محكمة النقض: امتناع الزوجة في الرجوع لبيت الزوجية - أثره على النفقة
طبقا لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الزوجة الناشز إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت، وأن إعرابها عن استعدادها للرجوع ولو أمام القضاء غير عامل ما لم ترجع فعلا.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم