تعديل المشاركة محكمة النقض : من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، وذلك طبقا للأحكام العامة للإثبات. (0) من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك، وذلك طبقا للأحكام العامة للإثبات. فيسبوك تويتر بنترست واتساب ريدايت لينكدين تعليقات
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم