لا يجوز الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في حالات استثنائية، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء بأنه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الحالات التي أوردها القانون على سبيل الحصر؛ ومنها حالة صدور القرار عن محكمة النقض دون مراعاة مقتضيات الفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم