محكمة النقض : حبس - اثبات- حوالة حبسية- حجيتها
إن من يدعي الحبس في شيء في يد غيره وكان الحائز يدعي التملك فلا يصح الحكم بالحبس إلا بعد إثبات ملكية المحبس لما حبسه، وثبوت التحبيس، والحوز. إن الحوالة الحبسية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط لا ينتزع بها ما بيد حائزه.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم