علانية الجلسات شروطها وأحكامها

 


 

علانية الجلسات

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 484

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة الجنائية وتحقيق العلانية

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن يكون إعتماد المحكمة فى قضائها على ما تجريه من تحقيق علنى بنفسها ما دام ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً أصلاً ، ثم لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية  طلب الدفاع سماع الشهود و إستدعاء خبيرين فأجلت الدعوى مراراً لهذا الغرض ،

و بالرغم من ذلك و من حضور بعض هؤلاء الشهود فى بعض الجلسات فإن المحكمة مضت فى نظر الدعوى و قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود أو تجيب المتهم إلى ما طلبه من إستدعاء الخبيرين ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1679 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 562

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 2

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت فى جلسات علنية و أن الحكم صدر و تلى علناً ، فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 437

بتاريخ 29-03-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية إن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة . و إذن فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى ،

و كان الحكم المذكور قد عول فى إدانة الطاعن على أقوال شاهدى الإثبات فى التحقيقات دون أن يسألا أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقص فى الإجراءات بسماعهما فى مواجهة المتهم الذى طلب منها ذلك ، و لا يقبل من محكمة الموضوع و هى المكلفة بتحرى حقيقة الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب المتهم لسكوته فى آخر جلسة عن التمسك بطلبه .

 

            ( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/29 )

=================================

قاعدة علانية النطق بالحكم والاستثناءات الواردة

الطعن رقم  0988     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 195

بتاريخ 27-02-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

علانية النطق بالحكم - عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما أستثنى بنص صريح - تحقيقاً للغاية التى تؤخاها الشارع و هى تدعيم الثقة فى القضاء و الاطمئنان إليه . فإذا كان محضر الجلسة و الحكم - و هما من أوراق الدعوى التى تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره فى جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر فى جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التى ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى .

 

                   ( الطعن رقم 988 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1245

بتاريخ 21-12-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

إن خطاب الشارع بما نص عليه فىالمادة 352 من قانون الإجراءات الجنائية ، من إنعقاد جلسات محاكم الأحداث فى غرفة المشورة يتجه أصلاً - و بطريق الإستثناء من الأصل العام - إلى محاكم الأحداث دون  غيرها من المحاكم ، التى يجب أن تكون جلساتها علنية وفق نص المادة 268 منه ، ما دام الإختصاص قد إنعقد لها قانوناً ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بإعتبارها المختصة طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوز سن المتهم الحدث إثنتى عشرة سنة ، فإنه يجب أن تكون جلستها علنية إرتداداً إلى الأصل العام .

 

 

=================================

سلطة المحكمة في تقدير سرية الجلسات

الطعن رقم  2077     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 200

بتاريخ 30-10-1933

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك . و لا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التى يراها ، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها فى الجلسة العلنية شفهاً أو فى مذكرة ، فإذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1345     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 282

بتاريخ 25-04-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

مجرد خلو محضر الجلسة و الحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض . لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل إعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى ، و لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت .

 

                   ( الطعن رقم 1345 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )

=================================

حضور الخصوم والأحكام المتعلقة بمحاكم الأحداث

الطعن رقم  0257     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

حضور المدعى مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم فى الدعوى و من حقه أن لا يكتفى بحضور محاميه عنه و أن يشهد دعواه بنفسه . على أن العلانية هى الأصل فى المحاكمات و السرية تبطلها قانوناً ، و تجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب وارد على خلاف الأصل ، و هو من حق القاضى وحده لا من حق خصوم الدعوى ، و ما كان لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضى لا من حقوقه هو .

 

 

=================================

الطعن رقم  5116     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1075

بتاريخ 28-10-1900

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 4

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و كان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث و لم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه ، و لا يدعى الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر و لا عبرة فى ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات و الأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام ، إذ لم يصادف واقع الحال فى إجراءات نظر الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/28 )    

 

=================================

الطعن رقم  12681    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1150

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : علانية الجلسات                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

 

 

=================================

 

 

 

 



أسئلة شائعة

ما هو الأصل في المحاكمات الجنائية من حيث العلانية؟

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن يكون إعتماد المحكمة فى قضائها على ما تجريه من تحقيق علنى بنفسها ما دام ذلك ممكناً.

هل علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية؟

نعم، علانية النطق بالحكم - عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما استثني بنص صريح.

هل المحكمة ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية؟

إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك.

هل يترتب على خلو محضر الجلسة من ذكر العلانية بطلانها؟

مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض.

المصدر:
  • قانون الإجراءات الجنائية
تعليقات