حجية التسجيل الصوتى
=================================
الطعن رقم 1807
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 272
بتاريخ 22-02-1970
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 5
التسجيل الصوتى يعد و
لا ريب إقراراً غير قضائى . و لما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون
ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه
طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدنى . و إذ كانت هذه القواعد توجب
الحصول على دليل كتابى فى هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة
ينسحب على هذا التسجيل و يتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلاً عن العناصر
التى أبدى الحكم رأيه فيها .
( الطعن رقم 1807 لسنة 39 ق ،
جلسة 1970/2/22 )
=================================
الطعن رقم 4346
لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية التسجيل الصوتى
فقرة رقم : 6
من المقرر أن بطلان
التسجيل - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى
المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التسجيل و من بينها إقرار
المتهم اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته ، كما لا يحول دون أخذ المحكمة
بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات و نمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل
بالتسجيل المدعى ببطلانه .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم