إن الحكم ببراءة شخص كان قد اعتقل احتياطيا، لا يشكل في حد ذاته خطأ قضائيا يستوجب التعويض، ما دام أنه قد تم في إطار تقدير خطورة الأفعال المرتكبة وانعدام الضمانات حسب المساطر المعمول بها قانوناً، ولم يكن ناجماً عن رعونة في تطبيق القانون. حيث عرفت المحكمة الخطأ القضائي بكونه الخطأ الفاحش الذي يقع فيه القاضي بانحرافه الواضح، وبإخلاله بأعمال وظيفته وزيغ عن المبادئ الأساسية في الإجراءات والقانون.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم