محكمة النقض: الأعمال التحضيرية للجريمة لا تعتبر بقوة القانون شروعا في التنفيذ للقول بقيام المحاولة
إن إقدام المتهمين على حيازة أدوات تستعمل في التنقيب على المعادن النفيسة، يدخل ضمن الأعمال التحضيرية التي لا تعتبر بقوة القانون شروعا في التنفيذ للقول بقيام محاولة العثور على كنز وتملكه طبقا للفصول 114، 528، و539 من القانون الجنائي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم