القائمة الرئيسية

الصفحات



توثيق ورثة متوفى خدمة ناجز

 


توثيق ورثة متوفى خدمة ناجز 


وصف الخدمة

هذه الخدمة الإلكترونية تساعدك في توثيق ورثة المتوفى أو إضافة مولود إلى وثيقة ورثة سارية، وذلك بتعبئة النموذج المخصص عند اختيار هذه الخدمة وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب. وبعد اعتماد الفريق المختص تصدر وثيقة ورثة رسمية.


متطلبات الخدمة

توفر الوثائق الداعمة حسب متطلبات النموذج الإلكتروني للخدمة مثال: صورة شهادة الوفاة.

توفير بيانات جميع الورثة والشهود.

وجود وكالة سارية المفعول في حال كون مقدم الطلب وكيلاً عن أحد الورثة, أو إرفاق الوكالة الخارجية بعد تصديقها من وزارة العدل.

إذا كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة فتصدق من وزارة العدل وإذا كان مقدم الطلب وكيل بموجب وكالة خارجية يتم التحقق منها وفي حال عدم التحقق يتم إرفاق الوكالة في الطلب.


خطوات التقديم على الخدمة

الدخول على بوابة ناجز.

اختيار الحالات الاجتماعية من جميع الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة توثيق ورثة متوفى.

اختيار جهة التوثيق المعنية.

ادخال البيانات التالية (مقدم الطلب " أحد الورثة أو الوكيل عنه " – نوع الطلب " توثيق ورثة أو إضافة مولود في حالة وجود وثيقة صادرة – بيانات المتوفى – بيانات الورثة – مكان الواقعة – الشهود ) ومن ثم التحقق من المستندات المطلوبة وإرسال الطلب للتدقيق.

مصادقة الطلب من جميع الأطراف ( مقدم الطلب - الشهود ) بعد إكتمال التدقيق على الطلب.

بعد اعتماد الطلب من الفريق المختص تصدر الوثيقة.


الولوج لبوابة ناجز



ناجز المحاكم الطلبات على القضايا

ناجز حجز موعد

وزارة العدل الخدمات الإلكترونية

استعلام عن طلب تنفيذ

ناجز محكمة التنفيذ

ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية

خدمات التنفيذ

الاستعلام عن حالة القضية

تعليقات