محتويات المقال
طلب ترخيص موثق
وصف الخدمة
ملاحظة: خدمة تتيح للمستفيد من تقديم طلب للحصول على رخصة موثق عبر بوابة ناجز، في حال استيفاء الشروط المحددة.
متطلبات الخدمة
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الشريعة أو القضاء أو الأنظمة، من إحدى الكليات بالمملكة، أو ما يعادل أّياً منها، وتقدير عام لا يقل عن (جيد).
- أن يكون لائقاً طبياً وسليم الحواس.
- أن يجتاز امتحاناً تحريريا تعده الإدارة المختصة.
- أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل –لمدة لاتقل عن سنة- قاضي أو كاتب عدل أو مستشارشرعي أو نظامي أو درّس الفقه وأصوله في إحدى كليات المملكة.
- ألا يكون موظفاً حكومياً في القطاع العام أو الخاص ولا يزاول أي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
خطوات التقديم على الخدمة
- تسجيل الدخول على بوابة ناجز
- اختيار خدمة (طلب رخصة موثق) من قائمة الخدمات الإلكترونية
- تقديم الطلب
موقع ناجز NAJIZ
رسوم رخصة الموثق
متى يفتح التقديم على موثق
أسعار التوثيق في السعودية
موثق وزارة العدل
سعر الوكالة عند الموثق
نظام التوثيق
موثق معتمد
مهام الموثق
المصدر:
- وزارة العدل

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم