محكمة النقض: الأعمال التحضيرية للجريمة لا تعتبر بقوة القانون شروعا في التنفيذ للقول بقيام المحاولة

موقف محكمة النقض من الأعمال التحضيرية للجريمة

أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الأعمال التحضيرية للجريمة لا تعتبر بقوة القانون شروعا في التنفيذ للقول بقيام المحاولة.

ملاحظة: إن إقدام المتهمين على حيازة أدوات تستعمل في التنقيب على المعادن النفيسة يدخل ضمن الأعمال التحضيرية التي لا تعتبر بقوة القانون شروعا في التنفيذ.

يتأطر هذا الموقف القانوني بالنسبة للقول بقيام محاولة العثور على كنز وتملكه طبقا للفصول القانونية التالية من القانون الجنائي:

  • الفصل 114 من القانون الجنائي.
  • الفصل 528 من القانون الجنائي.
  • الفصل 539 من القانون الجنائي.

الأسئلة الشائعة

هل تعتبر حيازة أدوات التنقيب عن المعادن شروعاً في تنفيذ الجريمة؟

وفقاً لمحكمة النقض، فإن إقدام المتهمين على حيازة أدوات تستعمل في التنقيب على المعادن النفيسة يدخل ضمن الأعمال التحضيرية ولا يمثل بقوة القانون شروعاً في التنفيذ.

ما هي الفصول القانونية المؤطرة لمحاولة العثور على كنز وتملكه؟

المقتضيات القانونية المؤطرة هي الفصول 114 و528 و539 من القانون الجنائي.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • الفصل 114 من القانون الجنائي
  • الفصل 528 من القانون الجنائي
  • الفصل 539 من القانون الجنائي
تعليقات