محكمة النقض : شروط التقييد في الرسم العقاري
إن المحكمة لما استجابت لطلب التقييد بالرسم العقاري استنادا للشهادة المسلمة من المحافظ والتي تثبت كون الورثة لا زالوا مقيدين بالرسم دون أن تبحث في مصدر تملكهم، وما إذا كان التقييد المطلوب إجراءه لا يتعارض مع مندرجات الرسم العقاري ولا يمس بحقوق الأغيار غير الورثة المسجلين بموجب الإراثة، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم