📁 آخر الأخبار

دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير ذ. يونس الزهري







دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير
ذ. يونس الزهري 







ذ. يونس الزهري 
قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش 

تشكل اموال المدين ضمان  عاما لدائنيه، ويترتب على الاخذ بهذا المبدا ان المدين يستطيع التصرف في أي مال من امواله، فان فعل ذلك خرج هذا المال من سلطة الدائنين، ولم يكن لهم الحق في تتبعه  في يد من انتقل اليه المال. والعلة في ذلك ان الضمان  العام  لا يربط حق الدائن بمال معين من اموال مدينه، ولا يزوده باية سلطة قانونية يستطيع بواسطتها منع المدين من التعامل مع دائن جديد،  ومن تم فان الدائن مهدد بخطر مزاحمة الدائنين من ناحية، وخطر اعسار المدين نتيجة تصرفاته من ناحية ثانية، لذلك كله وضعت التشريعات المقارنة تحت تصرف الدائن مجموعة من الوسائل لحماية الضمان العام لحقه (1) ومن بينها الحجز لدى الغير.

وقد عرف المرحوم الاستاذ محمد العربي المجبود الحجز لدى الغير بانه مسطرة يمنع الدائن ( الحاجز) بواسطتها المحجوز لديه والذي هو مدين لمدينه من ان يدفع لهذا الاخير بعض المبالغ او بعض الاشياء التي هو مدين له بها ثم يطلب من  المحكمة بان يسدد دينه من تلك المبالغ او من ثمن تلك الاشياء (2).

والملاحظة التي يجب ابداؤها بخصوص هذا التعريف والتعاريف المحال عليها انها اعتبرت ان الحجز لدى الغير يمكن ان تكون محلا له منقولات المدين التي توجد في حيازة الغير، وعلة ذلك انهم فسروا عبارة المستندات الواردة في الفصل 482 من ق م م  بالمنقولات، في حين ان المقصود بها في الفصل المذكور هي القيم المنقولة، ومن تم نقول ان المنقولات  تحجز حجزا  تحفظيا ولو كانت بين يدي  الغير(3).

ومراعاة لهذه الخصوصية التي يتميز بها الحجز  لدى الغير في القانون المغربي، يمكننا ان نعرفه بانه اجراء يمكن الدائن من التعرض بين يدي مدين المدين ( المحجوز  لديه) على المبالغ  والقيم المنقولة التي يحوزها هذا الاخير لفائدة المدين لاستخلاص دينه منها، وذلك بواسطة كتابة الضبط في حالة وجود سند  تنفيذي، او بناء على امر يصدره رئيس المحكمة عند عدم وجود سند تنفيذي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ من بين هذه الوسائل نذكر حق الحبس ( الفصول 291 الى 305 من ق ل ع) والرهن ( الفصول من 1170 الى 1240 من ق ل ع و100 الى 107 و157 الى 196 من ظهير 19 رجب 1333 موافق 2 يونيه1915) والحجز ( الفصول من 452 الى 503 من ق م م ) والتدخل في القسمة ( الفصل 1085 من ق ل ع).
وفي اشارة الى مؤيدات الضمان العام لحق الدائن، جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء: "حيث ان النص الصحيح للفصل 1241 من ق ل ع هو ان اموال المدين ضمان عام لدائنه يوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم اسباب قانونية  للاولوية، الامر الذي يستفاد منه ان للدائن الحق في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بضمان استيفاء دينه في مواجهة  مدينه بما في ذلك ايقاع الرهون والحجوز على اموال هذا الاخير".
ـ قرار  عدد 243/99 بتاريخ 1999/03/2 في الملف عدد 18/99/4 مجلة المحاكم المغربية عدد 81 -  مارس - ابريل2000.
(2) ـ الاستاذ محمد العربي  المجبود : مسطرة  الحجز لدى الغير - منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية - الرباط - 1988 - ص 4 انظر تعاريف اخرى تشمل نفس المضمون مع اختلاف في الصياغة اللغوية لدى كل من : - الاستاذ عبد الله الشرقاوي : الحجز لدى الغير : مجلة القضاء والقانون - العدد 127 - السنة 17 يناير1978 ص 4 -  الاستاذ محمد لديدي: الحجز لدى الغير : الندوة الاولى للعمل القضائي والبنكي - 3 و4 دجنبر1987. مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء - 1988 ص 90. 
Abdellah Boudahrain : les voies d'exécution au Maroc - les Editions Toubkal - casablanca 1988. p 13
(3) ـ انظر في نفس الاتجاه : الدكتور عبد الرحمان بلعكيد : حجز ما للمدين لدى الغير العام وفقا لقانون المسطرة المدنية المغربي. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا نوقشت بجامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط  1973 - 1974 ص 14.
الاستاذ محمد النجاري : تعليق  على حكم تصحيح  الحجز لدى الغير، مقال منشور بمجلة المحامي عدد 23/24 - 1993 ص 53.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعموما، فان اجراءات الحجز لدى الغير  تمر بمجموعة من المراحل تبتدئ بايقاع الحجز، ويتم ذلك  باحدى  الطريقتين، اما مباشرة من طرف مامور اجراءات التنفيذ، إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي، او بناء على امر يصدره رئس المحكمة، إذا لم يكن بيد الدائن  سند تنفيذي(4). وبعد ذلك يتم تبليغ الحجز للمحجوز لديه اولا، ثم المحجوز عليه ثانيا، حتى يفاجا هذا الاخير بقرار الحجز ولا يتمكن من تهريب امواله (5)، وبعد انصرام اجل الثمانية ايام الموالية لعملية التبليغ  يستدعي رئيس المحكمة الاطراف لجلسة الاتفاق الودي، ويكلف المحجوز لديه بالتصريح بما في ذمته تحت طائلة الزامه باداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف، وجلسة الاتفاق الودي. اما ان انتهى الى اتفاق الاطراف  على الصلح او فشل محاولة الاتفاق.

وقد اختلف العمل القضائي حول الاجراء الذي يتعين على الرئيس اتخاذه بعد اعلانه لفشل محاولة الصلح، فهل يحيل  الاطراف على قضاء الموضوع، او يقوم تلقائيا بالمصادقة على الحجز. وان بت في طلب المصادقة، فهل يصادق عليه بصفته قاضيا للامور المستعجلة او بصفته  رئيسا ومشرفا على عملية التنفيذ ؟ وما هي الشروط الواجب توافرها للحكم بالمصادقة على الحجز؟
ان دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير باعتبارها دعوى الغاية منها تحويل الحجز لدى الغير من مرحلته التحفظية الى مرحلته التنفيذية، وبالتالي الاذن للحاجز بتسلم المبالغ المحجوزة، لم يحدد المشرع شروطها ولا الجهة المختصة  بنظرها، الشيء الذي جعل الفقه والقضاء يتدخلان لسد هذا القصور التشريعي.
وعليه سنقسم هذا الموضوع الى مبحثين على النحو التالي :
ـ المبحث الاول :  شروط دعوى المصدقة على لحجز.
ـ المبحث الثاني : الجهة المختصة للمصادقة على الحجز لدى الغير.

المبحث الأول 
شروط دعوى المصادقة على الحجز لدى  الغير
نشير بداية الى ان اللجوء الى دعوى المصادقة يكون  غير لازم في الحالة التي يتم فيها  ايقاع الحجز لدى الغير  بناء على حكم او  امر صادر موضوع النفقة بشرط عدم المنازعة  في التصريح الايجابي للمحجوز لديه، حيث يسلم المحجوز لديه فورا الى الحاجز  المستفيد من الحكم المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الاول والثاني من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية والخاصة باجراءات  محاولة  الاتفاق الودي (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) ـ ينص الفصل 491 من ق م م  على ما يلي : يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي اوبامر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع اليه عند وجود صعوبة".
(5) ـ وإذا كان هذا التفسير هو الذي جرى عليه العمل القضائي لكونه يتماشى وقلة الحجز لدى  الغير، فان الفصل 492 من ق م م نص على ترتيب مخالف، وهو تبليغ  المحجوز  عليه اولا، ثم المحجوز لديه، وفي ذلك بنص الفصل المذكور : يبلغ احد اعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين  ويسلم له نسخة مختصرة  من السند ان كان او نسخة من اذن القاضي، ويبلغ الحجز  كذلك الى المحجوز لديه، او إذا تعلق الامر باجور  او مرتبات الى نائبه او المكلف باداء هذه الاجور او المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه الحجز".
(6) ـ ادخل هذا التعديل على الفصل 494 من ق م م بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.93.364  بتاريخ 22 ربيع الاول1414 (10 ديسمبر1993)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الاخر 1414 (29 سبتمبر 1993) ص 1833. وغاية المشرع من هذا التعديل هي اعطاء  فعالية لمسطرة الحجز لدى الغير في الحالة التي يوقع فيها بناء على حكم لضمان اداء دين النفقة  لما لها من طابع معيش، الا انه وللاسف، وامام عدم الالتفات الى هذا المقتضى التشريعي، تتم اطالة الاجراءات بتقديم طلبات رامية الى التصديق  على الحجز لدى الغير في مثل هذه الحالات، والتالي تهدر الحماية  التشريعية التي ابتغاها المشرع. 
وهكذا جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية باكادير : " حيث ان الحجز قد تم ايقاعه بناء على سند تنفيذي هو الحكم الشخصي عدد 114/2000 المدلى بنسخته التنفيذية والقاضي للعارضة بنفقتها ونفقة ابنائها.
وحيث ان التصريح الايجابي للمحجوز لديها لا يشمل سوى المبلغ (-) ما يتعين معه تصحيح الحجز في حدود هذا  المبلغ".
ـ امر صادر بتاريخ 2000/10/19 في الملف عدد 21/2000 - غير منشور.
وهذا الاتجاه نفسه تبناه المشرع الفرنسي في القانون الجديد المتعلق بالمساطر المدنية للتنفيذ لسنة1991، بشكل اكثر شمولية، حيث انه لم يعد يلزم الحاجز برفع دعوى التصديق، أيا كانت طبيعة الدين سبب الحجز، وذلك خلافا لما كان عليه الوضع في ظل  قانون المسطرة المدنية الفرنسي والذي كان يوجب على الحاجز رفع دعوى المصادقة على الحجز للاذن له بتسلم المبالغ المحجوزة =Voir : jean vincent, voies d'exécution et procédure de distribution, Dalloz - paris 1978 - 13éme édition p 211. - pierre Marrete, procédure civile et voies d'exécution. Libraires techniques -. Paris 1981- p 126.
بعد انصرام اجل شهر وعدم منازعة أي واحد من الاطراف، فالحاجز يتسلم المبالغ المحجوزة  مباشرة من المحجوز لديه طبقا  للفصل 45 من  قانون يوليوز1991 والذي جاء فيه :
« Le créancier recquérit le paiement de la  créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie sauf en cas de contestation de la part du débiteur poursuivi » .
Ainsi, l'article 61/1 du décret du 31  juillet 1992 stipule que : « A l'expiration du délai d'un mois, qui  suit la dénonciation de la saisie, le tiers doit procéder au paiement, un certification du secrétariat greffe attestera qu'aucune contestation n'a été formée ».
 بل ان الاداء يمكن ان يتم قبل انصرام اجر شهر إذا صرح المحجوز عليه كتابة بانه لا يعترض على الحجز، وهذا الحكم مستفاد من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 61 من مرسوم  31 يوليوز1992  الذي ينص  على ما يلي :
« Si le débiteur a déclaré, par écrit, ne pas contester la saisie, le paiement peut intervenir avant les expirations de délai »
اما في حالة المنازعة فان الامر يرفع الى قاضي التنفيذ باعتباره اشكالا موضوعيا في التنفيذ.
وغاية المشرع من هذا التعديل هو اعطاء فعالية لاجراءات الحجز  بعدم اطالة اجراءات التنفيذ باشتراط اللجوء الى دعوى لا تضيف  شيئا الى الاجراءات متى كان بيد الدائن سند تنفيذي ولم ينازع أي واحد من الاطراف في مضمون التصريح او صحة اجراءات  الحجز.
Voir dans ce sens Roger et Philipe Théry, procédures civiles d'exécution - Dalloz paris- 2000-P 360.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا كان المشرع المصري قد اشترط في  المادة 333 من قانون المرافعات ان ترفع  دعوى ثبوت وصحة الحجز داخل اجل الثمانية ايام الموالية لاعلان الحجز الى المحجوز لديه، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وهذا الميعاد ناقص أي يجب ان يتم اتخاذ الاجراء في خلاله  تحت طائلة سقوط الحق، ولا يجوز بعد السقوط اتخاذ هذا الاجراء (7)، فان التشريع المغربي لا يتضمن نظيرا لهذا الحكم، اذ ان دعوى المصادقة والاداء غير مقيدة باجل، وهو الشيء الذي يفتح المجال امام ابقاء  حجوز  كيدية،  ولذلك وحفاظا على حقوق المتقاضين نقترح ان يتدخل المشرع لتقييد رفع هذه الدعوى باجل مسقط للتدليل على حسن نية الحاجز.

وعموما فان المشرع المغربي لم يبين الشروط اللازمة للمصادقة على الحجز لدى الغير، وقد تصدى الفقه والقضاء لهذا القصور التشريعي، وحددوا لذلك عدة شروط تتلاءم وخصوصية هذه الدعوى، وسنعمل على توضيحها  من خلال مطلبين على النحو التالي :
ــ المطلب الاول : الشروط الاجرائية لدعوى المصادقة
ــ المطلب الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى المصادقة

المطلب الأول : الشروط الاجرائية لدعوى المصادقة على  الحجز لدى الغير 
يلزم  لصدور الحكم بتصحيح الحجز لدى الغير يتقدم الحاجز  بطلب لذلك ( الفقرة الاولى)، وان يكون الحجز قد بلغ الى كل من المحجوز لديه والمحجوز عليه ( الفقرة  الثانية).

الفقرة الأولى : تقديم  طلب يرمي الى المصادقة على الحجز لدى الغير
جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء " حيث انه تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من الفصل 494 من ق م م فانه تعذر اجراء اتفاق على توزيع  المبلغ المحجوز، وانه بعد فشل محاولة الاتفاق ينبغي تطبيق مقتضيات الفقرة الموالية من الفصل المذكور للقول بصحة الحجز او التصريح ببطلانه"  (8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) ـ نبيل إسماعيل عمر: التنفيذ في المواد المدنية والتجارية - دار الجامعة الجديدة للنشر - القاهرة 1995 ص 265.
(8) ـ امر عدد 74 م/2001 صادر بتاريخ 2001/10/18 في الملف عدد 898/2001- غير منشور . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما جاء في  امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية باكادير : حيث ان المحجوز عليها تخلفت عن الحضور رغم توصلها مما يتعين معه الاشهاد بعدم الاتفاق والانتقال  الى مرحلة التصحيح  طبقا للفصل 494 من ق م م (9).

فمن خلال هذين النموذجين من العمل القضائي يتبين ان رئيس المحكمة انتقل الى مرحلة المصادقة على الحجز لدى الغير تلقائيا بعد فشل محاولة الصلح، فهل هذا الاتجاه سليم من الناحية القانونية ؟ ام انه خلافا  لذلك فان مسطرة التوزيع الودي مستقلة عن مسطرة المصادقة، بحيث  لا يجوز المصادقة على الحجز الا بناء على  طلب، وذلك بتسجيل مقال جديد بالتصحيح كلما فشلت محاولة الاتفاق الودي ؟ (10).

لقد انقسم الفقه المغربي بخصوص هذا الاشكال الى تبني موقفين حيث ذهب البعض الى ان دعوى التصديق على الحجز لدى الغير تقام تلقائيا  بعد فشل محاولة الاتفاق الودي (11)، فالمشرع لم يقل بوجوب تقديم دعوى ترمي الى المصادقة على الحجز (12)، بل ان الفصل 494 من ق م م ينص على ان رئيس المحكمة او من ينوب عنه يتخذ المبادرة بتحديد تاريخ الجلسة للنظر في صحة الحجز والتصديق عليه بعد فشل محاولة الاتفاق  الحبي في الجلسة المنعقدة امامه لهذا الغرض، ولا داع لتسجيل دعوى اخرى جديدة ما دام انه حتى في ظل قانون المصاريف القضائية المدنية والتجارية والادارية الصادر به قانون المالية لسنة 1984 تتمتع بالمجانية طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي حسبما اشارت اليه الفقرة ج من الفصل الثاني (13).

في حين اعتبر  الاستاذ محمد لديدي ان هذه الدعوى ترفع بعد قفل جلسة الاتفاق الودي امام المحكمة الابتدائية المصدرة للامر بالحجز، وذلك بمقال طبقا للفصل 32 من ق م م (14).

ونرى انه يجب على طالب الحجز ان يتقدم  بطلب يرمي الى الحكم بتصحيح الحجز، وحجتنا في ذلك اعتباران :
أولهما: انه وطبقا للفصل الثالث من ق م م فان المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الاطراف، وهذه القاعدة عامة يعمل بها في هذا المجال لعدم وجود نص خاص يستثني طلبات التصديق على الحجز لدى الغير من حكمها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9) ـ امر عدد 26/2001 صادر بتاريخ 29/11/2001 غير منشور.
كما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية  بمراكش: " حيث ان قانون المسطرة المدنية ينص على انه بمجرد ايقاع الحجز بين يدي الغير، يتعين المرور تلقائيا الى مسطرة التوزيع الودي ثم مسطرة التصحيح".
ـ حكم عدد 555 صادر بتاريخ 1999/07/1 في الملف عدد 169/99 - غير منشور.
(10) ـ لم يكن هذا الاشكال مطروحا في ظل قانون المسطرة المدنية القديم لسنة 1913، حيث كان الفصل 325 منه ينص على انه : " إذا لم يحصل الاتفاق او تخلف بعض الاطراف عن الحضور، اخرت القضية الى اقرب جلسة اخرى، حيث يقع البت طبقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في الفصل 321 من صحة او بطلان او رفع الحجز او التصريح بالاقرار الايجابي الذي يجب ان يدلي به المحجوز لديه فورا".
الشيء الذي يستفاد منه ان دعوى التصديق على الحجز لدى الغير كانت تقادم  بطلب من الحاجز، حيث يرفع هذا الاخير دعوى امام محكمة الموضوع  يطلب فيها اما الحكم على المحجوز عليه بالاداء وصحة اجراءات الحجز او بتصحيح الحجز، وهذه الدعوى لا تختلف عن باقي الدعاوى في شيء الا من حيث تعلقها  باجراءات سابقة.
ـ عبد الرحمان بلعكيد، م س  ص 203.
(11) ـ انظر كلا من : ـ الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي، بابل للطباعة والنشر - الرباط - 1988 - ص 325.
ـ محمد العربي المجبود، م  س ص 26.
Ablellah Boudahrain, op. cit. p 123
(12) ـ محمد صابر، بعض الاشكالات التي تثيرها مسطرة الحجز لدى الغير، مداخلة القيت بالندوة الرابعة للعمل القضائي  والبنكي  المنظمة بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط  بتاريخ 25 ابريل2002 ص17.
(13) ـ محمد النجاري، م س ص 64.
(14) ـ محمد لديدي، م  س ص 96.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيهما : انه يتعين على طلب التصديق على الحجز اداء الرسوم القضائية في الحالة التي لا يكون فيها بيده سند تنفيذي (15)، مما يطرح معه التساؤل عن طريقة استخلاص هذه الرسوم إذا انتقل الرئيس تلقائيا  الى اجراءات التصديق على الحجز، ولا يمكن الاحتجاج بان ذلك موكول لادارة التسجيل بعد البت في الملف واحالته عليها، على اعتبار ان هذا الحكم يطبق فقط في الحالة التي تؤدى فيها الرسوم ناقصة دون تلك التي لا تؤدى فيها بالمرة(16).

الفقرة الثانية : ضرورة تبليغ الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه
يترتب على عدم تبليغ الحجز للمحجوز عليه والمحجوز لديه بطلان كل اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، ذلك ان هذا التبليغ يعتبر هو المناط في ترتيب اثار الحجز لدى الغير، والتي يبقى اهمها اعطاء الحاجز الحق في اتخاذ كل الاجراءات التي تؤدي به الى استخلاص ماله في ذمة مدينه من حقوق(17).

وهذا ما اكده حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش جاء فيه : " حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ قرار الحجز الى الخازن العام كما توجب ذلك مقتضيات الفصل 492 من ق م م، كما انه  لا حجة كذلك على توصل الخازن العام بالاستدعاء للحضور امام القاضي المنتدب المكلف بالتوزيع الحبي لاموال المدين، وبالتالي لا يمكن ترتيب أي اثر على عدم حضوره على النحو الذي ورد في الفصل 494 من ق م م في فقرته الثالثة.

وحيث بذلك يكون طلب المدعية الرامي الى تصحيح الحجز الصادر لفائدتها سابقا لاوانه وينبغي التصريح بعدم قبوله(" (18

لما كان عدم التبليغ او تصريح المحكمة ببطلانه يعدم كل اثر لحجز ما للمدين لدى الغير، فان المحكمة ملزمة بالبت في هذا الدفع قبل  باقي الدفوع، حتى إذا ما ثبت لديها صحته رتبت الآثار القانونية للتبليغ، وانتقلت لمناقشة باقي الشروط اللازمة  لصحة اجراءات الحجز لدى الغير (19).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15) ـ ينص الفصل 55 من ظهير 27 ابريل1984 المنظم للرسوم القضائية في المادة المدنية على ما يلي : يستوفي فيما يتعلق بالرسم القضائي : 1- عن اجراءات  الحجز لدى الغير بما في ذلك تبليغ المدين والغير المحجوز لديه وجميع  الانذارات والاستدعاءات ومحضر القاضي، وفي حالة اتفاق بين الدائنين وتبليغ هذا المحضر ودعوى صحة السند إذا كان للدائن سند تنفيذي وتبليغ الحكم مع اعذار او بدونه  امام المحكمة الابتدائية ...  خمسون درهما.
وإذا لم يكن للدائن سند تنفيذي  ترتب على دعوى صحة الحجز لدى الغير استيفاء الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24، ولا تشمل  التعريفات أعلاه  ادلاءات الدائنين وتوزيع النقود التي تطبق عليها  احكام المادة 60".
(16) ـ جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية باكادير : " حيث ان الحجز لدى الغير المنح وان كان مؤسسا على سند تنفيذي وفق ما تمت الاشارة اليه اعلاه، فان الحاجز استنكف عن تقديم طلب تصحيحه وفق ما يقضي بذلك الفصل 55 من ظهير المصاريف القضائية في الميدان المدني، مما يتعين معه التصريح بعدم الاتفاق وعلى الاطراف اللجوء الى محكمة الموضوع.
امر صادر بتاريخ 12/04/2001 في الملف الحجز لدى الغير عدد 3/2001 - غير منشور.
(17) ـ  خالد علوش، حجز ما للمدين لدى الغير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، نوقشت بكلية الحقوق بالدار البيضاء  1998-1999 ص 145.
(18) ـ  حكم عدد 1608 صادر بتاريخ 2001/04/16 في الملف عدد 2070/1/2000 - غير منشور.
(19) ـ جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش : " حيث دفع المحجوز لديه بانه لم يتوصل باي استدعاء لحضور جلسة التوزيع الحبي من طرف القاضي المنتدب، وبذلك تعذر عليه الادلاء باي تصريح بخصوص الاموال التي صدر الامر بحجزها، وان هذا الادعاء مخالف للواقع ذلك انه بعد اطلاع المحكمة على ملف حجز ما للمدين  لدى الغير  عدد 5/99 يتضح ان المحجوز  لديه قد تم استدعاؤه فعلا من طرف القاضي المنتدب وذلك لحضور جلسة التوزيع الودي المقرر عقدها بتاريخ 99/05/24، الا ان شهادة التسليم ارجعت بملاحظة رفضت الكاتبة نعيمة تسلم  الطي بتاريخ 99/05/21.
وحيث انه ما دام قرار الحجز بلغ الى نادي سانكو بتاريخ 99/02/22، كما ان هذا الاخير توصل بالاستدعاء لحضور جلسة التوزيع الحبي، فانه يترتب عن عدم حضوره الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ باداء الاقتطاعات التي لم تقع  والمصاريف، وذلك طبقا للفصل 494 من ق م م في فقرته الرابعة".
ـ حكم عدد 771 صادر بتاريخ  2002/02/18 في الملف عدد 550/1/2001 - غير منشور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلاصة إذن ان عدم التبليغ يترتب عليه اعتبار الحجز كان لم يكن، وزوال الاثار التي ترتبت عليه، فيستطيع  المحجوز عليه استرداد امواله لدى المحجوز لديه، كما تنفذ جميع التصرفات التي ابرمها المحجوز عليه بشان المال المحجوز اثناء المرحلة التحفظية لهذا الحجز كالابراء والمقاصة(20).

وقد اختلف الفقه حول ما إذا كان تقرير هذا الجزاء يتم بقوة القانون ام بناء على حكم، فذهب راي الى ضرورة الحصول على حكم من القضاء بذلك (21)، بينما ذهب راي اخر الى ان ترتيب هذا الاثر يتم بقوة القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك (22).

ونرى انه لتقرير البطلان لابد ان يصدر حكم بذلك على اعتبار ان هذا الجزاء في حد ذاته غير متعلق بالنظام العام، بل هو مقرر لمصلحة المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه اللذان يستطيعان التمسك به او التنازل عنه.

المطلب الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى المصادقة على الحجز لدى الغير
يلزم للحكم بصحة الحجز ان تتوفر مجموعة من الشروط الموضوعية، وهي : ان يكون الدين حالا ومحققا ومستحق الاداء ( الفقرة الاولى)  والا يكون قد صدر امر برفع الحجز لدى الغير ( الفقرة الثانية) وان يتم حجز مبالغ بين يدي الغير ( الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى : ان يكون الدين حالا ومحققا ومستحق الاداء
يشترط في الدين موضوع دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير، خلافا للمرحلة التحفظية لهذا الاخير ان يكون الدين حالا ومحققا (23) ومستحق الاداء، وفي هذا الصدد جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط : " حيث انه  من المقرر قانونا ان من شروط دعوى المصادقة على الحجز  ان يكون الدين ثابتا ومعينا وقابلا للوفاء" (24).

وما تجب  ملاحظته هنا هو ان هذه الشروط تكون متوفرة متى تم تاسيس الحجز لدى الغير على سند تنفيذي    (25)، وبالتالي لا يمكن المنازعة فيها (26)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(20) ـ اسامة احمد شوقي المليجي، م س ص 388.
(21) ـ احمد ابو الوفاء، م س ص 523.
(22) ـ أمينة  النمر، اصول التنفيذ الجبري - الدار الجامعية - الاسكندرية - 1985 - ص 499.
(23) ـ جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش : " حيث ان الحكم الابتدائي استند في قضائه على كون الدين المطلوب المصادقة على الحجز  بشانه منازعا فيه بعد ما ثبت زورية عقد الكراء المؤسس عليه حسب الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 23/06/1998 في الملف عدد 648/97 في حق طالب الحجز المستانف، وبذلك يكون الحكم  المستانف موافقا للصواب فيما ذهب اليه ويتعين تاييده ".
ـ قرار عدد 3407 صادر بتاريخ 99/09/27 في الملف عدد  1700/99 - غير منشور .
(24) ـ امر عدد 224 صادر بتاريخ 2000/04/10 في الملف عدد 2000/116/3 - غير منشور.
ـ انظر في نفس الاتجاه امر رئيس المحكمة التجارية بالرباط عدد 105 صادر بتاريخ 07/02/2000 في الملف عدد 2000/20/3.
(25) ـ جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش: " حيث عززت الحاجزة طلبها بنسخة من قرار استئنافي عدد 570  بتاريخ 2000/10/31  قضى لفائدتها على المحجوز عليها بمبلغ (----) وان القرار المذكور حاز قوة الشيء المقضي به واصبح انتهائيا، فيعتبر بذلك سندا  تنفيذيا تماشيا مع مقتضيات الفصل 491 من ق م م وهو اساس دعوى المصادقة على الحجز، وقد بت في صحة الدين ومقداره فيكون هذا الدين ثابتا ومعينا ومستحق الاداء، الامر الذي يكون معه  طلب التصحيح مبررا بما فيه الكفاية".
 ـ حكم عدد 1305 بتاريخ 2000/12/25 في الملف عدد 361/2000 - غير منشور.
كما جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش : " حيث ان الدين ثابت بذمة المدعى عليه بمقتضى  الحكم عدد 1952 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1998/04/15 في  الملف المدني  عدد 1372/97 والذي قضى على المدعى عليه باداء مبلغ (-) وهذا الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية، وبالتالي فقد حازة قوة الشيء المقضي به".
ـ حكم عدد 4693 بتاريخ 2001/12/3  في الملف عدد 1199/1/2000 - غير منشور.
(26) ـ جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش : " حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف ولتصريحات المستانف نفسه اتضح لها ان الحكم المنفذ القاضي عليه باداء واجبات الكراء اصبح انتهائيا وقابلا للتنفيذ، ومن تم يعتبر ما اثاره المستانف في وسيلة استئنافه من كون المبالغ المحكوم بها سبق   الحكم  بجزء منها بمقتضى حكمين صادرين عن قاضي المقاطعات وان المستانف عليه يهدف الى استيفاء واجبات الكراء المحكوم بها مرتين وانه تقدم بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك لا يبرر عدم تنفيذ  الحكم النهائي القاضي عليه بالاداء،  ومن تم يبقى الحكم المستانف الذي قضى بتصحيح حجز اموال  المستانف تنفيذا لهذا القرار صدر في محله ويتعين تاييده".
ـ قرار عدد 3697 بتاريخ 99/10/18 في الملف عدد 880/99 - غير منشور .
وجاء في حكم صادر عن  المحكمة التجارية بمراكش : "  حيث عززت الحاجزة  طلبها بصورة  من امر بالاداء موضوع الملف رقم 1707/2000 وشهادة  بعدم الاستئناف تفيد حيازته لقوة الشيء المقضي به، الامر الذي يجعله سندا  تنفيذيا بمفهوم الفصل 491 من ق م م وتبقى لذلك دفوع المدعى عليها بعدم استناد الطلب على حجج في غير محلها، ويتعين ردها، ويكون بذلك الطلب وجيها، ويتعين الاستجابة له والحكم بتصحيح الحجز".
ـ حكم عدد 1146 صادر بتاريخ 2001/07/19 في الملف عدد 204/2001 - غير منشور.
كما جاء في حكم اخر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء : " حيث دفعت المحجوز عليها بان الدين غير محقق ومنازع  فيه.
وحيث ان هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ولا يؤخذ به ما دام الحاجز ادلى بقرار استئنافي يثبت الدين.
ـ حكم صادر بتاريخ 15/11/2001 في الملف عدد 7615/99 - غير منشور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او تعطيل حجيتها بعلة ان السند التنفيذي مطعون فيه بالنقض (27).
ومن هنا يطرح  التساؤل التالي : هل يشترط للمصادقة على الحجز لدى  الغير ان يكون الدين ثابتا بمقتضى سند تنفيذي ؟
ذهب بعض العمل القضائي الى الاخذ بهذا التصور،  من ذلك  حكم المحكمة التجارية بمراكش، والذي جاء فيه: " حيث انه لما كان سلوك مسطرة تصحيح الحجز مشروطا بتوفر الدائن على سند تنفيذي، طبقا للفصل 491 من ق م م،  فان عدم استصدار طالبة الحجز قبل رفع طلبها هذا الحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به يجعل  دعواها سابقة  لاوانها، ما يتعين معه عدم قبولها  على حالتها(28).

ومع احترامنا لهذا الحكم  القضائي، فاننا نرى ان قاضي المصادقة هو قاضي الاداء (29)، وحجتنا في ذلك انه ليس ضمن مقتضيات الفصل 494 من ق م م ما يوجب ان يكون الدين ثابتا بمقتضى  سند تنفيذي، ومن تم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(27) ـ جاء في حكم  صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش : " حيث اجاب  دفاع المدعى عليها بان الطلب اصبح غير ذي موضوع لكون الحكم الذي هو سند تنفيذي مطعون فيه بالنقض  لخرقه الفصل 440 من ق م م  والفصل 143 من ظهير 1963/02/6 .
وحيث ان الحكم القاضي باداء  المبلغ موضوع الحجز  صدر بصفة نهائية وان الطعن فيه بالنقض لا يوقف  تنفيذه  ولا يمنع طالبة الحجز من طلب المصادقة  على الحجز لدى الغير  وتسليمها  المبالغ المحجوزة".
ـ حكم عدد 284 بتاريخ 2002/01/16 في الملف عدد 1077/1/2001 - غير منشور .
وفي نفس الاتجاه، جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش : " حيث ان القرار  الذي تم بمقتضاه ايقاع الحجز، حاز قوة الشيء المقضي، واصبح انتهائيا، فيعتبر بذلك سندا تنفيذيا تماشيا مع مقتضيات الفصل 491 من ق م م ولا يضاره ان يطعن فيه بالنقض لان الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ في المادة المدنية  اعمالا للفصل 361 من ق م م".
ـ حكم عدد 726 بتاريخ 2001/05/7 في الملف 254/01 - غير منشور.
(28) ـ حكم المحكمة التجارية بمراكش عدد 1475 صادر بتاريخ 2001/11/12" في الملف عدد 01/900 - غير منشور.
وفي نفس الاتجاه، جاء في حكم  اخر صادر عن نفس المحكمة: " حيث ان المدعي لم يدل بالسند المثبت للدين رغم انذاره من طرف المحكمة بذلك، وكل ما ادلى به هو صورة  شمسية لحكم ابتدائي صادر عن ابتدائية الدار البيضاء انفا  في الملف عدد 3764/97 بتاريخ 1999/07/15 مخالفا بذلك الفصل 440 من ق ل ع مما يتعين معه التصريح بعدم قبول دعواه".
ـ  حكم عدد 49 صادر بتاريخ 2000/01/20 في الملف  عدد 99-150 - غير منشور.
وخلافا لهذا الموقف، جاء في حكم صادر عن نفس المحكمة : " حيث انه يتعين للمصادقة عليه حجز ما للمدين  لدى الغير ان يدلي الدائن بما يثبت دينه او سند تنفيذي له، وان المدعين  لم يدلوا بما يثبت ثبوت الدين المراد المصادقة على حجزه، الشيء الذي يتعين معه عدم  قبول الطلب".
ـ حكم عدد 1456 بتاريخ 2001/11/8 في  الملف عدد 1140/01 - غير منشور.
(29) Voir Jean Vincent, Op, cit p 21. 
- Pierre Marrette, op, cit p 126.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقول ان المحكمة المعروض عليها طلب المصادقة تبقى مؤهلة ومختصة بنظر الطلب الرامي الى اداء  الدين، فنقوم بتقييم الوثائق والسندات المثبتة له، حتى إذا ما ثبت لديها ان الدين حال ومستحق الاداء وقابل للوفاء لمراقبة صحة اجراءات الحجز  لتبت  في طلب المصادقة (30)،  مع ملاحظة انه لا بد من ان يتعلق طلب المصادقة بنفس السند الذي صدر الامر بالحجز ضمانا له لا بسبب اخر (31).

الفقرة الثانية : عدم صدور امر برفع  الحجز لدى الغير
يجعل صدور امر برفع الحجز لدى الغير دعوى المصادقة على الحجز غير ذات موضوع، لانه ياذن للمحجوز لديه بتسليم  المبالغ  المحجوزة  للمحجوز عليه. وفي هذا  الصدد جاء في حكم صادر عن  المحكمة التجارية بمراكش : " حيث ان المدعى عليه دفع بان الحجز لدى الغير المطلوب المصادقة عليه تم صدور امر استعجالي قضى برفعه، وانه  تبين من النسخة  التنفيذية لهذا الامر الصادر في الملف     75/2001 بتاريخ 2001/05/29، ان الحجز لدى الغير المنصب على حساب المدعى عليه لدى البنك التجاري المغربي تحت رقم (-) قد تم رفعه.
وحيث انه برفع  الحجز فان طلب المصادقة عليه يصبح غير ذي موضوع، مما يبقى معه الطلب  غير متركز على اساس ويستوجب التصريح برفضه"(32).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(30) ـ جاء في حكم  صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا : " حيث ايد الطرف المدعي مقاله بالمستندات  التي تبرر  الطلب بما في ذلك عقد القرض، رسالة الانذار  وقرار الحجز و محضر تبليغ الحجز، ومحضر عدم  حصول الاتفاق.
وحيث ان الدين ثابت بالوثائق المشار اليها اعلاه، مما   يتعين معه الحكم على المدعى عليه بالاداء مع النفاذ المعجل لتوفر مبرراته في النازلة طبقا للفصل 147 من ق م م.
وحيث يستفاد من  وثائق الملف ان المدعي سبق ان اجرى حجزا بين يدي  المحجوز لديه، وانه طبقا  للفقرة الثانية من الفصل 494 من ق م م يتعين الاستجابة لطلب المصادقة".
ـ حكم عدد 4703  صادر بتاريخ 1996/10/2 في الملف عدد 976/96 - غير منشور.
وفي نفس السياق،  جاء في حكم  اخر : " حيث ان موضوع  الطلب هو الحكم  على المدعى عليه بادائه للمدعية  مبلغ الدين والفوائد الاتفاقية والتعويض والمصادقة على الحجز وباداء المحجوز لديه  لمبلغ المحجوز معززا طلبه بعقد شراء بالمصارفة وبسند لامر وبامر الحجز لدى الغير وبمحضر الحجز لدى الغير وبمحضر عدم حصول الاتفاق.
وحيث ان الطلب مؤسس، ويتعين الاستجابة له لمشروعيته.
وحيث ان الدين المدعى فيه محدد الاجل، وان حلول هذا الاخير دون حصول الاداء يجعل واقعة  التماطل  قائمة في حق المدين.
وحيث ان طلب المصادقة على حجز ما للمدين لدى المحجوز لديه  هو الاخر مؤسس".
ـ حكم ابتدائية الدار البيضاء انفا عدد 1653 بتاريخ 1977/04/10 في الملف عدد 381/96 - غير منشور.
(31) ـ جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور : " حيث تبين من الاطلاع على الهيئة اثناء المداولة على ملف الاوامر عدد 3052/97 ان الامر الصادر تحت عدد 2893 وتاريخ 1997/11/13  صدر ضمانا  لاداء مبلغ (-) على نفس المدين ضمانا لاداء قيمة شيك رقم (- ) مؤرخ في 97/03/21.
وحيث ان الاساس في كل طلب مختلف وانه لا يمكن تصحيح حجز لدى الغير، صدر لضمان اداء قيمة شيك مختلف رقما ومبلغا  عن الشيك  والمبلغ الذي يلتمس المصادقة عليه،  والذي يتعين على الطرف المستفيد منه ان يسلك بشانه مسطرة التنفيذ والاجراءات التنفيذية او التحفظية التي يراها مناسبة، وتبعا لذلك يكون الامر المستانف قد صادف الصواب،  ويتعين لذلك تاييده تعليلا ومنطوقا".
ـ قرار عدد 1392 صادر بتاريخ 1999/12/11 في الملف عدد 911/99 - غير منشور.
(32) ـ حكم عدد 1423 صادر بتاريخ 2001/11/1 في الملف عدد 1209/2001 - غير منشور.
وفي نفس السياق، جاء في حكم صادر عن نفس المحكمة : " حيث تبين من محضر التنفيذ في الملف عدد 306/99 بقلعة السراغنة الذي ادلى به المحجوز عليه انه صدر امر استعجالي في الملف 59/29 عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 99/02/23، قضى برفع الحجز لدى الغير موضوع ملف عقود مختلفة عدد 1091/98 المامور به بتاريخ 1998/12/25 وهو نفس رقم ملف الحجز لدى الغير موضوع النازلة.
وحيث انه بصدور امر قضى برفع الحجز لدى الغير موضوع ملف النازلة، فان هذا الاخير اصبح غير ذي موضوع، ويتعين الحكم برفع اكيد عن الحجز المامور به الملف موضوع الدعوى خاصة إذا علمنا  انه قد تم تبليغ  وتنفيذ الامر القاضي برفعه".
ـ حكم عدد 717 صادر بتاريخ 1999/09/20 في الملف عدد 684/98 - غير منشور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يطبق  نفس الحكم  في الحالة التي يصدر فيها امر قضائي بقصر الحجز، لانه يبقى  جزءا من الاموال محجوزا، وبالتالي يظل محل الحجز قائما، وفي هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش : " حيث اجاب دفاع المدعى عليها بان الطلب اصبح غير ذي موضوع بعد صدور امر استعجالي برفع الحجز، لكن حيث انه بعد  الاطلاع على الامر الاستعجالي المدلى به من طرف المدعى عليها والصادر بتاريخ 2001/06/28 في الملف عدد 416/4/2001 يتبين انه قضى بقصر الحجز في مبلغ 500.000 درهم.

وحيث ان الامر المذكور مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وله حجيته التي تبقى قائمة الى ان تزول بالغائه  من طرف محكمة الدرجة الثانية،  وان ادلاء المدعية بما يفيد الطعن بالاستئناف لا يكفي لازالة الحجية عن الامر ما دام لم يدل بما   يفيد الغاءه، الامر الذي يترتب عنه المصادقة على الحجز لدى الغير في حدود مبلغ 500.000، والاذن  للمحجوز لديه الذي ادلى  بتصريحه الايجابي بتسليم المبلغ الى المدعية (33).

الفقرة  الثالثة : ان يتم حجز مبالغ مالية بين يدي المحجوز لديه :
في مرحلة المصادقة على الحجز لدى الغير لا ينظر القاضي فقط في العلاقة بين الحاجز والمحجوز عليه، بل ايضا في علاقة المديونية بين المحجوز لديه والمحجوز عليه، فاذا صرح المحجوز لديه بانه قام فعلا  بحجز مبالغ بين يديه فانه تتم المصادقة عليها وذلك بالاذن بتسليمها  للدائن الحاجز.
وهكذا جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية باكادير :" حيث انه اعتمادا على الحجز المذكور والسند التنفيذي المؤسس عليه، تم اجراء محاولة التوزيع الودي انتهت بصدور مقرر يقضي بعدم اتفاق الاطراف بعد ما ادلت المحجوز بين يديها بتصريح ايجابي بمبلغ (- ).
وحيث يتعين تصحيح الحجز المذكور والحكم على شركة اتصالات المغرب بتسليمها من المبلغ المحجوز بين يديها مبلغ (-) (34).
أما إذا ادلى المحجوز  لديه بتصريح سلبي انكر فيه وجود أية مبالغ للمحجوز عليه بين يديه، او انكر قيام علاقة بينهما ولم ينازع في ذلك الحاجز ولا المحجوز عليه، او نازع فيه احدهما، ولكن المحكمة ردت منازعته،  فان الحجز لدى الغير  يكون باطلا لانعدام محله، وفي هذا الصدد  جاء في حكم صادر عن المحكمة  التجارية بمراكش : " حيث ادلى المحجوز لديه البنك التجاري المغربي بقلعة السراغنة سواء في مرحلة التوزيع الودي او امام المحكمة بجلسة تصحيح الحجز بتصريح سلبي اوضح فيه  ان حساب المحجوز عليه المفتوح لديه ليس به أي رصيد، بل هو نفسه مدين البنك المذكور.
وحيث والحالة هذه، فان هذه المؤسسة لا تتوفر على أي مبلغ مالي قابل للحجز لديها لحساب البنكي للمحجوز عليه،  مما يؤكد ان الحجز لدى الغير  الذي سبق الامر به لم يقع صحيحا، ويتعين بالتالي التصريح ببطلانه والتشطيب عليه بمقتضيات الفصل 494 من ق م م وما يليه" (35).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(33) ـ حكم عدد 284 صادر بتاريخ 2002/01/16، في الملف عدد 1077/1/2001 - غير منشور.
(34) ـ  حكم عدد 44 صادر بتاريخ 2002/01/14 في الملف عدد 742/2001 - غير منشور.
وفي نفس الاتجاه، جاء في امر  صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء : " حيث ان الحجز على أساس سند تنفيذي قابل للتنفيذ، وتم الادلاء بالتصريح الايجابي  للمحجوز لديها. وحيث انه بذلك يكون الطلب في محله  مما يتعين معه التصريح بتصحيح الحجز وامر المحجوز عليه بان تمكن الحاجزة من المبلغ المحجوز لديها".
ـ أمر عدد 74 م/2001 بتاريخ 2001/10/18 في الملف عدد 298/2001 - غير منشور.
كما جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش : " حيث ان الامر بالحجز بلغ الى المحجوز لديه الذي ادلى بتصريح ايجابي يفيد حيازته للمبلغ المذكور. وحيث انه ما دام ان الدين ثابت بموجب حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ومادام المحجوز لديه  قد اقر بوجود المبلغ المحجوز بحوزته، فانه لا يسع المحكمة سوى التصريح بالمصادقة على الحجز، وامر السيد القابض البلدي باداء  ذلك المبلغ لفائدة  طالب الحجز.
ـ حكم عدد 500 بتاريخ 2002/02/4 في الملف عدد 1721/1/2001 - غير منشور.
(35) ـ حكم عدد 690 بتاريخ 1999/09/6 في الملف عدد 440/99 - غير منشور.
وجاء في امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية باكادير : " حيث ادلى المحجوز لديه بتصريح سلبي افاد  من خلاله انه  لا يتوفر على أي حساب باسم المحجوز عليه والتبع لاي مبالغ مالية.
وحيث ان طالبة الحجز لم تدل بالسند التنفيذي، كما لم تنازع في التصريح السلبي  = وحيث انه ما دامت لا توجد هناك اية مبالغ بين يدي المحجوز لديه يمكن توزيعها، فانه يتعين التصريح ببطلان الحجز المامور به".
ـ امر صادر بتاريخ 17/01/2002 في ملف الحجز لدى الغير عدد 24/01 - غير منشور.
كما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش : " حيث تبين للمحكمة بعد اطلاعها على محتويات الملف ان المحجوز عليه لا يتوفر على أي حساب بنكي لدى البنك المطلوب ايقاع  الحجز بين يديه حسبما يستفاد من التصريح السلبي الذي ادلى به هذا الاخير يوم 23/06/1999 وقبل ذلك بجلسة الصلح، الامر الذي يبقى معه الحجز المامور به غير ذي جدوى، ويتعين التصريح بابطاله استنادا لمقتضيات الفصل الموما اليه اعلاه، والتشطيب عليه من مختلف السجلات المقيد بها".
ـ حكم عدد 750 بتاريخ 04/10/1999 في الملف عدد 225/99 - غير منشور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثاني 
الجهة المختصة نوعيا بالمصادقة على الحجز لدى الغير
نص المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من الفصل 494 من ق م م على انه: " إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه او في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه او إذا تخلف بعض الاطراف عن الحضور اخرت القضية الى جلسة اخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعي  لها الاطراف من جديد، ويقع الاستماع اليهم  في مواجهة بعضهم بعضا، فيما يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه او عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ باداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.

فهذه الفقرة الخاصة بالتصديق على الحجز لدى الغير لم تبين الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى، فهل يختص بهما رئيس المحكمة  على اعتبار ان النص المذكور تكلم عن مجموعة من الاجراءات يقوم بها هذا الاخير بعد تبليغ الحجز كاستدعاء الاطراف لجلسة الوزيع الحبي والمصادقة على الحجز ؟ و إذا كان الامر كذلك

فهل يبت الرئيس في طلب المصادقة بصفته قاضيا للمستعجلات ام بصفته تلك ؟ ام ان الاختصاص يرجع لمحكمة الموضوع مشكلة في هيئتنا الجماعية ؟ (36).

من خلال ترصدنا للعمل القضائي في الموضوع، خلصنا الى ثلاث اتجاهات، نعرض لها من خلال مطلبين على الشكل التالي :
ـ المطلب الاول : الاتجاه القائل باختصاص رئيس المحكمة
ـ المطلب الثاني: الاتجاه القائل باختصاص محكمة الموضوع

المطلب الأول : الاتجاه القائل باختصاص رئيس المحكمة
يعتبر جانب من القضاء ان رئيس المحكمة هو المختص بالتصديق على الحجز لدى الغير، غير انهم اختلفوا حول السند القانوني لاختصاصه، هل يبت بصفته قاضيا للمستعجلات ؟ ( الفقرة الاولى)، ام بصفته تلك، أي بصفته رئيسا للمحكمة ومشرفا على عملية التنفيذ ؟ ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : اختصاص قاضي المستعجلات
يذهب بعض العمل القضائي الى  ان الاختصاص ينعقد  لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات  للبت في طلبات التصديق على الحجز لدى الغير والطلبات التي في حكمها كابطال الحجز او رفعه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(36) ـ لم يكن هذا الاشكال مطروحا في ظل قانون المسطرة المدنية القديم حيث كان يرجع في دعوى التصديق على الحجز الى القواعد العادية للاختصاص طبقا لما نص عليه الفصل 325 والذي جاء فيه:    " إذا لم يحصل الاتفاق او تخلف بعض الاطراف عن الحضور اخرت القضية الى اقرب جلسة اخرى حيث يقع البت طبقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في الفصل 321 في صحة او بطلان او رفع الحجز، وفي التصريح بالاقرار الايجابي الذي يجب ان يدلي به المحجوز لديه فورا".
كما انه لم يكن مطروحا قبل سنة 1993 في ظل نظام القضاء الفردي، ذلك ان رئيس المحكمة او احد القضاة كان يتولى القيام بها ويصدر حكمه بصحة الحجز، او بطلانه  او رفعه، الا انه عند الانتقال الى نظام القضاء الجماعي حيث تعقد المحكمة جلساتها وهي مؤلفة من ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس، جعل الامر مختلفا، حيث انه إذا بت قاض منفردا، فان الحكم يكون صادرا عن هيئة غير مشكلة تشكيلا قانونيا طبقا للظهير الشريف عدد 1-93-205 الصادر بتاريخ 22 ربيع الاول1414 الموافق لـ 10 سبتمبر1993 بمثابة قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1-74-338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 موافق لـ 15 يوليوز1974 المعتبر بمثابة المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واساس اختصاص القضاء الاستعجالي يكمن في الفصل 494 من ق م م لا الفصل 149 من نفس القانون، بمعنى ان دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير تصنف ضمن الاختصاص الاستعجالي بنص خاص، ومن تم فان عنصري الاستعجال، وعدم المساس بالجوهر مفترض تحققهما تشريعا، ولا سلطة  لقاضي المستعجلات في بحثهما ولا رد الطلب لتخلفهما، وهو الشيء الذي يوجب  على هذا الاخير الحفاظ على القواعد المسطرية المعمول بها امام هذا القضاء ومنها الوجاهية (37).
وتاكيدا لهذا الاتجاه، جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش : " نحن ... بصفتنا قاضيا للمستعجلات ...
حيث ان طالبة الحجز  ترمي من وراء طلبها الامر بتصحيح الحجز المامور به بمقتضى الامر الرئاسي والقاضي باجراء حجز بين يدي بنك المغرب على اموال المحجوز عليها الشركة العامة المغربية للابناك في حدود مبلغ (-).
وحيث ان القرار المدلى به هو حكم نهائي، وبالتالي فهو سند تنفيذي طبقا للفصل 491 من ق م م.
وحيث ان اساس دعوى تصحيح الحجز هو القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه الذي بت في صحة الدين ومقداره،  مما يكون معه الدين ثابتا ومستحق الوفاء.

وحيث انه استنادا الى ما ذكر اعلاه، يكون طلب الحجز مبررا بما فيه الكفاية ويتعين بالتالي التصريح بتصحيح الحجز الموما اليه اعلاه" (38).

وعلى خلاف ذلك رفض بعض رؤساء المحاكم المصادقة على الحجز لدى الغير بصفتهم قضاة للمستعجلات، ومن ذلك ما جاء في امر اخر صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء:
" حيث ان رئيس المحكمة لا يبت في طلب المصادقة على الحجز، فهو خارج عن اختصاص القضاء المستعجل لان الطلب ليس بوقتي، كما ان مقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم الادارية تؤكد بان طلب شركة تنظيف تطهير صناعي بعيد كل البعد عن اختصاص قاضي المستعجلات  لدى المحكمة الادارية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (37) ـ جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية باكادير : " حيث رافع نائب طالب الحجز، فاكد ان امر صدر عن مكتب رئيس المحكمة في الملف التنفيذي بمواصلة التنفيذ على المبالغ المحجوزة بين يديه ملتمسا اصدار امر الى البنك المذكور بان يسلم المبلغ المحجوز لمنوبته وامر العون القضائي بمتابعة التنفيذ على المنقولات المحجوزة للمنفذ عليه.
وحيث رافع محامي المحجوز عليها، فلاحظ ان طالبة الحجز لم تنفذ العقد الذي يربطها مع المنفذ عليها وانها لا تستحق المبالغ المحكوم بها عليها.
وحيث يتبين ان امر صدر عنا بصفتنا مشرفا  على التنفيذ بوقف اجراءات بيع منقولات الفندق الذي تسيره  المحجوز عليها، ومواصلة التنفيذ على المبالغ المحجوزة بين يدي البنك المحجوز بين يديه.
وبناء على الفصول 494 الى 496 من ق م م نامر البنك التجاري المغربي المحجوز بين يديه بإيداع المبالغ المحجوزة بين يديه بكتابة الضبط لتبرئة ذمته". 
ـ أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 31 ماي1999 في  الملف عدد 28/99 - غير منشور.
 (38) ـ امر رئيس المحكمة الابتداية بمراكش عدد 48 صادر بتاريخ 20 نونبر1998 - غير منشور.
وفي نفس السياق، جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة : " نحن ... قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بطنجة، وبناء على الفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية، حيث ادلى الطرف الطالب بجميع الوثائق المثبتة لطلبه ولا سيما القرار الاستئنافي رقم 598 الصادر في الملف عدد 127/2000  بتاريخ 4/7/2000 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس وكذا ما يفيد تبليغه والمؤيد للامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 21/1/2000 في الملف رقم 37/00/2 والقاضي على الشركة المحجوز عليها باداء مبلغ ( - ) بما فيها اصل الدين  والصائر. وحيث سبق استدعاء الشركة المحجوز عليها فرفضت التوصل، ووجد بالملف تصريح البنك المحجوز لديه يفيد انه حجز نفس المبلغ المشار اليه بالامر. وحيث انه استنادا الى كل ما سبق، لا نرى مانعا من المصادقة على الحجز لدى الغير والاذن للبنك المحجوز لديه بتمكين الشركة الطالبة من المبلغ المحجوز لديها".
ـ امر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 55 بتاريخ 12/03/2001 في الملف عدد   457/01/3 - غير منشور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث انه من الطبيعي ان قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر في هذا الطلب ما دام المشرع لم يمنحه هذا الاختصاص، وانما منحه لرئيس المحكمة بصفته هاته، وبصفته المشرف على عملية التنفيذ ومن ضمنها الحجوز بجميع انواعها". (39).

وقد انتقد البعض العمل القضائي الذي يمنح اختصاص المصادقة على  الحجز لدى الغيرؤ لقاضي المستعجلات، بعلة ان دعوى التصديق على الحجز هي دعوى في الموضوع، ومن تم فهي تخرج عن اختصاص رئيس المحكمة لتكون من اختصاص محكمة الموضوع، وذلك لما لها من مساس باصل  الحق،
فلو رفعت الى رئيس المحكمة الابتدائية، فان هذا الاخير يصرح من  تلقاء نفسه بعدم اختصاصه للنظر فيها (40).
ونميل الى هذا الطرح الاخير، وحجتنا في ذلك ان اختصاص قاضي المستعجلات مشروط بشرطين هما : الاستعجال (41) وعدم المساس بجوهر الحق (42)، وهذين الشرطين لا يتوفران في دعوى المصادقة على الحجز لكونها لا تعتبر اجراء مستعجلا لعدم وجود أي خطر محدق بالحق لا تسعف فيه اجراءات التقاضي العادية (43)، بل اكثر من ذلك فان الخطر الذي يتهدد الدائن بتهريب اموال المدين يزول بمجرد ايقاع الحجز.

ثم ان الحكم في دعوى التصديق على الحجز لدى الغير ليس اجراء وقتيا، بل هو حكم قطعي في الموضوع، وهذا ما يجعله يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات الذي يخطر عليه الخوض في اصل الحق لكون اختصاصه محصور في حدود الاجراءات الوقتية، وبالتالي فانه وفي سبيل تكوين قناعته ينظر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(39) ـ امر عدد 231 بتاريخ 13 يونيو2000 في الملف عدد 232/2000 س - غير منشور.
كما جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بانفا : " وعليه نحن قاضي المستعجلات: حيث ان الطلب يرمي الى امر المحجوز لديه بتسليم المبالغ المحجوزة وذلك للسيد عون التنفيذ. وحيث يستشف من وثائق الملف ان المبالغ موضوع الطلب تم حجزها في اطار مسطرة الحجز لدى الغير وحيث انه طبقا للفصل 494 من ق م م فان طلب المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير هو طلب تختص به محكمة الموضوع. وحيث  انه  يتعين بناء على ذلك التصريح بعدم الاختصاص للنظر في الطلب الحالي".
ـ امر رئيس ابتدائية الدار البيضاء انفا صادر بتاريخ 15/01/1999 في الملف عدد 3458/98 - غير منشور.
كما جاء في امر اخر : " حيث ان طلب التصديق على الحجز لدى الغير يبت فيه رئيس المحكمة  بصفته هاته لا بصفته قاضيا للمستعجلات، وذلك من جهة لكون الفصل494 من ق م م ينص على ما يلي : (يستدعي الرئيس الاطراف ....) والمقصود به هنا رئيس المحكمة لا قاضي المستعجلات، ولا قاضي الموضوع لعدم ورود كلمة محكمة في النص الدالة على محكمة الموضوع، ومن جهة اخرى لكون مسطرة الحجز لدى الغير يتابعها رئيس المحكمة من بدايتها الى نهايتها سواء صدر الحجز لدى الغير بناء على امر يصدره، او تم ذلك بناء على سند تنفيذي بمقتضى محضر ينجزه عون التنفيذ في اطار اجراءات الحجز التنفيذي، وفي كلتا الحالتين، فالحجز لدى الغير مرتبط بمسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة الرئيس بحكم القانون. وحيث انه اعتبارا لذلك يكون طلب التصديق على الحجز لدى الغير الموجه الينا بصفتنا قاضيا للمستعجلات مقدما امام جهة قضائية غير مختصة، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص".
ـ امر صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 161 بتاريخ 07 يونيو1997 في الملف عدد 95/97 س - غير منشور.
(40) ـ خالد علوش: م س ص 147.
(41) ـ ينص الفصل 149 من ق م م على ما يلي: " يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قضايا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ او الامر بالحراسة القضائية، او أي اجراء  اخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد احيل على  المحكمة ام لا .
(42) ـ ينص الفصل 152 من ق م م على انه: " لا تبت الاوامر الاستعجالية الا في الاجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن  ان يقضي به في الجوهر".
(43) ـ جاء في  امر صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 17/09/1997 - غير منشور :   " حيث ان رئيس المحكمة لا يبت في طلب المصادقة على الحجز بناء على الفصل 148 من ق م م كما جاء في  الدفع  على اعتبار ان هذا  الفصل يتعلق بالمقالات المختلفة التي يتم البت فيها بناء على طلب  وبدون حضور الاطراف. =
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الى النزاع بشكل سطحي من ظاهر الاوراق والمستندات المقدمة في الدعوى (44)، ولا يتعدى ذلك الى  المساس باصل الحق ذاته كما في دعوى التصديق على الحجز التي تتضمن منازعات موضوعية كالبت في صحة اجراءات تبليغ الحجز، وفي ثبوت دائنية الحاجز للمحجوز عليه ما لم يكن الحجز قد تم ايقاعه بناء على سند تنفيذي، وكذا في المنازعات  في التصريح بما في الذمة المدلى به من طرف المحجوز لديه.

الخلاصة انه لا يمكن لرئيس المحكمة او من ينوب عنه  ان يبت في الطلبات الرامية الى المصادقة على الحجز لدى الغير بصفته قاضيا  للامور المستعجلة، وبالتالي فكلما عرض عليه نزاع على هذه الشاكلة، عليه ان يصرح  بعدم اختصاصه، مما يطرح معه السؤال حول ما إذا كان له ان يصادق على الحجز بصفته  تلك أي بصفته رئيسا للمحكمة ومشرف على عملية التنفيذ.

الفقرة الثانية : الاختصاص الولائي لرئيس المحكمة 
يذهب راي ثان  في القضاء الى القول ان اختصاص البت في دعاوى المصادقة على الحجز يعقد لرئيس المحكمة بصفته قاضيا مشرفا على عملية التنفيذ، لا بصفته قاضيا للمستعجلات ولا بصفته قاضيا للاوامر المختلفة.

والسند القانوني لانصار هذا الاتجاه هو المشرع منح اختصاص المصادقة على الحجز لدى الغير لرئيس المحكمة  بصفته الولائية بنص خاص، وهو الفصل 494 من ق م م وانه بالرجوع الى هذا النص يتبين ان المشرع الزم رئيس المحكمة بالقيام بمجموعة من الاجراءات بعد انصرام اجل الثمانية ايام الموالية لتبليغ
الحجز، ومن بينها  استدعاء الاطراف لجلسة الاتفاق  الودي، وعند فشلها يؤجل الرئيس القضية لجلسة اخرى يستمع فيها للاطراف في مواجهة بعضهم البعض للبت في طلب التصديق على الحجز. فهذه الاجراءات يختص بها الرئيس وحده، دون قضاء الموضوع، لعدم ورود كلمة  محكمة في النص الدالة على محكمة الموضوع (45).

وقد اختلف انصار هذا الراي بصدد مسالتين، تكمن اولاهما في المسطرة الواجبة الاعمال، هل هي المسطرة التواجهية، مثل  المسطرة  الاستعجالية، ام البت في غيبة الاطراف، مثل المسطرة الولائية؟ وثانيهما في مدى اختصاص رئيس المحكمة في   الحالة التي تكون فيها الحقوق محل  منازعة بين الاطراف ؟
سنحاول مقاربة هذين الخلافين من خلال نقطتين، نتناول في اولهما ضرورة الوجاهية في دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير،  وفي ثانيهما حدود الاختصاص الولائي في دعوى المصادقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= كما جاء في امر مماثل صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء : " حيث ان رئيس المحكمة لا يبت في طلب المصادقة على الحجز  بناء على الفصل 148 من ق م م  على اعتبار ان  هذا الفصل يتعلق بالمقالات المختلفة التي يتم البت فيها بناء على طلب وبدون حضور الاطراف، ولكن رئيس المحكمة يبت في الطلب المذكور بناء على الفصل 494 من قانون المسطرة  المدنية".
ـ امر عدد 231 صادر بتاريخ 13 يونيو2000 في الملف عدد 232/2000 س -  غير منشور.
(44) ـ عبد اللطيف هداية الله : القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء - 1998 - ص 262.
(45) ـ جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء : "  حيث يستدعي الرئيس اطراف الحجز لجلسة حضورية  يستمع فيها الى تصريحات الاطراف والاشهاد على وصولهم  الى الاتفاق  او عدم الاتفاق على التوزيع الودي للاموال المحجوزة، والمقصود بالرئيس هنا رئيس المحكمة لانه هو المشرف على عملية التنفيذ  من بدايتها  الى نهايتها، وان اجراءات  التنفيذ ومن ضمنها الحجوز تدخل بحكم طبيعتها في عملية التنفيذ. وحيث انه فضلا عن ذلك، فان الفصل المذكور ينص ايضا على تاخير القضية الى جلسة اخرى أي من طرف نفس الرئيس في حالة عدم حصول اتفاق وذلك من اجل الاستماع الى الاطراف في مواجهة بعضهم البعض. وحيث انه من الطبيعي ان قاضي المستعجلات  غير مختص  بالنظر في هذا الطلب ما دام المشرع لم يمنح هذا الاختصاص، وان ما منحه لرئيس المحكمة بصفته هاته كما قلنا وبصفته ايضا المشرف على اجراءات التنفيذ الجبري ومن ضمنها الحجوز بجميع  انواعها. وحيث انه  بالتالي لا مجال للقول بان الاختصاص  في هذه الحالة يعود الى قضاء الموضوع، ما دام التنصيص على الرئيس واضحا في الفصل 494 من ق م م الذي لم ترد فيه أي كلمة دالة على ان الاختصاص يعود في هذه الحالة لمحكمة الموضوع مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع لعدم جديته".
ـ امر عدد 231  صادر بتاريخ 13 يونيو2000 في الملف عدد 232/2000 س - غير منشور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا : ضرورة الوجاهية في دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير
انقسم العمل القضائي الذي يمنح اختصاص  المصادقة لرئيس المحكمة حول وجوب استدعاء اطراف الحجز لدى الغير الى جلسة المناقشة الى رايين، حيث اعتبر  اتجاه اول ان المجال الرئاسي بنصوص خاصة مماثل للمجال الولائي بنص عام، ومن تم فانه يتم تصحيح  الحجز لدى الغير في  اطار غير تواجهي. وفي هذا الصدد جاء في امر  ولائي : " بناء  على محضر العون القضائي اعلاه.
وحيث تبين ان امرا بالحجز لدى الغير صدر عن المنفذ عليها في حسابها لدى البنك التجاري المغربي على مبلغ (-).

وحيث قام البنك المذكور بحجز المبلغ المطلوب  حسب رسالته المؤرخة في 97/04/18 وحيث انه بعد الاطلاع على ملف الحجز لدى الغير بقسم التنفيذ، نامر البنك التجاري المغربي بتسليم المبالغ المحجوزة بين يديه للعون المكلف  بالتنفيذ ونامر بالرجوع الينا عند قيام صعوبات" (46).

في حين اعتبر اتجاه اخر انه يجب ان تحترم مسطرة الوجاهية والحضورية في مسطرة الحجز لدى الغير، وان اختص بها الرئيس بصفته تلك، وذلك في غياب قواعد اجرائية مشتركة بين جميع النصوص المنظمة للمجال الرئاسي بنصوص خاصة، وهذا الاتجاه كرسه رئيس المحكمة الادارية بالرباط بقوله: " لكن حيث ان رئيس المحكمة يبت في طلب المصادقة على الحجز لدى الغير بناء على الفصل 494 من ق م م حيث يستدعي الرئيس اطراف الحجز لجلسة حضورية يستمع فيها الى تصريحات الاطراف والاشهاد على وصولهم الى الاتفاق او عدم الاتفاق على التوزيع الودي للاموال المحجوزة،  وانه فضلا عن ذلك فان الفصل المذكور ينص أيضا على تاخير القضية الى جلسة اخرى من طرف الرئيس في حالة عدم حصول 
اتفاق، وذلك من اجل الاستماع الى الاطراف في مواجهة بعضهم البعض" (47).

ثانيا : حدود الاختصاص الولائي للبت في دعوى المصادقة
يذهب بعض العمل القضائي الى  ان  اختصاص رئيس المحكمة بصفته تلك للبت في طلب المصادقة على الحجز لدى الغير غير محصور في حالة توفر الدائن على سند تنفيذي، بل هو اختصاص مطلق يمتد حتى الى الحالة التي يتم فيها ايقاع الحجز  بناء على امر صادر عن رئيس المحكمة. وحجة هذا الفريق ان اجراءات التصديق على الحجز لدى الغير اسندها المشرع بمقتضى الفصل 494 من ق م م للرئيس وحده، وبالتالي لا يمكن نقل هذا الاختصاص الى جهة اخرى ولو وجدت منازعة جدية بين  الاطراف.

وتاكيدا لهذا الاتجاه، جاء في امر صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط : " حيث ان مسطرة الحجز لدى الغير  يتابعها رئيس المحكمة منذ بدايتها الى نهايتها سواء وقع الحجز بناء على امر يصدره هو او تم ذلك بناء على سند تنفيذي بمقتضى محضر ينجزه عون التنفيذ في اطار الحجز التنفيذي، فالحجز لدى الغير مرتبط بمسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة الرئيس بحكم القانون"(48).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (46) ـ امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية باكادير تحت عدد 254/99 بتاريخ 1999/05/26 - غير منشور.
(47) ـ امر صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط عدد 174 بتاريخ 17/09/1997، منشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية - ع 25 - ص 163 وما بعدها. كما جاء في امر اخر : حيث استدعي الاطراف لجلسة التوزيع الودي وكان اخرها يوم 1999/11/11 والتي حضرها نائب طالب الحجز والمحجوز عليه وتخلف المحجوز لديه رغم توصله. وحيث التمست طالبة الحجز تسليمها المبالغ المحجوزة موضوع قائمة الاعتراضات المدلى بها من طرف الخازن العام. وحيث وافق المحجوز عليه على تسليم المبالغ المذكورة لطالب الحجز. وحيث ادلى طالب الحجز بنسخة تنفيذية من الحكم الشخصي الصادر عن ابتدائية خنيفرة  بتاريخ 12/2/1992 في الملف عدد 205/91، مما ينبغي معه امر الخازن العام بتسليم المبالغ المحجوزة لديه للسيد (- ).
ـ امر صادر عن رئيس  المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 1999/11/11 في ملف الحجز لدى الغير عدد 42/98 - غير منشور.
(48) ـ امر عدد 182 بتاريخ 24/09/1997 - منشور بالمجلة المغربية  للادارة المحلية والتنمية - ع 22 - ص 158.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخلاف هذا الاتجاه يذهب بعض العمل القضائي الى ان اختصاص رئيس المحكمة لا يمتد الى الحالة التي توجد فيها منازعة بين اطراف الحجز، فهو اختصاص محصور في الحالة التي يكون فيها بيد الكائن سند تنفيذي، وفي غيابه يرجع الاختصاص الى محكمة الموضوع  باعتبارها محكمة الاداء.

وقد تبنى هذا الاتجاه قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء فيه :
" لكن حيث ان الثابت من خلال تفحص ظاهر بروتوكول الاتفاق الذي يتشبث به الطاعنون، وكما ذهب الى ذلك عن حق رئيس المحكمة التجارية ان الوثيقة المذكورة، وان كانت تتضمن التزامات متبادلة وتنص على ان المجموعة المغربية قد تتقاضى خلال المدة التي ستؤدي فيها خدماتها للمجموعة الاسبانية اجورا حسب التفصيل الوارد في الاتفاق، الا انها لا تشكل في حد ذاتها حجة على ثبوت الدين بمفهوم الفصل 488 من ق م م .

وحيث انه من جهة اخرى، فان ما يتمسك به  الطاعنون من ان القاضي الولائي استعمل سلطة تقدير طلب الحجز  بناء على الخيار الممنوح له بمقتضى الفصل 491 من ق م م فانه لا ينهض على اساس، باعتباره انه إذا كان الفصل المذكور يعطي بالفعل هذه الامكانية لرئيس المحكمة، الا انه لا يمكن استعمالها على الاطلاق، بل لابد من ادلاء الدائن بوثيقة دين ثابت وحال، وفي النازلة فان حقوق الطاعنين ما زالت محل منازعة امام محكمة الموضوع، أي لا زالت مجرد ادعاء (49).

ونرى انه لا يمكن الاخذ بهذا التفسير على اعتبار ان مقتضيات  الفصل 494 من ق م م لا تسمح بالتمييز بين الجهة المختصة بالمصادقة على الحجز الذي تم ايقاعه بناء على امر رئيس المحكمة والحجز الموقع بناء على سند تنفيذي، فالاجراءات والاختصاص واحد في الحالتين معا.

وبالاضافة الى ذلك، فان الاوامر الولائية يجوز العدول عنها من طرف الجهة التي اصدرتها، اما الحكم القاضي بالتصديق فله حجيته التي لا تملك المحكمة  المصدرة له المساس  بها او العدول عنه الا بالغائه من طرف محكمة الطعن.
ثم ان ما يصدر عن رئيس المحكمة يسمى  امرا، في حين ان الفصل 494 من ق م م يستعمل لفظة الحكم، مما يفيد ان دعوى المصادقة هي دعوى موضوعية تختص بها محكمة الموضوع، فما هو سند هذا الاختصاص ؟

المطلب الثاني : الاتجاه القائل باختصاص محكمة الموضوع
اعتبر بعض الفقه المغربي ان دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير ترفع من طرف الحاجز بعد قفل جلسة  الاتفاق  الودي امام المحكمة الابتدائية المصدرة لقرار الحجز، وذلك بمقال، طبقا للفصل 32 من ق م م  (50)، وذلك بغض النظر عن المبلغ المالي المطلوب حجزه  ولو كان يقل عن الف درهم، فمحاكم الجماعات ليست مختصة باجراءات هذه المسطرة ولو كانت مختصة قيميا (51).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(49) ـ قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 98/12/24 - غير منشور.
وفي نفس الاتجاه، صادق رئيس المحكمة الابتدائية باكادير على الحجز لدى الغير لوجود  سند تنفيذي وعدم منازعة الاطراف، ومما جاء في هذا الامر: " حيث ان الحجز لدى الغير موضوع الدعوى مؤسس على سند تنفيذي يتمثل في القرار رقم 489 الصادر عن استئنافية اكادير بتاريخ 15/03/1999 في الملف رقم262/98 الذي انتهى الى تاييد الحكم الابتدائي الذي قضى باداء المحجوز عليه لطالبي الحجز مبلغ     (-). 
وحيث ان المحجوز عليه لم ينازع في مديونيته ولم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبلغ  المحكوم به مما تكون معه مديونيته ثابتة.
وحيث ان المحجوز لديه فندق السلام باكادير ادلى بتصريح ايجابي مؤرخ في 2001/11/27 افاد ان المبلغ المحجوز استنادا الى الامر المذكور هو (-).
وحيث انه استنادا لما سلف يتعين تصحيح الحجز وامر المحجوز لديه بادائه لطالب الحجز المبلغ الذي تم حجزه 
ـ امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 2001/12/27 في ملف الحجز لدى الغير عدد 22/01 - غير منشور.
(50) ـ محمد لديدي، م س ص 96.
(51) ـ محمد النجاري، م س ص 67.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش :
" حيث ان التصديق على الحجز صدر بمقتضى امور  وعن قاض منفرد، في حين ان دعوى التصديق على الحجز هي دعوى موضوعية حسبما هو مستفاد من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الذي يستعمل لفظة الحكم في الفقرتين الاخيرة وما قبلها، والحكم يصدر عن محكمة الموضوع، اما القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة فتسمى اوامر، وتكون اما ولائية  في اطار الفصل 148 من ق م م او استعجالية في نطاق الفصل 149 من ق م م، او الحالات الواردة بمقتضى نصوص خاصة، وتتسم بلوقتية، ويمكن الرجوع عنها، اما الحكم الصادر بالتصديق فهو بات، وتتاكد فيه المحكمة من صحة او بطلان الحجز او رفع اليد وكل ما يتعلق بالتصريح الايجابي ومدى ثبوتية الدين وحجمه وهي مسائل جوهرية تختص بها محكمة الموضوع، وان عبارة الرئيس الواردة في مطلع النص يقصد بها المحكمة.

وحيث ان الأحكام الصادرة عن محكمة الموضوع يتعين ان تصدر من طرف هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة.
وحيث ان تشكلة المحكمة من النظام العام تتعلق بالتنظيم القضائي ويتعين تبعا لذلك الغاء الامر المستانف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون (52).

ويترتب على الاخذ بهذا الاتجاه ان هاته الاحكام، وقد اتخذت في حقها المسطرة التواجيهية العادية، تخضع لقواعد الاختصاص القيمي المنصوص عليه في الفصل 19 من ق م م فيصدر حكم التصحيح بصفة 
انتهائية ان كان المبلغ يقل عن 3000 درهم، وبصفة ابتدائية ان كان يزيد عن ذلك (53)، ونميل الى هذا الاتجاه الاخير، اذ ان اختصاص المصادقة على الحجز لدى الغير ينعقد لمحكمة  الموضوع لا محكمة الرئيس، وسندنا في ذلك الاعتبارات التالية :

أولا : نص الفصل 494 من ق م م نلاحظ ان المشرع  في الفقرة الاولى من الفصل المذكور على ان الرئيس يستدعي الاطراف لجلسة الاتفاق الودي، في حين انه نص في الفقرة الثالثة من ذات الفصل على انه في حالة عدم اتفاق الاطراف او تخلف احدهم عن الحضور تاخر القضية الى جلسة اخرى يستدعى لها الاطراف، ففعل " يستدعى" ورد بصيغة المبني للمجهول، الشيء الذي لا يمكن معه القول ان رئيس المحكمة هو الذي يقوم بهذا الاجراء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(52) ـ قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 19 بتاريخ 99/01/5، في الملف عدد 176/98- غير منشور.
كما جاء في  قرار  اخر صادر عن نفس المحكمة : " حيث يتجلى للمحكمة صحة ما نعته الطاعنة في الوسيلة الاولى ان المنازعات في الاجراءات المتخذة في اطار المسطرة الحجز لدى الغير هي من اختصاص محكمة الموضوع، وان اختصاص قاضي المستعجلات للبت في تلك المنازعات رهين بوجود صعوبة، كما انه من الواجب ان تكون هذه الصعوبة خاضعة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 149 من ق م م ويتعين في هذه الحالة ابراز العنصر الجديد  المبرر للصعوبة المثارة".
ـ قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش  عدد 141 صادر بتاريخ 99/04/20، في الملف عدد 31/99 - غير منشور.
(53) ـ محمد التجاري، م س ص 67.
ـ محمد العربي المجبود، م س ص 30.
وفي هذا الاتجاه جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء : حيث ان الحكم المستانف قضى بالمصادقة على الحجز في حدود مبلغ 1300 درهم بمقتضى قرار صادر بتاريخ 1974/12/31  وحيث لا ريب في ان امكانية ولوج طرق الطعن مرتبطة بالنظام العام لارتباطه باحد ثوابت التنظيم القضائي. وحيث انه عملا باحكام الفصل 19 من ق م م فان الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للبت ابتدائيا وانتهائيا في القضايا المعروضة عليها مرتبط بما إذا كان الطلب لا يتجاوز ثلاثة الاف درهم. وحيث انه بالنسبة لمادة الحجز لدى الغير كما هو عليه الامر في النازلة، فان مناط الاختصاص للنظر في دعوى صحة الحجز يعلق بالمبلغ الذي يتحرك الحاجز من اجل حجزه لدى الغير. وحيث انه تبعا لذلك فان الطلب الحالي يدخل في نطاق الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية، مما يجعل الطعن بالاستئناف الموجه ضد الحكم الابتدائي غير مقبول في هذه الحالة باعتبار ان طلب المصادقة على الحجز يهم مبلغا لا يتجاوز ثلاثة الاف درهم".
ـ قرار الغرفة التجارية عدد 476 بتاريخ 1986/03/11 في الملف عدد 1155/85 - منشور بمجلة المحاكم المغربية - ع 48 - ماي ابريل1987 - ص 95.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا : ان دعوى المصادقة على الحجز هي دعوى موضوعية، يلزم فيها البت في  صحة اجراءات تبليغ الحجز للاطراف، والمنازعة المقدمة من طرف الحاجز او المحجوز لديه بخصوص تصريح المحجوز لديه بما في ذمته، ثم التاكد من توفر باقي الشروط الموضوعية اللازمة للمصادقة على الحجز، وكذا البت في دائنية الحاجز للمحجوز عليه متى تم ايقاع الحجز بناء على امر رئيس المحكمة في الحالة التي لا يكون بيد الدائن سند تنفيذي، وهو ما يجعل اختصاص نظر دعوى المصادقة ينعقد لمحكمة  الموضوع لا لرئيس المحكمة، سواء بصفته تلك او بصفته قاضيا  للمستعجلات، على اعتبار ان اختصاص هذا الاخير مشروط بعد المساس بجوهر الحق.

ثالثا : ان الفصل 494 من ق م م ورد بصيغة عامة، ومن تم فانه لا يمكن تحديد الجهة المختصة عن طريق خلق تمييز بين الحجز الذي يتم ايقاعه بناء على امر يصدره رئيس المحكمة وبين الحجز الذي يوقع بناء على سند تنفيذي.

رابعا: نص المشرع نص في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 494 من ق م  م على ان اجراءات الحجز تنتهي بصدور حكم، والحكم كما هو معلوم لا يصدر الا عن محكمة  الموضوع، اما ما يصدر عن الرئيس بصفته قاضيا للمستعجلات بصفته تلك فيسمى امرا.

وإذا كان التحليل هو الذي يتماشى مع مقتضيات الفصل 494 من ق م م، فاننا مع ذلك نعتقد ان الموقف الذي تبناه المشرع المغربي يؤدي الى خلق نوع من التاخير في تنفيذ الاحكام النهائية او المشمولة بالنفاذ المعجل، حيث انه حتى مع وجود سند تنفيذي قضى بالاداء، وتباشر بشانه اجراءات التنفيذ الجبري وعدم تقديم اية منازعة من الاطراف، يتعين الرجوع مرة اخرى الى قضاء الموضوع، لاستصدار سند تنفيذي لتاكيد سند تنفيذي سابق، خاصة إذ علمنا ان الحكم بالتصحيح لا تشمله بعض المحاكم بالنفاذ المعجل(54)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(54) ـ من بين الاشكالات المطروحة على القضاء المغربي هو مدى امكانية شمول الحكم بالمصادقة على الحجز بالنفاذ المعجل؟
بخصوص هذا الاشكال، ذهب بعض الفقه الى ان الحكم بالمصادقة على الحجز لا ينفذ الا بعد استنفاذ كل طرق الطعن العادية او الادلاء بشهادة عدم التعرض او الاستئناف طبقا للفصل 437 من ق م م.
ـ محمد العربي المجبود، م س ص 30.
ـ محمد لديدي، م س ص 97.
ـ محمد النجاري م س ص 68.
في حين انقسم العمل القضائي الى اتجاهين : حيث اعتبر بعض القضاء انه لا يجوز شمول الحكم  بالتصديق على الحجز لدى الغير بالنفاذ المعجل، واستندوا في ذلك الى مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق م م التي جاء فيها : " يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء اجل الاستئناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون".
وفي هذا الاتجاه جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش : " حيث ان الحكم لا يمكن اشفاعه بالنفاذ المعجل لصراحة المنع الوارد بالفصل 494 من ق م م الذي ينص على انه يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء اجل الاستئناف ولذلك يتعين رفضه".
ـ حكم عدد 869 صادر بتاريخ 2000/07/27 في الملف عدد 352/2000 - غير منشور.
وخلاف ذلك،  ذهب بعض العمل القضائي الى جواز شمول الحكم بالمصادقة بالنفاذ المعجل متى توفرت احدى الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 من ق م م الذي ينص في فقرته الاولى على ما يلي : "يجب ان يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض او الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي او تعهد معترف به او حكم سابق غير مستانف".
وفي هذا الاتجاه، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش :" حيث ان الدين ثابت بمقتضى سند تنفيذي مما تكون معه مقتضيات الفصل 147 من ق م م متوافرة في النازلة، وبالتالي يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل".
ـ حكم صادر بتاريخ 2002/01/14 في الملف عدد 943/1/2001 - غير منشور.
كما جاء في حكم اخر صادر عن نفس المحكمة: " حيث ان ثبوت الدين بمقتضى سند رسمي يبرر شمول الحكم بالمصادقة بالنفاذ المعجل".
ـ حكم عدد 319 صادر بتاريخ 2001/01/22 في الملف عدد 1202/1/2000 - غير منشور.
وجاء في امر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء : " حيث ان الدين ثابت بمقتضى الامر بالاداء المذكور اعلاه مما تكون معه شروط الفصل 147 من ق م م متوفرة". =
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولهذا نقترح إذا ما اتيحت الفرصة للمشرع المغربي، ان يتدخل لتعديل الاجراءات المنظمة للحجز لدى الغير، وذلك على غرار التشريع الفرنسي المعدل سنة 1991 بعد اشتراط اللجوء الى دعوى التصديق على الحجز لدى الغير متى تم ايقاعه بناء على سند تنفيذي، ولم يقدم الاطراف أية منازعة بخصوص اجراءات  الحجز او تصريح المحجوز لديه، حيث يتعين بعد انصرام اجل نحدده في مدة شهر من تاريخ تصريح المحجوز لديه بما في ذمته اتجاه المحجوز عليه تسليم المبالغ المحجوزة للحاجز، وتكون هذه المدة غير مشترطة متى صرح المحجوز عليه كتابة برغبته في عدم المنازعة في الحجز.

مع ملاحظة أساسية وهو ان يجب على المشرع المغربي، وخلافا للمشرع الفرنسي، ان يبقى على امكانية ايقاع الحجز لدى الغير بناء على امر يصدره رئيس المحكمة  إذا كان الدين ثابتا، اذ ان اشتراط الادلاء بالسند التنفيذي فيه انقاص من الوسائل التي تمكن الدائن من ضمان الوفاء بدينه، ومن تم فان دعوى التصديق على الحجز لدى الغير سيبقى لها محل فقط في حالتين: اولهما حالة ايقاع الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي وتقديم منازعة من احد الاطراف، وثانيهما حالة ايقاع الحجز لدى الغير بناء على امر رئيس المحكمة، حيث ان الهدف من هذه الدعوى سيكون هو التاكد من ثبوت دائنية الحاجز وصحة اجراءات الحجز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ـ امر عدد 17 م/2001 بتاريخ 2001/03/1 في الملف عدد 6140/99 - غير منشور.
ونرى ان مقتضيات الفصل 437 من ق م م لا تطبق على الحكم بالمصادقة،  ذلك ان تطبيق هذا النص مشروط بان يكون الطرف الملزم بالتنفيذ غيرا، حيث يتعين والحالة هذه الادلاء بشهادة بعدم  التعرض او الاستئناف من كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم، اما في دعوى التصديق على الحجز لدى الغير، فان المنفذ عليه هو  المحجوز لديه، وهو احد اطراف دعوى المصادقة، وبالتالي لا يمكن اعمال المقتضيات المشار اليها  أعلاه. 
اما بخصوص اعمال مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق م م فان منع شمول الحكم بالتصديق بالنفاذ المعجل يخص فقط حالة الحكم على المحجوز لديه باداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف لتخلفه  او عدم اداءه بالتصريح، ذلك ان هذه الفقرة والتي تنص على انه يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء اجل الاستئناف وردت معطوفة الى الفقرة الثالثة من ذات الفصل التي جاء فيها انه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه او عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا باداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.
ومن تم نعتقد انه يجب التمييز بين ثلاث فرضيات:
ـ اولها : حالة عدم ادلاء المحجوز لديه بالتصريح بما في الذمة او تخلفه، وهنا لا يمكن شمول الحكم بالتصديق بالنفاذ المعجل ولو كان الحجز مؤسسا على سند تنفيذي.
ـ ثانيا: حالة اداء المحجوز لديه بالتصريح بما في الذمة وتوفر احدى  الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من الفصل 147 من ق م م وهنا يجب على المحكمة ان تامر بالنفاذ المعجل.
ـ ثالثا : حالة ادلاء المحجوز لديه بالتصريح بما في الذمة وعدم توفر اية حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من الفصل 147 من ق م م وهنا يجوز للمحكمة  ان تامر بالتنفيذ المعجل بكفالة او غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها وذلك استنادا  للفقرة الثانية من الفصل 147 من ق م م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليقات