القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: استعمال الزوجة العنف للدخول لبيت الزوجية- جريمة الدخول لمسكن الغير- لا

 


محكمة النقض: استعمال الزوجة العنف للدخول لبيت الزوجية- جريمة الدخول لمسكن الغير- لا 

 كانت حماية المسكن المقررة بمقتضى الفصل 441 من القانون الجنائي تنصرف إلى حماية ما به من خصوصيات صاحبه من كل اعتداء أجنبي، فإن التطبيق السليم لهذا المقتضى ينفي عن دخول الشخص لمسكنه وصف الجريمة بمفهوم الفصل المذكور، وعليه إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب لما تحققت من أن المتهمة وإن استعملت العنف في دخول المسكن موضوع الشكاية، فإن علاقة الزوجية القائمة بينها وبين المقيم به زوجها المشتكي بمقتضى عقد شرعي منتج لآثاره القانونية ينفي عن فعلها وصف الجريمة بمفهوم الفصل 441 المذكور.




تعليقات