القائمة الرئيسية

الصفحات



علانية الجلسات شروطها وأحكامها

 


 

علانية الجلسات

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 484

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن يكون إعتماد المحكمة فى قضائها على ما تجريه من تحقيق علنى بنفسها ما دام ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً أصلاً ، ثم لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية  طلب الدفاع سماع الشهود و إستدعاء خبيرين فأجلت الدعوى مراراً لهذا الغرض ،

و بالرغم من ذلك و من حضور بعض هؤلاء الشهود فى بعض الجلسات فإن المحكمة مضت فى نظر الدعوى و قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود أو تجيب المتهم إلى ما طلبه من إستدعاء الخبيرين ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1679 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 562

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 2

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت فى جلسات علنية و أن الحكم صدر و تلى علناً ، فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 437

بتاريخ 29-03-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية إن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة . و إذن فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى ،

و كان الحكم المذكور قد عول فى إدانة الطاعن على أقوال شاهدى الإثبات فى التحقيقات دون أن يسألا أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقص فى الإجراءات بسماعهما فى مواجهة المتهم الذى طلب منها ذلك ، و لا يقبل من محكمة الموضوع و هى المكلفة بتحرى حقيقة الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب المتهم لسكوته فى آخر جلسة عن التمسك بطلبه .

 

            ( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 195

بتاريخ 27-02-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

علانية النطق بالحكم - عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما أستثنى بنص صريح - تحقيقاً للغاية التى تؤخاها الشارع و هى تدعيم الثقة فى القضاء و الاطمئنان إليه . فإذا كان محضر الجلسة و الحكم - و هما من أوراق الدعوى التى تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره فى جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر فى جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التى ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى .

 

                   ( الطعن رقم 988 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1245

بتاريخ 21-12-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

إن خطاب الشارع بما نص عليه فىالمادة 352 من قانون الإجراءات الجنائية ، من إنعقاد جلسات محاكم الأحداث فى غرفة المشورة يتجه أصلاً - و بطريق الإستثناء من الأصل العام - إلى محاكم الأحداث دون  غيرها من المحاكم ، التى يجب أن تكون جلساتها علنية وفق نص المادة 268 منه ، ما دام الإختصاص قد إنعقد لها قانوناً ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بإعتبارها المختصة طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوز سن المتهم الحدث إثنتى عشرة سنة ، فإنه يجب أن تكون جلستها علنية إرتداداً إلى الأصل العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  2077     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 200

بتاريخ 30-10-1933

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك . و لا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التى يراها ، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها فى الجلسة العلنية شفهاً أو فى مذكرة ، فإذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1345     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 282

بتاريخ 25-04-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

مجرد خلو محضر الجلسة و الحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض . لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل إعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى ، و لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت .

 

                   ( الطعن رقم 1345 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

حضور المدعى مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم فى الدعوى و من حقه أن لا يكتفى بحضور محاميه عنه و أن يشهد دعواه بنفسه . على أن العلانية هى الأصل فى المحاكمات و السرية تبطلها قانوناً ، و تجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب وارد على خلاف الأصل ، و هو من حق القاضى وحده لا من حق خصوم الدعوى ، و ما كان لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضى لا من حقوقه هو .

 

 

=================================

الطعن رقم  5116     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1075

بتاريخ 28-10-1900

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 4

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و كان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث و لم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه ، و لا يدعى الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر و لا عبرة فى ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات و الأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام ، إذ لم يصادف واقع الحال فى إجراءات نظر الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/28 )    

 

=================================

الطعن رقم  12681    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1150

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

 

 

=================================

 

 

 

 



تعليقات