القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : المقرر فقها أنه ليس للدائن إبطال هبة مدينه لزوجته لمجرد المديونية مالم يحط الدين بكل ماله.

 











المقرر فقها أنه ليس للدائن إبطال تصرفات مدينه لمجرد المديونية مالم يحط الدين بكل ماله.




تعليقات