حجية الصور الفوتوغرافية في الإثبات

مقدمة عن حجية الصور في الإثبات

تناولت أحكام محكمة النقض المصرية العديد من المبادئ القانونية المتعلقة بمسألة الإثبات والاعتماد على الصور.

أكدت الأحكام أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة يلتزم بها القاضي.

أحكام محكمة النقض السابقة والتشريعات

استقرت الأحكام على أنه ليس فى القانون ما يمنع من إتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة.

تاريخ هذا المبدأ يعود إلى الطعن رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705 بتاريخ 29-05-1950.

ملاحظة: الصحيح فى القانون أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها على المكاتيب المنصوص عليها فى المادة 276 عقوبات.

يشترط فى تلك المكاتيب دلالتها على الفعل وأن تكون محررة من المتهم نفسه طبقا للطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 بتاريخ 29-05-1962.

الصور الضوئية في دعاوى التزوير

أكدت المحكمة أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف.

لا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل ما دامت قد إطمأنت إلى صحتها.

جاء ذلك فى الطعن رقم 4424 لسنة 52 ق، جلسة 1982/11/30.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة؟

نعم، ليس فى القانون ما يمنع من إتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة طبقا لأحكام النقض.

هل تماثل الصور الفوتوغرافية المكاتيب المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات؟

لا، الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها على المكاتيب المنصوص عليها فى المادة 276 عقوبات.

هل يجوز للمحكمة الأخذ بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل؟

نعم، لا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل ما دامت قد إطمأنت إلى صحتها.

المصدر:
تعليقات