علانية الجلسات
=================================
الطعن رقم 1679
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 484
بتاريخ 08-01-1951
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمة
الجنائية أن يكون إعتماد المحكمة فى قضائها على ما تجريه من تحقيق علنى بنفسها ما
دام ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن محكمة الدرجة
الأولى لم تسمع شهوداً أصلاً ، ثم لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية طلب الدفاع سماع الشهود و إستدعاء خبيرين فأجلت
الدعوى مراراً لهذا الغرض ،
و بالرغم من ذلك و من
حضور بعض هؤلاء الشهود فى بعض الجلسات فإن المحكمة مضت فى نظر الدعوى و قضت بتأييد
الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود أو تجيب المتهم إلى ما طلبه من إستدعاء
الخبيرين ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1679 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0901
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 562
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : علانية الجلسات
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من
الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن
المحاكمة جرت فى جلسات علنية و أن الحكم صدر و تلى علناً ، فإن ما يثيره الطاعن من
تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم
الدخول .
=================================
الطعن رقم 0168
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 437
بتاريخ 29-03-1954
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : علانية الجلسات
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمات
الجنائية إن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة . و إذن
فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى ،
و كان الحكم المذكور
قد عول فى إدانة الطاعن على أقوال شاهدى الإثبات فى التحقيقات دون أن يسألا أمام
محكمة أول درجة ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقص فى
الإجراءات بسماعهما فى مواجهة المتهم الذى طلب منها ذلك ، و لا يقبل من محكمة
الموضوع و هى المكلفة بتحرى حقيقة الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب المتهم لسكوته
فى آخر جلسة عن التمسك بطلبه .
( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0988
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 195
بتاريخ 27-02-1962
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : علانية الجلسات
فقرة رقم : 1
علانية النطق بالحكم
- عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها -
إلا ما أستثنى بنص صريح - تحقيقاً للغاية التى تؤخاها الشارع و هى تدعيم الثقة فى
القضاء و الاطمئنان إليه . فإذا كان محضر الجلسة و الحكم - و هما من أوراق الدعوى
التى تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره فى
جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر فى جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً
بالبطلان الذى يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التى ترتب البطلان على عدم
مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى .
( الطعن رقم 988 لسنة 31 ق ،
جلسة 1962/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1479
لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : علانية الجلسات
فقرة رقم : 1
إن خطاب الشارع بما
نص عليه فىالمادة 352 من قانون الإجراءات الجنائية ، من إنعقاد جلسات محاكم
الأحداث فى غرفة المشورة يتجه أصلاً - و بطريق الإستثناء من الأصل العام - إلى
محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم ،
التى يجب أن تكون جلساتها علنية وفق نص المادة 268 منه ، ما دام الإختصاص قد إنعقد
لها قانوناً ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بإعتبارها
المختصة طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوز سن المتهم الحدث
إثنتى عشرة سنة ، فإنه يجب أن تكون جلستها علنية إرتداداً إلى الأصل العام .
=================================
الطعن رقم 2077
لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 200
بتاريخ 30-10-1933
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : علانية الجلسات
فقرة رقم : 1
إن المحكمة ليست
ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك . و لا يترتب على
رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التى يراها ، لأنه لا مانع يمنعه
من تقديمها فى الجلسة العلنية شفهاً أو فى مذكرة ، فإذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا
نفسه .
=================================
الطعن رقم 1345
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 282
بتاريخ 25-04-1929
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : علانية الجلسات
فقرة رقم : 1
مجرد خلو محضر الجلسة
و الحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن
الجلسة كانت سرية من غير مقتض . لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل إعتبار
أنها روعيت أثناء الدعوى ، و لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك
الإجراءات أهملت أو خولفت .
( الطعن رقم 1345 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0257
لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 417
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : علانية الجلسات
فقرة رقم : 1
حضور المدعى مع
محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم فى الدعوى و من حقه أن لا
يكتفى بحضور محاميه عنه و أن يشهد دعواه بنفسه . على أن العلانية هى الأصل فى
المحاكمات و السرية تبطلها قانوناً ، و تجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب
وارد على خلاف الأصل ، و هو من حق القاضى وحده لا من حق خصوم الدعوى ، و ما كان
لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضى لا من حقوقه هو .
=================================
الطعن رقم 5116
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1075
بتاريخ 28-10-1900
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : علانية الجلسات
فقرة رقم : 4
الأصل فى الإجراءات
أنها روعيت ، و كان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح
لهم بحضور محاكمة الحدث و لم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه ، و لا يدعى الطاعن
أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر و لا عبرة فى ذلك بما هو مدون
بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات و الأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام ، إذ لم
يصادف واقع الحال فى إجراءات نظر الدعوى .
( الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق
، جلسة 1991/10/28 )
=================================
الطعن رقم 12681
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1150
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اجراءات
المحاكمة
الموضوع الفرعي : علانية الجلسات
فقرة رقم : 1
الأصل أن الأحكام فى
المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .
=================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم