0 محكمة النقض : المقرر فقها أنه ليس للدائن إبطال هبة مدينه لزوجته لمجرد المديونية مالم يحط الدين بكل ماله. المكتبة القانونية العربية المقرر فقها أنه ليس للدائن إبطال تصرفات مدينه لمجرد المديونية مالم يحط الدين بكل ماله. المكتبة القانونية العربية تعليقات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم