0 محكمة النقض : من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، وذلك طبقا للأحكام العامة للإثبات. المكتبة القانونية العربية من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، وذلك طبقا للأحكام العامة للإثبات. المكتبة القانونية العربية تعليقات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم