محتويات المقال

نطاق حماية المسكن في الفصل 441 من القانون الجنائي
تنصرف حماية المسكن المقررة بمقتضى الفصل 441 من القانون الجنائي إلى حماية ما به من خصوصيات صاحبه من كل اعتداء أجنبي.
وبناءً على ذلك، فإن التطبيق السليم لهذا المقتضى القانوني ينفي عن دخول الشخص لمسكنه وصف الجريمة بمفهوم الفصل المذكور.
ملاحظة: حماية المسكن المقررة قانوناً تنصرف لدرء الاعتداء الأجنبي عن خصوصيات صاحب المسكن، ولا تنطبق على دخول الشخص لمسكنه الخاص.
موقف محكمة النقض من دخول الزوجة لبيت الزوجية بالعنف
أكدت محكمة النقض أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب حينما تحققت من وقائع القضية.
فبالرغم من أن المتهمة استعملت العنف في دخول المسكن موضوع الشكاية، إلا أن علاقة الزوجية القائمة بينها وبين المقيم به (زوجها المشتكي) بمقتضى عقد شرعي منتج لآثاره القانونية ينفي عن فعلها وصف الجريمة بمفهوم الفصل 441 المذكور.

المصدر:
- محكمة النقض
- الفصل 441 من القانون الجنائي
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم