصرام الاجل أصول الإجراءات القضائية وغير القضائية أو المحاضر المفروض عليها الرسم.
الفصل 76 
(منسوخ)
القسم الثالث: العقود المدلى بها
الفصل 77 
 (منسوخ)
الفصل 78 
يأمر القضاة بإيداع العقود والمحررات المقدمة خلال الجلسة، ويوضع على هذه الأوراق خاتم التاريخ من لدن كاتب الضبط.
الفصل 79 
(منسوخ)
الفصل 80
(منسوخ)
الفصل 81
كلما صدر حكم بشأن عقد مسجل وجب التنصيص على ذلك في الحكم.
الباب الثاني: عقود الموثقين
الفصل 82
(منسوخ)
الفصل 83
(منسوخ)
الباب الثالث: أحكام مشتركة
الفصل 84
(منسوخ)
الباب الرابع: أحكام عامة
الفصل 85
تطبق الأحكام العامة المتعلقة بالتمبر والتسجيل، مع مراعاة الاستثناءات السابقة، على الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود المدلى بها إلى المحاكم وعقود الموثقين، ولا يحاد، مع مراعاة نفس الاستثناءات، عن النصوص الخاصة الصادرة بالإعفاء من إجراء التسجيل والتمبر أو من رسومهما.
الفصل 86
 ينسخ المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استيفاء الرسوم والمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة.
وتنصرف الإحالات إلى أحكام المرسوم الملكي بمثابة قانون الآنف الذكر الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية إلى الأحكام المطابقة لها الواردة في هذا الملحق.

فهرس
أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون 4
الجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
القسم الأول: قواعد عامة 4
القسم الثاني: المحررات- الخبراء- المحكمون- النقل- الشهود والحراس والمترجمون المحلفون 10
الفقرة 1 – المحررات: 10
الفقرة 2 – أجور ومصاريف الخبراء والمحكمين: 11
الفقرة 3 – مصاريف تنقل القضاة وأعوان كتابة الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات والتعويضات الممنوحة للشهود ومصاريف الحراسة والحجز أو وضع الأختام والإيداع في المحجز. 11
الباب الثاني: تعريفة الرسم القضائي 14
القسم الأول: مصاريف الدعوى 14
الفقرة 1 – عريضة الدعوى: 15
الفقرة 2- طرق الطعن: 18
الفقرة 3- دعاوى المدعى عليه والاستئنافات العارضة: 19
الفقرة 4- إجراءات متنوعة وطلبات عارضة: 19
القسم الثاني: التبليغات والتنفيذات القضائية الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية 22
الفقرة 1- إجراءات متنوعة: 22
الفقرة 2: الحجز: 23
الفقرة 3- الإفلاس والتصفية القضائية: 24
الفقرة 4- الإدارة القضائية: 26
الفقرة 5- البيوع العامة: 26
الفقرة 6- التوزيع: 27
القسم الثالث: السجل التجاري 27
القسم الرابع: الرهون 28
الفقرة 1- رهن المحلات التجارية: 28
الفقرة 2- رهن بعض المنتجات والمواد: 29
الفقرة 3- الرهون الخاصة: 29
الباب الثالث: رسم المرافعة 30
الجزء الثاني: أحكام تتعلق بالإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون 31
الباب الأول: الإجراءات القضائية وغير القضائية 31
القسم الأول: قواعد عامة 31
القسم الثاني: قواعد التطبيق 32
القسم الثالث: العقود المدلى بها 33
الباب الثاني: عقود الموثقين 34
الباب الثالث: أحكام مشتركة 34
الباب الرابع: أحكام عامة 34
فهرس 37





تعليقات