القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، وذلك طبقا للأحكام العامة للإثبات.

 


من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، وذلك طبقا للأحكام العامة للإثبات.






تعليقات