محكمة النقض: امتناع الزوجة في الرجوع لبيت الزوجية - أثره على النفقة
توضح مقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة أثر امتناع الزوجة في الرجوع لبيت الزوجية على حقها في النفقة. حيث أقر قانون مدونة الأسرة ضوابط محددة لإيقاف نفقة الزوجة الناشز في حال امتناعها عن تنفيذ حكم الرجوع.
محكمة النقض: امتناع الزوجة في الرجوع لبيت الزوجية - أثره على النفقة
قاعدة القرار
طبقا لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الزوجة الناشز إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت، وأن إعرابها عن استعدادها للرجوع ولو أمام القضاء غير عامل ما لم ترجع فعلا.
خلاصة
نستخلص أن مجرد إظهار الزوجة الاستعداد للرجوع لبيت الزوجية أمام المحكمة لا يكفي لإعادة استحقاق النفقة، بل يلزم رجوعها الفعلي لتفادي إيقاف النفقة بسبب النشوز.
أسئلة شائعة
متى يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الزوجة طبقاً للمادة 195 من مدونة الأسرة؟
يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الزوجة الناشز إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت عن ذلك.
هل يترتب على إعراب الزوجة عن استعدادها للرجوع لبيت الزوجية أمام القضاء استحقاقها للنفقة؟
إعراب الزوجة عن استعدادها للرجوع ولو أمام القضاء غير عامل ولا أثر له ما لم ترجع فعلاً إلى بيت الزوجية.
المصادر المذكورة في المقال
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم