محكمة النقض : شروط التقييد في الرسم العقاري

موقف محكمة النقض من شروط التقييد في الرسم العقاري

أوضحت محكمة النقض أن استجابة المحكمة لطلب التقييد بالرسم العقاري استناداً فقط إلى الشهادة المسلمة من المحافظ لا تكفي بمفردها، حتى وإن كانت تثبت أن الورثة لا زالوا مقيدين بالرسم.

ملاحظة: يكون القرار القضائي ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال إذا اقتصر على شهادة المحافظ دون إجراء التحققات والبحوث القانونية اللازمة.

ولكي يكون القرار القضائي معللاً تعليلاً سليماً ولا يتعرض للإبطال، يجب على المحكمة البحث والتحقق من العناصر التالية:

  • مصدر التملك: البحث في مصدر تملك الورثة.
  • مندرجات الرسم العقاري: التأكد من أن التقييد المطلوب إجراؤه لا يتعارض مع مندرجات الرسم العقاري.
  • حقوق الأغيار: التثبت من أن التقييد لا يمس بحقوق الأغيار غير الورثة المسجلين بموجب الإراثة.

أسئلة شائعة حول التقييد في الرسم العقاري

المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات