محكمة النقض : تقييد احتياطي - حفظ رتبة التقييد
إن المحكمة لما قصرت نظرها على تاريخ تقييد الشراءين دون اعتبار لقاعدة أن التقييد الاحتياطي لحق مدعى به على عقار محفظ ينتج أثره في حفظ رتبة صاحبه ابتداء من تاريخ التقييدـ تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم