إن مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م، لئن كانت توجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، فإن ما يعنيه المشرع بانعدام التعليل، هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم جواب محكمة النقض كلا أو بعضا عن وسيلة طعن أو دفع بعدم القبول، أما مناقشة قرارات محكمة النقض والمجادلة في أجوبتها فلا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم