القائمة الرئيسية

الصفحات



تسجيل النماذج الصناعية في السعودية

 


تسجيل النماذج الصناعية في السعودية

تسجيل النماذج الصناعية في السعودية



مقدمة:


الملكية الصناعية هي أحد فروع الملكية الفكرية ، وتعني بحفظ حقوق ما يبتكره فكر الإنسان من المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي ، ومجالاتها :


براءات الاختراع

النماذج الصناعية

التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

الأصناف النباتية

العلامات التجارية

وقد أوكلت مهام الإيداع والتسجيل عبر مكتب البراءات السعودي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تولي حماية أربعة أقسام منها: براءات الاختراع و النماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية ، وقد صدر أول نظام براءات اختراع في المملكة في تاريخ 10/6/1409 هـ (18/1/1989 م) ، وقد صدر نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية في 29/5/1425 هـ (17/7/2004 م).


النموذج الصناعي


النموذج الصناعي هو عبارة عن تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات . و يحمى النموذج الصناعي عن طريق وثيقة حماية يُطلق عليها “شهادة النموذج الصناعي” ، بحيث تمنح شهادة النموذج الصناعي إذا كان النموذج جديداً وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة. 


لماذا نحمى النماذج الصناعية؟


عندما يكون النموذج الصناعي مشمولا بالحماية ، يحصل المالك على حق استئثاري يحظر استنساخ النموذج أو تقليده على يد الغير دون تصريح.


ولما كانت النماذج الصناعية هي مظهر السلعة الذي يُكسبها صفة جمالية جذابة ومغرية، فإنها لا تقتصر على كونها عنصرا ً فنيا ً أو إبداعيا ً؛ بل إنها تعمل أيضاً على رفع القيمة التجارية للمنتج وتسهيل تسويقه.


وعلى ذلك، فإن أي نظام فعال وحديث لحماية النماذج الصناعية يفيد:


المالك : لأن حماية النماذج الصناعية تساهم في تنمية منتجاته في السوق وتساعده على تحقيق عائد ملائم من استثماراته.

المستهلكين والجمهور بصفة عامة : لأن حماية النماذج الصناعية تفضي إلى منافسة مشروعة وممارسات تجارية أمينة وتشجع على الإبداع، وهو ما يؤدي لتوفر مزيد من المنتجات التي تتسم بالتنوع والجاذبية

التنمية الإقتصادية : لأن حماية النماذج الصناعية تشجع على الإبداع في قطاع الصناعات، وتساهم في توسيع الأنشطة التجارية ، وتعزز القدرة عىل تصدير المنتجات الوطنية.

ومن الملامح الأخرى المثيرة للاهتمام في النماذج الصناعية أنه يمكن تصميمها وحمايتها بطريقة بسيطة وغير مكلفة نسبياً ، ولذلك لا يكون من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة والفنانين والحرفيين في البلدان الصناعية والنامية الحصول عليها.


سمات مشتركة في إجراءات حماية النماذج الصناعية


في معظم البلدان، لا يمكن اكتساب حماية الرسوم والنماذج الصناعية سوى من خلال تسجيلها ، وفي عدد من تلك البلدان، لا يجرى أي بحث ولا ينجز أي فحص موضوعي قبل تسجيل النموذج الصناعي ، وتنص بعض البلدان في قوانينها على إجراء البحث والفحص في حال نشر طلب النموذج الصناعي واعترض طرف آخر على تسجيله بواسطة إشعار بالاعتراض ، وفي عدد قليل من البلدان تتاح الحماية أيضا للنماذج الصناعية غير المسجلة.


ويجب أن يكون النموذج "جديدا" و "أصليا" كي يكون أهلا للحماية بواسطة التسجيل وتلك هي القاعدة العامة ، وتتفاوت مدة الحماية من بلد إلى آخر ، فمدة الحماية الغالبة هي 15 سنة ( تتألف من فترة أولية تدوم خمس سنوات مع إمكانية التجديد لفترتين اثنتين تدوم كل واحدة منهما خمس سنوات) ، وتبلغ مدة الحماية في بعض البلدان 10 سنوات (كما في المملكة العربية السعودية) وتصل إلى 25 سنة في بلدان أخرى ، وفي الغالب يتم تجديد الحماية بعد تسديد رسم التجديد ، ولا تتعرض حماية النماذج الصناعية للإلغاء بعد تسجيلها في حال لم ينتفع بها بشكل فعال، وهي تختلف في ذلك عن العلامات.


شهادة النموذج الصناعي


في المملكة العربية السعودية تمنح شهادة النموذج الصناعي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بمكتب البراءات السعودي ، بحيث يتم منحها إذا كان النموذج جديداً وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة ، ويعد النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس، أو بالاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن النموذج الصناعي للجمهور، إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية ، كما يحق للمالك الاستفادة من أسبقية طلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة للنموذج الصناعي اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب السابق ولمدة ستة أشهر. 


حقوق مالك شهادة النموذج الصناعي


لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة، وذلك بصناعة، أو بيع، أو استيراد سلعة تتضمن، أو تجسد كلياً أو جوهرياً نموذجاً صناعياً منسوخاً.


وإذا كان النموذج عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.


مدة حماية النموذج الصناعي


تبلغ مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب.




موانع منح شهادة النموذج الصناعي


لا تمنح شهادة النموذج الصناعي في الحالات التالية:


إذا كان استغلالها تجارياً مخالفاً للشريعة الإسلامية.

إذا كان استغلالها تجارياً مضراً بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضراً إضراراً كبيراً بالبيئة.

إذا كان التصميم يتضمن علامات تجارية تعود للغير أو أعلاماً أو شعارات رسمية. (2)


شروط إيداع الطلب


تعبئة نموذج طلب شهادة نموذج صناعي بوضوح متضمنا البيانات الخاصة بالنموذج واي مرفقات اخرى ذات علاقة بالطلب.

إرفاق (صور ورسومات) للنموذج الصناعي المطلوب حمايته على أن لا يزيد عن سبعة اشكال .

يجب أن لا يشتمل طلب الحماية على أكثر من نموذج صناعي واحد.

يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الإختصاص.

سداد المقابل المالي للإيداع.

يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.

المقابل المالي للحصول على شهادة نموذج صناعي


يوجد مقابل مالي للحصول على شهادة النموذج الصناعي يمكن الإطلاع عليها في جدول المقابل المالي للنماذج الصناعية المشار إليه في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.



شروط وأحكام إيداع طلب شهادة نموذج صناعي


شروط إيداع الطلب تتلخص فيما يلي :


تعبئة نموذج طلب شهادة نموذج صناعي بوضوح متضمنا البيانات الخاصة بالنموذج واي مرفقات اخرى ذات عالقة بالطلب.

إرفاق (صور ورسومات) للنموذج الصناعي المطلوب حمايته على أن لا يزيد عن سبعة اشكال .

يجب أن لا يشتمل طلب الحماية على أكثر من نموذج صناعي واحد.

يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.

سداد المقابل المالي لإليداع.

يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.

 


شروط تعبئة نموذج طلب شهادة نموذج صناعي


عند تعبئة نموذج طلب شهادة النموذج الصناعي يجب أن يتضمن ما يلي :


اسم مقدم الطلب : مطابقاً لما هو موجود في الهوية بالنسبة للأفراد ،أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمي لها ،وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فسوف تتم المراسلات بين الإدارة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل.

اسم المصمم: يجـب أن يكـون اسم المصمم مطابقاً لما هو موجود في الهوية ، وإذا وجد أكثر من مصمم يتم ذكرهم في الحقول الخاصة بذلك.

اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجـب أن يكون معتـمدا بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الإدارة إذا كان الموكل داخل المملكة أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة.

وصف النموذج الصناعي: يجب تقديم وصف لكل شكل (صورة أو رسمة) من الأشكال المرفقة كتابياً أو تقديم وصف عام مختصر قدر الإمكان.

نوع المنتجات: يجب بيان نوع المنتجات التي يستخدم فيها النموذج الصناعي وأن يكون مختصرا ومحدداً ، وذلك وفقاً للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية (لوكارنو).

التصنيف: يذكر تصنيف النموذج الصناعي، إن وجد، حسب التصنيف الدولي للنماذج الصناعية (لوكارنو).

معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان النموذج الصناعي قد تم عرضه في معرض رسمي أو سبق كشفه للجمهور بطريقة أخرى فيجب إرفاق المستندات اللازمة التي تبين تاريخ العرض أو الكشف ، وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها والتصنيف إن وجد, ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها ، كما يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها إن وجد.

المرفقات : تدون أسماء مرفقات النموذج (الأشكال وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقما ًوكتابة ،وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.

إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه و تحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخالل بذلك.

 


شروط خاصة بالأشكال (الصور أو الرسومات)


يجب أن يتضمن الطلب رسومات أو صورا فوتوغرافية توضح الأجزاء الكاملة للنموذج الصناعي، والأخذ بعين الاعتبار أن نطاق الحماية يتحدد بالأشكال المرفقة حال إيداع الطلب، لذا يجب مراعاة ما يلي:


تقديم الأشكال ملونة في حالة الرغبة في حماية ألوان محددة في النموذج الصناعي

إذا كان هناك أشكال أو أجزاء في النموذج الصناعي غير مطلوب حمايتها فترسم بخطوط متقطعة.

عند تقديم أكثر من شكل لنموذج صناعي في طلب واحد فإن نطاق الحماية تكون للعناصر المشتركة بين تلك الأشكال.

أن تكون الأشكال على مقاس ورق A4 على أن لا تقل عن مقاس 40×40 ملم كحد أدنى، ولا تزيد عن 252×165 ملم كحد أعلى، ويجوز أن تحتوي الصفحة على أكثر من شكل.

أن تكون الأشكال واضحة وتبين السمات المميزة للنموذج الصناعي المطلوب حمايته حيث سيتم نشر الأشكال بحالتها المرفقة.

يجب أن لا تحتوي الأشكال على أي كلمات لغرض الوصف.

أن ترقم الأشكال بالتتابع وذلك تحت الشكل.

أن ترقم صفحات الأشكال بالتتابع مع ذكر العدد الكلي للصفحات، مثالُ 1/4 ،2/4 ،3/4 ،4/4 ،وذلك تحت الهامش العلوي في وسط الصفحة.









أحكام في الأسبقية : 


يعد منشئا لحق الأسبقية كل إيداع سابق في مكتب وطني أو إقليمي لأي من دول اتحاد باريس أو الدول الأعضاء في أي اتفاقية دولية تنص على حق الأسبقية وتكون المملكة فيها طرفاً.

تبدأ فترة الأسبقية اعتبارا ًمن تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب الفترة.

إذا كان اليوم الأخير من فترة الأسبقية يوافق يوم عطلة رسمية أو يوماً لا تعمل فيه الإدارة لاستقبال الطلبات فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليه.

لمقدم الطلب الذي طلب الاستفادة من الأسبقية أن يؤجل تزويد الإدارة برقم الطلب السابق ورمز التصنيف لطلب شهادة النموذج الصناعي إلى مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب.

إذا لم يلتزم مقدم الطلب الذي طلب الإستفادة من الأسبقية بتقديم صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال المهلة المحددة فإنه يسقط حقه في الأسبقية، ويتم تسجيل ذلك في سجلات الإدارة.

ويجب الانتباه إلى ما يلي :


ما لا يدخل في مدلول التقنية السابقة :

إذا كان الكشف قد حدث في الأشهر الستة السابقة لتاريخ إيداع الطلب أو تاريخ طلب الأسبقية بسبب أعمال تعسفية حدثت ضد مقدم الطلب أو سلفه.

إذا كان الكشف قد تم نتيجة عرضه في معرض دولي معترف به رسمياً في إحدى دول اتحاد باريس وكان ذلك خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ إيداع طلب شهادة النموذج الصناعي.

إذا رغب مقدم الطلب في الحماية المؤقتة لنموذج صناعي متعلق بمنتجات يرغب في عرضها في أي معرض رسمي فإنه يجب أن يتقدم للإدارة بطلب رغبته في العرض مصحوبا ببيان موجز عن وصف النموذج الصناعي والرسومات التوضيحية وبيان المنتجات المتعلقة به، ويجوز للإدارة تكليف مقدم الطلب بأي بيانات أخرى تراها ضرورية. أما بالنسبة للمنتجات المعروضة خارج المملكة فيجب إحضار شهادة مصدقة من الجهة الرسمية توضح المنتج المعروض وبياناته وتاريخ عرضه.

تصحيح او اضافة اسبقية


يجوز للإدارة تصحيح المطالبة بالأسبقية أو إضافتها وفق الشروط التالية:

تقديم التماس بتصحيح المطالبة بالأسبقية أو إضافتها للإدارة، وذلك خلال شهرين من تاريخ انقضاء فترة الأسبقية.

أن يكون تاريخ ايداع الطلب المراد إضافة اسبقية له أو تصحيح أسبقيته قد تم خلال شهرين من تاريخ انتهاء الأسبقية المطالب بها أو المراد إضافتها.

إرفاق الأسباب والمبررات التي أدت إلى عدم الإمتثال لفترة الأسبقية، و إثبات أن عدم الإمتثال كان بغير قصد أو بأسباب قهرية خارجة عن الإرادة ، وحدث ذلك بالرغم من بذله العناية اللازمة لتفادي ذلك.

سداد النفقات المالية المقررة لتقديم االإتماس.

في حالة قبول الإدارة بأسباب ومبررات الإلتماس يتم تصحيح المطالبة بالأسبقية أو إضافتها، ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك.

في حالة عدم قبول الإدارة بأسباب ومبررات الإلتماس جزئيا أو كليا، تقوم الإدارة بإخطار مقدم الطلب بقرار الرفض المرتقب ويمكنه الإدلاء بملاحظاته حيال الرفض المرتقب وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار.

لا يترتب على رفض الإلتماس الحق في استرداد النفقات المالية المقررة لذلك الإلتماس.

شهادة النموذج الصناعي :


تشمل الصفحة الأولى لشهادة النموذج الصناعي على الأقل المعلومات التالية:


اسم المصمم.

اسم مالك الشهادة.

عنوان مالك الشهادة.

اسم الوكيل.

رقم الطلب.

تاريخ اإليداع.

رقم الشهادة.

تاريخ المنح.

بيانات الأسبقية ( رقم الطلب - تاريخ الأسبقية - بلد الأسبقية).

عدد النماذج.

المعلومات الفنية.





إضافة على ذلك فإنه يجوز للإدارة أن تقوم بالتأكد من أن النموذج الصناعي جديدا ولا يخالف أحكام المادة الرابعة من النظام ولا يتضمن علامات تجارية تعود للغير أو أعلاما أو شعارات رسمية من واقع المعلومات التي يرفقها مقدم الطلب.


بعد التأكد من أن طلب الحماية قد استوفى الشروط المقررة تقوم الإدارة بإخطار مقدم الطلب بذلك وتطلب منه سداد المقابل المالي للمنح والنشر خلال مهلة ثلاثة أشهر وفي حالة السداد تصدر الإدارة وثيقة الحماية وتعلن عنها في النشرة ، وإذا لم يقم بالسداد خلال المهلة المحددة يتم اسقاط الطلب.


إذا تبين للإدارة أن طلب الحماية لم يستوف الشروط المقررة تصدر الإدارة قرارا مسببا برفض الطلب، ويخطر به مقدم الطلب وينشر في النشرة.




أحكام تمديد المهل:


يجوز لمقدم الطلب في حالة عدم مقدرته على استيفاء ما طلب منه خلال المهلة النظامية تقديم التماس لتمديد المهل المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية له، باستثناء مهلة تسديد المقابل المالي السنوي، لمدة شهرين اضافية من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية وفق الشروط التالية:


أن يتم تقديم الإلتماس قبل انتهاء المهلة االأصلية وفق النموذج المعد لذلك.

سداد النفقات المالية المقررة لطلب التمديد.

لا يترتب على رفض الإلتماس الحق لمقدم الطلب في استرداد المقابل المالي المقرر لذلك الإلتماس.

لا يحق لمقدم الطلب تقديم التماس آخر للمهلة ذاتها.

المنظمات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية :


المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) 


الويبو هي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية ، والويبو وكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 192 دولة عضوا ، تأسست في عام 1967 ومقرها جنيف في سويسرا ، ومهمتها الاضطلاعُ بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع ، انضمت المملكة العربية السعودية إلى الويبو في عام 1982م.


أهم الاتفاقات والمعاهدات التي تشرف عليها الويبو :


اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

تطبق اتفاقية باريس التي اعتمدت في سنة 1883، على الملكية الصناعية بأوسع مفاهيمها، بما في ذلك البراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والبيانات الجغرافية وقمع المنافسة غير المشروعة ،وتعد هذه الاتفاقية الدولية أول خطوة كبرى تتخذ لمساعدة المبدعين على ضمان حماية مصنفاتهم الفكرية في البلدان الأخرى.

وتنقسم الأحكام الأساسية للاتفاقية إلى ثلاث فئات رئيسية هي المعاملة الوطنية (كل دولة متعاقدة أن تمنح مواطني الدول المتعاقدة الأخرى الحماية نفسها التي تمنحها لرعاياها في مجال الملكية الصناعية)  وحق الأولوية (الأسبقية) والقواعد العامة التي يجب أن تتبعها الدول المتعاقدة بأجمعها.

اتفاق لاهاي المتعلق بالإيداع الدولي للنماذج الصناعية

يحكم اتفاق لاهاي التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ،ويقيم هذا الاتفاق الذي اعتمد لأول مرة سنة 1925 بالفعل نظاما دوليا – نظام لاهاي – يسمح بحماية التصاميم الصناعية في عدة بلدان أو أقاليم بأدنى حد من الإجراءات الشكلية ، ويجوز إيداع طلب التسجيل الدولي لرسم أو نموذج صناعي لدى المكتب الدولي للويبو مباشرة أو عن طريق مكتب الملكية الصناعية في دولة المنشأ إذا كان قانون تلك الدولة يجيز ذلك أو يقتضيه.

معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)

تنص معاهدة التعاون بشأن البراءات على إمكانية طلب الحماية بموجب البراءة لاختراع ما في عدة بلدان معا بإيداع طلب "دولي" للبراءة ،ويجوز لمواطني أية دولة متعاقدة وللمقيمين فيها أن يودعوا ذلك الطلب إما لدى مكتب البراءات الوطني لتلك الدولة وإما لدى المكتب الدولي للويبو في جنيف، حسب اختيار مودع الطلب.

معاهدة قانون البراءات (PLT)

ترمي معاهدة قانون البراءات التي اعتمدت سنة 2000، إلى تنسيق الإجراءات الشكلية المتعلقة بطلبات البراءات الوطنية والإقليمية وسنداتها وترشيد تلك الإجراءات لتيسير الانتفاع بها ،وفيما عدا الاستثناء الرئيسي الخاص بشروط تاريخ الإيداع ، تنص المعاهدة على أقصى مجموعة من الشروط التي يجوز لمكتب الطرف المتعاقد أن يطبقها.

اتفاق (لوكارنو) المنشئ للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية

أنشأ اتفاق لوكارنو تصنيفا للتصاميم الصناعية (تصنيف لوكارنو) في عام 1968 وتم تعديله في عام 1979م ،ويتعين على المكاتب المختصة في الدول المتعاقدة أن تبين في المستندات الرسمية الخاصة بإيداع التصاميم الصناعية أو تسجيلها أرقام فئات التصنيف وفئاته الفرعية التي تنتمي إليها السلع المتجسدة فيها التصاميم ،ويجب أيضا اتباع الإجراء نفسه بالنسبة إلى كل ما تصدره المكاتب من منشورات بشأن الإيداع أو تسجيل التصاميم الصناعية.

اتفاق (ستراسبورج) المتعلق بالتصنيف الدولي للبراءات

أنشأ اتفاق استراسبورغ لسنة 1971م التصنيف الدولي للبراءات الذي يقسم التكنولوجيا إلى ثمانية أقسام رئيسية تتضمن نحو 70000 قسم فرعي ، والتصنيف إجراء لازم للعثور على وثائق البراءات عند البحث في "حالة التقنية الصناعية السابقة" ،ويجري ذلك البحث السلطات المكلفة بإصدار البراءات والمخترعون وإدارات البحث والتطوير وكل من يهتم بتطبيق التكنولوجيا أو تطويرها.

أحكام خاصة بالطلبات المقدمة وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات


تقوم الإدارة بمهام (مكتب تسلم الطلبات) وفقا لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية.

تخضع الطلبات الدولية المستلمة (المودعة) لدى الإدارة للمعالجة وفقا لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية .

إذا تم تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية وبعد وصول الطلب للمرحلة الوطنية يطبق عليه احكام نظام براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية واللائحة التنفيذية له.

عند تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية وبعد وصول الطلب للمرحلة الوطنية، يعتبر تاريخ ايداع الطلب بالمملكة المعتمد هو تاريخ ايداع الطلب الدولي المودع لدى مكتب تسلم الطلبات.

عند تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية وبعد وصول الطلب للمرحلة الوطنية يستحق على الطلب مقابل مالي سنوي اعتبارا من تاريخ الإيداع الدولي و يتعين على مقدم الطلب سداد هذا المقابل للسنوات السابقة مع اول مقابل مالي مستحق، واذا لم يتم سداده في الفترة المحددة نظاما يتم استحقاق مقابل مالي سنوي مضاعف لجميع السنوات المستحقة.


المراجع :

هيئة الملكية الفكرية.

مكتب البراءات السعودي.

منظمة الويبو العالمية.

الإتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة العربية السعودية لحماية النماذج الصناعية.

المصدر: مكتب محمد بن عفيف للمحاماة





تعليقات