تعديل المشاركة محكمة النقض : المقرر فقها أنه ليس للدائن إبطال هبة مدينه لزوجته لمجرد المديونية مالم يحط الدين بكل ماله. (0) المقرر فقها أنه ليس للدائن إبطال تصرفات مدينه لمجرد المديونية مالم يحط الدين بكل ماله. فيسبوك تويتر بنترست واتساب ريدايت لينكدين تعليقات
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم