محتويات المقال
المصادقة على مشروع القانون رقم 30.22 وسياقه
صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لدى تقديمها لمشروع القانون، أنه جاء تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وإيمانا منها بتعزيز نهج التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
أبرز مقتضيات مشروع القانون وتعديل فصول الوظيفة العمومية
تتمثل المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون في الآتي:
- منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، من الاستفادة من رخصة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
- استفادة الموظف الرجل أيضاً من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- استفادة الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
- منح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل سن 24 شهرا.
وأبرزت الوزيرة أن مقتضى رخصة الرضاعة سيمكن من تكريس الإجراءات الجاري بها العمل حاليا والتي سبق اعتمادها بموجب منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 7 غشت 2028 حول هذه الرخصة.
أهداف القانون والمرجعيات الدولية
خلصت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وكذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
كما يأتي تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 88، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
الأسئلة الشائعة
ما هي مدة رخصة الأبوة للموظف الرجل بموجب مشروع القانون؟
تمكن الرخصة الموظف الرجل الذي ولد له طفل من الاستفادة من 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
ما هي المقتضيات الخاصة برخصة كفالة طفل للموظفين والموظفات؟
يستفيد الموظف الرجل الذي كفل طفلا تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، بينما تستفيد الموظفة الكافلة لطفل بنفس السن من رخصة مدتها 14 أسبوعا بكامل الأجر.
كيف تنظم رخصة الرضاعة للموظفة؟
تحدد مدة رخصة الرضاعة في ساعة واحدة يوميا ابتداء من تاريخ استنفاد رخصة الولادة أو الكفالة حتى بلوغ الطفل سن 24 شهرا.
- مشروع القانون رقم 30.22
- الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)
- اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022
- منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 7 غشت 2028
- الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (منظمة العمل الدولية)
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم