محكمة النقض : يحق للمحامي اختيار وقت تقديم طلب التنفيذ وتأجيله إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي نهائيا لتفادي دعاوى الاسترداد لاحقا.

توضح محكمة النقض مدى حق المحامي في اختيار الوقت المناسب لتقديم طلب التنفيذ. حيث يحق له تأجيل هذا الإجراء إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي نهائياً، وذلك لتفادي دعاوى الاسترداد لاحقاً.

محكمة النقض : يحق للمحامي اختيار وقت تقديم طلب التنفيذ وتأجيله إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي نهائيا لتفادي دعاوى الاسترداد لاحقا. - صورة توضيحية 1

محكمة النقض : يحق للمحامي اختيار وقت تقديم طلب التنفيذ وتأجيله إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي نهائيا لتفادي دعاوى الاسترداد لاحقا.

قاعدة القرار - صورة توضيحية 2
ملاحظة: خلاصة القول، إن اختيار توقيت تقديم طلب التنفيذ وتأجيله لحين صيرورة الحكم الابتدائي نهائياً هو حق للمحامي يهدف إلى الوقاية من دعاوى الاسترداد المستقبلي.
المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات