الاثبات بالبينة

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 2

إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

تنازل الخصم عن الإثبات بالطريق القانوني

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه . و إذن فإذا كان المتهم قد ناقش الشهود و لم يدفع قبل سماعهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فلا يقبل منه من بعد أن ينعى على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 1135 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 3

قواعد الإثبات و ما تقتضيه من عدم جواز سماع الشهود فيما يجاوز نصاب الشهادة هى قواعد غير متعلقة بالنظام العام و يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع .

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتسمك به أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1181 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )

الودائع الاضطرارية وحالات المانع المادي

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 2

من المتفق عليه أن الودائع الإضطرارية و كل تصرف حصل فى ظروف إضطرارية ،

و الودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق يجوز إثباتها بالبينة و القرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابى .

ملاحظة: الودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق يجوز إثباتها بالبينة و القرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابى .

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التى يفصل فيها قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن فى صلة الأخوة بين المدعية بالحق المدنى و المدعى عليهم ، و فى إلتجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها و بين زوجها ، و قيامه لنصرتها - فى ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابى عليهم بالمصوغات التى إستودعتها إياه ، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما إرتأته .

سلطة محكمة الموضوع والاستئناف

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 2

إذا نصت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الإثبات بالبينة ، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله ، فإنها تكون قد إستنفدت كل سلطتها فى الدعوى . و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية ، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة ، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة ، بل يجب علينها هى أن تسمعها و تفصل فى موضوعها .

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 2

إن القيود التى جاء بها القانون المدنى فى مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة و إنما وضعت لمصلحة الأفراد . فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع ، فإذا هو لم ير شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا فى مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.

المصدر:

  • الطعن رقم 1135 سنة 21 ق
  • الطعن رقم 1181 لسنة 12 ق
تعليقات