تعديل المشاركة محكمة النقض : يحق للمحامي اختيار وقت تقديم طلب التنفيذ وتأجيله إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي نهائيا لتفادي دعاوى الاسترداد لاحقا. (0) محكمة النقض : يحق للمحامي اختيار وقت تقديم طلب التنفيذ وتأجيله إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي نهائيا لتفادي دعاوى الاسترداد لاحقا. فيسبوك تويتر بنترست واتساب ريدايت لينكدين تعليقات
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم