القاعدة: تقديم المحامي لاستقالته من هيئة للمحامين للانتقال لهيئة أخرى لا يعد انقطاعا عن العمل ولا تسقط عنه صفة محام ،لأن الاستقالة كانت بهدف التسجيل بهيئة أخرى بالرباط ونقل مكتبه إليها وليس بغاية الانقطاع بشكل كلي عن مزاولة المهنة.
-صفة المحامي لا تسقط بمجرد قبول الاستقالة وانما باتخاذ الهيئة باقي الإجراءات وصدور مقرر الاسقاط من الجدول ،ولا يعد ممارسته للمهنة خلال مرحلة البت في الانتقال اخلالا مهنيا.
-صفة المحامي تبقى قائمة حين تقديم طلب تقديم الانتقال من هيئة لأخرى ولا يتطلب منه الادلاء بالوثائق المطلوبة بمناسبة تسجيل المحامين لأول مرة بالهيئة
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم